المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه


محمدمصطفى عيسى
02-29-2012, 08:43 PM
http://www.m5znk.com/up2/uploads/images/m5znk-7317dd8e84.gif
الاخوة الكرام أعضاء وزوار منتديات الختميه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
نريد أن نخصص هذا البوست لعلم ٍ من أعلام الفقه وإماما ً من أئمة هذه الامه ألا وهو الامام الشافعى (رحمه الله تعالى)ونبدء بسيرته ونشأته ومن ثم نواصل مااستطعنا اليه من كتب مذهبه ,
فنسأل الله التوفيق والسداد...

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبد الله بن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي المطّلبي الشافعي الحجازي المكّي. يلتقي في نسبه مع النبي محمد في عبد مناف بن قصي. وأما نسبه من جهة أمه، ففيه قولان: الأول فأن اسمها "فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب" كما جزم به سليمان الجمل بينما اعتبر الرازي والبيهقي وغيرهما أن هذا القول ضعيف وأن الصواب والأشهر هو القول الثاني وهو أنها امرأة أزدية من الأزد من اليمن . أما زوجته فهي "حميدة بنت نافع بن عبسة بن عمرو بن عثمان بن عفان" ومن أولاده منها أبو عثمان محمد بن محمد بن إدريس، وهو الأكبر من ولده وكان قاضيًا بمدينة حلب وله ابن آخر يقال له الحسن بن محمد بن إدريس مات وهو طفل وهو من سريته. وللشافعي من امرأته العثمانية بنتان فاطمة وزينب

محمدمصطفى عيسى
02-29-2012, 09:15 PM
مولده ونشأته

ولد الشافعي سنة 150 هـ (وهي السنة التي توفّي فيها أبو حنيفة) في حيّ اليمن في غزة في فلسطين، وقيل في عسقلان.
مات أبوه وهو صغير فحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين لئلا يضيع نسبه، فنشأ بها وقرأ القرآن وهو ابن سبع سنين وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران وصار يصيب من عشرة أسهم تسعة، ثم أقبل على العربية والشرع فبرع في ذلك وتقدم، ثم حُبب إليه الفقه، فحفظ الموطأ وهو ابن عشر، وأفتى وهو ابن خمس عشرة سنة، يقول عن نفسه: «كنت أنا في الكتاب أسمع المعلّم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا، ولقد كان الصبيان يكتبون ما يُملى عليهم فإلى أن يفرغ المعلّم من الإملاء عليهم قد حفظت جميع ما أملى، فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك شيئا ً.

محمدمصطفى عيسى
02-29-2012, 09:25 PM
كان الشافعي في ابتداء أمره يطلب الشعر والأدب، ولزم قبيلة هذيل في البادية يتعلم كلامها ويأخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، فبقي فيهم سبع عشرة سنة يرحل برحيلهم وينزل بنزولهم ويحفظ أشعارهم حتى قال الأصمعي عنه: «صحّحتُ أشعار هُذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس»، فلما رجع إلى مكة جعل الشافعي ينشد الأشعار ويذكر الآداب والأخبار وأيام العرب، فمرّ به رجل من بني عثمان من الزبيريين فقال: «يا أبا عبد الله، عزّ عليّ أن لا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه، فتكون قد سدت أهل زمانك»، فتأثر الشافعي بكلامه وعزم على التوجه لتعلم الفقه فقرأ على ابن عيينة، ثم جالس مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة (والذي أخذ عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهما، عن جماعة من الصحابة، منهم: عمرو بن علي، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وغيرهم)، فأخذ عنه الفقه، حتى أذن له بالإفتاء وهو في سن العشرين كما وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين، عن شبل، عن ابن كثير، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن رسول الله . يقول الشافعي عن نفسه: «أقمت في بطون العرب عشرين سنة أخذ أشعارها ولغاتها، وحفظت القرآن فما علمت أنه مرّ بي حرف إلا وقد علمت المعنى فيه والمراد»

محمدمصطفى عيسى
02-29-2012, 09:35 PM
اشتهر اسم مالك بن أنس في زمن الشافعي وتناقل الناس كتابه الموطأ، فأراد الشافعي أن يرحل إلى المدينة المنورة للأخذ عن مالك العلم، فكان أول ما فعله قبل سفره هو حفظ الموطأ، فحفظه في تسع ليالٍ، ثم قصد بعدها المدينة المنورة وهو يومئذ ابن اثنتي عشرة سنة وقيل: عشرين سنة، فقدم على مالك ومعه توصية من والي مكة إليه، فلما لقيه قال له مالك: «يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن»، ثم قرأ عليه الموطأ، فأعجب به وبقراءته فلازمه الشافعي حتى وفاة مالك سنة 179 هـ. قال عنه الشافعي: "إذا ذُكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمنّ عليّ من مالك بن أنس. مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم". وفي الوقت نفسه أخذ عن إبراهيم بن سعد الأنصاري، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومحمد بن سعيد بن أبي فديك وغيرهم

محمدمصطفى عيسى
02-29-2012, 09:41 PM
خرج الشافعي من بغداد قاصدا مصر سنة 199 هـ وحين خروجه قيل له: "أتذهب إلى مصر وتتركنا؟" فقال لهم: "هناك الممات". وحينما دخل مصر أقام في الفسطاط واشتغل في طلب العلم وتدريسه، وفي تلك المدة غيّر الشافعي الكثير من اجتهاداته وأملى من جديدٍ كتبه على تلاميذه في الفسطاط مجدِّدًا لآرائه، وقد خالف بعضها وأقرّ أكثرها. وكان رَاويته لهذه الكتب الجديدة هو الربيع بن سليمان المرادي. وصار للشافعي بهذا نوعان من الكتب؛ أحدهما: كتبه التي بالعراق، وهي القديمة، والأخرى بمصر وهي الجديدة. ولهذا قال بعضهم: إنّ له مذهبين: أحدهما قديم، والآخر جديد

محمدمصطفى عيسى
02-29-2012, 09:45 PM
حدث الربيع بن سليمان قال: «كان الشافعي يجلس في حلقته إذا صلى الصبح، فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه، فإذا إرتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فإذا إرتفع الضحى تفرقوا، وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار، ثم ينصرف، رضي الله عنه». وحدث محمد بن عبد الحكم قال: «ما رأيت مثل الشافعي، كان أصحاب الحديث يجيئون إليه ويعرضون عليه غوامض علم الحديث، وكان يوقفهم على أسرار لم يقفوا عليها فيقومون وهم متعجبون منه، وأصحاب الفقه الموافقون والمخالفون لايقومون إلا وهم مذعنون له، وأصحاب الأدب يعرضون عليه الشعر فيبين لهم معانيه.

محمدمصطفى عيسى
02-29-2012, 10:09 PM
(وهنا بعض ٌ من أشعاره ِ)

ما في المقام لذي عـقـل وذي أدب&& من راحة فدع الأوطان واغتـرب
سافر تجد عوضـا عمن تفارقــه&& وانْصَبْ فإن لذيذ العيش في النَّصب
إني رأيت ركـود الـماء يفســده &&إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب
والأسد لولا فراق الغاب ما افترست&& والسهم لولا فراق القوس لم يصب
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة&& لملَّها الناس من عجم ومن عـرب
والتِّبرُ كالتُّـرب مُلقى في أماكنـه&& والعود في أرضه نوع من الحطب
فإن تغرّب هـذا عـَزّ مطلبـــه &&& وإن تغرب ذاك عـزّ كالذهــب

دع الأيام تفعل ما تشاء&& وطب نفسا إذا حكم القضاء
ولا تجـزع لحادثة الليالي&& فـما لحوادث الدنيا بقاء
وكن رجلا على الأهوال جَلدًا&& وشيمتك السماحة والوفاء
وإن كثرت عيوبك في البرايا&& وسرك أن يكون لها غطاء
تستر بالسخاء فكل عيب&& يغطيه كما قيل السخاء
ولا تُرِ للأعادي قط ذلا&& فإن شماتة الأعدا بلاء
ولا ترج السماحة من بخيل&& فما في النار للظمآن ماء
ورزقك ليس ينقصه التأني&& وليس يزيد في الرزق العناء
ولا حزن يدوم ولا سرور&& ولا بؤس عليك ولا رخاء
إذا ما كنت ذا قلب قنوع&& فأنت ومالك الدنيا سواء
ومن نزلت بساحته المنايا&& فلا أرض تقيه ولا سماء
وأرض الله واسعة ولكن&& إذا نزل القضا ضاق الفضاء
دع الأيام تغدر كل حين&& فما يغني عن الموت الدواء

محمدمصطفى عيسى
02-29-2012, 10:23 PM
قالوا سكت وقد خوصمت؟ قلت لهم &&إن الجـواب لبـاب الشـر مفتـاح
والصمت عن جاهلٍ أو أحمقٍ شرف&& وفيه أيضاً لصون العرض إصـلاح
أما ترى الأسد تُخشى وهي صامتة؟& والكلب يخسى لعمري وهـو نبـاح

تعصي الإله وأنت تظهر حبه&& هذا محال في القياس بديـع
لو كان حبك صادقًا لأطعتـه &&إن المحب لمن يحب مطيـع
في كل يوم يبتديك بنعمــة&& منه وأنت لشكر ذاك مضيع

يَا وَاعِظَ النَّاسِ عَمَّا أنْتَ فَاعِلُهُ&& يَا مَنْ يُعَدُّ عَلَيْهِ العُمْرُ بِالنَّفَسِ
احْفَظْ لِشَيْبِكَ مِنْ عَيْب يُدَنِّسُهُ &&إنَّ البَيَاضَ قَلِيلُ الْحَمْلِ لِلدَّنَسِ
كَحَامِلٍ لِثِيَابِ النَّاسِ يَغْسِلُهَا &&وَثَوْبُهُ غَارِقٌ في الرِّجْسِ وَالنَّجَس
تَبْغي النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ طَرِيقَتَهَا &&إنَّ السَّفِينَةَ لاَ تَجْرِي عَلَى اليَبَسِ
رُكُوبُكَ النَّعْشَ يُنْسِيكَ الرُّكُوبَ عَلى&& مَا كُنْتَ تَرْكَبُ مِنْ بَغْلٍ وَمِنْ فَرَسِ
يَوْمَ القِيَامَةِ لاَ مالٌ وَلاَ وَلَدٌ&& وَ ضَمَّةُ القَبْرِ تُنْسي لَيْلَةَ العُرسِ

bet alkhalifa
03-24-2012, 08:39 AM
تعصي الإله وأنت تظهر حبه&& هذا محال في القياس بديع
لو كان حبك صادقًا لأطعته &&إن المحب لمن يحب مطيع
في كل يوم يبتديك بنعمة&& منه وأنت لشكر ذاك مضيع

رضى الله عن الامام الشافعى وارضاه ...
الشريف محمد مصطفى عيسى ...
بارك الله فيك ونفع بك واثابك الأجر العظيم على هذا المجهود العظيم
لإمام وعالم من علماء هذه الأمة عظيم نفعنا الله به وبعلمه وجعل ما تقوم
به فى موازين حسناتك يارب العالمين فائق احترماتى وتقبل مرورى ...

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 08:45 PM
تعصي الإله وأنت تظهر حبه&& هذا محال في القياس بديع
لو كان حبك صادقًا لأطعته &&إن المحب لمن يحب مطيع
في كل يوم يبتديك بنعمة&& منه وأنت لشكر ذاك مضيع

رضى الله عن الامام الشافعى وارضاه ...
الشريف محمد مصطفى عيسى ...
بارك الله فيك ونفع بك واثابك الأجر العظيم على هذا المجهود العظيم
لإمام وعالم من علماء هذه الأمة عظيم نفعنا الله به وبعلمه وجعل ما تقوم
به فى موازين حسناتك يارب العالمين فائق احترماتى وتقبل مرورى ...


http://center.jeddahbikers.com/uploads/jb13197587341.gif
لك ِ التحية والتجله الفضلى بت الخليفه لا عدمناكِ وشكرا للطله البهيه

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 08:48 PM
وكما وعدتكم احبتى ابدا معكم مذهب الامام الشافعى رحمه الله تعالى

ونفعناالله بعلومه وافاض علينا من سلسبيل معارفه وبركاته دنيا واخرى.....

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 08:59 PM
http://up.a7bk-a.com/img1/fo910754.jpg

متن سفينة النجا
في اصول الدين والفقه للشيخ العالم الفاضل : سالم بن سمير الحضرمي على مذهب الامام الشافعي نفعنا الله بعلومه آمين
( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ،وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين ،واله وصحبه أجمعين ، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،
(فصل) أركان الإسلام خمسة : شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة , و صوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا .
(فصل ) أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله ، وملائكته، وكتبه ، وباليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى .
(فصل ) ومعنى لاإله إلاالله : لامعبود بحق في الوجود إلا الله .
(فصل ) علامات البلوغ ثلاث : تمام خمس عشرة سنه في الذكروالأنثى ، والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين ، و الحيض في الأنثى لتسع سنين .
(فصل) شروط إجزاء الحَجَرْ ثمانية: أن يكون بثلاثة أحجار ، وأن ينقي المحل ، وأن لا يجف النجس ، ولا ينتقل ، ولا يطرأ عليه آخر ، ولا يجاوز صفحته وحشفته ، ولا يصيبه ماء ، وأن تكون الأحجار طاهرة. (فصل ) فروض الوضوء ستة: الأول:النية ، الثاني : غسل الوجه ، الثالث: غسل اليدين مع المرفقين ، الرابع : مسح شيء من الرأس ، الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين ، السادس :الترتيب .
(فصل ) النية : قصد الشيء مقترنا بفعله ، ومحلها القلب والتلفظ بها سنة ، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه ، والترتيب أن لا يقدم عضو على عضو .
(فصل ) الماء قليل وكثير : القليل مادون القلتين ، والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير . والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه.

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 09:05 PM
(فصل ) موجبات الغسل ستة: إيلاج الحشفة في الفرج ، وخروج المنى والحيض والنفاس والولادة والموت .

(فصل ) فروض الغسل اثنان : النية ، وتعميم البدن بالماء .

(فصل ) شروط الوضوء عشرة : الإسلام ، والتمييز ، والنقاء ، عن الحيض ، والنفاس ، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء الطهور ، ودخول الوقت ، والموالاة لدائم الحدث.

(فصل ) نوا قض الوضوء أربعة أشياء : (الأول) الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المنى ، (الثاني ) زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ، ممكن مقعده من الأرض ، (الثالث) التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين من غير حائل ، (الرابع ) مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع .

(فصل ) من انتقض وضوؤه حرم عليه أربعه أشياء : الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. ويحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن. ويحرم بالحيض عشرة أشياء : الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خافت تلويثه والاستمتاع بما بين السرة والركبة.

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 09:29 PM
(فصل) أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء ، والمرض ، والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم .

وغير المحترم ستة : تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير .

(فصل ) شروط التيمم عشرة: أن يكون بتراب وان يكون التراب طاهرا وأن لا يكون مستعملا ولا يخالطه دقيق ونحوه وأن يقصده وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين

وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرض . (فصل) فروض التيمم خمسة : الأول : نقل التراب ،

الثاني : النية ، الثالث : مسح الوجه ، الرابع : مسح اليدين إلى المرفقين ، الخامس : الترتيب بين المسحتين

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 09:33 PM
(فصل) مبطلات التيمم أربعة : ما أبطل الوضوء والردة وتوهم الماء إن تيمم لفقده والشك .

(فصل ) الذي يطهر من النجاسة ثلاثة : الخمر إذا تخللت بنفسها . وجلد الميتة إذا دبغ وما صارا حيوانا .


(فصل) النجاسة ثلاثه : مغلظة ومخففة ومتوسطة . المغلظة : نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما .

والمخففة : بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين.

والمتوسطة : سائر النجاسات.

(فصل ) المغلظة : تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها ،إحداهن بتراب .

والمخففة : تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها .

والمتوسطة تنقسم إلى قسمين: عينية وحكميه . العينية : التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها .

والحكمية : التي لا لون لها ولا ريح ولاطعم لها يكفيك جري الماء عليها

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 09:38 PM
(فصل) أقل الحيض : يوم وليله وغالبة ستة أوسبع وأكثره خمسة عشرة يوما بلياليها .

أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشرة يوما وغالبه أربعة وعشرون يوما أو ثلاثة وعشرون يوما ولاحد لأكثرة .

أقل النفاس مجة وغالبة أربعون يوما وأكثرة ستون يوما.

(فصل ) أعذار الصلاة اثنان : النوم والنسيان .

(فصل) شروط الصلاة ثمانية : طهارة الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة

ودخول الوقت والعلم بفريضتة وأن لايعتقد فرضا من فروضها سنة واجتناب المبطلات .

الأحداث اثنان : أصغر وأكبر . فالأصغر ماأوجب الوضوء . والأكبر ماأوجب الغسل *

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 09:44 PM
(فصل ) أركان الصلاة سبعة عشر :

الأول: النية
الثاني: تكبيرة الإحرام
الثالث :القيام على القادر في الفرض
الرابع: قراءة الفاتحة
الخامس: الركوع
السادس: الطمأنينة فية
السابع: الإعتدال
الثامن :الطمأنينة فيه
التاسع: السجود مرتين
العاشر: الطمأنينة فية
الحادي عشر: الجلوس بين السجدتين
الثاني عشر: الطمأنينة فية
الثالث عشر: التشهد الأخير
الرابع عشر: القعود فيه
الخامس عشر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
السادس عشر: السلام
السابع عشر: الترتيب .

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 09:47 PM
(فصل) النيه ثلاث درجات : إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية

وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة او ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين ،

وان كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط .

الفعل :أصلي والتعيين: ظهرا أو عصرا و الفرضية : فرضا .

(فصل) شروط تكبيرة الإحرام : ستة عشرة أن تقع حالة القيام في الفرض وأن تكون بالعربيه

وأن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ أكبر والترتيب بين اللفظتين

وأن لايمد همزة الجلالة وعدم مد باء أكبر وأن لا يشدد الباء

وأن لايزيد واواً ساكنة أو متحركة بين الكلمتين ،

وأن لايزيد واوا قبل الجلالة وأن لايقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة ،

وأن يسمع نفسة جميع حروفها ودخول الوقت في المؤقت وإيقاعها حال الإستقبال

وأن لا يخل بحرف من حروفها وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام.

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 09:54 PM
(فصل ) شروط الفاتحة عشرة :

الترتيب والموالاة ومراعاة تشديداتها وأن لا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد قطع القراءة

وقراءة كل آياتها ومنها البسملة وعدم اللحن المخل بالمعنى وأن تكون حالة القيام في الفرض ،

وأن يسمع نفسة القراءة وأن لا يتخللها ذكر أجنبي .

(فصل) تشديدات الفاتحة أربع عشرة

بسم الله فوق اللام ،

الرَّحمن فوق الراء ،

الرَّحيم فوق الراء ،

الحمد لله فوق لام الجلالة ،

ربُّ العالمين فوق الباء ،

الرَّحمن فوق الراء ،

مالك يوم الدِّين فوق الدال ،

إيَّاك نعبد فوق الياء ،

وإيَّاك نستعين فوق الياء ،

اهدنا الصِّراط المستقيم فوق الصاد ،

صراط الَّذين فوق اللام ،

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِّين فوق الضاد واللام .

(فصل) يسن رفع اليدين في أربعة مواضع

عند تكبيرة الإحرام

وعند الركوع وعند الإعتدال وعند القيام من التشهد الأول .

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 09:56 PM
(فصل) شروط السجود سبعة : أن يسجد على سبعة أعضاء وأن تكون جبهته مكشوفة والتحامل برأسة وعدم الهوى لغيره

وأن لايسجد على شيء يتحرك بحركته وارتفاع أسافلة على أعالية والطمأنينة فية.

(خاتمة) أعضاء السجود سبعة : الجبهة وبطون الكفين والركبتان وبطون الأصابع والرجلين.

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 10:01 PM
(فصل) تشديدات التشهد إحدى وعشرون خمس في أكمله وستة عشر في أقلة

التحيات على التاء والياء

المباركات الصلوات على الصاد ،

الطيبات على الطاء والياء ،

لله على لام الجلالة ،

السلام على السين ،

عليك أيها النبي على الياء والنون والياء ،

ورحمه الله على لام الجلاله ،

وبركاته السلام على السين ،

علينا وعلى عباد الله على لام الجلاله ،

الصالحين على الصاد،

أشهد أن لاإله على لام ألف ،

إلا الله على لام ألف ولام الجلاله،

وأشهدأن على النون ،

محمدا رسول الله على ميم محمدا وعلى الراء وعلى لام الجلاله.

(فصل ) تشديدات أقل الصلاة على النبي أربع

اللهم على اللام والميم ،

صل على اللام ،

على محمد على الميم .

(فصل) أقل السلام : السلام عليكم تشديد السلام على السين .

محمدمصطفى عيسى
04-29-2012, 10:03 PM
نواصل ان شاء الله تعالى ان كان فى العمر بقية

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 08:25 PM
أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ خَمْسَةٌ

1- أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ: زَوَالُ الشَّمْسِ. وّآخِرُهُ: مَصِيْرُ ظِلَّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ، غَيْرَ ظِلِّ الاسْتِوَاءِ.

وَ2- أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ: إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَزَادَ قَلِيْلاً. وَآخِرُهُ: عِنْدَ غُرُبُ الشَّمْسِ.

وَ3- أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ: غُرُوْبُ الشَّمْسِ. وَآخِرُهُ: غُرُوْبُ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ.

وَ4- أَوَّلُ وَقْتِ العِشَاءِ: غُرُوْبُ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ. وَآخِرُهُ. طُلُوْعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ.

وَ5- أَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ: طُلُوْع الْفَجْرِ الصَّادِقِ. وَأَخِرُهُ: طُلُوْعُ الشَّمْسِ.

الأَشْفَاقُ ثَلاَثَةٌ: 1- أَحْمَرُ . وَ2- أَصْفَرُ. وَ3- أَبْيَضُ.

الأَحْمَرُ: مَغْرِبٌ. والأَصْفَرُ وَالأَبْيَضْ: عِشَاءٌ.

وَيُنْدَبُ تَأْخِيْرُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ الأَصْفَروالأَبْيَضُ.

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 08:32 PM
فَصْلٌ تَحْرُمُ الصَّلاَةُ الَّتِيْ لَيْسَ لَهَا سَبَبُ مُتَقَدِّمٌ وَلاَ مُقَارِنٌ فِيْ خَمْسَةَ أَوْقَاتٍ

1- عِنْدَ طُلُوْعِ الشِّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ.

وَ2- عِنْدَ الاسْتِوَاءِ فِيْ غِيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَزُوْلَ.

وَ3- عِنْدَ الاصفرار حتى تغرب .

وَ4- بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وَ5- بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتْى تَغْرُبَ.

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 08:35 PM
فَصْلٌ سَكْتَاتُ الصَّلاَةِ سِتٌ

1- بَيْنَ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ وَدُعَاءِ الافْتِتَاح.

وَ2- بَيْنَ دُعَاءِ الافَتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ.

وَ3- بَيْنَ الْفَاتِحَةْ وَالتَّعَوُّذِ.

وَ4- بَيْنَ آخِرِ الْفَاتِحَةِ وَآمِيْنَ.

وَ5- بَيْنَ آمِيْنَ وَالسُّوْرَةْ.

وَ6- بَيْنَ السُّوْرَةِ وَالرُّكُوْعِ.

فَصْلٌ الأَرْكَانُ الَّتِيْ تَلْزَمُ فِيْهَا الطُّمَأْنِيْنَةُ أَرْبَعَةٌ

1- الرُّكُوْعُ. وَ2- الاعْتِدَالُ. وَ3- السُّجُوْدُ. وَ4-الْجُلُوْسُ السَّجْدَتَيْنِ .

الظُّمَأْنِيْنَةُ هِيَ: سُكُوْنٌ بَعْدَ حَرَكَةٍ؛ بِحَيْثُ يَسْتَقِرُّ كُلُ عُضْوٍ مَحَلَّةُ بِقَدْرِ » سُبْحَانَ اللهِ

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 08:45 PM
فَصْلٌ أَسْبَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ أَرْبَعَةٌ

الأوَّلُ: تَرْكُ بَعْضٍ مِنْ أَبْعَاضِ الصَّلاةِ، أَوْ بَعْضِ الْبَعْضِ.

الثَّانِيْ: فِعْلُ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلاَ يُبْطلُ سَهْوُهُ، إِذَا فَعَلَهُ نَاسِيَاً.

الثَّالِثُ: نَقْلُ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ غَيْرِ مَحَلِّهِ.

الرَّابعُ: إِيْقَاعُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ مَعَ احْتِمَالِ الزِّيَادِةِ.

فَصْلٌ أَبْعَاضُ الصَّلاَةِ سَبْعَةٌ

1-التَّشَهُدُ الأَوَّلُ.

وَ2- قُعُوْدُهُ.

وَ3- الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيْهِ.

وَ4- الصَّلاَةُ عَلَى الآلِ فِيْ التَّشَهُدِ الأخِيْرِ.

وَ5- الْقُنُوْتُ.

وَ6- قِيَامُهُ.

وَ7- الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآلِهِ وَصَحْبِهِ فِيْهِ.

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 08:47 PM
فَصْلٌ تَبْطُلُ الصَّلاَةُ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً

1- بِالْحَدَثِ. وَ2- بِوُقُوْعِ النَّجَاسَةِ إِنْ لَمْ تُلْقَ حَالاً مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ.

وَ3- انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ إِنْ لَمْ تُسْتَرْ حَالاً. وَ4- النُّطْقِ بِحَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ عَمْدَاً.

وَ5- بِالْمُفَطِّرِ عَمْدَاً. وَ6- بِالأُكْلِ الْكَثِيْرِ نَاسِيَاً. وَ7- ثَلاَثِ حَرَكَاتٍ مُتِوِالِيَاتٍ وَلَوْ سَهْوَاً.

وَ8- الْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ. وَ9- الضَّرْبَةِ الْمُفْرِطَةِ. وَ10- زِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْدّاً.

وَ11- التَّقَدُّمِ عَلَى إِمَامِهِ بِرُكْنَيْنِ، وَالتَّخَلُّفِ بِهِمَا بِغَيْرِ عُذْرٍ.

وَ12- نِيَّةِ قَطْعِ الصَّلاَةِ. وَ13- تَعْلِيْقِ قَطْعِهَا بِشيءٍ. وَ14- التَّرَدُّدِ فِيْ قَطْعِهَا.

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 08:50 PM
فَصْلٌ الَّذِيْ يَلْزَمُ فِيْهِ نِيَّةُ الإمَامَةِ أَرْبَعٌ

1- الْجُمُعَةُ. وَ2- الْمُعَادَةُ. وَ3- الْمَنْذُوْرَةُ جَمَاعَةً. وَ4-الْمُتَقَدِّمَةُ فِيْ الْمَطَرِ.

فَصْلٌ شُرُوْطُ الْقُدْوَةِ أَحَدَ عَشَرَ

1- أَنْ لاَ يَعْلَمَ بُطْلاَنَ صلاَةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَ2- أَنْ لاَ يَعْتَقِدَ وُجُدْبَ قَضَائِهَا عَلَيْهِ.

وَ3- أَنْ لاَ يَكُوْنَ مَأْمُوْمَاً. وَ4- لاَ أُمِّيَّاً. وَ5- أَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ عَلَى إَمَامِهِ فِيْ الْمَوْقِفِ.

وَ6- أَنْ يَعْلَمَ انْتِقَالاَتِ إِمَامِهِ. وَ7- أَنْ يَجْتَمِعَا فِيْ مَسْجِدٍ، أَوْ ثَلاَثِ مِئَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبَاً.

وَ8- أَنْ يَنْوِيَ الْقُدْوَةَ أَوِ الْجَمَاعَةَ. وَ9- أَنْ يَتَوَافَقَ نَظْمُ صَلاَتَيْهِمَا.

وَ10- أَنْ لاَ يُخَالِفَهُ فيْ سُنَّةٍ فَاحِشَةٍ الْمُخَالَفَةِ. وَ11- أَنْ يُتَابِعَهُ.

فَصْلٌ صُوَرُ الْقُدْوَةِ تِسْعٌ: تَصِحُّ فِيْ خَمْسٍ

1- قُدْوَةُ رَجُلٍ. وَ2- قًدْوَةُ امْرَأَةٍ بِرَحُلٍ. وَ3-قُدْوَةُ خُنْثَى بِرَحُلٍ. وَ4- قُدْوَةُ امْرَأَةٍ بِخُنْثَى. وَ5- قُدْوَةُ امْرَأَةٍ بِامْرَأَةٍ.

وَتَبْطُلُ فِيْ أَرْبَعٍ

1- قُدْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ. وَ2- قُدْوَةُ رَجُلٍ بِخُنْثَى. وَ3- قُدْوَةُ خُنْثَى بِامْرَأَةٍ. وَ4- قُدْوَةُ خُنْثَى بِخُنْثَى.

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 08:52 PM
شُرُوْطُ جَمْعِ التَّقْدِيْمِ أَرْبَعَةٌ

1- الْبَدَاءَةُ بِالأُوْلَى. وَ2- نِيَّةُ الْجَمْعِ فِيْهَا. وَ3- الْمُوَالاَةُ بَيْنَهُمَا. وَ4-دَوَامُ الْعُذْرِ.

فَصْلٌ شُرُوْطُ جَمْعِ التَّأْخِيْرِ اثْنَانِ

1- نِيَّةُ التَّأْخِيْرِ وَقَدْ بَقِيَ مَنْ وَقْتِ الأُوْلَى مَا يَسَعُهَا. وَ2- دَوَامُ الْعَذْرِ إِلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ.

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 08:55 PM
فَصْلٌ شُرُوْطُ الْقَصْرِ سَبْعَةٌ

1- أَنْ يَكُوْنَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيَنِ. وَ2- أَنْ يَكُوْنَ مُبَاحَاً. وَ3- الْعِلْمُ بِجَوَازِ الْقَصْرِ.

وَ4- نِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ الإِحْرامِ. وَ5- أَنْ تَكُوْنَ الصَّلاَةُ رُبَاعِيَّةً.

وَ6- دَوَامُ السَّفَرِ إِلَى تَمَامِهَا. وَ7- أَنْ لايَقْتَدِيَ بِمُتِمٍّ فِيْ جُزْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ.

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 08:58 PM
فَصْلٌ شُرَوْطُ الْجُمُعَةِ سِتَّةٌ

1- أَنْ تَكُوْنَ كُلُّهَا فِيْ وَقْتِ الظُّهْرِ. وَ2- أَنْ تُقَامَ فِيْ خُطَّةِ الْبَلَدِ.

وَ3- أَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةً. وَ4- أَنْ يَكُوْنُوْا أَرْبَعِيْنَ أَحْرَارَاً، ذُكُوْرَاً، بَالِغِيْن، مُسْتَوْطِنِيْنَ.

وَ5- أَنْ لاَ تَسْبِقَهَا وَلاَ تُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِيْ ذلكَ الْبلَدِ.

وَ6- أَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.

فَصْلٌ أَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ خَمْسَةٌ

1- حَمْدُ للهِ فْيْهِمَا. وَ2- الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيْهِمَا.

وَ3- الْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى فِيْهِمَا. وَ4- قِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيْ إِحْداهُمَا.

وَ5- الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِيْ الأَخِيْرَةِ.

فَصْلٌ شُرُوْطُ الْخُطْبَتَيْنِ عَشَرَةٌ

1- الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ الأَصْغَرِ وَالأَكْبَرِ. وَ2- الطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسِةِ فِيء الثَّوْبِ، وَالْبَدَن، وَالْمَكَانِ.

وَ3- سَتْرُ الْعَوْرَةِ. وَ4- الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ. وَ5- الْجُلُوْسُ بَيْنَهُمَا فَوْقَ طُمَأْنِيْنَةِ الصَّلاَةِ.

وَ6- الْموَالاَةُ بَيْنَهُمَا. وَ7- الْمُوَالاَةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلاَةِ. وَ8- أَنْ تَكُوْنَا بِالْعَرَبِيَّةِ.

وَ9- أَنْ يُسْمِعَهَا أَرْبَعِيْنَ. وَ10- أَنْ تَكُوْنَ كُلُهَا فِيْ وَقْتِ الْظُهْرِ.

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 09:02 PM
كتابُ الجَنائز



فَصْلٌ الذِيْ يَلْزَمُ لِلْمَيِّتِ أَرْبَعُ خِصَالٍ

1- غُسْلَهَ. وَ2- تَكْفِيْنُهُ. وَ3- الصَّلاَةُ عَلَيْهِ. وَ4- دَفْنُهُ.

فَصْلٌ أَقَلُّ الغُسْلِ: تَعْمِيْمُ بَدَنِهِ بِالمَاءِ.

وأَكْمَلُهُ,,, أَنْ يَغْسِلَ سَوْأَتَيْهِ، وأَنْ يُزِيْلَ الْقَذَرَ مِنْ أَنْفِهِ، وأَنْ يُوَضِّئَهُ، وأَنْ يَدْلُكَ بِالسِّدْرِ، وأَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلاَثَاً.

فَصْلٌ أَقَلُّ الْكَفَنِ ثَوْبٌ يَعُمُّهُ. وَأَكْمَلُهُ لِلرَّجُلِ: ثَلاَثُ لَفَائِفَ.

وَلِلْمَرْأَةِ: قَمِيْصٌ، وَخِمَارٌ، وَإِزَارٌ، وَلِفَافَتَانِ.

فَصْلٌ أَرْكَانُ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ سَبْعَةٌ

الأَوَّلُ: النِّيَّةُ. الثَّانِيْ: أَرْبَعُ تَكْبِيُرَاتٍ. الثَّالِثُ: القِيَامُ عَلَى القَادِرِ. الرَّبعُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ.

الْخَامِسُ: الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الثَّانِيَةِ.

السَّادِسُ: الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ. السَّابعُ: السَّلاَمُ.

فَصْلٌ أَقَلُّ الْقَبْرِ: حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهْ وَحْرُسُهُ مِنَ السِّبَاعِ.

وَأَكْمَلُهُ: قَامَةٌ وَبَسْطَةٌ. وَيُوْضَعُ خَدُّهُ عَلَى التُّرَابِ، وَيَجِبُ تَوْجِيْهُهُ إِلَى الْقِبلَةِ.

فَصْلٌ يُنْبَشُ الْمَيِّتُ لأَرْبَعِ خِصَالٍ

1- لِلْغُسْلِ إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ. 2- لِتَوْجِيْهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ. 3- لِلْمَالِ إذَا دُفِنَ مَعَهُ.

4- لِلْمَرْأةِ إذَا دُفِنَ جَنِيْنُهَا مَعَهَا، وَأمْكَنَتْ حَيَاتُهُ.

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 09:33 PM
فَصْلٌ الاسْتِعَانَاتُ أرْبَعُ خِصَالٍ

1- مُبَاحَةٌ.وَ2- خِلاَفُ الأَولَى. و3- مَكْرُوْهَةٌ. وَ4- وَاجِبَةٌ.

فَالْمُبَاحَةُ: هِيَ تَقْرِيْبُ الْمَاءِللمتوضئ

. وَخِلاَفُ الأوْلَى: هِيَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَى نَحْوِ الْمُتَوَضِّىءِ.

وَالْمَكْرُوْهَةُ: هِيَ لِمَنْ يَغْسِلُ أعْضَاءَهُ.

وَالْوَاجِبَةُ: هِيَ لِلْمَرِيْضِ عِنْدَ الْعَجْزِ.

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 09:36 PM
فَصْلٌ الأمْوَالُ الَّتِيْ تَلْزَمُ فِيْهَا الزَّكَاةُ سِتَّةُ أنْوَاعٍ

1- النَّعَمُ. وَ2- النَّقْدَانِ. وَ3- الْمُعَشَّرَاتُ. وَ4- أمْوَالُ التِّجَارَةِ؛

وَاجِبُهَا: رُبُعُ عُشْرِ قِيْمَةِ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ. وَ5- الرِّكَازُ. وَ6- الْمَعْدِنُ.

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 09:43 PM
كتابُ الصَّوْمِ


فَصْلٌ يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِأحَدِ أمُوْرِ خَمْسَةٍ

أحَدُهَا: بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمَاً. وَثَانِيْهَا: بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فِيْ حَقِّ مَنْ رَآهُ، وَإنْ كَانَ فَاسِقَاً.

وَثَالِثُهَا: بِثُبُوْتِهِ فِيْ حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ بِعَدْلِ شَهَادَةٍ. وَرَابِعُهَا: بِإِخْبَارِ عَدْلِ رِوَايَةٍ مَوْثُوْقٍ بِهِ، سَوَاءٌ وَقَعَ فِيْ الْقَلْبِ صِدْقُهُ أمْ لاَ.

أوْ غَيْرِ مَوْثُوْقٍ بِهِ، إِنْ وَقَعَ فِيْ الْقَلْبِ صِدْقُهُ.

وَخَامِسُهَا: بِظَنِّ دُخُوْلِ رَمَضَانَ بِالاجْتِهَادِ فِيْمَن أشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

فَصْلٌ شَرُوطُ صِحَّتِهِ أرْبَعَةُ أشْيَاءَ

1-إٍسْلاَمٌ. وَ2- عَقْلٌ. وَ3- نَقَاءٌ عَنْ نَحْوِ حَيْضٍ. وَ4- عِلْمٌ بِكَوْنِ الْوَقْتِ قَابِلاً لِلصَّوْمِ.

فَصْلٌ شَرُوْطُ وُجُوْبِهِ خَمْسَةٌ

1- إسْلاَمٌ. وَ2- تَكْلِيْفٌ. وَ3- إطَاقَةٌ. وَ4- صِحَّةٌ. وَ5- إقَامَةٌ

فَصْلٌ أرْكَانُهُ ثَلاَثَةٌ 1- نِيَّةٌ لَيْلاً لِكُّلِ يَوْمٍ فِيْ الْفَرْضِ. وَ2- تَرْكُ مُفِطّرٍ ذَاكِرَاً مُخْتَارَاً غَيْرَ جَاهِلٍ مَعْذُوْرٍ. وَ3- صَائِمٌ.
يتبع

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 09:50 PM
فَصْلٌ وَيَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ لِلْصَّوْمِ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى وَالْتَعْزِيْزُ عَلَى مَنْ أفْسَدَ صَوْمَهُ فِيْ رَمَضَانَ يَوْمَاً كَامِلاً بِجِمَاعٍ تَامٍّ آثِمٍ بِهِ لِلْصَّوْمِ.

وَيَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ: الإمْسَاكُ لِلصَّوْمِ فِيْ سِتَّةِ مَوَاضِعَ

الأوَّلُ: فِيْ رَمَضَانَ، لاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى مُتَعَدٍّ بِفِطْرِهِ. وَالثَّانِي: عَلَى تَارِكِ النِّيَّةِ لَيْلاً فِيْ الْفَرْضِ.

وَالثَّالِثُ: عَلَى مَنْ تَسَحَّرَ ظَانَّاً بَقَاءَ اللَّيْلِ، فَبَانَ خِلاَفُهُ.

وَالرَّابعُ: عَلَى مَنْ أَفْطَرَ ظَانَّاً الْغُرُوْبَ، فَبَانَ خِلاَفُهُ أيْضَاً.

والْخَامِسُ: عَلَى مَنْ بَانَ لَهُ يَوْمُ ثَلاَثِيْنَ شَعْبَانَ أنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ

وَالسَّادِسُ: عَلَى مَنْ سَبَقَهُ مَاءُ الْمُبَالَغَةِ مِنْ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ.

فَصْلٌ يَبْطُلُ الصَّوْمُ: 1- بِرِدَّةٍ. وَ2- حَيْضٍ. وَ3- نِفَاسٍ. وَ4- وِلاَدَةٍ. وَ5- جُنُوْنٍ وَلَوْ لَحْظَةً.

وَ6- وَ7- بِإِغْمَاءٍ. وَسُكْرٍ تَعَدَّى بِهِما إنْ عَمَّا جَمِيْعَ النَّهَارِ.

فَصْلٌ الإفْطَارُ فِيْ رَمَضَانَ أَرْبَعَةُ أنْوَاعٍ

1- وَاجِبٌ كَمَا فِيْ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ. وَ2- جَائِزٌ كَمَا فِيْ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيْضِ.

وَ3- لاَ وَلاَكَمَا فِيْ الْمَجْنُوْنِ. وَ4- مُحَرَّمٌ؛ كَمَنْ أخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُ.

وَأقْسَامُ الإفْطَارِ أرْبَعَةٌ أيْضَاً: أ وَّلُهَا: مَا يَلْزَمُ فِيْهِ الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ، وَهُوَ اثْنَانِ

الأوَّلُ: الإفْطَارُ لِخَوْفٍ عَلَى غَيْرِهِ. وَالثَّانِيْ: الإفْطَارُ مَعَ تَأْخِيْرِ قَضَاءٍ مَعَ إمْكَانِهِ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ آخَرُ.

وَثَانِيْهَا: مَا يَلْزَمُ فِيْهِ الْقَضَاءُ دُوْنَ الْفِدْيَةِ، وَهُوَ يَكْثُرُ؛ كَمُغْمَى عَلَيْهِ.

وَثَالِثُهَا: مَا يَلْزَمُ فِيْهِ الْفِدْيَةُ دُوْنَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ.

وَرَابِعُهَا: لاَ وَلاَ، وَهُوَ الْمَجْنُوْنُ الَّذِيْ لَمْ يَتَعَدَّ بِجُنُوْنِهِ.

فَصْلٌ الَّذَيْ لاَ يُفَطِّرُ مِمَّا يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ سَبْعَةُ أفْرَادٍ

1- مَا يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ بِنِسْيَانٍ. 2- أوْجَهْلٍ. 3- أوْ إكْرَهٍ.

وَ4- بِجَرَيَانِ رِيْقٍ بِمَا بَيْنَ أسْنَانِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ مَجِّهِ لِعُذْرِهِ.

5- وَمَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ وَكَانَ غُبَارَ طَرِيْقٍ.

وَ6- مَا وَصَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ غَرْبَلَةً دَقِيْقٍ.

7- أوْ ذُبَابَاً طَائِرَاً أوْ نَحْوَهُ.

وَالله أعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 09:58 PM
بِحَمْدِ الله ِ وَتَوْفِيقِه ِ تَمتْ سَفِينَة ُ النجَا

وَيَلِيهِ مَتْن ُسَفِينَة ُ الصلاَة ِ

محمدمصطفى عيسى
04-30-2012, 10:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول ما يجب على كل مسلم اعتقاد معنى الشهادتين وتصميم قلبه عليه.

ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله : أعلم وأعتقد بقلبي وأبين لغيري أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله ،

وأنه غني عما سواه: مفتقر إليه كل ما عداه ؛ متصف بكل كمال : منزه عن كل نقص وما خطر بالبال

لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ؛ ولا يماثل في ذاته وصفاته وأفعاله أحدا

ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد بقلبي وأبين لغيري أن سيدنا محمد بن عبدِالله ،

عبدُ الله ورسوله إلى كافه الخلق صادق فيما أخبر به يجب على كافة الخلق تصديقه ومتابعته.

ويحرم عليهم تكذيبه ومخالفته. فمن كذبه فهو ظالم كافر. ومن خالفه فهو عاص خاسر.

وفقنا الله لكمال متابعته ورزقنا كمال التمسك بسنته.

وجعلنا ممن يحيي أحكام شريعته وتوفانا على ملته.

وحشرنا في زمرته. ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا وجميع المسلمين آمين

محمدمصطفى عيسى
05-01-2012, 08:39 PM
ثم يجب عليه أن يتعلم شروط الصلاة وأركانها ومبطلاتها فشروطها اثنا عشر

(الأول) طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات وهي:الخمر والبول والغائط والروث والدم والقيح والقيء والكلب والخنزير

وفرع أحدهما والميتة وشعرها وظلفها وجلدها إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد والمذكاة المباح أكلها.

فمتى لاقت هذه النجاسات ثوب الانسان أو بدنه أو مصلاه أو غيرها من الجامدات مع رطوبة فيها أو في ملاقيها

فإن كان لها طعم أو لون أو ريح وجب غسلها حتى يزول. ثم يزيد في نجاسة الكلب والخنزير ست غسلات واحدة منها مزوجه بتراب طهور

وإن لم يكن لها طعم و لون و ريح وإن كانت من الكلب والخنزير غسلها سبع غسلات واحدة منها ممزوجة بتراب طهور،

وإن كانت من غيرها غسلها مرة ويجب صب الماء على المتنجس إذا كان الماء دون القلتين فإن أدخل المتنجس فيه لم يطهر وتنجس الماء وملاقيه

ويجب عليه الإستبراء من البول حتى يغلب على ظنه أنه لا يعود ولا يخرج ثم يستنجي ويرخى دبره

حتى يغسل ما في طبقاته من النجاسة ويدلكه حتى يغلب على ظنه زوال طعم النجاسة ولونها وريحها

ومتى لاقت النجاسات المذكورة الماء فإن كان قلتين لم ينجس ،

إلا إن غيرت طعمه أو لونه أو ريحه ويطهر بزوال التغير.

وإن كان أقل منهما ينجس بالملاقاة وإن لم يتغير ويطهر ببلوغه قلتين ,

ومتى لاقت النجاسات المذكورة مائعا غير الماء تنجس بملاقاتها قليلا أو كثيرا تغير أو لم يتغير ولا يطهر قط .

(الثاني) طهارة بالوضوء والغسل, و أما الوضوء ففروضه ستة

الأول: نية الطهارة للصلاة أو رفع الحدث أو نحوهما بالقلب مع أول غسل الوجه.

الثاني: غسل الوجه من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن ومن الأذن إلى الأذن إلا باطن لحية الرجل وعارضيه الكثيفين.

الثالث: غسل اليد مع المرفقين. الرابع: مسح أقل شئ من بشرة الرأس أو من شعره

إذا لم يخرج الممسوح منه بالمد عن حد الرأس . الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين.السادس ترتيبه كما ذكرناه

محمدمصطفى عيسى
05-01-2012, 08:43 PM
ويجب في الوجه واليدين والرجلين غسل جزء فوق حدودها من جميع جوانبها وأن يجري الماء بطبعه على جميع أجزائها.

ويبطل الوضوء كل ما خرج من القبل والدبر عينا وريحا ولمسهما ببطون الراحة أو بطون الأصابع من نفسه أو غيرة ولولده الصغير

وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة وليس بينهما محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة بلا حائل

وزوال العقل إلا من نام قاعدا ممكنا حلقة دبره وما حولها.

وأما الغسل فيجب على الرجل والمرأة إذا خرج لأحدهما منيُ في يقظة أو نوم ولو قطرة

وإذا أولجت الحشفة في دبر أو قُبُل وإن لم يخرج منيُ ولا وقع انتشار

ويجب على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها أو ولدت ولو علقة.

محمدمصطفى عيسى
05-01-2012, 08:47 PM
وفروض الغسل اثنان: الأول: نية الطهارة أو رفع الحدث الأكبر أو نحوهما بالقلب مع أول جزء يغسله من بدنه فما غسله قبلها لا يصح

فيجب إعادة غسله بعدها. الثاني: تعميم بدنه فيجب غسل باطن كثيف الشعر ويجب غسل ما يراه الناظر من الأذن

وما يظهر حال التغوط من الدبر وطبقاته وما يظهر من فرج المرأة إذا جلست على قدميها

وباطن قلفة من لم يختن وما تحتها فيجب أن يجري الماء بطبعه على كل ذلك.

الثالث: دخول الوقت وهو زوال الشمس للظهر وبلوغ ظل كل شئ مثله زائدا على ظل الإستواء للعصر

وغروب الشمس للمغرب وغروب الشفق الأحمر للعشاء وطلوع الفجر الصادق المعترض جنوبا وشمالا للفجر

فتجب الصلاة في هذة الأوقات وتقديمها عليها وتأخيرها عنها من أكبر المعاصي وأفحش السيئات .

الرابع : ستر مابين سرة الرجل وركبته وجميع بدن المرأه إلا وجهها وكفيها

ويجب عليها ستر جزء من جوانب الوجه والكفين وعلى الرجل ستر جزء من سرته وما حاذاها

وجوانب ركبتيه وعليهما الستر من الجوانب لا من أسفل ويجب أن يكون الستر يمنع حكاية لون البشرة

وأن يكون ملبوسا أو غير ملبوس فلا تكفي ظلمة وخيمة صغيرة .

محمدمصطفى عيسى
05-01-2012, 08:51 PM
الخامس : استقبال القبلة بالصدر في القيام والقعود وبالمنكبين ومعظم البدن في غيرهما إلا إذا اشتد الخوف المباح

ولم يمكنه الاستقبال فيصلي كيف أمكنه ولا إعادة عليه .

السادس : أن يكون المصلي مسلما . السابع : أن يكون عاقلا فالمجنون والصبي الذي لم يميز لا صلاة عليهما ولا تصح منهما .

الثامن : أن تكون المرأة نقية من الحيض والنفاس ، فالحائض والنفساء لا تصح صلاتهما ولا قضاء عليهما

فإن دخل الوقت وهي طاهره فطرأ عليها الحيض والنفاس بعد أن مضى ما يسع واجبات تلك الصلاة وجب عليها قضاؤها ،

وإذا انقطع الحيض والنفاس ولم يعد فإن كان في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب ولو بقي منه قدر ما يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرض

وإن كان في وقت العصر أو العشاء ولو بقي منه قدر ما يسع الله أكبر وجب قضاء ذلك الفرض والذي قبله وهو الظهر أو المغرب .

التاسع : أن يعتقد أن الصلاة المفروضة التي يصليها فرض فمن اعتقدها سنه أو خلا قلبه عن العقيدتين أو التشكك في الفرضية لم تصح صلاته .

العاشر : أن لا يعتقد ركنا من أركانها سنه ، فمن اعتقدها فروضا أوخلا قلبه عن العقيدتين أو تشكك في الفرضية أو اعتقد سنه من سنن الصلاة فرضا صحت صلاته .

الحادي عشر : اجتناب مبطلات الصلاة الآتيه في جميع صلاته .

الثاني عشر : معرفه كيفيتها بأن يعرف أعمالها وترتيبها كما يأتي ،

محمدمصطفى عيسى
05-01-2012, 08:59 PM
وأما أركان الصلاة تسعه عشر

(الأول) النيه بالقلب فيحضر في قلبه فعل الصلاة ويعبر عنه بفرض ويحضر فيه تعيينها ويعبر عنه بالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح

فإذا حضرت هذه الثلاثة في قلبه قال الله أكبر غير غافل عنها ويزيد استحضار مأموما إن كان جماعه

(الثاني) تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر

(الثالث) قراءة الفاتحة في القيام

(الرابع) القيام إن قدر ولو بحبل أو معين في صلاة الفرض

(الخامس) الركوع بأن ينحني من غير إرخاء ركبتيه

(السادس) الطمأنينه فيه بأن تنفصل حركه رفعه وتسكن أعضاؤه كلها

(السابع ) الإعتدال بأن ينتصب قائما

(الثامن) الطمأنينه فيه كما ذكرنا في الركوع

(التاسع) السجود الأول بأن يضع جبهته مكشوفة على مصلاة متحاملا عليها قليلا على غير متحرك

رافعا عجيزته وما حولها على منكبيه ويديه ورأسه وبأن يضع جزء من كل من ركبتيه ومن باطن كل كف ومن باطن أصابع كل رجل

(العاشر) الطمأنينه فيةكما ذكرنا في الركوع

(الحادي عشر) الجلوس بين السجدتين بأن ينتصب جالسا

(الثاني عشر)الطمأنينه فيه

(الثالث عشر) السجود الثاني مثل السجود الأول فيما مر فيه

(الرابع عشر ) الطمأنينه فيه كما ذكرنا في الركوع

(الخامس عشر) الجلوس الأخير منتصبا

(السادس عشر)قراءة التشهد فيه

(السابع عشر) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في القعود وأقلها اللهم صلي على محمد

(الثامن عشر) السلام بعدها في القعود وأقله السلام عليكم

(التاسع عشر ) الترتيب بأن يأتي بالنية مع التكبيرة ثم الفاتحة في القيام ثم الركوع مع طمأنينته

ثم الإعتدال مع طمأنينته ثم الجلوس بعده مع طمأنينته ثم السجود الأول مع طمأنينته

ثم الجلوس بعده مع طمأنينته ثم السجود الثاني مع طمأنينته

فهذا ترتيب أول ركعة ثم يأتي بباقي الركعات مثلها إلا أنه لا يأتي فيها بالنية وتكبيرة الإحرام

فإذا تمت ركعات فرضه جلس الجلوس الأخير ثم قرأ التشهد فية

ثم صلى على النبي قال اللهم صلي على محمد ثم قال السلام عليكم .

محمدمصطفى عيسى
05-01-2012, 09:04 PM
وأركان الصلاة ثلاثة أقسام

(الأول ) قلبي وهو النيه فقط وشرطها أن تكون مع تكبيرة الإحرام وأن تكون في القيام

(الثاني) القوليه وهي خمسة تكبيرة الإحرام أول الصلاة وقراءة الفاتحة في كل ركعة وقراءة التشهد والصلاة على النبي وسلام آخر الصلاة

ثلاثتها في العقدة الأخيرة وشرط هذه الخمسة أن يسمع نفسه إذا لم يكن أصم ولامانع ريح ولغط ونحوهما

وإلا رفع بحيث لو زال الصمم والمانع لسمع وأن لاينقص شيئا من تشديداتها وحروفها

وأن يخرجها من مخارجها وأن لا يغير شيئا من حركاتها تغييرا يبطل معناها

وأن لايزيد فيها حرفا يبطل به معناها وأن يوالي بين كلماتها وأن يرتبها على نظمها المعروف

(الثالث) الفعلية وهي ثلاث عشر

القيام

والركوع

وطمأنينته

والإعتدال وطمأنينته

والسجود الأول وطمأنينته

والجلوس بعده وطمأنينته

وواحد بعد آخر ركعة وهو الجلوس الأخير

وواحد ينشأ من فعل هذه الأركان في موضعها وهو الترتيب

وشرط الأركان الفعلية صحة ما قبلها من الأركان وأن لا يقصد به غيرها

محمدمصطفى عيسى
05-01-2012, 09:32 PM
وأما مبطلات الصلاة فاثنا عشر

(الأول) فقد شرط من شروطها الإثنى عشر عمدا ولو بإكراه أو سهوا أو جهلا

(الثاني) فقد ركن من أركانها التسعة عشر عمدا فإن كان سهوا أتى به إذا ذكره ولا يحسب ما فعله بعد المتروك حتى يأتي به

(الثالث) زيادة ركن من أركانها الفعلية أو إتيان النية أو تكبيرة الإحرام أو السلام في غير محله عمدا

فإن كان سهوا أو زاد غير ما ذكر من الأركان عمدا أو سهوا لم تبطل

(الرابع) أن يتحرك حركه واحده مفرطة أو ثلاث حركات متوالية عمدا كان أو سهوا أو جهلا

(الخامس) أن يأكل أو يشرب قليلا عمدا فإن كان سهوا أو جهلا وعذر لم تبطل بالقليل وبطلت بالكثير

(السادس) فعل شيء من مفطرات الصائم غير الأكل والشرب

(السابع) قطع النية كأن ينوي الخروج من الصلاة

(الثامن) تعليق الخروج منها كأن ينوي إذا جاء زيد خرجت منها

(التاسع) التردد في قطعها كأن تحدث له حاجه في الصلاة فتردد بين قطع الصلاة والخروج منها وبين تكميلها

(العاشر) الشك في واجب من واجبات النية إذا طال زمنه عرفا أو فعل منه ركنا فعليا أو قوليا

(الحدي عشر) قطع ركن من أركانها الفعلية لأجل سنة كمن قام ناسيا للتشهد الأول ثم عادا له عامدا عالما

(الثاني عشر) البقاء في ركن اذا تيقن ترك ماقبله أو شك فيه إذا طال عرفا أو يلزمه العود فورا إلى فعل ماتيقن تركه أو شك فيه

إلا إن كان مأموما فيأتي بركعة بعد سلام إمامه ولا يجوز له العود .

فهذه الأحكام يلزم كل مسلم معرفتها، وللوضوء والغسل والصلاة سنن كثيرة جدا

فمن أراد حياة قلبه والفوز عند ربه فليتعلمها ويعمل بها فلا يتركها إلا متساهل أولاه أو ساه جاهل .

محمدمصطفى عيسى
05-01-2012, 09:34 PM
ومما يتأكد معرفته أذكار الصلاة ونحن نذكرها هنا بإختصار فيقول المصلي أصلي فرض الظهر أربع ركعات أداء مستقبل القبلة مأموما لله تعالى الله أكبر ويبدل الظهر في غيرها باسمها وذكر عدد ركعاتها ويقول إماما بدل مأموما إن كان إماما ويتركهما إن كان منفردا، ثم يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.بسم الله الرحمن الرحيم.الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولآالضآلين آمين.ثم يقرأ السورة، الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ،الله أكبر ، سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات ،الله أكبر ، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني ،الله أكبر ، سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات . فهذه ركعة ويفعل في باقي الركعات جميع ما ذكرناه إلا النيه وتكبيرة الإحرام وهي في الأولى . وإذا زادت صلاته على ركعتين جلس للتشهد الأول فيقول:التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد ، الله اكبر. ثم يقوم ويأتي بباقي ركعات صلاته لكن لايقرأ سوره بعد التشهد الأول، ثم إذا أتم الركعات جلس الجلوس الأخير ويقول فيه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ، اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ما قدمت وماأخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ،اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

محمدمصطفى عيسى
05-01-2012, 09:40 PM
http://n4hr.com/up/uploads/9343d25a55.gif

محمدمصطفى عيسى
05-02-2012, 09:57 PM
وبحمد الله وتوفيقه انتهت سفينة النجا وسفينة الصلاة وابدء معكم المقدمة الحضرميه

محمدمصطفى عيسى
05-02-2012, 09:59 PM
مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام . ( وبعد ) فهذا مختصر لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله فيتعين الاهتمام به وإشاعته فأسأل الله الكريم أن ينفع به وأن يجعل جمعي له خالصا لوجهه الكريم

محمدمصطفى عيسى
05-02-2012, 10:01 PM
أحكام الطهارة:

لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بما يسمى ماء فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بحيث لا يسمى ماء مطلقا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه لم تصح الطهارة به والتغير التقديري كالتغير الحسي فلو وقع فيه ماء ورد لا رائحة له قدر مخالفا له بأوسط الصفات ولا يضر تغير يسير لا يمنع اسم الماء ولا يضر تغير بمكث وتراب وطحلب وما في مقره وممره ولا بمجاور كعود ودهن ولا بملح مائي ولا بورق تناثر من الشجر

محمدمصطفى عيسى
05-02-2012, 10:03 PM
فصل يكره شديد السخونة وشديد البرودة والمشمس في جهة حارة في إناء منطبع في بدن دون ثوب وتزول بالتبريد

فصل لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث وإزالة النجس فلو أدخل المتوضىء يده في الماء القليل

بعد غسل وجهه غير ناو للاغتراف صار الماء الباقي مستعملا

والمستعمل في طهر مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به .

محمدمصطفى عيسى
05-02-2012, 10:05 PM
فصل ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة ويستثنى من ذلك مسائل ما لا يدركه الطرف

وميتة لا دم لها سائل إلا إن غيرت أو طرحت وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير

وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته والقليل من دخان النجاسة واليسير من الشعر النجس واليسير من غبار السرجين

ولا ينجس غبار السرجين أعضاءه الرطبة وإذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه

إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر

أو بمسك أو كدورة تراب فلا والجاري كالراكد والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي تقريبا

فلا يضر نقصان رطلين ويضر نقصان أكثر وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا

وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب

محمدمصطفى عيسى
05-02-2012, 10:07 PM
فصل إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو أعمى

وإذا أخبره بتنجيسه ثقة وبين السبب أو أطلق وكان فقيها موافقا اعتمده

فصل ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا لضرورة واتخاذها ولو إناء صغيرا كمكحلة وما ضبب بالذهب

ولا يحرم ما ضبب بالفضة إلا ضبة كبيرة للزينة ويحل المموه بهما إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار

محمدمصطفى عيسى
05-02-2012, 10:08 PM
نواصل ان شاءالله تعالى

إبراهيم ميرغني
05-03-2012, 12:09 PM
بارك الله فيك الشريف مصطفي علي هذا المجهود الكبير ونامل منكم تزويدنا بسيرة امام دار الهجرة الامام مالك ابن انس نفعنا الله بعلومهم وعلمنا كما علمهم ولا تنسونا من الدعوات الصالحات

سيدعبدالله سنكات
05-03-2012, 10:46 PM
بارك الله فيك الاخ محمد مصطفى وان شاء الله في ميزان حسناتك

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 09:38 PM
بارك الله فيك الشريف مصطفي علي هذا المجهود الكبير ونامل منكم تزويدنا بسيرة امام دار الهجرة الامام مالك ابن انس نفعنا الله بعلومهم وعلمنا كما علمهم ولا تنسونا من الدعوات الصالحات

بارك الله فيك الاخ ابراهيم ميرغنى للمرورالعطر

وان شاء الله تعالى بس دعواتكم معنا من البقاع الطاهره

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 09:41 PM
بارك الله فيك الاخ محمد مصطفى وان شاء الله في ميزان حسناتك

بارك الله فيك الاخ سيد وربنا يتقبل من الجميع

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 09:43 PM
فصل
يسن السواك في كل حال ويتأكد للوضوء والصلاة لكل إحرام وإرادة قراءة القرآن والحديث والذكر واصفرار الأسنان ودخول البيت والقيام من النوم وإرادة النوم ولكل حال يتغير فيه الفم ويكره للصائم
بعد الزوال ويحصل بكل خشن لا أصبعه والأراك أولى ثم النخل ويستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء وأن يستاك عرضا إلا في اللسان وأن يدهن غبا ويكتحل وترا ويقص الشارب ويقلم الظفر وينتف الإبط ويزيل شعر العانة ويسرح اللحية ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة والمزوجة يديها ورجليها بالحناء ويكره القزع ونتف الشيب ونتف اللحية والمشي في نعل واحد والانتعال قائما

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 09:45 PM
فصل
فروض الوضوء ستة :
الأول نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو نحو ذلك عند غسل الوجه وينوي سلس البول ونحوه استباحة فرض الصلاة وإن توضأ للسنة نوى استباحة الصلاة
الثاني غسل الوجه وحده ما بين منابت شعر رأسه ومقبل ذقنه وما بين أذنيه فمنه الغمم والهدب والحاجب والعذار والعنفقة وبشرا شعرا وإن كثف وشعر اللحية وشعر العارض إن خف غسل ظاهره وباطنه وإن كثف غسل ظاهره ويستحب تخليل اللحية الكثة بأصابعه من أسفل الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما
الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره في حده
الخامس غسل الرجلين مع الكعبين وشقوقهما
السادس الترتيب فلو غطس صح وضوؤه وإن لم يمكث وتجب الموالاة في وضوء دائم الحدث واستصحاب النية حكما

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 09:49 PM
فصل
وسننه السواك ثم التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين والتلفظ بالنية واستصحابها فإن ترك التسمية في أوله ولو عمدا أتى بها قبل فراغه فيقول بسم الله أوله وآخره كما في الأكل والشرب ثم غسل الكفين فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الماء القليل ومائع قبل غسلهما ثلاث مرات ثم المضمضة ثم الاستنشاق والأفضل الجمع بثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ثم يستنشق بباقيها والمبالغة فيهما لغير الصائم وتثليث كل من الغسل والمسح والتخليل ويأخذ الشاك باليقين ومسح جميع الرأس فإن لم يرد نزع ما على رأسه مسح جزءا من الرأس ثم تممه على الساتر ثلاثا ثم مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وصماخيه بماء جديد وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك وأصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى من أسفل خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى والتتابع والتيامن وإطالة غرته وتحجيله وترك الاستعانة بالصب إلا لعذر والنفض والتنشيف بثوب إلا لحر أو برد أو خوف نجاسة وتحريك الخاتم والبداءة بأعلى الوجه والبداءة في اليد والرجل بالأصابع فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب ودلك العضو ومسح المأقين والاستقبال ووضع الإناء عن يمينه إن كان واسعا وأن لا ينقص ماؤه عن مد وأن لا يتكلم في جميع وضوئه إلا لمصلحة وأن لا يلطم وجهه بالماء ولا يمسح الرقبة وأن يقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا بأس بالدعاء عند الأعضاء

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 09:50 PM
فصل
يكره الإسراف في الصب فيه وتخليل اللحية الكثة للمحرم والزيادة على الثلاث والاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر

فصل
شروط الوضوء والغسل

الإسلام والتمييز والنقاء من الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة والعلم بفرضيته وأن لا يعتقد فرضا معينا من فروضه سنة والماء الطهور وإزالة النجاسة العينية وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء وأن لا يعلق نيته وأن يجري الماء على العضو ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 09:51 PM
فصل
ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء وشرط جواز المسح أن يلبسه بعد طهارة كاملة وأن يكون الخف طاهرا قويا يمكن تتابع المشي عليه للمسافر في الحاجة ساترا لمحل الغسل لا من الأعلى مانعا لنفوذ الماء من غير الخرز والشق وينزعه المقيم بعد يوم وليلة والمسافر سفر قصر بعد ثلاثة أيام بلياليها وابتداء المدة فيهما من الحدث بعد اللبس فإن مسح خفيه حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم ويسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا مرة والواجب مسح أدنى شيء من ظاهر أعلاه

فصل نواقض الوضوء

أربعة الأول الخارج من أحد السبيلين إلا المني الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم إلا النوم قاعدا ممكنا مقعده الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة وينتقض اللامس والملموس ولا ينقض صغير أو صغيرة لا يشتهى ولا ينقض شعر وسن وظفر ومحرم وبنسب أو رضاع أو مصاهرة الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره بباطن الكف ولا ينتقض الممسوس وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر المقطوع ولا ينقض فرج البهيمة ولا المس برؤوس الأصابع وما بينها

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 09:53 PM
فصل
يحرم بالحدث الصلاة ونحوها والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وحواشيه وجلده وخريطته وعلاقته وصندوقه وما كتب لدرس قرآن ولو بخرقة ويحل حمله في أمتعة لا بقصده وفي تفسير أكثر منه وقلب ورقه بعود ولا يمنع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقينه

فصل
يستحب الوضوء من الفصد والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعدا ممكنا مقعدته والقيء واالقهقهة في الصلاة وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور والشك في الحدث ومن الغيبة والنميمة والكذب والشتم والكلام القبيح والغضب ولإرادة النوم ولقراءة القرآن والحديث والذكر والجلوس في المسجد والمرور فيه ودراسة العلم وزيارة القبور ومن حمل الميت ومسه

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 09:55 PM
فصل
يستحب لقاضي الحاجة بولا أو غائطا أن يلبس نعليه ويستر رأسه ويأخذ أحجار الاستنجاء ويقدم يساره عند الدخول ويمناه عند الخروج وكذا يفعل في الصحراء ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد على يساره ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد وقليل جار ولا في جحر ولا في مهب ريح ولا في طريق وتحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها ولا يتكلم إلا لضرورة ولا يستنجي بالماء في موضعه وأن يستبرىء من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرم ذلك إن لم يكن بينه وبينها ساتر أو بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع أو كان الساتر أقل من ثلثي ذراع إلا في المواضع المعدة لذلك ومن آدابه أن لا يستقبل الشمس والقمر ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ولا يبول في مكان صلب ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه ولا يعبث بيده وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه ويحرم البول في المسجد ولو في إناء وعلى القبر ويكره عند القبر وقائما إلا لعذر وفي متحدث الناس فإذا عطس حمد الله بقلبه

فصل
يجب الإستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين بالماء أو بالحجر أو جامد طاهر قالع غير محترم ويسن الجمع بينهما ولو بجامدمتنجس دون ثلاث مسحات فإن اقتصر على أحدهما فالأفضل الماء وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ نجس آخر ولا يجاوز صفحته وحشفته ولا يصيبه ماء وأن يكون بثلاث مسحات فإن لم ينق المحل وجب الإنقاء ويسن الإيتار ويسن استيعاب المحل بالحجر والإستنجاء باليسار والاعتماد عل الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء وتقديم الماء للقبل وتقديمه على الوضوء ودلك يده بالأرض ثم يغسلها بعده ونضح فرجه وإزاره وأن يقول بعده اللهم طهر قلبي منالنفاق وحصن فرجي من الفواحش

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 09:57 PM
فصل

موجبات الغسل الموت والحيض والنفاس والولادة

ولو علقة ومضغة وبلا رطوبة والجنابة وتحصل بخروج المني ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو ريح بياض بيض جافا وبإيلاج الحشفة أو قدرها في فرج ولو دبرا أو فرج ميت أو بهيمة ولو مع حائل كثيف وبرؤية المني في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث ومكث في المسجد وتردد فيه لغير عذر وقراءة القرآن بقصد القراءة

فصل

وأقل الغسل نية رفع الجنابة أو فرض الغسل أو رفع الحدث واستيعاب جميع شعره وبشره ويجب قرن النية بأول مغسول وسننه الاستقبال والتسمية مقرونة بالنية وغسل الكفين ورفع الأذى ثم الوضوء ثم تعهد مواضع الانعطاف وتخليل أصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة ثم الإفاضة على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر والتكرار ثلاثا والدلك في كل مرة واستصحاب النية وأن لاينقص ماؤه عن صاع وأن تتبع المرأة غير معتدة الوفاة أثر الدم بمسك ثم بطيب ثم بطين فإن لم تجد ذلك فالماء كاف وأن لا يغتسل من خروج المني قبل البول ويسن الذكر المأثور بعد الفراغ وترك الاستعانة


فصل
ويكره الإسراف في الصب والغسل والوضوء في الماء الراكد والزيادة على الثلاث وترك المضمضة والإستنشاق ويكره للجنب الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء وكذا منقطعة الحيض والنفاس

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 09:59 PM
باب النجاسة وإزالتها

وهي الخمر ولو محترمة والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد من أحدهما والميتة إلا الآدمي والسمك والجراد والدم والقيح والقيء والروث والبول والمذي والودي والماء المتغير السائل من النائم ومني الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا الآدمي والعلقة والمضغة ورطوبة الفرج فطاهرات والجزء المنفصل من الحيوان كميتته إلا شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره فطاهرات ولا يطهر شيء من النجاسات إلا ثلاثة أشياء الخمر مع إنائها إذا صارت خلا بنفسها والجلد المتنجس بالموت ويطهر بالدبغ ظاهره وباطنه وما صار حيوانا

فصل
إذا تنجس شيء بملاقاة كلب أو فرعه مع الرطوبة غسل سبعا مع مزج إحداهن بالتراب الطهور والأفضل أن يكون في الأولى ثم في غير الأخيرة والخنزير كالكلب وما تنجس ببول صبي لم يطعم إلا اللبن ينضح بالماء وما تنجس بغير ذلك فإن كانت عينية وجبت إزالة عينه وطعمه ولونه وريحه ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ويضر بقاؤهما أو الطعم وحده وإن لم يكن للنجاسة عين كفى جري الماء عليها ويشترط ورود الماء القليل والغسالة القليلة طاهرة ما لم تتغير وقد طهر المحل

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 10:01 PM
باب التيمم

يتيمم المحدث والجنب لفقد الماء والبرد والمرض فإن تيقن فقد الماء تيمم بلا طلب وإن توهم الماء أو ظنه أو شك فيه فتش في منزله وعند رفقته وتردد قدر حد الغوث وقدره بعضهم بغلوة سهم فإن لم يجد ماء تيمم وإن تيقن وجود الماء وجب طلبه في حد القرب وهو ستة آلاف خطوة فإن كان فوق حد القرب تيمم والأفضل تأخير الصلاة إن تيقن وصول الماء آخر الوقت ولا يجب طلبه في حد الغوث وحد القرب إلا إذا أمن نفسا ومالا وانقطاعا عن الرفقة وخروج الوقت فإن وجد ماء لا يكفيه وجب استعماله ثم يتيمم ويجب شراءه بثمن مثله إن لم يحتج إليه لدين مستغرق أو مؤونة سفره أو نفقة حيوان محترم ولو في المستقبل ويجب طلب هبة الماء واستعارة دلو دون اتهاب ثمنه ولو كان معه ماء يحتاج إليه لعطش حيوان محترم ولو في المستقبل وجب التيمم ولا يتيمم للمرض إلا إذا خاف من استعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو طول المرض أو حدوث شين قبيح في عضو ظاهر ولا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه ولم يجد ما يسخن به الماء وخاف على منفعة عضو أو حدوث الشين المذكور وإن خاف من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين فإن كان جنبا قدم ما شاء وإن كان محدثا تيمم عن الجريح وقت غسل العليل ثم إن كان عليه جبيرة نزعها وجوبا فإن خاف من نزعها غسل الصحيح ومسح عليها وتيمم عما تحتها في الوجه واليدين ويجب عليه القضاء إذا وضع الجبيرة على غير طهر أو كانت في الوجه واليدين ويقضي إذا تيمم للبرد أو تيمم لفقد الماء في الحضر والمسافر العاصي بسفره


فصل شروط التيمم عشرة

أن يكون بتراب وأن يكون طاهرا وأن لا يكون مستعملا وأن لا يخالطه دقيق ونحوه وأن يقصده فلو سفته الريح فردده لم يكفه وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يقع بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرض عيني

فصل فروض التيمم خمسة

الأول النقل الثاني نية الاستباحة ويجب قرنها بالضرب واستدامتها إلى مسح وجهه فإن نوى بتيممه استباحة الفرض صلى الفرض والنفل أو استباحة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة لم يصل به الفرض الثالث مسح وجهه الرابع مسح يديه إلى المرفقين الخامس الترتيب بين المسحين
وسننه التسمية وتقديم اليمنى ومسح أعلى وجهه وتخفيف الغبار والموالاة وتفريق الأصابع عند الضرب ونزع الخاتم ويجب نزعه في الضربة الثانية

ومن سننه إمرار اليد على العضو ومسح العضد وعدم التكرار والاستقبال والشهادتان بعده
ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفرض وحده وأعاد بالماء

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 10:01 PM
فصل وأقل الحيض يوم وليلة

وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها وغالبه ست أو سبع ووقته بعد تسع سنين وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما بلياليها ويحرم به ما يحرم بالجنابة ومرور المسجد إن خافت تلويثه والصوم والطلاق فيه والإستمتاع بما بين السرة والركبة ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة

فصل

والمستحاضة تغسل فرجها ثم تحشوه إلا إذا أحرقها الدم أو كانت صائمة فإن لم يكفها تعصب بخرقة ثم تتوضأ أو تتيمم في الوقت وتبادر بالصلاة وإن أخرت لغير مصلحة الصلاة استأنفت وتجب الطهارة وتجديد التعصيب لكل فرض وسلس البول وسلس المذي والودي مثلها وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما ويحرم به ما يحرم بالحيض

محمدمصطفى عيسى
05-08-2012, 10:02 PM
نواصل معكم ان شاءالله من باب الصلاة

محمدمصطفى عيسى
05-09-2012, 08:43 PM
كتاب الصلاة

تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر فلا قضاء على كافر إلا المرتد ولا على صبي ولا حائض ونفساء ولا مجنون إلا المرتد ولا على مغمى عليه إلا السكران المتعدي بسكره ويجب على الولي والسيد أمر الصبي المميز بها لسبع سنين وضربه عليها لعشر وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة والصلاة ويجب قضاء ما قبلها إن جمعت معها بشرط السلامة من الموانع قدر الفرضين والطهارة ولو جن أو حاضت أو أغمي عليه أول الوقت وجب القضاء أن مضى قدر الفرض مع الطهر إن لم يمكن تقديمه

فصل وأول وقت الظهر

زوال الشمس وآخره مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء ولها وقت فضيلة أوله ثم اختيار إلى آخره وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر وزاد قليلا ولها أربعة أوقات فضيلة أوله واختيار إلى مصير الظل مثلين ثم جواز إلى الاصفرار ثم كراهة إلى آخره وأول المغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر وهو أول وقت العشاء ولها ثلاثة أوقات وقت فضيلة أوله ثم وقت اختيار إلى ثلث الليل ثم وقت جواز إلى الفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق وهو أول وقت الصبح ولها أربعة أوقات وقت فضيلة أوله ثم اختيار إلى الإسفار ثم جواز إلى الحمرة ثم كراهة ويكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير أو حاجة وأفضل الأعمال الصلاة أول الوقت ويحصل ذلك بأن يشتغل بأسباب الصلاة حين دخل الوقت يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر لا الجمعة في الحر بالبلد الحار لمن يصلي جماعة في موضع بعيد إلى حصول الظل ولمن تيقن السترة آخر الوقت ولمن تيقن الجماعة آخره وكذا لو ظنها ولم يفحش التأخير وللغيم حتى يتيقن الوقت أو يخاف الفوات ومن صلى ركعة في الوقت فهي أداء أو دونها فقضاء ويحرم تأخيرها إلى أن يقع بعضها خارجه

محمدمصطفى عيسى
05-09-2012, 08:45 PM
فصل ومن جهل الوقت

أخذ بخبر ثقة يخبر عن علم أو أذان مؤذن أو صياح ديك مجرب فإن لم يجد اجتهد بقراءة أو حرفة أو نحو ذلك ويتخير الأعمى بين تقليد ثقة والاجتهاد فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضاها ويستحب المبادرة بقضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وإن خاف فوات الجماعة فيها ويجب المبادرة بقضاء الفائتة إن فاتته بغير عذر
فصل تحرم الصلاة في غير حرم مكة

وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح ووقت الاستواء إلا يوم الجمعة حتى تزول ووقت
الاصفرار حتى تغرب وبعد صلاة الصبح حتى تطلع وبعد صلاة العصر حتى تغرب ولا يحرم ماله سبب غير متأخر عنها كفائتة وكسوف وسنة وضوء وتحية وسجدة تلاوة وشكر إن لم يقصد به تأخيرها إليها ليصليها فيها ويحرم مالها سبب متأخر عنها كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام والصلاة إذا صعد الخطيب المنبر إلا التحية ركعتين إن لم يخش فوات التكبيرة

محمدمصطفى عيسى
05-09-2012, 08:46 PM
فصل يستحب الأذان والإقامة للمكتوبة

إن لم يصلها بفائتة للرجل ولو منفردا ولو سمع الأذان ولجماعة ثانية وفائتة فإن اجتمع فوائت أو جمع تقديما أو تأخيرا أذن للأولى وحدها ويستحب الإقامة وحدها للمرأة وأن يقال في الصلاة المسنونة جماعة الصلاة جامعة وشرط صحة الأذان الوقت إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل وإلا الأول من يوم الجمعة والترتيب والموالاة وكونه من واحد وبالعربية إن كان ثم من يحسنها وعليه أن يتعلم وشرطهما أسماع بعض الجماعة وإسماع نفسه إن كان منفردا وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة ويكره التمطيط والكلام اليسير فيه وترك إجابته وأن يؤذن قاعدا أو راكبا إلا المسافر الراكب وفاسقا وصبيا وجنبا ومحدثا إلا إذا أحدث في أثناء الأذان فيتمه والتوجه فيهما لغير القبلة تقديما أو تأخيرا أذن للأولى وحدها ويستحب الإقامة وحدها للمرأة وأن يقال في الصلاة المسنونة جماعة الصلاة جامعة وشرط صحة الأذان الوقت إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل وإلا الأول من يوم الجمعة والترتيب والموالاة وكونه من واحد وبالعربية إن كان ثم من يحسنها وعليه أن يتعلم وشرطهما أسماع بعض الجماعة وإسماع نفسه إن كان منفردا وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة ويكره التمطيط والكلام اليسير فيه وترك إجابته وأن يؤذن قاعدا أو راكبا إلا المسافر الراكب وفاسقا وصبيا وجنبا ومحدثا إلا إذا أحدث في أثناء الأذان فيتمه والتوجه فيهما لغير القبلة

ويسن ترتيله والترجيع فيه والتثويب في الصبح أداء وقضاء ويسن الالتفات برأسه وحده يمينه في حي على الصلاة ويساره في حي على الفلاح ويسن وضع أصبعيه في صماخي أذنيه في الأذان دون الإقامة وكون المؤذن ثقة ومتطوعا وصيتا وحسن الصوت وعلى مرتفع وبقرب المسجد وجمع كل تكبيرتين بنفس ويفتح الراء في الأولى في قوله الله أكبر الله أكبر ويسكن في الثانية وقول ألا صلوا في الرحال في الليلة الممطرة أو ذات الريح أو الظلمة بعد الأذان أو الحيعلتين والأذان للصبح مرتين ويثوب فيهما وترك رد السلام عليه وترك المشي فيه وأن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن والمقيم إلا في الحيعلتين فيقول عقب كل لا حول ولا قوة إلا بالله ويكون ذلك أربعا في الأذان بعد الحيعلتين وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت وإلا في كلمتي الإقامة أقامها الله وأدامها وأن يقطع القراءة للإجابة وأن يجيب بعد الجماع والخلاء والصلاة ما لم يطل الفصل والصلاة والسلام على النبي بعده ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدعاء عقبه وبينه وبين الإقامة والأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة ويسن الجمع بينهما وشرط المقيم الإسلام والتمييز ويستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان وبصوت أخفض من الأذان والالتفات في الحيعلة فإن أذن جماعة فيقيم الراتب ثم الأول ثم يقرع والإقامة بنظر الإمام والأذان بنظر المؤذن

محمدمصطفى عيسى
05-09-2012, 08:51 PM
باب صفة الصلاة

فروضها ثلاثة عشر الأول النية بالقلب ويكفيه في النفل المطلق نحو تحية المسجد وسنة الوضوء نية فعل الصلاة وفي المؤقتة والتي لها سبب نية الفعل والتعيين كسنة الظهر أو عيد الفطر أو الأضحى وفي الفرض نية الفعل والتعيين صبحا أو غيرها ونية الفرضية للبالغ ويستحب ذكر عدد الركعات والإضافة إلى الله تعالى والأداء والقضاء ويجب قرن النية بالتكبيرة الثاني أن يقول الله أكبر في القيام ولا يضر تخلل يسير وصف لله تعالى أو سكوت ويترجم العاجز بأي لغة شاء ويجب تعلمه ولو بالسفر ويؤخر الصلاة للتعلم ويشترط إسماع نفسه التكبير وكذا القراءة وسائر الأركان الثالث القيام في الفرض للقادر ويشترط نصب فقار ظهره فإن لم يقدر وقف منحنيا فإن لم يقدر قعد وركع محاذيا جبهته قدام ركبتيه والأفضل أن يحاذي موضع سجوده وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة فإن لم يقدر اضطجع على جنبه والأيمن أفضل فإن لم يقدر استلقى ويرفع رأسه بشيء ويومىء برأسه للركوع والسجود وإيماؤه للسجود أكثر قدر إمكانه فإن لم يقدر أومأ بطرفه فإن لم يقدر أجرى الأركان على قلبه ويتنفل القادر قاعدا ومضطجعا لا مستلقيا ويقعد للركوع والسجود وأجر القاعد القادر نصف أجر القائم والمضطجع نصف أجر القاعد

الرابع الفاتحة إلا لمعذور لسبق وغيره والبسملة والتشديدات التي فيها منها ولا يصح إبدال الظاء عن الضاد ويشترط عدم اللحن المخل بالمعنى والموالاة فتنقطع الفاتحة بالسكوت الطويل إن تعمده أو كان يسيرا وقصد به قطع القراءة وبالذكر إلا إذا كان ناسيا وإلا إذا سن في الصلاة كالتأمين والتعوذ وسؤال الرحمة وسجود التلاوة لقراءة إمامه والرد عليه الخامس الركوع وأقله أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه ويشترط أن يطمئن بحيث تستقر أعضاؤه وأن لا يقصد به غيره فلو هوى للتلاوة فجعله ركوعا لم يكفه السادس الاعتدال وهو أن يعود إلى ما كان عليه قبله وشرطه الطمأنينة وأن لا يقصد به غيره فلو رفع رأسه فزعا من شيء لم يكف السابع السجود مرتين وأقله أن يضع بعض بشرة جبهته على مصلاه وشرطه الطمأنينة ووضع جزء من ركبتيه وجزء من بطون كفيه وأصابع رجليه وتثاقل رأسه وعدم الهوي لغيره فلو سقط على وجهه وجب العود إلى الاعتدال وارتفاع أسافله على أعاليه وعدم السجود على شيء يتحرك بحركته إلا أن يكون في يده فلو عصب جميع جبهته لجراحة وخاف من نزع العصابة سجد عليه ولا قضاء الثامن الجلوس بين السجدتين وشرطه الطمأنينة وأن لا يطوله ولا الاعتدال وأن لا يقصد بالرفع غيره فلو رفع رأسه فزعا من شيء لم يكفه

التاسع التشهد الأخير وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتشترط موالاته وأن يكون بالعربية العاشر القعود في التشهد الأخير الحادي عشر الصلاة على النبي بعده قاعدا وأقلها اللهم صل على محمد أو على رسوله أو على النبي الثاني عشر السلام وأقله السلام عليكم الثالث عشر الترتيب فإن تعمد تركه كأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته وإن سها فما بعد المتروك لغو فإن تذكر قبل أن يأتي بمثله أتى به وإلا تمت ركعته وتدارك الباقي ولو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها أو شك فيها أتى بركعة وإن قام إلى الثانية وقد ترك سجدة من الأولى فإن كان قد جلس ولو للاستراحة هوى للسجود وإلا جلس مطمئنا ثم يسجد وإن تذكر ترك ركن بعد السلام فإن كان النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته وإن كان غيرهما بنى على صلاته إن قرب الفصل ولم يمس نجاسة ولا يضر استدبار القبلة ولا الكلام وإن طال الفصل استأنف الصلاة

محمدمصطفى عيسى
05-09-2012, 08:53 PM
فصل ويسن التلفظ بالنية قبيل التكبير واستصحابها

ورفع اليدين مع ابتداء تكبيرة الإحرام وكفه مكشوفة إلى الكعبة ومفرجة الأصابع وماذيا بإبهاميه شحمة أذنيه وينهي رفع اليدين مع آخر التكبير ويرفع يديه عند الركوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول فإذا فرغ من التحرم حط يديه تحت صدره وقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وأول الساعد ونظر موضع سجوده إلا عند الكعبة وإلا عند قوله إلا الله فينظر مسبحته ويقرأ دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام ومنه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرةوأصيلا

ويفوت بالتعوذ وبجلوس المسبوق مع الإمام لا بتأمينه معه والتعوذ سرا قبل القراءة وفي كل ركعة والتأمين بعد فراغ الفاتحة والجهر به في الجهرية والسكوت بين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة ويطولها الإمام في الجهرية بقدر الفاتحة وبعد فراغ السورة وقرارة شيء من القرآن بعد الفاتحة غير الفاتحة في الصبح والأوليين من سائر الصلوات إلا المأموم إذا سمع الإمام وسورة كاملة أفضل من البعض وتطويل قراءة الركعة الأولى والجهر بالقراءة لغير المرأة بحضرة الأجانب في ركعتي الصبح وأوليي العشاءين والجمعة حتى بعد سلام إمامه وفي العيدين والاستسقاء والخسوف والتراويح والوتر بعدها والإسرار في غير ذلك والتوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرار وقراءة قصار المفصل في المغرب وطواله للمنفرد وإمام محصورين رضوا في الصبح وفي الظهر بقريب منه وفي العصر والعشاء بأوساطه كالشمس ونحوها وفي أولى صبح الجمعة آلم تنزيل وفي الثانية هل أتى

وسؤال الرحمة عند قراءة آية رحمة والاستعاذة عند آية عذاب والتسبيح عند آية التسبيح وعند آخر والتين وآخر القيامة بلى وأنا على ذلك من الشاهدين
وآخر المرسلات آمنا بالله
يفعل ذلك الإمام والمأموم ويجهران به في الجهرية والتكبير للانتقال ومده إلى الركن بعده إلا في الإعتدال فيقول سمع الله لمن حمده

محمدمصطفى عيسى
05-09-2012, 08:55 PM
فصل

ويسن في الركوع مد الظهر والعنق ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفريق الأصابع وتوجيهها للقبلة ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده
وثلاثا أفضل ويزيد المنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين

فصل

ويسن إذا رفع رأسه للاعتدال أن يقول سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

ويزيد المنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

والقنوت في اعتدال ثانية الصبح وأفضله اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك

ويأتي الإمام بلفظ الجمع ويسن الصلاة على النبي في آخره ورفع اليدين فيه والجهر به للإمام وتأمين المأموم للدعاء ويشاركه في الثناء وقنوته إن لم يسمع قنوت إمامه ويقنت في سائر المكتوبات للنازلة

فصل

ويسن في السجود وضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه مكشوفا ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجافي في الركوع أيضا وتضم المرأة بعضها إلى بعض وسبحان ربي الأعلى وبحمده وثلاثا أفضل ويزيد المنفرد وإمام محصورين رضوا سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين واجتهاد المنفرد في الدعاء في سجوده والتفرقة بين القدمين والركبتين والفخذين ووضع الكفين حذو المنكبين وضم أصابع اليدين واستقبالها ونشرها ونصب القدمين وكشفهما وإبرازهما من ثوبه وتوجيه أصابعهما للقبلة والاعتماد على بطونهما

فصل ويسن في الجلوس بين السجدتين

الافتراش ووضع يديه علىفخذيه قريبا من ركبتيه ونشر أصابعهما وضمها قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني
وتسن جلسة خفيفة للاستراحة قدر الجلوس بين السجدتين بعد كل سجدة يقوم عنها إلا سجدة التلاوة والاعتماد بيديه على الأرض عند القيام

محمدمصطفى عيسى
05-09-2012, 09:01 PM
فصل ويسن في التشهد الأخير التورك

وهو أن يخرج رجله من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض إلا من كان عليه سجود سهو أو مسبوقا فيفترش ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره مبسوطة مضمومة محاذيا برؤوسها طرف الركبة ووضع اليد اليمنى على طرف الركبة اليمنى ويقبض في التشهدين أصابعها إلا المسبحة فيرسلها ويضع الإبهام تحتها كعاقد ثلاثة وخمسين ورفعها عند إلا الله بلا تحريك لها وأكمل التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

وأكمل الصلاة على النبي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والدعاء بعده بما شاء وأفضله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومنه اللهم أني أعوذ بك من المغرم والمأثم

ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت
ويكره الجهر بالتشهد والصلاة على النبي والدعاء والتسبيح

فصل

وأكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله وتسليمة ثانية والابتداء به مستقبل القبلة والالتفات في التسليمتين بحيث يرى خده الأيمن في الأولى وخده الأيسر في الثانية ناويا بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه من ملائكة ومسلمي إنس وجن وينوي المأموم بالتسليمة الثانية الرد على الإمام إن كان عن يمينه وإن كان عن يساره فبالأولى وإن كان قبالته تخير وبالأولى أحب وينوي الإمام الرد على المأموم

فصل
ويندب الذكر عقب الصلاة ويسر به إلا الإمام المريد تعليم الحاضرين فيجهر إلى أن يتعلموا ويقبل الإمام على المأمومين يجعل يساره إلى المحراب ويندب فيه وفي الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه من ملائكة ومسلمي إنس وجن وينوي المأموم بالتسليمة الثانية الرد على الإمام إن كان عن يمينه وإن كان عن يساره فبالأولى وإن كان قبالته تخير وبالأولى أحب وينوي الإمام الرد على المأموم

علي الشريف احمد
05-10-2012, 08:24 AM
قصة تبرك الشافعي رضي الله عنه بأبي حنيفة رضي الله عنه

روى الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه باسناده إلى علي بن ميمون قال:{ سمعت الشافعي يقول: إني لأتبرّكُ بأبي حنيفة و أجيء إلى قبره في كل يوم ــ يعني زائرا ــ فإذا عرضت لي حاجةٌ صلّيتُ ركعتين و جئتُ إلى قبره و سألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تُقضَى}.اهـ كتاب "تاريخ بغداد" / الجزء 1 / صحيفة
هذا لأن اعتقاد المسلم ان النافع و الضار على الحقيقة هو الله تعالى و انما التبرك هو الزيادة من الخير، والتوسل هو طلب الحاجة من الله بذكر اسم نبي أو ولي اكرماً للمتوسل به. والله خالق الأسباب والمسببات.

علي الشريف احمد
05-10-2012, 08:25 AM
وهاكم بعض الروايات:
تاريخ بغداد جزء 1 ص 122 -123
أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري قال أنبأنا محمد بن الحسين السلمي قال سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول سمعت أبا علي الصفار يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول قبر معروف الترياق المجرب أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي قال نبأنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري قال سمعت أبي يقول قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج ويقال إنه من قرأ عنده مائة مرة قل هو لله أحد وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع يقول سمعت أبا عبد الله بن المحاملي يقول اعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم الا فرج الله همه

بغداد جزء 1 ص 123
وبالجانب الشرقي مقبرة الخيزران فيها قبر محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وقبر أبي حنيفة النعمان بن ثابت اما أصحاب الرأي أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري قال أنبأنا عمر بن إبراهيم المقري قال نبأنا مكرم بن أحمد قال نبأنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال نبأنا علي بن ميمون قال سمعت الشافعي يقول اني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء الى قبره في كل يوم يعني زائرا فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت الى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى

سير اعلام النبلاء جزء 1 ص 122
أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري قال أنبأنا محمد بن الحسين السلمي قال سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول سمعت أبا علي الصفار يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول قبر معروف الترياق المجرب أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي قال نبأنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري قال سمعت أبي يقول قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج ويقال إنه من قرأ عنده مائة مرة قل هو الله أحد وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع يقول سمعت أبا عبد الله بن المحاملي يقول اعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مهموم الا فرج الله همه

علي الشريف احمد
05-10-2012, 08:27 AM
سير اعلام النبلاء للذهبي جزء 16 ص 400 – 401
وروى عن ابي بكر بن ابي علي قال كان ابن المقرئ يقول كنت انا والطبراني وأبو الشيخ بالمدينه فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم فلما كان وقت العشاء عملا القبر رجاء يا رسول الله الجوع فقال لي الطبراني اجلس فإما ان يكون الرزق او الموت فقمت انا وأبو الشيخ فحضر الباب علوي ففتحنا له فاذا معه غلامان بقفتين فيهما شيء كثير وقال شكوتموني إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في النوم فأمرني بحمل شيء اليكم


تاريخ بغداد جزء 1 ص 120
باب ما ذكر في مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزهاد بالجانب الغربي في أعلا المدينة مقابر قريش دفن بها موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وجماعة من الأفاضل معه أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن رامين الإستراباذي قال أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال سمعت الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلال يقول ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله تعالى لي ما أحب

سير اعلام النبلاء للذهبي جزء 18 ص 101
علي الذهلي الهمذاني روى عن أبي بكر بن لال وابن تركان وأحمد بن محمد البصير وأبي عمر بن مهدي وطبقتهم روى عنه يوسف بن محمد الخطيب وغيره وكان ورعا تقيا محتشما يتبرك بقبره مات سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة وقد قارب الثمانين وفيها مات المقرئ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن علي القزويني بمصر وشيخ المالكية أبو الفضل محمد بن عبيدالله بن عمروس ببغداد لقي ابن شاهين الكنجروذي الشيخ الفقيه الإمام الأديب النحوي الطبيب مسند خراسان أبو سعد محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر النيسابوري الكنجروذي والجنزروذي وجنزروذ محلة

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s320x320/575783_286913994727751_100002274579535_699096_9900 6441_n.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?fbid=286913994727751&set=o.312114625511535&type=1&ref=nf)

عوض حسن خوجلي
05-12-2012, 07:33 AM
قال جلَّ جلاله :

{لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ }الزمر34

ماشاءه شاءوا *** وما شاءوه يقضيه

بارك الله فيكم.

محمدمصطفى عيسى
05-12-2012, 09:57 PM
قال جلَّ جلاله :

{لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ }الزمر34

ماشاءه شاءوا *** وما شاءوه يقضيه

بارك الله فيكم.


اللهم ااااااااامييييييين

محمدمصطفى عيسى
05-12-2012, 10:02 PM
فصل

ويندب الذكر عقب الصلاة ويسر به إلا الإمام المريد تعليم الحاضرين فيجهر إلى أن يتعلموا ويقبل الإمام على المأمومين يجعل يساره إلى المحراب ويندب فيه وفي كل دعاء رفع اليدين ثم مسح الوجه بهما والدعوات المأثورة والصلاة على النبي أوله وآخره وأن ينصرف الإمام عقب سلامه إذا لم يكن ثم نساء ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام وينصرف في جهة حاجته وإلا ففي جهة يمينه وأن يفصل بين السنة والفرض بكلام أو انتقال وهو أفضل والنفل الذي لا تسن فيه الجماعة في بيته أفضل ومن سنن الصلاة الخشوع وترتيل القراءة وتدبرها وتدبر الذكر والدخول فيها بنشاط وفراغ القلب

محمدمصطفى عيسى
05-12-2012, 10:03 PM
فصل
وشروط الصلاة :

الإسلام والتمييز ودخول الوقت والعلم بفرضيتها وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة والطهارة عن الحدثين فإن سبقه بطلت والطهارة عن الخبث في الثوب والبدن والمكان ولو تنجس بعض بدنه أو ثوبه وجهله وجب غسل جميعه ولا يجتهد ولو غسل نصف متنجس ثم باقيه طهر كله أن غسل مجاوره وإلا فيبقى المنتصف على نجاسته ولا تصح صلاة من تلاقي بدنه أو ثوبه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته ولا صلاة قابض طرف حبل على نجاسة وإن لم يتحرك بحركته ولا يضر محاذاة النجاسة من غير إصابة في ركوع أو غيره وتجب إزالة الوشم أن لم يخف محذورا من محذورات التيمم ويعفى عن محل استجماره وعن طين الشارع الذي تيقن نجاسته ويتعذر الاحتراز عنه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن وأما دم البثرات والدماميل والقروح والقيح والصديد منها ودم البراغيث والقمل والبعوض والبق وموضع الحجامة والفصد وونيم الذباب وبول الخفاش وسلس البول ودم الاستحاضة وماء القروح والنفاطات المتغير ريحه فيعفى عن قليل ذلك وكثيره إلا إذا فرش الثوب الذي فيه ذلك أو حمله لغير ضرورة فيعفى عن قليله دون كثيره ويعفى عن قليل دم الأجنبي غير الكلب والخنزير وإذا عصر البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث عفي عن قليله فقط ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه ولو صلى بنجس ناسيا أو جاهلا أعادها الشرط الثامن ستر العورة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة في صلاتها وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين وعند محارمها ما بين السرة والركبة وشرط الساتر ما يمنع لون البشرة ولو ماء كدرا لا خيمة ضيقة وظلمة


ولا يجب الستر من أسفل ويجوز ستر بعض العورة بيده فإن وجد ما يكفي سوأتيه تعين لهما أو أحدهما فيقدم قبله ويزر قميصه أو يشد وسطه إن كانت عورته تظهر منه في الركوع أو غيره الشرط التاسع استقبال القبلة إلا في صلاة شدة الخوف وإلا في نفل السفر المباح فإن كان في مرقد أو في سفينة أتم ركوعه وسجوده واستقبل وإن لم يكن في مرقد ولا في سفينة فإن كان راكبا استقبل في إحرامه فقط أن سهل عليه وطريقه قبلته في باقي صلاته ويومىء الراكب بركوعه وسجوده أكثر وإن كان ماشيا استقبل في الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين ومن صلى في الكعبة واستقبل من بنائها شاخصا ثابتا قدر ثلثي ذراع صحت صلاته ومن أمكنه مشاهدتها لم يقلد فإن عجز أخذ بقول ثقة يخبر عن علم فإن فقد اجتهد بالدلائل فإن عجز لعماه أو عمى بصيرته قلد ثقة عارفا وإن تحير صلى كيف شاء ويقضي ويجتهد لكل فرض فإن تيقن الخطأ فيها أو بعدها استأنفها وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني فيما يستقبل ولا قضاء للأول

محمدمصطفى عيسى
05-12-2012, 10:04 PM
الشرط العاشر ترك الكلام فتبطل بنطق بحرفين أو حرف مفهم أو ممدود ولو بتنحنح وإكراه وضحك وبكاء وأنين ونفخ من الفم أو الأنف ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي أو جهل التحريم وهو قريب عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو حصل بغلبة ضحك أو غيره ولا يعذر في الكثير بهذه الأعذار ويعذر في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم أو أطلق بطلت صلاته ولا تبطل بالذكر والدعاء بلا خطاب ولا بالتلفظ بقربة كالعتق والنذر ولا بالسكوت الطويل بلا عذر ويسن لمن نابه شيء أن يسبح الله تعالى إن كان رجلا وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر أخرى

الشرط الحادي عشر ترك الأفعال الكثيرة فلو زاد ركوعا أو غيره من الأركان بطلت إن تعمده أو فعل ثلاثة أفعال متوالية كثلاث خطوات أو حكات في غير الجرب أو وثب وثبة فاحشة أو ضرب ضربة مفرطة بطلت سواء كان عامدا أو ناسيا ولا يضر الفعل القليل ولا حركات خفيفات وإن كثرت كتحريك الأصابع

الشرط الثاني عشر ترك الأكل والشرب فإن أكل قليلا ناسيا أو جاهلا بتحريمه لم تبطل

الشرط الثالث عشر أم لا يمضي ركن قولي أو فعلي مع الشك في نية التحرم أو يطول زمن الشك

الشرط الرابع عشر أن لا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها

الشرط الخامس عشر عدم تعليق قطعها بشيء

محمدمصطفى عيسى
05-12-2012, 10:06 PM
فصل
ويكره الالتفات بوجهه إلا لحاجة ورفع البصر إلى السماء وكف شعره أو ثوبه ووضع يده على فمه بلا حاجة ومسح غبار جبهته وتسوية الحصى في مكان سجوده والقيام على رجل وتقديمها ولصقها بالأخرى والصلاة حاقنا أو حاقبا أو حازقا إن وسع الوقت ومع توقان الطعام إن وسع أيضا وأن يبصق في غير المسجد عن يمينه أو قبالته ويحرم في المسجد ويكره أن يضع يده على خاصرته وأن يخفض رأسه في ركوعه وقراءة السورة في الثالثة والرابعة إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرؤها في الأخيرتين

والاستناد إلى ما يسقط بسقوطه والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين وإطالة التشهد الأول والدعاء فيه وترك الدعاء في التشهد الأخير ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة والجهر في موضع الإسرار والإسرار في موضع الجهر والجهر خلف الإمام ويحرم الجهر أن شوش على غيره وتكره في المزبلة والمجزرة والطريق في البناء وبطن الوادي مع توقع السيل والكنيسة والبيعة والمقبرة والحمام وعطن الإبل وسطح الكعبة وثوب فيه تصاوير أو شيء يلهيه والتلثم والتنقيب وعند غلبة النوم

فصل
ويستحب أن يصلي إلى شاخص قدر ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دون فإن لم يجد بسط مصلى أو خط خطا ويندب دفع المار حينئذ ويحرم المرور حينئذ إلا إذا صلى في قارعة الطريق وإلا لفرجة في الصف المتقدم

محمدمصطفى عيسى
05-12-2012, 10:08 PM
فصل

يسن سجدتان للسهو بأحد ثلاثة أسباب الأول ترك كلمة من التشهد الأول أو القنوت في الصبح أو وتر نصف رمضان الأخير أو الصلاة على النبي في التشهد الأول أو الصلاة على الآل في التشهد الأخير
الثاني فعل ما لا يبطل سهوه ويبطل عمده كالكلام القليل ناسيا أو زيادة ركن فعلي ناسيا كالركوع ولا يسجد لما لا يبطل سهوه ولا عمده كالالتفات والخطوة والخطوتين إلا إن قرأ في غير محل القراءة كالركوع أو تشهد في غير محله أو صلى على النبي في غير محله فيسجد سواء فعله سهوا أو عمدا ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد إليه فإن عاد عالما بتحريمه عامدا بطلت أو ناسيا أو جاهلا فلا ويسجد للسهو ويجب العود لمتابعة إمامه وإن تذكر قبل انتصابه عاد ولو تركه عامدا فعاد إليه بطلت إن كان إلى القيام أقرب ولو نسي القنوت فذكره بعد وضع جبهته لم يرجع له أو قبله عاد وسجد للسهو إن بلغ حدالراكع

الثالث إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه فلو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد وإن زال الشك قبل السلام إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة فلو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا لزمه أن يبني على الأقل وإذا زال الشك في غير الأخيرة لم يسجد أو فيها سجد ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن إلا النية وتكبيرة الإحرام والطهارة ويسجد المأموم لسهو إمامه المتطهر وإمامه وإن تركه الإمام أو أحدث قبل إتمامها إلا إن علم المأموم خطأ إمامه فلا يتابعه ولا يسجد المأموم لسهو نفسه خلف إمامه المتطهر ولو ظن سلام إمامه فسلم فبان خلافه أعاد السلام معه ولا سجود ولو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام صلى ركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد أو شك في ذلك أتى بركعة بعد سلام إمامه وسجد وإذا سجد إمامه للسهو لزمه متابعته فإن كان المأموم مسبوقا سجد معه وجوبا إن سجد ويستحب أن يعيده في آخر صلاة نفسه وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة ومحل سجود السهو بين التشهد والسلام ويفوت بالسلام عامدا وكذا ناسيا إن طال الفصل فإن قصر عاد إلى السجود

على ادم
05-13-2012, 12:04 PM
اللهم ارحمه واغفر له
وتوفنا وانت راض عنا
اميين يارب العالمين

محمدمصطفى عيسى
05-13-2012, 10:00 PM
فصل

يسن سجود التلاوة للقارىء والمستمع والسامع عند قراءة آية سجدة إلا لقرارة النائم والجنب والسكران والساهي ويتأكد للمستمع إن سجد القارىء ولا يسجد المصلي لغير قراءة نفسه إلا المأموم فيسجد إن سجد إمامه وإلا بطلت صلاته ويتكرر السجود بتكرر القراءة ولو في مجلس وركعة إلا إذا قرأها في وقت الكراهة أو في الصلاة بقصد السجود فقط فلا يسجد فإن فعل بطلت صلاته

فصل

ويسن سجود الشكر عند هجوم نعمة واندفاع نقمة ولرؤية فاسق متظاهر ويظهرها للمتظاهر أو رؤية مبتلى ويسرها ويستحب في آية ( ص ) في غير الصلاة فإن سجد فيها عامدا عالما بالتحريم بطلت

محمدمصطفى عيسى
05-13-2012, 10:01 PM
فصل

أفضل الصلاة المسنونة صلاة العيدين ثم الكسوف ثم الخسوف ثم الاستسقاء ثم الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة بالأوتار ووقته بين العشاء وطلوع الفجر وتأخيره بعد صلاة الليل أو إلى آخر الليل إذا كان يستيقظ أفضل ويجوز وصله بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين وإذا أوتر بثلاث يقرأ في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة المعوذات ثم يتلو الوتر في الفضيلة ركعتا الفجر ثم ركعتان قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدهما وركعتان بعد المغرب وبعد العشاء ثم التراويح وهي لغير أهل المدينة عشرون ركعة يسلم من كل ركعتين بين العشاء والفجر ثم الضحى ركعتان إلى ثمان ويسلم من كل ركعتين ووقتها بعد ارتفاع الشمس إلى الاستواء وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل ثم ركعتا الإحرام وركعتا الطواف وركعتا التحية ثم سنة الوضوء وتحصل التحية بفرض أو نفل هو ركعتان أو أكثر نواها أو لا وتتكرر بتكرر الدخول وتفوت بالجلوس عامدا أو ناسيا وطال الفصل ويستحب زيادة ركعتين قبل الظهر وقبل الجمعة وبعده وبعدها وأربع قبل العصر وركعتين قبل المغرب وقبل العشاء وعند السفر في بيته وعند القدوم في المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والأوابين وصلاة التسبيح
ومن فاتته صلاة مؤقتة قضاها ولا يقضى ما له سبب ولا حصر للنفل المطلق فإن أحرم بأكثر من ركعة فله أن يتشهد في كل ركعتين أو كل ثلاث أو أربع ولا يجوز في كل ركعة وله أن يزيد على ما نواه وينقص بشرط تغيير النية قبل ذلك والأفضل أن يسلم من كل ركعتين وطول القيام أفضل من عدد الركعات ونفل الليل المطلق أفضل ونصفه الأخير وثلثه الأوسط أفضل ويكره قيام كل الليل دائما وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وترك تهجد اعتاده وإذا استيقظ مسح وجهه ونظر إلى السماء وقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين وإكثار الدعاء والاستغفار بالليل وفي النصف الأخير والثلث الأخير أهم

محمدمصطفى عيسى
05-13-2012, 10:02 PM
فصل الجماعة في المكتوبة

المؤداة للأحرار الرجال المقيمين فرض كفاية بحيث يظهر الشعار وفي التراويح والوتر بعدها سنة وآكد الجماعة في الصبح ثم العشاء ثم العصر والجماعة للرجال في المساجد أفضل إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر وما كثرت جماعته أفضل إلا إذا كان إمامها حنفيا أو فاسقا أو مبتدعا أو يتعطل عن الجماعة مسجد قريب فالجماعة القليلة أفضل فإن لم يجد إلا جماعة إمامها مبتدع ونحوه فهي أفضل من الانفراد وتدرك الجماعة ما لم يسلم وفضيلة الإحرام بحضور تحرم الإمام واتباعه فورا ويستحب انتظار الداخل في الركوع والتشهد الأخير بشرط أن لا يطول الانتظار ولا يميز بين الداخلين ويكره أن ينتظر في غيرهما ولا ينتظر في الركوع الثاني من الكسوف ويسن إعادة الفرض بنية الفرض مع منفرد أو مع جماعة وإن كان قد صلاها معها وفرضه الأولى ولا يندب أن يعيد الجنازة

فصل أعذار الجمعة والجماعة

المطر إن بل ثوبه ولم يجد كنا والمرض الذي يشق كمشقته وتمريض من لا متعهد له وإشراف القريب على الموت أو يأنس به ومثله الزوجة والصهر والمملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق ومن الأعذار الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله وملازمة غريمه وهو معسر ورجاء عفو عقوبة عليه ومدافعة الحدث مع سعة الوقت وفقد لبس لائق وغلبة النوم وشدة الريح بالليل وشدة الجوع والعطش والبرد والوحل والحر ظهرا وسفر الرفقة وأكل
منتن نيء إن لم يمكنه إزالته وتقطير سقوف الأسواق والزلزلة

محمدمصطفى عيسى
05-13-2012, 10:04 PM
فصل شروط صحة القدوة

أن لا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره وأن لا يعتقد بطلانها كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين أو ثوبين أو كحنفي علمه ترك فرضا
وأن لا يعتقد وجوب قضائها كمقيم تيمم وأن لا يكون مأموما ولا مشكوكا فيه وأميا وهو من لا يحسن حرفا من الفاتحة إلا إذا اقتدى به مثله وأن لا يقتدي الرجل بالمرأة ولو صلى خلفه ثم تبين كفره أو جنونه أو كونه امرأة أو مأموما أو أمياأعادها إلا إن بان محدثا أو جنبا أو عليه نجاسة خفية أو ظاهرة أو قائما لركعة زائدة ولو نسي حدث إمامه ثم تذكره أعاد

فصل
يشترط لصحة الجماعة سبعة شروط:
أن لا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه أو بأليته إن صلى قاعدا أو بجنبه إن صلى مضطجعا فإن ساواه كره ويندب تخلفه عنه قليلا ويقف الذكر عن يمينه فإن جاء آخر فعن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل ولو حضر ذكران صفا خلفه وكذا المرأة أو النسوة ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان إن لم يسبقوا إلى الصف الأول فإن سبقوا فهم أحق به ثم النساء وتقف إمامتهن وسطهن وإمام العراةغير المستور وسطهم ويكره وقوفه منفردا عن الصف فإن لم يجد سعة أحرم ثم جر واحدا ويندب أن يساعدة المجرور

الشرط الثاني أن يعلم بانتقالات إمامه برؤية أو سماع ولو من مبلغ

الشرط الثالث أن يجتمعا في مسجد وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية وأغلق الباب بشرط إمكان المرور فإن كانا في غير مسجد اشترط أن لا يكون بينهما وبين كل صفين أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع وأن لا يكون بينهما جدار أو باب مغلق أو مردود أو شباك ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير والبحر بين سفينتين وإذا وقف أحدهما في سفل والآخر في علو اشترط محاذاة أحدهما الآخر في غير المسجد والآكام ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه فالثلاثمائة محسوبة من آخر المسجد نعم إن صلى في علو داره بصلاة الإمام في المسجد قال الشافعي لم تصح ويكره ارتفاع أحدهما على الآخر بغير حاجة

الشرط الرابع نية القدوة أو الجماعة فلو تابع بلا نية أو مع الشك فيها بطلت إن طال انتظاره

الشرط الخامس توافق نظم صلاتيهما فإن اختلف كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح القدوة ويصح الظهر خلف العصر والمغرب والقضاء خلف الأداء وعكسه والفرض خلف النفل وعكسه

الشرط السادس الموافقة في سنة فاحشة المخالفة فلو ترك الإمام سجدة التلاوة وسجدها المأموم أو عكسه أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهده المأموم بطلت وإن تشهد الإمام وقام المأموم عمدا لم تبطل ويندب له العود
الشرط السابع المتابعة فإن قارنه في التحرم بطلت وكذا إن تقدم عليه بركنين فعليين أو تأخر عنه بهما لغير عذر وإن قارنه في غير التحرم أو تقدم عليه بركن فعلي أو تأخر عنه به لم يضر ويحرم تقدمه عليه بركن فعلي وإن تخلف بعذر كبطء قراءة بلا وسوسة واشتغال الموافق بدعاء الافتتاح أو ركع إمامه فشك في الفاتحة أو تذكر تركها أو أسرع الإمام قراءته عذر إلى ثلاثة أركان طويلة فإن زاد نوى المفارقة أو وافقه وأتى بركعة بعد سلامه هذا في الموافق وهو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة وأما المسبوق إذا ركع الإمام في فاتحته فإن اشتغل بسنة كدعاء الافتتاح أو التعوذ قرأ بقدرها ثم إن أدركه في الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته ووافقه يأتي بركعة وإن لم يشتغل بسنة قطع القراءة وركع معه

فصل

ومن أدرك الإمام المتطهر راكعا واطمأن معه قبل ارتفاعه أدرك الركعة وإن أدركه في ركوع زائد أو في الثاني من الكسوفين لم يدركها

محمدمصطفى عيسى
05-13-2012, 10:06 PM
فصل
أحق الناس بالإمامة الوالي فيتقدم أو يقدم غيره ولو في ملك غيره والساكن بملك أو إعارة أو إجارة أو وقف أو وصية أو نحوها يتقدم أيضا أو يقدم إلا أن المعير أحق من المستعير والسيد أحق من عبده الذي ليس بمكاتب والإمام الراتب أحق من غير الوالي فيتقدم أو يقدم ثم قدم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم من سبق بالهجرة هو أو أحد آبائه ثم من سبق إسلامه ثم النسيب ثم حسن الذكر ثم نظيف الثوب ثم نظيف البدن وطيب الصنعة ثم حسن الصوت ثم حسن الصورة فإن استووا أقرع والعدل أولى من الفاسق وإن كان أفقه أو أقرأ والبالغ أولى من الصبي وإن كان أفقه أو أقرأ والحر أولى من العبد ويستوي العبد الفقيه والحر غير الفقيه والمقيم أولى من المسافر وولد الحلال أولى من ولد الزنا والأعمى مثل البصير

فصل يستحب أن لا يقوم إلا بعد فراغ

الإقامة وتسوية الصفوف والأمر بذلك ومن الإمام آكد وأفضل الصفوف الأول فالأول للرجال وتكره إمامة الفاسق والأقلف وهو الذي لم يختتن والمبتدع والتمتام والفأفاء والوأواء وكذا تكره الجماعة في مسجد له إمام راتب وهو غير مطروق إلا إذا خشي فوات فضيلة أول الوقت ولم يخش فتنة ويندب أن يجهر الإمام بالتكبير وبقوله سمع الله لمن حمده والسلام ويوافقه المسبوق في الأذكار

محمدمصطفى عيسى
05-13-2012, 10:07 PM
باب صلاة المسافر

يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين أداء وقضاء لا فائتة الحضر والمشكوك أنها فائتة سفر أو حضر والطويل يومان معتدلان بسير الأثقال والإتمام أفضل إلا في ثلاث مراحل ولمن وجد في نفسه كراهة القصر
فصل

وأول السفر الخروج من السور في المسورة ومن العمران مع ركوب السفينة فيما لا سور له ومجاوزة الحلة وينتهي سفره بوصوله سور وطنه أو عمرانه إن كان غير مسور وبنية الرجوع إلى وطنه وبوصول موضع نوى الإقامة فيه مطلقا أو أربعة أيام صحيحة أو لحاجة لا تنقضي إلا في المدة المذكورة وإن كان يتوقع قضاءها كل وقت ترخص إلى ثمانية عشر يوما ولا يقصر هائم ولا طالب غريم أو آبق لا يعرف موضعه ولا زوجة وعبد لا يعرفان المقصد

فصل وشروط القصر

العلم بجوازه وأن لا يقتدي بمتم ولا بمشكوك السفر وأن ينوي القصر في الإحرام وأن يدوم سفره من أول الصلاة إلى آخرها

فصل
يجوز الجمع بين العصرين والعشاءين تقديما وتأخيرا

وتركه أفضل إلا لمن وجد في نفسه كراهة الجمع أو شك في جوازه أو يصلي منفردا لو ترك الجمع وشروط التقديم أربعة البداءة بالأولى ونية الجمع ولو مع السلام والموالاة بينهما ودوام السفر إلى الإحرام بالثانية ويشترط في التأخير نيته قبل خروج وقت الأولى ولو بقدر ركعة ودوام السفر إلى تمامها وإلا صارت الظهر قضاء ويجوز الجمع بالمطر تقديما لمن صلى جماعة في مكان بعيد وتأذى بالمطر في طريقه

محمدمصطفى عيسى
05-13-2012, 10:08 PM
باب صلاة الجمعة

تجب الجمعة على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه مما تقدم وتجب على المريض ونحوه إذا حضر وقت إقامتها أو حضر في الوقت ولم يشق عليه الانتظار ومن بلغه نداء صيت من طرف موضع الجمعة مع سكون الريح والصوت لا على مسافر سفرا مباحا طويلا أو قصيرا

ويحرم السفر بعد الفجر إلا مع إمكانها في طريقه أو توحش بتخلفه عن الرفقة

وتسن الجماعة في ظهر المعذورين ويخفونها إن خفي عذرهم ومن صحت ظهره صحت جمعته ومن وجبت عليه لا يصح إحرامه بالظهر قبل سلام الإمام ويندب للراجي زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة

فصل

للجمعة شروط زوائد



الأول وقت الظهر فلا تقضى الجمعة فلو ضاق الوقت أحرموا بالظهر
الثاني أن تقام في خطة بلد أو قرية
الثالث أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في تلك البلد أو القرية إلا لعسر الاجتماع
الرابع الجماعة وشروطها أربعون مسلما ذكرا مكلفا حرا متوطنا لا يظعن إلا لحاجة فإن نقصوا في الصلاة صارت ظهرا ويجوز كون إمامها عبدا أو مسافرا أو صبيا إن زاد على الأربعين
الخامس خطبتان قبل الصلاة وفروضهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله والوصية بالتقوى وتجب هذه الثلاثة
في كل من الخطبتين
الرابع قراءة آية مفهمة في إحداهما
الخامس الدعاء للمؤمنين في الثانية وشروطهما القيام لمن قدر وكونهما بالعربية وبعد الزوال والجلوس بينهما بالطمأنينة وإسماع العدد الذي تنعقد به والولاء بينهما وبينهما والصلاة وطهارة الحدثين وطهارة النجاسة والستر

فصل
تسن على منبر فإن لم يتيسر فعلى مرتفع وأن يسلم عند دخوله وعند طلوعه وإذا أقبل عليهم وأن يجلس حالة الأذان وأن يقبل عليهم وأن تكون بليغة مفهومة قصيرة وأن يعتمد على نحو عصا بيساره ويمناه بالمنبر ويبادر بالنزول ويكره التفاته والإشارة بيده ودقه درج المنبر ويقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين أو سبح الأعلى وفي الثانية الغاشية جهرا

فصل

يسن الغسل لحاضرها ووقته من الفجر ويسن تأخيره إلى الرواح والتبكير لغير الإمام من طلوع الفجر ولبس البيض والتنظيف والتطيب والمشي بالسكينة والاشتغال بقراءة أو ذكر في طريقه وفي المسجد والإنصات بترك الكلام والذكر للسامع وبترك الكلام دون الذكر لغيره ويكره الاحتباء فيها وسلام الداخل لكن تجب إجابته ويستحب تشميت العاطس وقراءة سورة الكهف يومها وليلتها وإكثار الصلاة على النبي فيهما والدعاء في يومها وساعة الإجابة فيما بين جلوس الإمام للخطبة وسلامه ويكره التخطي ولا يكره لإمام ومن بين يديه فرجة والمعظم إذا ألف موضعا ويحرم التشاغل عنها بعد الأذان الثاني ويكره بعد الزوال ولا تدرك الجمعة إلا بركعة فإن أدركه بعد ركوع الثانية نواها جمعة وصلاها ظهرا وإذا أحدث الإمام في الجمعة أو غيرها استخلف مأموما موافقا لصلاته ويراعي المسبوق نظم إمامه ولا يلزمهم تجديد نية القدوة

محمدمصطفى عيسى
05-13-2012, 10:11 PM
باب صلاة الخوف

إذا التحم القتال المباح أو اشتد الخوف أو هرب هربا مباحا من حبس وعدو وسبع أو ذب عن ماله عذر في ترك القبلة أو كثرة الأفعال والركوب والإيماء بالركوع والسجود أخفض ولا يعذر في الصياح

فصل

يحرم الحرير والقز للذكر البالغ إلا لضرورة كجرب وحكة وقمل ويحل المركب من حرير وغيره إن استويا في الوزن وإلباس الصبي الحرير والذهب والفضة والحرير للكعبة وتطريف معتاد وتطريز وترقيع قدر أربع أصابع وحشو وخياطة به وخيط سبحة والجلوس عليه فوق حائل ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر
ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال في الخنصر واليمنى أفضل ويكره نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيلاء ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي

باب صلاة العيدين

هي سنة ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال ويسن تأخيرها إلى الارتفاع وفعلها في المسجد إلا إذا ضاق وإحياء ليلتيهما بالعبادة والغسل من نصف الليل والتطيب والتزين للقاعد والخارج والكبار والصغار للمصلي وغيره وخروج العجوز ببذلة بلا طيب والبكور لغير الإمام والمشي ذهابا والرجوع بطريق آخر أقصر كما في سائر العبادات والإسراع في النحر والتأخير في الفطر والأكل فيه قبلها وتمر ووتر
ويكبر في الركعة الأولى قبل القراءة سبعا يقينا مع رفع اليدين بين الاستفتاح والتعوذ وفي الثانية خمسا ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك وقراءة ق واقتربت أو الأعلى والغاشية ويقول بين كل تكبيرتين الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سرا واضعا يمناه على يسراه بينهما ثم خطب خطبتين يجلس قبلهما جلسة خفيفة ويذكر فيهما ما يليق ويكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ولاء

فصل

يكبر غير الحاج برفع الصوت إن كان رجلا من غروب الشمس ليلتي العيدين في الطريق ونحوها ويتأكد مع الزحمة ثلاث تكبيرات متواليات ويزيد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وندب زيادة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ويستمر إلى تحرم الإمام ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق ويكبر غيره من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق بعد صلاة كل فرض أو نفل أداء وقضاء وجنازة وإن نسي كبر إذا تذكر ويكبر لرؤية النعم في الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة ولو شهدوا قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد أو بعد الزوال وعدلوا قبل الغروب فاتت وتقضى أو بعد الغروب صليت من الغد أداء

محمدمصطفى عيسى
05-13-2012, 10:12 PM
باب صلاة الكسوف

هي سنة مؤكدة وهي ركعتان ويستحب زيادة قيامين وركوعين وتطويل القيامات وتطويل الركعات والسجدات والجهر في القمر ثم يخطب الإمام خطبتين أو واحدة ويحث فيهما على الخير ويفوت الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس والخسوف بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بالفجر ولا بغروبه خاسفا وإذا اجتمع صلوات خاف فواتها قدم الفرض ثم الجنازة ثم العيد ثم الكسوف وإن وسع الوقت قدم الجنازة ثم الكسوف ويصلون لنحو الزلازل والصواعق منفردين

باب صلاة الاستسقاء

ويسن الاستسقاء بالدعاء خلف الصلاة ولو في خطبة الجمعة والأفضل أن يأمر الإمام الناس بالبر وصوم ثلاثة ويخرجون في الرابع صياما إلى الصحراء بثياب البذلة متخشعين وبالمشايخ والصبيان والبهائم بعد غسل وتنظيف ويصلون ركعتين كالعيد بتكبيراته ويخطب خطبتين أو واحدة وبعدها أفضل وأستغفر الله بدل التكبير ويدعو في الأولى جهرا ويستقبل القبلة بعد ثلث الخطبة الثانية وحول الإمام والناس ثيابهم حينئذ وبالغ فيها في الدعاء سرا وجهرا ثم استقبل الناس

فصل ويسن أن يظهر غير عورته لأول مطر السنة

ويغتسل ويتوضأ في السيل فإن لم يجمعهما فليتوضأ ويسبح للرعد والبرق ولا يتبعه بصره ويقول عند نزول المطر اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا
وبعده مطرنا بفضل الله ورحمته
ويقول عند التضرر بكثرة المطر اللهم حوالينا ولا علينا
ويكره سب الريح

محمدمصطفى عيسى
05-13-2012, 10:14 PM
فصل من جحد وجوب المكتوبة كفر

أو تركها كسلا أو الوضوء أو الجمعة وصلى الظهر فهو مسلم ويجب قتله بالسيف بعد الاستتابة أن لم يتب

باب الجنائز

يستحب ذكر الموت بقلبه والإكثار منه والاستعداد له بالتوبة والمريض أولى ويسن عيادة المريض المسلم حتى الأرمد والعدو والجار والكافر إن كان جارا أو قريبا غبا ويخفف ويدعو له بالعافية إن احتمل حياته وإلا فيرغبه في توبة ووصية ويحسن المريض ظنه بالله ويكره الشكوى وتمني الموت بلا فتنة في الدين وإكراهه على تناول الدواء وإذا حضره الموت ألقي على شقه الأيمن فإن تعذر فالأيسر وإلا فعلى قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة ويرفع رأسه بشيء ويلقن لا إله إلا الله ولا يلح عليه ولا يقال له قل والأفضل تلقين غير الوارث فإذا مات غمض عيناه وشد لحياه بعصابة عريضة ولينت مفاصله ولو بدهن إن احتيج إليه وتنزع ثياب موته ويستر بثوب خفيف ويوضع على بطنه شيء ثقيل ويستقبل به القبلة ويتولى جميع ذلك أرفق محارمه به ويدعى له ويبادر ببراءة ذمته وإنفاذ وصيته ويستحب الإعلام بموته للصلاة

فصل غسله وتكفينه والصلاة

عليه ودفنه فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجاسة ويسن في قميص في خلوة تحت سقف على لوح ويغض الغاسل ومن معه بصره إلا لحاجة ومسح بطنه بقوة ليخرج ما فيه بعد إجلاسه مائلا مع فوح مجمرة بالطيب وكثرة صب وغسل سوأتيه والنجاسة بخرقة ثم أخذ أخرى ليسوكه بها ويخرج ما في أنفه ثم وضأه ثم غسل رأسه ثم لحيته بالسدر ثم غسل ما أقبل منه الأيمن ثم الأيسر ثم ما أدبر الأيمن ثم الأيسر بالسدر ثم أزاله ثم صب الماء البارد الخالص مع قليل كافور من قرنه إلى قدمه ثلاثا ثم ينشفه بثوب بعد إعادة تليينه ويكره أخذ شعره وظفره والأولى بغسل الرجل الرجال وبالمرأة النساء وحيث تعذر غسله أو لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم

فصل وأقل الكفن ثوب ساتر للعورة

ويسن للرجل ثلاث لفائف وللمرأة خمسة إزار ثم قميص ثم خمار ثم لفافتان والبياض والمغسول والقطن أفضل ويبخر بعود والأفضل أن يحمل الجنازة خمسة والمشي قدامها بقربها والإسراع بها ويكره اللغط فيها واتباعها بنار واتباع النساء

فصل أركان صلاة الميت

سبعة الأول النية كغيرها الثاني أربع تكبيرات الثالث قراءة الفاتحة الرابع القيام للقادر الخامس الصلاة على النبي بعد الثانية السادس الدعاء للميت بعد الثالثة السابع السلام ويسن رفع يديه في التكبيرات والإسرار والتعوذ دون الاستفتاح

ويشترط فيها شروط الصلاة ويصلي على الغائب والمدفون من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت إلا على النبي وأولى الناس بالصلاة عليه عصباته ثم ذوو الأرحام ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه ولا على السقط إلا إذا ظهرت أمارات الحياة كالاختلاج ويغسل إن بلغ أربعة أشهر


فصل
وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع وأكمله قامة وبسطة وذلك أربعة أذرع ونصف ويحرم نبشه قبل بلاء إلا لضرورة

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 08:40 PM
كتاب الزكاة

لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين وذلك في أنواع الأول النعم ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين شاة جذعة أو جذع ضأن له سنة أو ثنية معز أو ثني له سنتان وفي خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة أو ابن لبون له سنتان إن فقدها وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث وفي إحدى وستين جذعة لها أربع وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن فقد واجبه صعد إلى أعلى منه وأخذ شاتين كالأضحية أو عشرين درهما إسلامية أو نزل إلى أسفل منه وأعطى بخيرته شاتين أو عشرين درهما

فصل
وفي ثلاثين من البقر تبيع له سنة أو تبيعة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة

فصل
وفي أربعين شاة شاة

إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث وفي أربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة

فصل
ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك إلا إذا كانت نعمه معيبة كلها وكذلك المراض ولا يجوز أخذ الذكر فيما تقدم إلا إذا كانت كلها ذكورا ولا أخذ الصغير إلا إذا كانت صغارا ولو اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب وجبت عليهما الزكاة
فصل
وشروط وجوب زكاة الماشية مضي حول

كامل متوال في ملكه إلا في النتاج فيتبع الأمهات في الحول وأن تكون سائمة فيه كلأ مباح وأن يكون كل السوم من المالك فلا زكاة فيما سامت بنفسها أو أسأمها غير المالك وأن لا تكون عاملة في حرث ونحوه

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 08:44 PM
باب زكاة النبات

لا تجب إلا في الأقوات وهي من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات في حال الاختيار ونصابه خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا
والصاع أربعة أمداد
والمد رطل وثلث بالبغدادي ويعتبر ذلك بالكيل تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب وإلا فرطبا وعنبا ويعتبر الحب مصفى من التبن ولا يكمل جنس بجنس وتضم الأنواع بعضها إلى بعض والعلس إلى الحنطة ويخرج من كل بقسطه إن سهل وإلا أخرج من الوسط ولا يضم تمر عام إلى آخر وكذلك الزرع ويضم ثمر العام وزرعه بعضه إلى بعض

فصل

وواجب ما شرب بغير مؤونة العشر وما سقي بمؤونة كالنواضح نصف العشر وما سقي بهما سواء أو أشكل ثلاثة أرباعه وإلا فبقسطه ولا تجب إلا ببدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرعويسن خرص الثمر على مالكه وشرط الخارص أن يكون ذكرا مسلما حرا عدلا عارفا ويضمن المالك الواجب في ذمته ويقبل ثم يتصرف في جميع الثمر

باب زكاة النقد

وزكاته ربع العشر ولو من معدن ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصة والمثقال أربعة وعشرون قيراطا ونصاب الفضة مائتا درهم إسلامي والدرهم سبعة عشر قيراطا إلا خمس قيراط وما زاد على ذلك فبحسابه ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا ولا في الحلي إن لم يقصد كنزه ويشترط الحول في النقد وفي الركاز الخمس ولا حول فيه ولا في المعدن وشرط الركاز أن يكون نقدا نصابا من دفن الجاهلية في موات أو ملك أحياه

فصل

وفي التجارة ربع العشر

وشروطها ستة الأول العروض دون النقد الثاني نية التجارة الثالث اقتران النية بالتملك الرابع أن يكون التملك بمعاوضة الخامس أن لا ينض ناقصا بنقده في أثناء الحول
السادس أن لا يقصد القنية في أثناء الحول وواجبها ربع عشر القيمة ويقوم بجنس رأس المال أو بنقد البلد إن ملكه بعرض ولا يشترط كونه نصابا إلا في آخر الحول

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 08:45 PM
فصل
وتجب زكاة الفطر بشروط إدراك غروب الشمس ليلة العيد وأن يكون مسلما وأن يكون ما يخرجه فاضلا عن مؤونته ومؤونة من عليه مؤونته ليلة العيد ويومه وعن دست ثوب يليق به ومسكن وخادم يحتاج إليه وتجب عمن في نفقته من المسلمين من زوجة وولد ووالد ومملوك

والواجب صاع سليم من العيب من غالب قوت البلد وإن قدر على بعضه فقط أخرجه ويجوز إخراجها في رمضان ويسن قبل صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يومه

فصل
وتجب النية فينوي هذا زكاة مالي ونحو ذلك ويجوز تعجيلها قبل الحول وشرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا وإذا لم يجزئه استرد إن علم القابض أنها زكاة معجلة

فصل
ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية وهم الفقراء المساكين والغارمون وأبناء السبيل وهم المسافرون أو المريدون للسفر المباح المحتاجون والعاملون عليها والمؤلفة وهم ضعفاء النية في الإسلام وشريف في
قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه
والغزاة الذكور المتطوعون والمكاتبون كتابة صحيحة وأقل ذلك ثلاثة من كل صنف إلا إذا انحصروا ووفت الزكاة بحاجتهم وإلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا
فصل
والأفضل الإسرار بصدقة التطوع

بخلاف الزكاة والتصدق على القريب الأقرب والزوج ثم الأبعد ثم محارم الرضاع ثم المصاهرة ثم الولاء ثم الجار وعلى العدو وأهل الخير المحتاجين وفي الأزمنة الفاضلة كالجمعة والأماكن الفاضلة وعند الأمور المهمة كالغزو والكسوف والمرض وفي الحج وبما يحبه وبطيب نفس وبشر ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته أو لدين لا يرجو له وفاء ويستحب بما فضل عن حاجته إذا لم يشق عليه الصبر على الضيق ويكره أن يأخذ صدقته ممن أخذ منه ببيع أو غيره ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب والمن بالصدقة يحبطها وتتأكد بالماء والمنيحة

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 08:47 PM
كتاب الصيام

يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين أو برؤية عدل الهلال وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعهم مطلعه
ولصحة الصوم شروط الأول النية لكل يوم
ويجب التبييت في الفرض دون النفلفتجزئه نيته قبل الزوال ويجب التعيين أيضا دون الفرضية في الفرض

الثاني الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء
الثالث الإمساك عن الاستقاءة ولا يضر تقيؤه بغير اختياره
الرابع الإمساك عن دخول عين جوفا كباطن الأذن والإحليل بشرط دخوله من منفذ مفتوح ولا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا قليلا أو كثيرا لم يفطر ولا يعذر الجاهل إلا إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ولا يفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه وإن إخرجه على لسانه ويفطر بجري الريق بما بين الأسنان لقدرته على مجه وبالنخامة كذلك وبوصول ماء

المضمضة الجوف إن بالغ في غير نجاسة وبغير مبالغة من مضمضة لتبرد أو رابعة أو عبث وبتبين الأكل نهارا لا بالأكل مكرها
الخامس والسادس والسابع الإسلام والنقاء عن الحيض والنفاس والعقل في جميع النهار ولا يضر الإغماء والسكر أن إفاق لحظة في النهار ولا يصح صوم العيدين ولا أيام التشريق ولا النصف الأخير من شعبان إلا لورد أو نذر أو قضاء أو كفارة أو وصل ما بعد النصف بما قبله

فصل
شرط من يجب عليه صوم رمضان

العقل والبلوغ والإسلام والإطاقة ويؤمر به الصبي لسبع ويضرب على تركه لعشر إن أطاقه

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 08:49 PM
فصل
ويجوز الفطر للمرض الذي يبيح التيمم

وللخائف من الهلاك ولغلبة الجوع والعطش وللمسافر سفرا طويلا مباحا إلا إن طرأ السفر بعد الفجر والصوم في السفر أفضل إن لم يتضرر به وإذا بلغ الصبي أو قدم المسافر أو شفي المريض وهم صائمون حرم الفطر وإلا استحب الإمساك وكل من أفطر لعذر أو غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن إلا الصبي والمجنون والكافر الأصلي ويستحب موالاة القضاء والمبادرة به وتجب إن أفطر بغير عذر

ويجب الإمساك في رمضان على تارك النية والمتعدي بفطره في يوم الشك إن تبين كونه من رمضان ويجب قضاؤه

فصل
يستحب تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وأن يكون بثلاث رطبات أو تمرات فإن عجز فبتمرة فإن عجز فالماء وأن يقول عنده اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وتفطير صائمين وأن يأكل معهم والسحور وتأخيره ما لم يقع في شك والاغتسال إن كان عليه غسل قبل الصبح ويتأكد له ترك الكذب والغيبة ويسن له ترك الشهوات المباحة فإن شاتمه أحد تذكر أنه صائم وترك الحجامة والمضغ وذوق الطعام والقبلة وتحرم إن خشي فيها الإنزال والسواك بعد الزوال ويستحب في رمضان التوسعة على العيال والإحسان إلى الأرحام والجيران وإكثار الصدقة والتلاوة والمدارسة للقرآن والاعتكاف لا سيما العشر الأواخر وفيها ليلة القدر ويقول فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ويكتمها ويحييها ويحيي يومها كليلتها ويحرم الوصال في الصوم

فصل
وتجب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالجماع ولو في دبر وبهيمة لا على المرأة ولا من جامع ناسيا أو مكرها ولا على من أفسد صوم غير رمضان ولا على من أفطر بغير الجماع ولا على المسافر والمريض وإن زنيا ولا على من ظن أنه ليل فتبين نهار وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا كل واحد مدا وتسقط الكفارة بطرو الجنون والموت في أثناء النهار لا بالمرض والسفر ولا بالإعسار ولكل يوم يفسده كفارة

فصل
يجب مد من غالب قوت البلد ويصرف إلى الفقراء والمساكين لكل يوم يخرج من تركة من مات وعليه صوم رمضان أو غيره وتمكن من القضاء أو تعدى بفطره أو يصوم عنه قريبه أو من أذن له الوارث أو الميت ويجب المد أيضا على من لا يقدر على الصوم لهرم أو مرض لا يرجى برؤه وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد مع القضاء وعلى من أفطر لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 08:51 PM
فصل
صوم التطوع سنة

وهو ثلاثة أقسام ما يتكرر بتكرر السنين وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج والمسافر وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من المحرم وست من شوال ويسن تواليها واتصالها بالعيد وما يتكرر بتكرر الشهور وهي الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر
والأيام السود وهي الثامن والعشرون وتالياه

وما يتكرر بتكرر الأسابيع وهو الاثنين والخميس وسن صوم الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكذا صوم شعبان وأفضلها المحرم ثم باقي الحرم ثم شعبان ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم

باب الاعتكاف

هو سنة مؤكدة وشروطه سبعة الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس وأن لا يكون جنبا وأن يلبث فوق طمأنينة الصلاة وأن يكون في المسجد والجامع أولى وأن ينوي الاعتكاف وتجب نية الفرضية إن نذره ويجدد النية بالخروج إن لم ينو الرجوع وإن قدره بمدة فيجددها إن خرج لغير قضاء الحاجة وإن كان متتابعا جددها إن خرج لما يقطع التتابع وإن عين في نذره مسجدا فله أن يعتكف في غيره إلا المساجد الثلاثة ويحرم بغير إذن الزوج والسيد

فصل ويبطل الاعتكاف

بالجماع والمباشرة بشهوة إن أنزل وبالجنون والإغماء والجنابة والردة والسكر

وإذا نذر اعتكاف مدة معينة لزمه ويقطع التتابع السكر والكفر وتعمد الجماع وتعمد الخروج من المسجد لا لقضاء الحاجة ولا الأكل ولا الشرب إن تعذر الماء في المسجد ولا للمرض إن شق لبثه فيه أو خشي تلويثه ومثله الجنون والإغماء ولا إن أكره بغير حق على الخروج ولا يقطعه الحيض إن لم تسعه مدة الطهر

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 08:53 PM
كتاب الحج والعمرة

هما فرضان وشرط وجوبهما الإسلام والحرية والتكليف والاستطاعة ولا شروط الأول وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه الثاني وجود راحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان أو شق محمل لمن لا يقدر على الراحلة وللمرأة مع وجود شريك ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي
ويشترط كون ذلك كله فاضلا عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم ذهابا وإيابا وعن مسكن وخادم يحتاج إليه

الثالث أمن الطريق الرابع وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله وهو الفدر اللائق به في ذلك المكان والزمان
وعلف الدابة في كل مرحلة ولا يجب على المرأة إلا إن خرج معه زوج أو محرم أو نسوة ثقات الخامس أن يثبت على الراحلة بغير مشقة شديدة ولا يجب على الأعمى الحج إلا إذا وجد قائدا ومن عجز عن الحج بنفسه وجبت عليه الاستنابة إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه إلا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه بنفسه

فصل يحرم بالعمرة

كل وقت وبالحج في أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة

ومن كان بمكة فيحرم بالحج منها وبالعمرة من أدنى الحل وغير المكي يحرم بالحج والعمرة من الميقات وهو لتهامة اليمن يلملم ولنجدة قرن ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ولأهل المدينة ذو الحليفة فإن جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم فعليه دم إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك والإحرام من الميقات أفضل من بلده

فصل أركان الحج خمسة

الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق

وأركان العمرة أربعة وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق

فصل
الإحرام نية الحج أو العمرة أو هما وينعقد مطلقا ثم يصرفه لما شاء ويستحب التلفظ بالنية فيقول نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى وإن حج أو اعتمر عن غيره قال نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى ويستحب التلبية مع النية والإكثار منها ورفع الصوت بها للرجل إلا في أول مرة فيسر بها ويندب أن يذكر ما أحرم به وصيغتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكررها ثلاثا ثم يصلي على النبي ثم يسأل الله تعالى الرضا والجنة والاستعاذة من النار ثم دعا بما أحب وإذا رأى المحرم أو غيره شيئا يعجبه أو يكرهه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 08:54 PM
فصل

ويسن الغسل للإحرام

ولدخول مكة ولوقوف عرفة ومزدلفة ولرمي أيام التشريق وتطييب بدنه للإحرام دون ثوبه ولبس إزار ورداء أبيضين جديدين ثم مغسولين ونعلين وركعتان يحرم بعدهما مستقبلا عند ابتداء سيره ويستحب دخول مكة قبل الوقوف ومن أعلاها نهارا ماشيا حافيا وأن يطوف للقدوم إن كان حاجا أو قارنا ودخل مكة قبل الوقوف

فصل

وواجبات الطواف ثمانية

ستر العورة وطهارة الحدث والنجس وجعل البيت على يساره والابتداء من الحجر الأسود ومحاذاته بجميع
بدنه وكونه سبعا وكونه داخل المسجد وخارج البيت والشاذروان والحجر ومن سننه المشي فيه واستلام الحجر وتقبيله ووضع جبهته عليه واستلام الركن اليماني والأذكار في كل مرة ولا يسن للمرأة الاستلام والتقبيل إلا في خلوة ويسن للرجل الرمل في الثلاثة الأول في طواف بعده سعي والاضطباع فيه والقرب من البيت والموالاة والنية وركعتان بعده

فصل
وواجبات السعي

أربعة أن يبدأ في الأولى بالصفا وفي الثانية بالمروة وكونه سبعا وأن يكون بعد طواف ركن أو قدوم وسننه الارتقاء على الصفا والمروة قامة والأذكار ثم الدعاء ثلاثا بعد كل مرة والمشي أوله وآخره والعدو في الوسط ومكانه معروف

فصل
وواجب الوقوف حضوره

بأرض عرفة لحظة بعد الزوال يوم عرفة ومارا ونائما بشرط كونه عاقلا ويبقى إلى الفجر
ومن سننه الجمع بين الليل والنهار والتهليل والتكبير والتلبية والتسبيح والتلاوة والصلاة على النبي وإكثار البكاء معها والاستقبال والطهارة والستارة والبروز للشمس وعند الصخرات للرجل وحاشية الموقف للمرأة أولى والجمع بين العصرين للمسافر وتأخير المغرب إلى العشاء للمسافر ليجمعهما بمزدلفة

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 08:56 PM
فصل وأقل الحلق

إزالة ثلاث شعرات ويندب تأخيره بعد رمي جمرة العقبة والابتداء باليمين من الرأس واستقبال القبلة واستيعاب الرأس للرجل والتقصير للمرأة

فصل وواجبات الحج ستة المبيت بمزدلفة

وهو أن يكون ساعة من النصف الثاني فيها ولا يجب على من له

عذر ورمي جمرة العقبة سبعا ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق كل واحدة سبعا ومبيت لياليها الثلاث أو الليلتين الأولتين إذا أراد النفر الأول في اليوم الثاني والإحرام من الميقات وطواف الوداع

فصل ويسن الوقوف بالمشعر الحرام بمزدلفة

وأخذ حصى جمرة العقبة منها وقطع التلبية عند ابتداء الرمي بجمرة العقبة والتكبير مع كل حصاة ويدخل وقت الحلق ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بنصف ليلة النحر ويبقى الرمي إلى آخر التشريق والحلق والطواف أبدا وتسن المبادرة بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة فيدخل مكة ويطوف ويسعى إن لم يكن قد سعى ثم يعود إلى منى ويبيت بها ليالي أيام

التشريق ويرمي كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بعد الزوال كل واحدة سبع حصيات ويشترط رمي السبع الحصيات واحدة واحدة وترتيب الجمرات في أيام التشريق وأن يكون بين الزوال والغروب فيها وكون المرمي حجرا وأن يسمى رميا وكونه باليد وسننه أن يكون بقدر حصى الخذف ومن ترك رمي جمرة العقبة أو بعض أيام التشريق تداركه في باقيها ومن أراد النفر من منى في ثاني أيام التشريق جاز

فصل للحج تحللان

الأول يحصل باثنين من رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة وبالثالث يحصل التحلل الثاني ويحل بالأول جميع المحرمات إلا النكاح وعقده والمباشرة بشهوة وبالتحلل الثاني باقيها

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 08:57 PM
فصل ويؤدى النسكان على أوجه أفضلها الإفراد

إن اعتمر في سنة الحج وهو أن يحج ثم يعتمر ثم التمتع وهو أن يعتمر ثم يحج ثم القران بأن يحرم بهما أو بالعمرة ثم يحرم بالحج قبل الطواف ويجب على المتمتع دم بأربعة شروط الأول أن لا يكون من أهل الحرم ولا بينه وبين الحرم دون مسافة القصر الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج

الثالث أن يكونا في سنة واحدة الرابع أن لا يرجع إلى ميقات وعلى القارن دم بشرطين أن لا يكون من أهل الحرم وأن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة

فصل ودم التمتع والقران

وترك الإحرام من الميقات وترك الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى شاة أضحية فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه

فصل يحرم بالإحرام ستة

أنواع أحدها يحرم على الرجل ستر رأسه أو بعضه ولبس مخيط ببدنه أو عضو منه وعلى المرأة ستر وجهها ولبس القفازين الثاني الطيب في بدنه أو ثوبه الثالث دهن شعر الرأس واللحية الرابع إزالة الشعر والظفر فإن لبس أو تطيب أو دهن شعرة أو باشر بشهوة أو استمنى فأنزل عامدا عالما مختارا لزمه أو أزال ثلاثة أظفار أو أكثر متواليا أو ثلاث شعرات أو أكثر متواليات ولو ناسيا وجب عليه ما يجزىء

في الأضحية أو إعطاء ستة مساكين أو فقراء كل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام وفي شعرة أو ظفر مد أو صوم يوم وفي شعرتين أو ظفرين مدان أو يومان الخامس الجماع فإذا جامع عامدا عالما مختارا قبل التحلل الأول في الحج وقبل الفراغ من العمرة فسد نسكه ووجب إتمامه وقضاؤه على الفور وبدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فسبع شياه فإن عجز فطعام بقيمة البدنة فإن عجز صام بعدد الأمداد أياما
السادس اصطياد المأكول البري أو المتولد منه ومن غيره ويحرم ذلك في الحرم على الحلال ويحرم قطع نبات الحرم الرطب وقلعه إلا الإذخر

والشوك وعلف البهائم والدواء والزرع ويحرم قلع الحشيش اليابس دون قطعه ثم إن أتلف صيدا له مثل من النعم ففيه مثله وإن لم يكن له مثل ففيه قيمة ففي النعامة بدنة وفي بقر الوحش وحماره بقرة وفي الظبية شاة وفي الحمامة شاة ويتخير في المثلي بين ذبح مثله في الحرم والتصدق به فيه وبين التصدق بطعام بقيمة المثل والصيام بعدد الأمداد وفيما لا مثل له كالجراد يتخير بين إخراج طعام بقيمته والصيام بعدد الأمداد ويجب في الشجرة الكبيرة بقرة لها سنة وفي الشجرة الصغيرة التي هي كسبع الكبيرة شاة يتخير بين ذبح ذلك والتصدق بقيمته طعاما والصيام بعدد الأمداد وفي الشجرة الصغيرة جدا قيمتها يتصدق بقدرها طعاما أو يصوم بعدد الأمداد

فصل ويجوز للأبوين منع الولد غير المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة دون الفرض وللزوج منع الزوجة من الفرض والمسنون وللسيد منع رقيقه من ذلك فرضا أو سنة فإن أحرموا بغير إذنهم تحللوا هم والمحصر عن الحج والعمرة بذبح ما يجزيء في الأضحية ثم الحلق مع اقتران نية التحلل بهما ومن عجز عن الذبح أطعم بقيمة الشاة فإن عجز صام بعدد الأمداد والرقيق يتحلل بالنية مع الحلق فقط ويتعين محل الإحصار ولا قضاء عليهم ومن شرط التحلل لفراغ زاد أو مرض أو غير ذلك جاز ويتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي وحلق ويقضي وعليه دم كدم المتمتع ويذبحه في حجة القضاء

وكل دم وجب يجب ذبحه في الحرم إلا دم الإحصار والأفضل في الحج في منى وفي العمرة المروة في أي وقت شاء ويصرفه إلى مساكينه

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 08:58 PM
باب الأضحية

هي سنة مؤكدة لا تجب إلا بالنذر وبقوله هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولا يجزىء إلا الإبل والبقر والغنم وأفضلها بدنة ثم بقرة ثم ضائنة ثم عنز ثم شرك من بدنة وسبع شياه أفضل من البدنة وأفضلها البيضاء ثم

الصفراء ثم الغبراء ثم البلقاء ثم السوداء ثم الحمراء وشرطها من الإبل أن يكون لها خمس سنين تامة ومن البقر والمعز سنتين تامتين ومن الضأن سنة تامة وأن لا تكون جرباء وإن قل ولا شديدة العرج ولا عجفاء ولا مجنونة ولا عمياء ولا عوراء ولا مريضة مرضا يفسد لحمها وأن لا يبين شيء من أذنها وإن قل أو لسانها أو ضرعها أو أليتها ولا شيء ظاهر من فخذها وأن لا تذهب جميع أسنانها وأن ينوي التضحية بها عند الذبح أو قبله ووقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم النحر ومضي قدر ركعتين وخطبتين ويمتد إلى آخر أيام التشريق

ويجب التصدق من لحمها نيئا ولا يجوز بيع شيء منها ويتصدق بجميع المنذورة ويكره أن يزيل شيئا من شعره أو غيره في عشر ذي الحجة حتى يضحي

فصل والعقيقة سنة كالأضحية

ووقتها من الولادة إلى البلوغ ثم يعق عن نفسه والأفضل في اليوم السابع فإن لم يذبح فيه ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين والأكمل شاتان للذكر وأن لا يكسر عظمها وأن يتصدق به

مطبوخا وبحلو والإرسال أكمل ويسن حلق شعره بعد الذبح والتصدق بزنته ذهبا ثم فضة وتحنيكه بتمر ثم حلو ويكره تلطيخ رأسه بالدم ولا بأس بالزعفران

فصل ويحرم تسويد الشيب ووصل الشعر

وتفليج الأسنان والوشم والحناء للرجل بلا حاجة


<><><>انتهى<><><>

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 09:00 PM
ويليه متن ابي شجاع

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 09:03 PM
متن أبي شجاع في الفقه الشافعي





مقدمة


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمة الله تعالى سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن أكثر من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف قدير

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 09:06 PM
كتاب الطهارة


أنواع المياه

المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر، مكروه وهو الماء المشمس وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح.

ما يطهر بالدباغ

وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.

استعمال الأواني

ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.

السواك

والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة.

فرائض الوضوء

وفروض الوضوء ستة أشياء النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه

سنن الوضوء

وسننه عشرة أشياء التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والمولاة.

الاستطابة

والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل

آداب قاضي الحاجة

ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما.

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 09:08 PM
نواقض الوضوء

والذي ينقض الوضوء ستة أشياء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد.

موجبات الغسل

والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت وثلاثة يختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة.

فرائض الغسل

وفرائض الغسل ثلاثة أشياء النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.

سنن الغسل

وسننه خمسة أشياء التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والمولاة وتقديم اليمنى على اليسرى.

الاغتسالات المسنونة

والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المسح على الخفين

والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل الفرض من القدمين وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم.

مبطلات المسح على الخفين

ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل.

التيمم

وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر الذي له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز.

فرائض التيمم

وفرائضه أربعة أشياء النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب.

سنن التيمم

وسننه ثلاثة أشياء التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والمولاة.

مبطلات التيمم

والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء ما أبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.

أنواع النجاسات

وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.

محمدمصطفى عيسى
05-14-2012, 09:10 PM
أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة

ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ولونه أسود محتدم لذاع والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل النفاس لحظه وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين وأقل الحمل ستة أشهر وأكثرها أربع سنين وغالبه تسعة أشهر.

محرمات الحيض والنفاس

ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة.

محرمات الجنب

ويحرم على الجنب خمسة أشياء الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد.

محرمات المحدث

ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله.

شيكيت
05-21-2012, 04:46 PM
رضي الله عن الإمام الشافعي .. ونفعنا بعلومه ...

محمدمصطفى عيسى
06-10-2012, 09:46 PM
كتاب الصلاة


مواقيت الصلاة

الصلاة المفروضة خمس الظهر وأول وقتها زوال وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الأسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس.

شرائط وجوب الصلاة

وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف

الصلوات المسنونة

والصلوات المسنونات خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى والتراويح.

محمدمصطفى عيسى
06-10-2012, 09:48 PM
شرائط الصلاة

وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء طهارة الأعضاء من الحديث والنجس وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة.

أركان الصلاة

وأركان الصلاة ثمانية عشرة ركنا والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها والركوع والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرناه.

سنن الصلاة

وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان.

محمدمصطفى عيسى
06-10-2012, 09:57 PM
هيئات الصلاة

وهيئاتها خمس عشرة خصلة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضوعه والإسرار في موضوعه والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والكتبيرات عند الرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلى المسبحة فإنه يشير بها متشهدا والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية.

الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة

والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في موضع الجهر وإذا نابه شيء في الصلاة سبح وعورة الرجل ما بين سرته وركبته.
والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والأمة كالرجل.

محمدمصطفى عيسى
06-10-2012, 10:04 PM
مبطلات الصلاة

والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغيير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة.

عدد ركعات وأركان الفرائض

وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة: فيها أربع وثلاثون سجدة وأربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة. وجملة الأركان في الصلاة مائة وستة وعشرون ركنا: في الصبح ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. (ومن عجز عنه صلى مستلقيا فإن عجز أومأ برأسه ونوى بقلبه).

السهو في الصلاة

والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام.

الأوقات التي تحرم فيها الصلاة

وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وإذا استوت حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

محمدمصطفى عيسى
06-10-2012, 10:06 PM
صلاة الجماعة

وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي وأي موضع صل في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز.

صلاة المسافر

ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية. وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا. وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. وأن ينوي القصر مع الإحرام. وأن لا يأتم بمقيم.

جمع الصلاة

ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما.

صلاة الجمعة

وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان.

شرائط فعل الجمعة

وشرائط فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية. وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة. وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا.

فرائض الجمعة

وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة.

هيئات الجمعة

وهيئاتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. ويستحب: الإنصات في وقت الخطبة ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس.

محمدمصطفى عيسى
06-11-2012, 08:35 PM
صلاة العيدين

وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي: ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

صلاة الكسوف والخسوف

وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فإن فاتت لم تقض ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.

صلاة الاستسقاء

وصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: "اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا عينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل عينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا" ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق.

محمدمصطفى عيسى
06-11-2012, 08:36 PM
صلاة الخوف

وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أحدها: أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيقهرهم الإمام فرقتين: فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها.
والثاني: أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه.
والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها.

محمدمصطفى عيسى
06-11-2012, 08:39 PM
اللباس

ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء، وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا.

ما يلزم في الميت

ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واثنان لا يغسلان ولا يصلي عليهما: الشهيد في معركة المشركين. والسقط الذي لم يستهل صارخا.

غسل الميت

ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور.

التكفين

ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.

الصلاة على الميت

ويكبر عليه أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعوا للميت بعد الثالثة فيقول: "اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين". ويقول في الرابعة: "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله". ويسلم بعد الرابعة.

الدفن

ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برفق ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة.

محمدمصطفى عيسى
06-11-2012, 08:42 PM
كتاب الزكاة


الأموال التي تجب فيها الزكاة

تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة.

المواشي

فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل والبقر والغنم. وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم.

الأثمان

وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول.

الزروع

وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون. وأن يكون قوتا مدخرا. وأن يكون نصابا وهو: "خمسة أوسق لا قشر عليها".

الثمار

وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل. وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب.

عروض التجارة

وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.

زكاة الإبل

وأول نصاب الإبل خمسة وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاص وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

زكاة البقر

وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة وعلى هذا أبدا فقس.

زكاة الغنم

وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة.

محمدمصطفى عيسى
06-11-2012, 08:43 PM
شروط زكاة الخليطان

والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط: إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا.

زكاة الذهب والفضة

ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه ولا تجب في الحلي المباح زكاة.

زكاة الزروع والثمار

ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وهي: ألف وستمائة رطل بالعراقي وفيما زاد بحسابه وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر.

زكاة عروض التجارة

وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس.

زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم.
ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي.

مصارف الزكاة

وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل.
وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب والكافر زمن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين .

محمدمصطفى عيسى
06-11-2012, 08:45 PM
كتاب الصيام


شروط وجوب الصيام

وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم.

فرائض الصيام

وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء.

مفطرات الصائم

والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف والرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة.

ما يستحب للصائم

ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. ويحرم صيام خمسة أيام: العيدان وأيام التشريق الثلاثة. ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له.

محمدمصطفى عيسى
06-11-2012, 08:46 PM
القضاء والكفارة

ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.
ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد.
والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما: أفطرتا وعليهما القضاء وإن خافتا على أولادهما: أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي.
والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان.

الاعتكاف

والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان: النية واللبث في المسجد. ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوطء

محمدمصطفى عيسى
06-11-2012, 08:48 PM
كتاب الحج


شروط وجوب الحج

وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير.

أركان الحج

وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.

أركان العمرة

وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين.

واجبات الحج

وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والحلق.

سنن الحج

وسنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع.
ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين.

محمدمصطفى عيسى
06-11-2012, 08:49 PM
محرمات الحج

ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد.

المتروك في الحج

ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. ومن ترك واجبا لزمه الدم. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.

الفدية

والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء: أحدها: الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعا إذا رجع إلى أهله. والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. والثالث: الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاة. والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما. والخامس: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 08:58 PM
كتاب البيوع وغيرها من المعاملات


أحكام البيوع

البيوع ثلاثة أشياء: عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع غائبة لم تشاهد فلا يجوز. ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة، ولا ما لا منفعة فيه.

الربا

والربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الذهب والفضة متفاضلا نقدا وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ولا يجوز بيع الغرر.

أحكام الخيار

والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يستوطئا الخيار إلى ثلاثة أيام وإذا وجد بالمابيع عيب فللمشتري رده ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 08:59 PM
أحكام السلم

ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط أن يكون مضبوطا بالصفة وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته وأن لا يكون معينا ولا من معين ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب وأن يذكر موضع قبضه وأن يكون الثمن معلوما وأن يتقابضا قبل التفرق وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط.

أحكام الرهن

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجو فيه ما لم يقبضه ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضى جميعه.

أحكام الحجر

والحجر على ستة الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق.

أحكام الصلح

ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضي إليها وهو نوعان إبراء ومعارضة فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه ولا يجوز تعلقه على شرط والمعارضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:00 PM
أحكام الحوالة

وشرائط الحوالة أربعة أشياء رضاء المحيل وقبول المحال وكون الحق مستقرا في الذمة وإنفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل.

أحكام الضمان

ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك البيع.

أحكام الكفالة

والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي.

أحكام الشراكة

وللشراكة خمس شرائط أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن يتفقا في الجنس والنوع وأن يخلطا المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين ولكل واحد منهما فسخها متى شاء ومتى مات أحدهما بطلت.

أحكام الوكالة

وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه والوكالة عقد جائز ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط أن يبيع بثمن المثل وأن يكون نقدا بنقد البلد ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله إلا بإذنه.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:01 PM
أحكام الإقرار

والمقر به ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء.

أحكام العارية

وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها.

أحكام الغصب

ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.

أحكام الشفعة

والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت وإذا تزوج سخص امرأة على سقص أخذه الشفيع بمهر المثل وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك.

أحكام القراض

وللقراض أربعة شرائط أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح وأن لا يقدر بمدة ولا ضمان على العامل إلا بعدوان وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:01 PM
أحكام المساقاة

والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرطان أحدهما أن يقدرها بمدة والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة ثم العمل فيها على ضربين يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال.

أحكام الإجارة

وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل وإطلاقها يقتضي تعديل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان.

أحكام الجعالة

والجعالة جائزة وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما فإذا رده استحق ذلك العوض المشروط.

أحكام المخابرة

وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز.

أحكام إحياء الموات

وإحياء الموات جائز بشرطين أن يكون المحيي مسلما وأن تكون الأرض حرة لم يجر عليها ملك لمسلم وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارا للمحيا ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط أن يفضل عن حاجته وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:02 PM
أحكام الوقف

والوقف جائز بثلاثة شرائط أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل.

أحكام الهبة

وكل ما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم الهبة إلا بالقبض وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده.

أحكام اللقطة

وإذا وجد لقطة في موات أو طريق، فله أخذها وتركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ويحفظها في حرز مثلها. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان.
واللقطة على أربعة أضرب:
أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه.
والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه.
والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه.
والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربان: حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه.

أحكام اللقيط

وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر إلا في يد أمين فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال.

أحكام الوديعة

والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول ي ردها على المودع وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:04 PM
كتاب الفرائض والوصايا


الوارثون

والوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وأبن الأخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان والأبوان وولد الصلب ومن لا يرث بحال سبعة العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين وأقرب العصبات الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد والربع فرض اثنين الزوج مع الولد أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن والثلثان فرض أربعة البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب والثلث فرض اثنتين الأم إذا لم تحجب وهو للاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من ولد الأم والسدس فرض سبعة الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات وهو للجدة عند عدم الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وهو للأخت من الأب والأم وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن وفرض الجد عند عدم الأب وهو فرض الواحد من ولد الأم وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب ويسقط ولد الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب والجد ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب ويسقط ولد الأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم وأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصابات المولى المعتق.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:10 PM
أحكام الوصايا

وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث فإن زاد وقف على إجازة الورثة ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:11 PM
كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. أركان النكاح


النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد بين اثنين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظرة إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز والثاني نظرة إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما والثالث نظرة إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:12 PM
أركان النكاح

ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصابته ثم الحاكم ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها والنساء على ضربين ثيبات وأبكار فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:13 PM
المحرم نكاحهن

والمحرمات بالنص أربع عشرة سبع بالنسب وهن الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت واثنتان بالرضاع الأم المرضعة والأخت من الرضاع وأربع بالمصاهرة أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن ويرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:14 PM
حكام الصداق

ويستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسم صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء أن يفرضه الزوج على نفسه أو يفرضه الحاكم أو يدخل بها فيجب مهر المثل وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر.

سنن النكاح

والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:15 PM
أحكام القسم والنشوز

والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبا وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشور هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها ويسقط بالنشور قسمها ونفقتها.

أحكام الخلع

والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بالنكاح جديد ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:16 PM
أحكام الطلاق

والطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية والكناية وكل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية وللنساء فيه ضربان ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهو أربع الصغيرة والآسية والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها.

طلاق الحر والعبد

ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين ويصح الاستثناء في الطلاق إذ وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع الطلاق قبل النكاح وأربع لا يقع طلاقهن الصبي والمجنون والنائم والمكره.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:17 PM
أحكام الرجعة

وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها فإن انفضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق فإن طلقها ثلاثا لم تحل إلا بعد وجود خمس شرائط انقضاء عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه.

أحكام الإيلاء

وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مول؟؟ ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر ثم يخير بين الفيئة والتفكير والطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:18 PM
أحكام الظهار

والظهار أن يقول الرجل لزوجته "أنت علي كظهر أمي" فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مد ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:18 PM
أحكام القذف واللعان

وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وإن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين ويتعلق بلعانة خمسة أحكام سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم إلى الأبد ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلى غضب الله إن كان من الصادقين.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:19 PM
أحكام العدة وأنواع المعتدة

والمعتدة على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهي الإطهارة وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة وبالأقراء أن تعتد بقرأين وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف فإن اعتدت بشهرين كان أولى.

أنواع المعتدة: ويجب للمعتدة الرجعية السكني والنفقة ويجب للبائن السكني دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجوز على المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:19 PM
أحكام الاستبراء

ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة.

أحكام الرضاع

وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما أن يكون له دون الحولين والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه.

محمدمصطفى عيسى
06-19-2012, 09:20 PM
أحكام نفقة الأقارب

ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون وأما المولدون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح وكذلك أن أعسر بالصداق قبل الدخول.

أحكام الحضانة

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل شرط منها سقطت.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 08:40 PM
كتاب الجنايات


القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيجب القود عليه فإن عفا عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.

وشرائط وجوب القصاص أربعة أن يكون القاتل بالغا عاقلا وألا يكون والدا للمقتول وألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق وتقتل الجماعة بالواحد وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان الاشتراك في الاسم الخاص اليمين باليمين واليسرى باليسرى وألا يكون بأحد الطرفين شلل وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 08:41 PM
أحكام الدية

والدية على ضربين مغلظة ومخففة فالمغلظة مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها والمخففة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها وقيل ينتقل إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وإن غلظت زيد عليها الثلث وتغلظ دية الخطأ في ثلاث مواضع إذا قتل في الحرم أو قتل في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم ودية المرأة على النصف من دية الرجل ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم وتكمل دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين وفي الموضحة والسن خمس من الإبل وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة ودية العبد قيمته ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 08:41 PM
أحكام القسامة

وإذا اقترن بدعوى الدمِ لوثٌ يقع به في النفسِ صِدْقُ المُدَّعِي، حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستحق الدية. وإن لم يكن هناك لوث، فاليمين على المدَّعَى عليه. وعلى قاتل النفس المُحَرَّمَة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 08:43 PM
كتاب الحدود


والزاني على ضربين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر وشرائط الإحصان أربع البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر وحكم اللواط وإيتان البهائم كحكم الزنا ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 08:43 PM
أحكام القذف

وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط ثلاثة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف وخمسة في المقذوف وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة.

أحكام الأشربة

ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزيز ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والاستنكاح.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 08:46 PM
أحكام قطع السرقة

وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط أن يكون بالغا عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 08:47 PM
أحكام قاطع الطريق

وقطاع الطريق على أربعة أقسام إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال ولم يتقلوا تقطع أيديهم من خلاف فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحدود وأخذ بالحقوق.

أحكام إتلاف البهائم

ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه وعلى راكب الدابة ضمان ما أتلفته دابته.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 08:48 PM
أحكام البغاة

ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط أن يكونوا في منعة وأن يخرجوا عن قبضة الإمام وأن يكون لهم تأويل سائغ ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم ما لهم ولا يذفف على جريحهم.

أحكام الردة

ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين.

أحكام ترك الصلاة

وتارك الصلاة على ضربين أحدهما أن يتركها أن يتركها غير معتقد لوجوبها فحكمها حكم المرتد والثاني أن يتركها كسلا معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وصلى وإلا قتل حدا وكان حكمه حكم المسلمين.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 08:52 PM
كتاب الجهاد


وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والطاقة على القتال ومن أسر من الكفار فعلى ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود أسباب: أن يسلم أحد أبويه أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه أو يوجد لقيطا في دار الإسلام.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 08:52 PM
أحكام السلب

ومن قتل قتيلا أعطى سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أخماس فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة ويعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم ويقسم الخمس على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهمم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 08:53 PM
أحكام الفيء

ويقسم مال الفيء على خمس فرق يصرف خمسة على من يصرف عليهم خمس الغنيمة ويعطى أربعة أخماسها للمقاتلة وفي مصالح المسلمين.

أحكام الجزية

وشرائط وجوب الجزية خمس خصال البلوغ والعقل والحرية والذكورية وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب وأقل الجزية دينار في كل حول ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء أن يؤدوا الجزية وأن تجري عليهم أحكام الإسلام وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار ويمنعون من ركوب الخيل.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 08:56 PM
كتاب الصيد والذبائح


وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه وكمال الذكاة أربعة أشياء قطع الحلقوم والمريء والودجين والمجزئ منها شيئان قطع الحلقوم والمريء ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير وشرائط تعليمها أربعة أن تكون إذا أرسلت استرسلت وإذا زجرت انزجرت وإذا قتلت شيئا لم تأكل منه شيئا وأن يتكرر ذلك منها فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعر.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 09:05 PM
أحكام الأطعمة الحلال

وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل حيوان استخبثه العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه ولنا ميتتان حلالان: السمك والجراد، ودمان حلالان: الكبد والطحال.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 09:06 PM
أحكام الأضحية

والأضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. وأربع لا تجزئ في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزل ويجزئ الخصئ والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ويستحب عند الذبح خمسة أشياء التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من الأضحية المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية ويطعم الفقراء والمساكين.

أحكام العقيقة

والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 09:07 PM
كتاب السبق والرمي


وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 09:08 PM
كتاب الأيمان والنذور


لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 09:09 PM
أحكام النذر

والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا ولا يلزمه على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 09:10 PM
كتاب الأقضية والشهادات


ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون مستيقظا ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له ولا يعقد للقضاء في المسجد ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء في المحل واللفظ واللحظ ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله ويجتنب القضاء في عشرة مواضع عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط وعند المرض الأخبثين وعند النعاس وشدة الحر والبرد ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي ولا يلقن خصما حجة ولا يفهمه كلاما ولا يتعنت بالشهداء ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته ولا تقبل شهادة عدو ولا شهادة والد لوالده ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 09:12 PM
أحكام القسمة

ويفتقر القاسم إلى سبع شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب فإن تراضى الشريكان بمن يقسم لم يفتقر إلى ذلك وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 09:13 PM
حكم بالبينة

وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم له بها وإن لم تكن بينة فالقول قوله المدعي عليه بيمينه فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه وإن كان في يديهما تحالفا وجعل بينهما ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع وإن كان نفيا حلف على نفى العلم.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 09:14 PM
شروط الشاهد

ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة وللعدالة خمس شرائط أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر سليم السريرة مأمون الغضب محافظا على مروءة مثله.

محمدمصطفى عيسى
06-20-2012, 09:14 PM
الحقوق ضربان

والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهدتان ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيه النساء وهي ثلاثة أضرب ضرب لا تقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وعلى المضبوط ولا تقبل شهادة جاو لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا.