القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
03-11-2010, 07:02 AM | #1 |
مُشرف المنتدى الإنجليزي
|
مطلوب للعدالة خارجيا والان داخليا
اللهم زد وبارك جزء من الطعن ادناه المحكمة الدستورية الخرطوم د/محمود شعراني وآخرين الخرطوم (طاعنين) ضد المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئاسة الجمهورية (مطعون ضده) الخرطوم الموضوع: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م وقانون الأمن الوطني لسنة 2009م والقانون الجنائي لسنة 1991م بمقتضى المواد 15 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122 60(2) 61(أ) من دستور السودان الانتقالي 2005م، وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م، مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م بمقتضى المواد 7 ، 16(أ)من الدستور الانتقالي لسنة 1985م تعديل 1987م عريضة معدلة ط د/م د/ 14/2010م السادة/رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه، وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص القوانين كما هو موضح تالياً: أولاً: 1/ المواد الدستورية التي تعطي الاختصاص الجنائي للمحكمة الدستورية في مواجهة «المطعون ضده» رئيس الجمهورية: - المادة 122«2» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م. - المادة 60«2» المواد 15«د-ز» - 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م. 2/ المواد الدستورية التي تسند مساءلة«المطعون ضده» عن القوانين التي صدرت: المادة «أ» مقروءة مع المادة 58«1»ح والمادة 109«2» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، والطعن هنا ليس في شخص المطعون ضده، وإنما ينصب على أعماله كرئيس للجمهورية لقيامه بابتدار مواد تشريعية والمصادقة عليها وهي مخالفة للدستور. 3/ المواد المخالفة للدستور: أ/«3»-25-50»52- «4» من قانون الأمن الوطني لسنة 2009م وأوجه مخالفة هذه المواد للدستور توضحها المذكرة المرفقة كمستند مرفق مع هذه العريضة. ب/ المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ووجه المخالفة فيها أنها لا سند لها من قرأن أو سُنة، وهي ضد القوانين والعهود الدولية التي أمنت على حرية الاعتقاد، وهذه العهود والمواثيق جزء من الدستور الانتقالي لسنة 2005م. ج/ المادة 42«1» من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تحرم الآلاف من المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، وتجعل من حقوق الانتخابات والترشيح حقوقاً ممنوحة في عام 2008م، أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات وليست حقوقاً طبيعية للإنسان. د/ المادة«51» من قانون الانتخابات لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تؤسس لمبدأ الفوز بالتزكية بما لا يتلاءم مع الدستور واتفاقيات السلام وتعارض نصوص دستورية. 4/ السند الدستوري الذي يسبغ على المحكمة الدستورية سلطة تأجيل الانتخابات هو المادة 16 «أ»«ب»«ج»«د» من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م«ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية». وفي الفقرة«د» من المادة«16» فإن من سلطات المحكمة الدستورية وقف التنفيذ متى ما رؤي أن نتائج التنفيذ يتعذّر تداركها أو جبرها. وهذا هو سند تأجيل الانتخابات، حيث أن نتيجتها نهائية ويصعب تداركها في حال فوز«المطعون ضده». |
التعديل الأخير تم بواسطة Mohamed othman omer ; 03-11-2010 الساعة 08:03 AM. |
مواقع النشر (المفضلة) |
كاتب الموضوع | Mohamed othman omer | مشاركات | 0 | المشاهدات | 4165 | | | | انشر الموضوع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|