أحمد كرموش
08-15-2011, 03:04 PM
مركز الإمام الختم للبحوث والدراسات الإسلامية
... البداية والنشأة :
كانت البداية في المدينة المنورة سنة 1427 هجرية ، حيث وجه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني فضيلة الشيخ مبارك محمد سعيد بركات بإقامة دروس دينية في الفقه والتجويد والعقيدة والحديث والتصوف وغيره خاصة بطلاب الجامعات ، وذلك لتعليم الشباب والشابات أمور دينهم وحمايتهم من الأفكار الضالة ، ثم تطورت الفكرة إلى أن أصبحت مركزاً دينياً متكاملاً تم افتتاحه بالخرطوم في يوم السبت 24 محرم 1429هجرية الموافق 2 فبراير 2008م .
لائحة النظام الأساسي
المادة الأولي : أحكام تمهيدية :
1.اسم اللائحة وتاريخ العمل بها : تسمي هذه اللائحة بلائحة النظام الأساسي لمركز الإمام الختم للبحوث والدراسات الإسلامية ويعمل بها من تاريخ إجازتها من قبل مجلس الأمناء والجهات المختصة .
2.مقر المركز : يكون مقر المركز الرئيسي بمسجد الإمام السيد محمد عثمان الميرغني ( الختم ) بالسودان الخرطوم شارع عطبرة ويجوز للمركز أن يفتح فروع أخري بولايات السودان المختلفة .
المادة الثانية : الأهداف والوسائل :
1.نشر الاسلام والثقافة الإسلامية القائمة علي كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم وتراث السلف الصالح .
2.إقامة الدورات الدراسية والحلقات العلمية بغرض تأهيل وتدريب الأئمة والدعاة الذين تشتد الحاجة إليهم يوما بعد يوم .
3.إقامة مكتبة عامة حديثة تحتوى على أهم المراجع والكتب الدينية والثقافية الأخرى .
4.إقامة البرامج التي تهدف إلي تزكية المجتمع وتوجيهه الوجه الإسلامية الصحيحة بعيدا عن الجمود والتطرف .
5.جمع وتحقيق ونشر مكونات التراث الإسلامي وتقديمه للمجتمع بكافة الوسائل الممكنة .
6.كتابة البحوث والدراسات الإسلامية في مختلف الموضوعات التي يحتاجها المجتمع المسلم .
7.الإجابة علي الأسئلة والفتاوى الدينية التي ترد إلي المركز .
8.إقامة صفحة باسم المركز على شبكة الانترنت
9.إصدار مجلة دورية متخصصة .
المادة الثالثة : مجلس الأمناء :
يتكون مجلس الأمناء من أربعين عضوا هم الأعضاء المؤسسين للمركز ويكون من مهامه الآتي :
1.إجازة لائحة النظام الأساسي للمركز وتعديلها .
2.وضع الخطط والبرامج العامة للمركز .
3.تعيين مجلس إدارة المركز ومتابعة أدائه .
4.التصديق على الميزانية التقديرية السنوية للمركز .
5.إجازة التقرير السنوي لمجلس الإدارة .
6.إجازة الميزانية العمومية للمركز .
المادة الرابعة : مجلس الإدارة :
يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشرة عضوا يعينهم مجلس الأمناء ويكون من مهامه الآتي :
1.إصدار اللوائح والنظم الإدارية والمالية للمركز .
2.تنفيذ خطط وبرامج مجلس الأمناء .
3.تعيين مدير المركز ومساعديه ومتابعة أدائهم .
4.إعداد الميزانية التقديرية للمركز .
5.دفع المرتبات والمخصصات .
6.إعداد وتقديم تقرير الأداء السنوي .
7.إعداد وتقديم الميزانية العمومية السنوية .
المادة الخامسة : المالية :
(أ) تتكون الموارد المالية للمركز من الأتي :
1.الاشتراكات .
2.التبرعات .
3.الأوقاف .
4.المشروعات الاستثمارية .
(ب) تصرف الموارد المالية المذكورة في البند (أ) من هذه المادة وفق الأهداف المعلنة في المادة الأولي .
المادة السادسة : أحكام عامة :
1.يصبح المركز غير شرعي في حالة مخالفة الأهداف المنصوص عليها في هذه اللائحة أو إتباع الوسائل غير الشرعية لتنفيذ الأهداف .
2.في حالة تصفية المركز توول ممتلكات المركز لمسجد الإمام السيد محمد عثمان الميرغني ( الختم ) المذكور أعلاه .
3.يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إجازتها .
والله الموفق
... البداية والنشأة :
كانت البداية في المدينة المنورة سنة 1427 هجرية ، حيث وجه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني فضيلة الشيخ مبارك محمد سعيد بركات بإقامة دروس دينية في الفقه والتجويد والعقيدة والحديث والتصوف وغيره خاصة بطلاب الجامعات ، وذلك لتعليم الشباب والشابات أمور دينهم وحمايتهم من الأفكار الضالة ، ثم تطورت الفكرة إلى أن أصبحت مركزاً دينياً متكاملاً تم افتتاحه بالخرطوم في يوم السبت 24 محرم 1429هجرية الموافق 2 فبراير 2008م .
لائحة النظام الأساسي
المادة الأولي : أحكام تمهيدية :
1.اسم اللائحة وتاريخ العمل بها : تسمي هذه اللائحة بلائحة النظام الأساسي لمركز الإمام الختم للبحوث والدراسات الإسلامية ويعمل بها من تاريخ إجازتها من قبل مجلس الأمناء والجهات المختصة .
2.مقر المركز : يكون مقر المركز الرئيسي بمسجد الإمام السيد محمد عثمان الميرغني ( الختم ) بالسودان الخرطوم شارع عطبرة ويجوز للمركز أن يفتح فروع أخري بولايات السودان المختلفة .
المادة الثانية : الأهداف والوسائل :
1.نشر الاسلام والثقافة الإسلامية القائمة علي كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم وتراث السلف الصالح .
2.إقامة الدورات الدراسية والحلقات العلمية بغرض تأهيل وتدريب الأئمة والدعاة الذين تشتد الحاجة إليهم يوما بعد يوم .
3.إقامة مكتبة عامة حديثة تحتوى على أهم المراجع والكتب الدينية والثقافية الأخرى .
4.إقامة البرامج التي تهدف إلي تزكية المجتمع وتوجيهه الوجه الإسلامية الصحيحة بعيدا عن الجمود والتطرف .
5.جمع وتحقيق ونشر مكونات التراث الإسلامي وتقديمه للمجتمع بكافة الوسائل الممكنة .
6.كتابة البحوث والدراسات الإسلامية في مختلف الموضوعات التي يحتاجها المجتمع المسلم .
7.الإجابة علي الأسئلة والفتاوى الدينية التي ترد إلي المركز .
8.إقامة صفحة باسم المركز على شبكة الانترنت
9.إصدار مجلة دورية متخصصة .
المادة الثالثة : مجلس الأمناء :
يتكون مجلس الأمناء من أربعين عضوا هم الأعضاء المؤسسين للمركز ويكون من مهامه الآتي :
1.إجازة لائحة النظام الأساسي للمركز وتعديلها .
2.وضع الخطط والبرامج العامة للمركز .
3.تعيين مجلس إدارة المركز ومتابعة أدائه .
4.التصديق على الميزانية التقديرية السنوية للمركز .
5.إجازة التقرير السنوي لمجلس الإدارة .
6.إجازة الميزانية العمومية للمركز .
المادة الرابعة : مجلس الإدارة :
يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشرة عضوا يعينهم مجلس الأمناء ويكون من مهامه الآتي :
1.إصدار اللوائح والنظم الإدارية والمالية للمركز .
2.تنفيذ خطط وبرامج مجلس الأمناء .
3.تعيين مدير المركز ومساعديه ومتابعة أدائهم .
4.إعداد الميزانية التقديرية للمركز .
5.دفع المرتبات والمخصصات .
6.إعداد وتقديم تقرير الأداء السنوي .
7.إعداد وتقديم الميزانية العمومية السنوية .
المادة الخامسة : المالية :
(أ) تتكون الموارد المالية للمركز من الأتي :
1.الاشتراكات .
2.التبرعات .
3.الأوقاف .
4.المشروعات الاستثمارية .
(ب) تصرف الموارد المالية المذكورة في البند (أ) من هذه المادة وفق الأهداف المعلنة في المادة الأولي .
المادة السادسة : أحكام عامة :
1.يصبح المركز غير شرعي في حالة مخالفة الأهداف المنصوص عليها في هذه اللائحة أو إتباع الوسائل غير الشرعية لتنفيذ الأهداف .
2.في حالة تصفية المركز توول ممتلكات المركز لمسجد الإمام السيد محمد عثمان الميرغني ( الختم ) المذكور أعلاه .
3.يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إجازتها .
والله الموفق