*3*
باب إِيقَاظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ
الشرح:
قوله: (باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر) في رواية الكشميهني " للوتر".
الحديث:
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ
الشرح:
قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان، وهشام هو ابن عروة.
قوله: (وأنا راقدة معترضة) تقدم الكلام عليه في سترة المصلى.
قوله: (أيقظني فأوترت) أي فقمت فتوضأت فأوترت، واستدل به على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره، ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره، واستدل به على وجوب الوتر لكونه صلى الله عليه وسلم سلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة للوتر وأبقاها للتهجد.
وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب، نعم يدل على تأكد أمر الوتر وأنه فوق غيره من النوافل الليلية، وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة، ولا يختص ذلك بالمفروضة ولا بخشية خروج الوقت بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات، قال القرطبي: ولا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب مندوب في المندوب، لأن النائم وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوال، فهو كالغافل، وتنبيه الغافل واجب.
*3*
باب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا
الشرح:
قوله: (باب ليجعل آخر صلاته وترا) أي بالليل، وقد تقدم الكلام على حديث الباب في أثناء الحديث الأول وقد استدل به بعض من قال بوجوبه، وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة فكذا آخره، وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله.