عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-2013, 02:36 PM   #345
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: فتح كتاب فتح البارى على شرح البخارى للاحافظ ابن حجر العسقلانى رضى الله عنه


*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب الْخُطْبَةِ قَائِمًا
وَقَالَ أَنَسٌ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب الخطبة قائما‏)‏ قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك، ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك رواية أنه واجب، فإن تركه أساء وصحت الخطبة، وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة، واستدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله ‏"‏ وبحديث سهل الماضي قبل ‏"‏ مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها ‏"‏ والله الموفق‏.‏
وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة، وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين، واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا، فأنكر عليه وتلا ‏(‏وتركوك قائما‏)‏ وفي رواية ابن خزيمة ما رأيت كاليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين ‏"‏ وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس ‏"‏ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية ‏"‏ وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس، ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا‏.‏
فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه، وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة، أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر، وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقال أنس الخ‏)‏ هو طرف من حديث الاستسقاء أيضا وسيأتي في بابه‏.‏
ثم أورد في الباب حديث ابن عمر، وقد ترجم له بعد بابين ‏"‏ القعدة بين الخطبتين ‏"‏ وسيأتي الكلام عليه ثم‏.‏
وفي الباب حديث جابر بن سمره ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب ‏"‏ أخرجه مسلم، وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري‏.‏
وروى ابن أبي شيبه من طريق طاوس قال ‏"‏ أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه ‏"‏ وهذا مرسل، يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال ‏"‏ أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعي جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسا معاوية ‏"‏ وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة، حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس، فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما ‏"‏ ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا لأنه تبين أن ذلك للضرورة‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ
وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْإِمَامَ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب استقبال الناس الإمام إذا خطب‏)‏ زاد في رواية كريمة في أول الترجمة ‏"‏ يستقبل الإمام القوم ‏"‏ ولم يبت الحكم وهو مستحب عند الجمهور، وفي وجه يجب، جزم به أبو الطيب الطبري من الشافعية فإن فعل أجزأ، وقيل لا، ذكره الشاشي، ونقل في شرح المهذب أن الالتفات يمينا وشمالا مكروه اتفاقا إلا ما حكى عن بعض الحنفية فقال أكثرهم‏:‏ لا يصح، ومن لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة، واغتفر لئلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم ومن حكمة استقبالهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه، فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته فيما شرع له القيام لأجله‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏واستقبل ابن عمر وأنس الإمام‏)‏ أما ابن عمر فرواه البيهقي من طريق الوليد بن مسلم قال‏:‏ ذكرت لليث بن سعد فأخبرني عن ابن عجلان أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله‏.‏
وأما أنس فرويناه في نسخة نعيم صلى الله عليه وسلم ابن حماد بإسناد صحيح عنه أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة يستقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة، ورواه ابن المنذر من وجه آخر ‏"‏ عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام ‏"‏ قال ابن المنذر‏:‏ لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء‏.‏
وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا‏.‏
وقال الترمذي‏:‏ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، يعني صريحا‏.‏
وقد استنبط المصنف من حديث أبي سعيد ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله ‏"‏ مقصود الترجمة، وهو طرف من حديث طويل سيأتي بهذا الإسناد في كتاب الزكاة في باب الصدقة على اليتامى، ويأتي الكلام عليه في الرقاق إن شاء الله تعالى‏.‏
ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا، ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه، إذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها، والله أعلم‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ
رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ قَالَتْ فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَالَتْ وَلَغَطَ نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لِأُسَكِّتَهُنَّ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ قَالَتْ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ قَالَ الْمُوقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ قَالَ هِشَامٌ فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب من قال في الخطبة بعد الثناء‏:‏ أما بعد‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ يحتمل أن تكون ‏"‏ من ‏"‏ موصولة بمعنى الذي والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم كما في أخبار الباب، ويحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف والتقدير فقد أصاب السنة، وعلى التقديرين فينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباعا ا ه‏.‏
ملخصا‏.‏
ولم يجد البخاري في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة حديثا على شرطه، فاقتصر على ذكر الثناء، واللفظ الذي وضع للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوها‏.‏
قال سيبويه‏:‏ أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد‏.‏
وقال أبو إسحاق هو الزجاج‏:‏ إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال أما بعد، وهو مبني على الضم لأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة، وقيل التقدير أما الثناء على الله فهو كذا، وأما بعد فكذا‏.‏
ولا يلزم في قسمه أن يصرح بلفظ، بل يكفي ما يقوم مقامه‏.‏
واختلف في أول من قالها، فقيل داود عليه السلام رواه الطبراني مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري وفي إسناده ضعف، وروى عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي موقوفا أنها فضل الخطاب الذي أعطيه داود، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية‏.‏
وقيل أول من قالها يعقوب رواه الدار قطني بسند رواه في غرائب مالك‏.‏
وقيل أول من قالها يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي أخرجه القاضي أبو أحمد الغساني صلى الله عليه وسلم من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف‏.‏
وقيل سحبان بن وائل‏.‏
وقيل قس بن ساعدة، والأول أشبه‏.‏
ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة، والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة، ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏رواه عكرمة عن ابن عباس‏)‏ سيأتي موصولا آخر الباب‏.‏
ثم أورد في الباب أيضا ستة أحاديث ظاهرة المناسبة لما ترجم له‏:‏ أولها حديث أسماء بنت أبي بكر في كسوف الشمس، وفيه ‏"‏ فحمد الله بما هو أهله ثم قال‏:‏ أما بعد ‏"‏ ثم ذكر قصة فتنة القبر، وسيأتي الكلام عليه في الكسوف، وذكره هنا عن محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه بصيغة ‏"‏ قال محمود ‏"‏ وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال ‏"‏ حدثنا محمود‏"‏‏.‏
ثانيها حديث عمرو بن تغلب - وهو بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة - وفيه ‏"‏ فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال‏:‏ أما بعد ‏"‏ وسيأتي الكلام عليه في كتاب الخمس، ووقع هنا في بعض النسخ ‏"‏ تابعه يونس ‏"‏ وهو ابن عبيد‏.‏
وقد وصله أبو نعيم في مسند يونس بن عبيد له بإسناده عنه عن الحسن عن عمرو‏.‏
ثالثها حديث عائشة في قصة صلاة الليل وفيه ‏"‏ فتشهد ثم قال أما بعد ‏"‏ وسيأتي الكلام عليه في أبواب التطوع‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ تَابَعَهُ يُونُسُ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏تابعة يونس‏)‏ هو ابن يزيد؛ وقد وصله مسلم من طريقه بتمامه، وكلام المزي في ‏"‏ الأطراف ‏"‏ يدل على أن يونس إنما تابع شعيبا في ‏"‏ أما بعد ‏"‏ فقط وليس كذلك‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏تابعه الزبيدي‏)‏ وصله الطبراني في مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه عن الزهري بتمامه‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ فَثَابُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ الْأَنْصَارِ يَقِلُّونَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ
الشرح‏:‏
حديث ابن عباس قال ‏"‏ صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان - أي صعوده - آخر مجلس جلسه ‏"‏ الحديث وفيه ‏"‏ فحمد الله وأثنى عليه ‏"‏ وفيه ‏"‏ ثم قال أما بعد ‏"‏ وسيأتي في فضائل الأنصار بتمامه، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى‏.‏
وفي الباب مما لم يذكره عن عائشة في قصة الإفك، وعن أبي سفيان في الكتاب إلى هرقل متفق عليهما، وعن جابر قال ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته ‏"‏ الحديث وفيه ‏"‏ فيقول‏:‏ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ‏"‏ أخرجه مسلم‏.‏
وفي رواية له عنه ‏"‏ كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته ‏"‏ فذكر الحديث وفيه ‏"‏ يقول‏:‏ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله ‏"‏ وهذا أليق بمراد المصنف للتنصيص فيه على الجمعة، لكنه ليس على شرطه كما قدمناه‏.‏
ويستفاد من هذه الأحاديث أن ‏"‏ أما بعد ‏"‏ لا تختص بالخطب، بل تقال أيضا في صدور الرسائل والمصنفات، ولا اقتصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين، بل ورد في القرآن في ذلك لفظ ‏"‏ هذا وأن ‏"‏ صلى الله عليه وسلم وقد كثر استعمال المصنفين لها بلفظ ‏"‏ وبعد ‏"‏ ومنهم من صدر بها كلامه فيقول في أول الكتاب ‏"‏ أما بعد حمد الله فإن الأمر ‏"‏ كذا ولا حجر في ذلك‏.‏
وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها ‏"‏ أما بعد ‏"‏ الحافظ عبد القادر الرهاوي في خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيا‏.‏
منها ما أخرجه من طريق ابن جريج عن محمد بن سيرين عن المسور بن مخرمة ‏"‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال‏:‏ أما بعد ‏"‏ ورجاله ثقات، وظاهره المواظبة على ذلك‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب القعدة بين الخطبتين‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ لم يصرح بحكم الترجمة لأن مستند ذلك الفعل ولا عموم له ا ه‏.‏
ولا اختصاص بذلك لهذه الترجمة فإنه لم يصرح بحكم غيرها من أحكام الجمعة، وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏يخطب خطبتين يقعد بينهما‏)‏ مقتضاه أنه كان يخطبهما قائما، وصرح به في رواية خالد بن الحارث المتقدمة قبل ببابين ولفظه ‏"‏ كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ‏"‏ وللنسائي والدار قطني من هذا الوجه ‏"‏ كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس ‏"‏ وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ للصحيحين، ورواه أبو داود بلفظ ‏"‏ كان يخطب خطبتين‏:‏ كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب ‏"‏ واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا‏.‏
واستدل به الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك مع قوله ‏"‏ صلوا كما رأيتموني أصلي‏"‏‏.‏
قال ابن دقيق العيد‏:‏ يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة، وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل‏.‏
وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك، وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضا في رواية، وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي، وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى، فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلا على شرطية الجلسة الأولى، وهذا متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة الأولى وهي من رواية عبد الله العمري المضعف فلم تثبت المواظبة عليها، بخلاف التي بين الخطبتين‏.‏
وقال صاحب ‏"‏ المغني ‏"‏‏:‏ لم يوجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب، وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص‏.‏
واختلف في حكمتها فقيل‏:‏ للفصل بين الخطبتين، وقيل للراحة وعلى الأول - وهو الأظهر - يكفي السكوت بقدرها، ويظهر أثر الخلاف أيضا فيمن خطب قاعدا لعجزه عن القيام‏.‏
وقد ألزم الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام في الخطبتين، لأن كلا منهما اقتصر على فعل شيء واحد‏.‏
وتعقبه الزين بن المنير‏.‏
وبالله التوفيق‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس