القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة

مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري


غير مسجل أهلاً ومرحباً بكم

العودة   مُنتديات الختمية > الأقسام العامة > المنتدى العام > المنتدى الإجتماعي
التسجيل التعليمات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

المنتدى الإجتماعي المناسبات الإجتماعية لأهل الطريقة الختمية والحزب الإتحادي الديمقراطي

إهداءات ^^^ ترحيب ^^^ تهاني ^^^ تعازي ^^^ تعليقات ^^^ إعلانات

نتيجة الإنتخابات... فوز الإتحادي الديمقراطي ميدانياً في كل دوائره التاريخية...

المنتدى الإجتماعي

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-18-2010, 08:08 PM   #25
أزهري محمد سليمان
رئيس الحزب الإتحادي الكويت

الصورة الرمزية أزهري محمد سليمان



أزهري محمد سليمان is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر ICQ إلى أزهري محمد سليمان إرسال رسالة عبر AIM إلى أزهري محمد سليمان إرسال رسالة عبر MSN إلى أزهري محمد سليمان إرسال رسالة عبر Yahoo إلى أزهري محمد سليمان
افتراضي رد: نتيجة الإنتخابات... فوز الإتحادي الديمقراطي ميدانياً في كل دوائره التاريخية...


أنا : أزهري محمد سليمان




· وإنما كان أئمة هذه العلوم على الخصوص والعموم من " أهل السنة والجماعة "
· السلف الصالح :
· أجمع أهل السنة على إيمان المهاجرين والأنصار من الصحابة، وأجمعوا أيضا على أن من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً من أهل الجنة، وكذلك من شهد أحداً " غير " " قزمان " الذي استثناه الخبر ( بسبب انتحاره ) وكذلك من سهد معه بيعة الرضوان بالحديبية .
· المهاجر: تطلق شرعاً على من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة ( أما المرتدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه ويلم من : كندة وحنيفة وفزاره وبني أسد وبني بكر بن وائل لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة )
· قالوا أيضاً : " بما ورد في الخبر : " أن سبعين ألف من أمة الإسلام يدخلون الجنة بلا حساب ( منهم عكاشة بن محض ) وان كل واحد منهم يشفع في سبعين ألف .
· وقالوا بموالاة أقوام وردت الأخبار بأنهم من أهل الجنة وان لهم الشفاعة في جماعة الأمة منهم أويس القرني والخبر فيهم مشهور .
· وقالوا بتكفير من أكفر أحداً من العشرة الذين شهد لم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة
· وقالوا:بموالاة جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واكفروا من أكفرهن، أو اكفر بعضهن.
· وقالوا : بموالاة الحسن والحسين والمشهورين من أسباط رسول الله عليه وسلم كالحسن بن الحسين وعبد الله بن الحسين وعلي بن الحسن زين العابدين ومحمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر وهو الذي بلّغه جابر بن عبد الملك الأنصاري سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعفر الصادق .. وكذلك قولهم في سائر أولاد علي من صلبه وسائر من درج منهم على سنة آبائه الطاهرين .
· وقالوا : بموالاة أعلام التابعين للصحابة بإحسان وهم الذين قال الله فيهم ك ( يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) [1] سورة الحشر
· وقالوا ذلك : في كل من أظهر أصول أهل السنة ، وتبراؤوا من أهل الملل الخارجة عن الإسلام ومن أهل الأهواء الضالة مع انتسابها إلى الإسلام .



· بيعة الرضوان : قال الله تعالى فيهم : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ) [18] الفتح
· وقالوا : إن الأخبار التي يلزمنا العمل بها ثلاثة أنواع : (1) تواتر (2) آحاد (3) متوسط بينهما ( مستفيض ) .
· المتواتر : الذي يستحيل التواطؤ على وضعه وهذا يوجب العلم الضروري بصحة مخبرة .
· الآحاد : متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في " الأحكام " كانت موجبة للعمل بها دون العلم وكانت بمنزلة: شهادة العدول عند الحاكم في أنه يلزم الحكم بها في الظاهر .
· الخبر المستفيض : المتوسط بين التواتر والآحاد : فانه يشارك التواتر في ايجابه كالعلم والعمل ويفارقه من حيث أن العلم الواقع عنه يكون علماً مكتسباً نظرياً والعلم الواقع من عند التواتر يكون ضرورياً غير مكتسب .
· وبهذا التنوع من " الخبر " اثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الحلال والحرام ، وضللوا من أسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد في الجملة من الروافض والخوارج وسائر أهل الأهواء .
· واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة هى القرآن والسنة واجماع السلف واكفروا من زعم من الروافض أن لا حجة اليوم في القرآن والسنة واجماع السلف واكفروا الخوارج الذين ردوا جميع السنة التي رواها نقله الأخبار ، لقولهم بتكفير ناقلها ، واكفروا " النظام في إنكاره : حجة الإجماع وحجة التواتر وقوله بجواز اجتماع الأمة على الضلالة وجوازه تواطؤ أهل التواتر على وضع الكذب .
· وقالوا : بأن الفروج لا تستباح إلا بنكاح صحيح ، واكفروا " الحزمية " الذين أباحوا الزنى .
· وقالوا : بوجوب إقامة حد الزنى والسرقة والخمر والقذف .. واكفروا من أسقط حد الخمر والرجم من الخوارج .
· وقالوا أصول أحكام الشريعة : الكتاب والسنة وإجماع السلف ، وأكفروا من لم ير إجماع الصحابة حجة مثل : الخوارج والروافض الذين قالوا لا حجة إلا حجة " إمامهم المنتظر . "
· وقالوا : لا يحل قتل أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : من رده أو زنى بعد إحصان أو قصاص بمقتول ، وهذا خلاف قول الخوارج بإباحة قتل كل من عصى الله تعالى .
· يقول المؤلف : ( .. ولو كان المذنبون كلهم كفره لكانوا " مرتدين " عن الإسلام، ولو كانوا كذلك لكان الواجب قتلهم دون إقامة الحدود عليهم ولم يكن لوجوب قطع يد السارق أو جلد القاذف أو رجم الزاني المحصن فائدة لأن المرتد ليس له حد إلا القتل ) .
· أخي نختم هذا الجزء الأخير بإيراد بعض الأحاديث الواردة عن الفرق الضالة:

أزهري محمد سليمان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)
كاتب الموضوع أبو الحُسين مشاركات 74 المشاهدات 27979  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
::×:: هذا المُنتدى لا يمثل الموقع الرسمي للطريقة الختمية بل هُو تجمُّع فكري وثقافي لشباب الختمية::×::

تصميم: صبري طه