الموضوع
:
من كتاب الالمام بفقه الصيام -جمع وتأليف الخليفة الشيخ عمار ميرغنى حسين
عرض مشاركة واحدة
08-18-2011, 12:26 PM
#
21
إبراهيم ميرغني
مُشرف الفقه والعبادات
رد: من كتاب الالمام بفقه الصيام -جمع وتأليف الخليفة الشيخ عمار ميرغنى حسين
مسائل التأويل القريب والبعيد:
هناك بعض المسائل الفقهية التي وقع الاشكال عليها بسبب التاويل وغالبا ما يقع فيها عامة الناس وقد رفع الايهام والإشكال فيها علماء الاسلام وسموها بمسائل التاويل وجعلوها قسمين مسائل التويل القريب والبعيد
اولا:نبدا بتعريف التاويل :
التاويل هو حمل اللفظ علي خلاف ظاهره لموجب والتاويل القريب ما ظهر موجبه واستند الي امر موجود محقق .
مسائل التأويل القريب :
(1)من افطر ناسيا او مكرها فظن انه لا يجب عليه الامساك لفساد صومه فافطر فعليه القضاء فقط وذلك لان النسيان او الاكراه شبهة لما في الحديث الشريف ( ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ) فقد استند الناسي او المكره لامر محقق وصرف اللفظ عن ظاهره لان اصل معني اللفظ رفع الاثم اما جواز الاكل فهو خلاف ظاهره .
(2)من قدم من سفره قبل الفجر فظن اباحة الفطر صبيحة تللك الليلة فافطر فعليه القضاء فقط لانه استند الي امر موجود وهو قوله تعالي :
(ومن كان مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر ) وقوله صلي الله عليه وسلم ( ليس من البر الصيام في السفر ) فقد صرف اللفظ عن ظاهره .
(3)من سافر دون مسافة القصر فظن اباحة الفطر فان عليه القضاء فقط لان مستنده ما تقدم .
(4)من راي هلال شوال نهارا يوم الثلاثين من رمضان فظن انه يوم عيد فعليه القضاء فقط وشبهته قوله صلي الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ).
(5)من اصابته جنابة ليلا ولم يغتسل الابعد الفجر ظن اباحة الفطر فافطر فعليه القضاء فقط وشبهته ما ورد من النهي عن ذلك ومذهب ابن عباس وابي هريرة فساد الصوم بذلك .
(6)من احتجم نهارا فظن اباحة الفطر فافطر فعليه القضاء فقط لان مستنده قوله صلي الله عليه وسلم ( افطر الحاجم والمحتجم ).
(7)من ثبت عنده رمضان يوم الشك نهارا فظن عدم وجوب الامساك فافطر فعليه القضاء فقط وشبهته عدم العلم بالرؤية ليلا .
(8)من نزع الاكل والشرب او نزع الذكر من الفرج عند طلوع الفجر فظن بطلان الصوم فاصبح مفطرا فانه لا كفارة عليه وعليه القضاء فقط .
والمتاول القريب لا كفارة عليه الا اذا علم الحرمة او شك فيها فان عليه الكفارة . والله اعلم .
تنبيه الجاهل :
1/ الجاهل لرمضان بان ظن ان الشهر كله او بعضه من شعبان فافطر فان عليه القضاء فقط .
2/الجاهل لحرمة الفطر في رمضان لقرب عهده بالاسلام اما جهله لوجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفطر فلا ينفعه جهله وعليه الكفارة .
التعديل الأخير تم بواسطة إبراهيم ميرغني ; 08-23-2011 الساعة
03:35 PM
.
إبراهيم ميرغني
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى إبراهيم ميرغني
البحث عن كل مشاركات إبراهيم ميرغني