عرض مشاركة واحدة
قديم 04-02-2013, 04:50 PM   #307
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: فتح كتاب فتح البارى على شرح البخارى للاحافظ ابن حجر العسقلانى رضى الله عنه


*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب فَضْلِ التَّأْمِينِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب فضل التأمين‏)‏ أورد فيه رواية الأعرج لأنها مطلقة غير مقيدة بحال الصلاة‏.‏
قال ابن المنير‏:‏ وأي فضل أعظم من كونه قولا يسيرا لا كلفه فيه، ثم قد ترتبت عليه المغفرة ا ه‏.‏
‏"‏ 1258 ‏"‏ ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله ‏"‏ إذا قال أحدكم ‏"‏ لكن في رواية مسلم من هذا الوجه ‏"‏ إذا قال أحدكم في صلاته ‏"‏ فيحمل المطلق على المقيد‏.‏
نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد - وساق مسلم إسنادها - ‏"‏ إذا أمن القارئ فأمنوا ‏"‏ فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقا لكل من سمعه من مصل أو غيره‏.‏
ويمكن أن يقال‏:‏ المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة‏.‏
فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه‏.‏
واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل من الآدميين، وسيأتي البحث في ذلك في ‏"‏ باب الملائكة ‏"‏ من بدء الخلق إن شاء الله تعالى‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب جهر المأموم بالتأمين‏)‏ كذا للأكثر‏.‏
وفي رواية المستملي والحموي ‏"‏ جهر الإمام بآمين ‏"‏ والأول هو الصواب لئلا يتكرر‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏مولى أبي بكر‏)‏ أي ابن عبد الرحمن بن الحارث‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏إذا قال الإمام الخ‏)‏ استدل به على أن الإمام لا يؤمن، وقد تقدم البحث فيه قبل، قال الزين بن المنير‏:‏ مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك‏.‏
وقال ابن رشيد‏:‏ تؤخذ المناسبة منه من جهات‏:‏ منها أنه قال ‏"‏ إذا قال الإمام فقولوا ‏"‏ فقابل القول بالقول، والإمام إنما قال ذلك جهرا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة‏.‏
ومنها أنه قال ‏"‏ فقولوا ‏"‏ ولم يقيده بجهر ولا غيره، وهو مطلق في سياق الإثبات، وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم يعني في مسألة الإمام، والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق‏.‏
ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام، وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره ا ه‏.‏
وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال، وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن الإمام جهر بها، لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهى عنه، فبقي التأمين داخلا تحت عموم الأمر باتباع الإمام، ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرا، وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال ‏"‏ أدركت مائتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين‏"‏‏.‏
والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى‏.‏
وقال الرافعي‏:‏ قال الأكثر في المسألة قولان أصحهما أنه يجهر‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏تابعه محمد بن عمرو‏)‏ أي علقمة الليثي، ومتابعته وصلها أحمد والدارمي عن يزيد بن هارون وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن جعفر والبيهقي من طريق النضر بن شميل ثلاثتهم عن محمد بن عمرو نحو رواية سمي عن أبي صالح‏.‏
وقال في روايته ‏"‏ فوافق ذلك قول أهل السماء‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ونعيم المجمر‏)‏ بالرفع عطفا على محمد بن عمرو، وأغرب الكرماني فقال‏:‏ حاصله أن سميا ومحمد بن عمرو ونعيما ثلاثتهم روى عنهم مالك هذا الحديث، لكن الأول والثاني رويا عن أبي هريرة بالواسطة ونعيم بدونها، وهذا جزم منه بشيء لا يدل عليه السياق، ولم يرو مالك طريق نعيم ولا طريق محمد بن عمرو أصلا، وقد ذكرنا من وصل طريق محمد، وأما طريق نعيم فرواها النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال ‏"‏ صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، ويقول إذا سلم‏:‏ والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ بوب النسائي عليه ‏"‏ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ‏"‏ وهو أصح حديث ورد في ذلك، وقد تعقب استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله ‏"‏ أشبهكم ‏"‏ أي في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها، وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة كما سيأتي قريبا، والجواب أن نعيما ثقة فتقبل زيادته، والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه‏.‏
‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ عرف مما ذكرناه أن متابعة نعيم في أصل إثبات التأمين فقط، بخلاف متابعة محمد بن عمرو، والله أعلم‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا ركع دون الصف‏)‏ كان اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة، وقد سبق هناك ترجمة ‏"‏ المرأة وحدها تكون صفا ‏"‏ وذكرت هناك أن ابن بطال استدل بحديث أنس المذكور فيه في صلاة أم سليم لصحة صلاة المنفرد خلف الصف إلحاقا للرجل بالمرأة، ثم وجدته مسبوقا بالاستدلال به عن جماعة من كبار الأئمة، لكنه متعقب، وأقدم من وقفت على كلامه ممن تعقبه ابن خزيمة فقال‏:‏ لا يصح الاستدلال به لأن صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه أو لا تجزئه، وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق، فكيف يقاس مأمور على منهي‏؟‏ والظاهر أن الذي استدل به نظر إلى مطلق الجواز حملا للنهي على التنزيه والأمر على الاستحباب‏.‏
وقال ناصر الدين ابن المنير‏:‏ هذه الترجمة مما نوزع فيها البخاري حيث لم يأت‏:‏ بجواب ‏"‏ إذا ‏"‏ لإشكال الحديث واختلاف العلماء في المراد بقوله ‏"‏ ولا تعد‏"‏‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ الْأَعْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏عن الأعلم هو زياد‏)‏ في رواية عن عفان عن همام حدثنا زياد الأعلم أخرجه ابن أبي شيبة، وزياد هو ابن حسان بن قرة الباهلي من صغار التابعين، قيل له الأعلم لأنه كان مشقوق الشفة، والإسناد كله بصريون‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏عن الحسن‏)‏ هو البصري‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي بكرة‏)‏ هو الثقفي، وقد أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه، وقيل إنه لم يسمع من أبي بكرة وإنما يروى عن الأحنف عنه، ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي عروبة عن الأعلم قال ‏"‏ حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه ‏"‏ أخرجه أبو داود والنسائي‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ في رواية سعيد المذكورة ‏"‏ أنه دخل المسجد ‏"‏ زاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه ‏"‏ وقد أقيمت الصلاة فانطلق يسعى ‏"‏ وللطحاوي من رواية حماد بن سلمة عن الأعلم ‏"‏ وقد حفزه النفس‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فذكر ذلك‏)‏ في رواية حماد عند الطبراني ‏"‏ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أيكم دخل الصف وهو راكع‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏زادك الله حرصا‏)‏ أي على الخير، قال ابن المنير صوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكرة من الجهة العامة وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة، وخطأه من الجهة الخاصة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ولا تعد‏)‏ أي إلى ما صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف، وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحا في طرق حديثه كما تقدم بعضها‏.‏
وفي رواية عبد العزيز المذكورة ‏"‏ فقال من الساعي ‏"‏ وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن عن الطبراني ‏"‏ فقال أيكم صاحب هذا النفس‏؟‏ قال‏:‏ خشيت أن تفوتني الركعة معك ‏"‏ وله من وجه آخر عنه في آخر الحديث ‏"‏ صل ما أدركت واقض ما سبقك ‏"‏ وفي رواية حماد عند أبي داود وغيره ‏"‏ أيكم الراكع دون الصف ‏"‏ وقد تقدم من روايته قريبا ‏"‏ أيكم دخل نصف وهو راكع ‏"‏ وتمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة فقال‏:‏ إنما قال له ‏"‏ لا تعد ‏"‏ لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعا لأنها كمشية البهائم ا ه‏.‏
ولم ينحصر النهي في ذلك كما حررته، ولو كان منحصرا لاقتضى ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصف، وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته، وذهب إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة، واستدلوا بحديث وابصة بن معبد ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ‏"‏ أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما‏.‏
ولابن خزيمة أيضا من حديث علي بن شيبان نحوه وزاد ‏"‏ لا صلاة لمنفرد خلف الصف ‏"‏ واستدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة، لكن نهى عن العود إلى ذلك، فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل‏.‏
وروى البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم فيمن صلى خلف الصف وحده فقال‏:‏ صلاته تامة وليس له تضعيف، وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان‏.‏
واستنبط بعضهم من قوله ‏"‏ لا تعد ‏"‏ أن ذلك الفعل كان جائزا ثم ورد النهي عنه بقوله لا تعد، فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة البخاري في ‏"‏ جزء القراءة خلف الإمام ‏"‏ ويؤخذ مما حررته جواب من قال‏:‏ لم لا دعا له بعدم العود إلى ذلك كما دعا له بزيادة الحرص‏؟‏ وأجاب بأنه جوز أنه ربما تأخر في أمر يكون أفضل من إدراك أول الصلاة ا ه‏.‏
وهو مبني على أن النهي إنما وقع عن التأخير وليس كذلك‏.‏
‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ قوله ‏"‏ ولا تعدل ‏"‏ ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود، وحكى بعض شراح المصابيح أنه روى بضم أوله وكسر العين من الإعادة، ويرجح الرواية المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني ‏"‏ صل ما أشركت واقض ما سبقك ‏"‏ وروى الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا ‏"‏ إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف ‏"‏ واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليها، وقد ورد الأمر بذلك صريحا في سنن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحال التي أنا عليها ‏"‏ وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعا وفي إسناده ضعف، لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس