عرض مشاركة واحدة
قديم 04-03-2013, 02:13 PM   #328
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: فتح كتاب فتح البارى على شرح البخارى للاحافظ ابن حجر العسقلانى رضى الله عنه


*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ رَأَيْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِي الصَّلَاةِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى‏)‏ قال الزين بن المنير ما حاصله‏:‏ ذكر البخاري المستدل ودليله، وكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدي أو يخالفه، وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات، لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة، إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح، ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيا أو تركه عامدا لتصديق رؤياه، أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته، أو لبيان الجواز، أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلا، وإذا تطرقت هذه الاحتمالات لم ينهض الاستدلال، لا سيما وهو فعل من الجبليات لا من القرب‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو عبد الله‏)‏ هو المصنف، والحميدي هو شيخه المشهور أحد تلامذة الشافعي‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏يحتج بهذا‏)‏ فيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك، ومن ثم لم يتعقبه، وقد تقدم ما فيه وأنه إن احتج به على المنع جملة لم يسلم من الاعتراض وأن الترك أولى‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا هشام‏)‏ هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏حتى رأيت أثر الطين‏)‏ هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود، وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب التَّسْلِيمِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب التسليم‏)‏ أي من الصلاة، قيل لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه ‏"‏ كان إذا سلم ‏"‏ لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏"‏ صلوا كما رأيتموني أصلي ‏"‏ وحديث ‏"‏ تحليلها التسليم ‏"‏ أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح‏.‏
أما حديث ‏"‏ إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته ‏"‏ فقد ضعفه الحفاظ، وسيأتي الكلام على بقيه فوائده بعد أربعة أبواب‏.‏
‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ لم يذكر عدد التسليم، وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث سعد بن أبي وقاص التسليمتين وذكر العقيلي وابن عبد الله أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب يسلم‏)‏ أي المأموم ‏(‏حين يسلم الإمام‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ ترجم بلفظ الحديث، وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدئ السلام بعد ابتداء الإمام له، فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام، ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدئ السلام إذا أتمه الإمام، قال‏:‏ فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد‏.‏
انتهى ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرط، لأن اللفظ يحتمل الصورتين، فأيهما فعل المأموم جاز، وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره، ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر، والأثر المذكور لم أقف على من وصله، لكن عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر ما يعطى معناه‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ
الشرح‏:‏
قد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولا في أوائل الصلاة، وأورده هنا مختصرا جدا‏.‏
وفي الباب الذي يليه أتم منه، وكلاهما من طريق عبد الله وهو ابن المبارك‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة‏)‏ أورد فيه حديث عتبان كما ذكرنا، واعتماده فيه على قوله ‏"‏ ثم سلم وسلمنا حين سلم ‏"‏ فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه، وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة وإما هي وأخرى معها، فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين - كما تقوله المالكية - إلى دليل خاص، وإلى رد ذلك أشار البخاري‏.‏
وقال ابن بطال‏:‏ أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية، وقد نقله الطحاوي عن الحسن بن الحسن‏.‏
انتهى‏.‏
وفي هذا الظن بعد، والله أعلم‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏وزعم‏)‏ الزعم يطلق على القول المحقق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكذب، وينزل في كل موضع على ما يليق به، والظاهر أن المراد به هنا الأول، لأن محمود بن الربيع موثق عند الزهري، فقوله عنده مقبول‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏من دلو كانت في دارهم‏)‏ قال الكرماني‏:‏ كانت صفة لموصوف محذوف أي من بئر كانت في دارهم، ولفظ الدلو يدل عليه‏.‏
وقال غيره‏:‏ بل الدلو يذكر ويؤنث فلا يحتاج إلى تقدير‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم‏)‏ بنصب أحد عطفا على قوله الأنصاري، وهو بمعنى قوله الأنصاري ثم السالمي، هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع به‏.‏
وقال الكرماني‏:‏ يحتمل أن يكون عطفا على عتبان يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد بني سالم أيضا، قال‏:‏ والمراد به فيما يظهر الحصين بن محمد، فكأن محمودا سمع من عتبان، ومن الحصين‏.‏
قال‏:‏ وهو بخلاف ما تقدم في ‏"‏ باب المساجد في البيوت ‏"‏ أن الزهري هو الذي سمع محمودا والحصين، قال‏:‏ ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري ومحمودا سمعا جميعا من الحصين، قال‏:‏ ولو روى برفع أحد بأن يكون عطفا على محمود لساغ ووافق الرواية الأولى، يعني فيصير التقدير‏:‏ قال الزهري أخبرني محمود بن الربيع ثم أخبرني أحد بني سالم أي الحصين‏.‏
انتهى‏.‏
وكأن الحامل له على ذلك كله قول الزهري في الرواية السابقة ‏"‏ ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم ‏"‏ فكأنه ظن أن المراد بقوله ثم أحد بني سالم هنا هو المراد بقوله أحد بني سالم هناك، ولا حاجة لذلك، فإن عتبان من بني سالم أيضا، وهو عتبان بن مالك ابن عمرو بن العجلان بن زياد بن غنم بن سالم بن عوف، وقيل في نسبه غير ذلك مع الاتفاق على أنه من بني سالم، والأصل عدم التقدير في إدخال أخبرني بين ثم وأحد، وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخر لأنه يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة، أو أنها تعددت له ولعتبان، وليس كذلك فإن الحصين المذكور لا صحبة له، بل لم أر من ذكر أباه في الصحابة‏.‏
وقد ذكر ابن أبي حاتم الحصين ابن محمد في الجرح والتعديل ولم يذكر له شيخنا غير عتبان بن مالك، ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة، ولم يذكر أحد ممن صنف في الرجال لمحمود بن الربيع رواية عن الحصين، والله أعلم‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فلوددت‏)‏ أي فوالله لوددت‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏اشتد النهار‏)‏ أي ارتفعت الشمس‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه‏)‏ قال الكرماني فاعل أشار النبي صلى الله عليه وسلم ومن للتبعيض، قال‏:‏ ولا ينافي ما تقدم أنه قال فأشرت له إلى المكان، لا مكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم إما معا وإما سابقا ولاحقا‏.‏
قلت‏:‏ والذي يظهر أن فاعل أشار هو عتبان، لكن فيه التفات، إذ ظاهر السياق أن يقول‏:‏ فأشرت الخ، وبهذا تتوافق الروايات، والله أعلم‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس