عرض مشاركة واحدة
قديم 03-31-2013, 10:12 AM   #256
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: فتح كتاب فتح البارى على شرح البخارى للاحافظ ابن حجر العسقلانى رضى الله عنه


*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب مَنْ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب من انتظر الإقامة‏)‏ موضع الترجمة من الحديث قوله ‏"‏ ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن ‏"‏ وأوردها مورد الاحتمال تنبيها على اختصاص ذلك بالإمام لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول، ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبا من المسجد، وقيل يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد، وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئا لها كانتظاره إياها في المسجد، وفي مقصود الترجمة أيضا ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال ‏"‏ كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبدة‏)‏ هو ابن سليمان، وبقية الإسناد والمتن تقدم بأتم سياق في الباب الذي قبله‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب بين كل أذانين صلاة‏)‏ تقدم الكلام على فوائده قبل باب، وترجم هنا بلفظ الحديث، وهناك ببعض ما دل عليه‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد‏)‏ كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح ‏"‏ أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين ‏"‏ وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر، لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده، وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا، وقد قيل أن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية‏.‏
وقال الشافعي في ‏"‏ الأم ‏"‏‏:‏ وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب الأذان للمسافرين‏)‏ كذا للكشميهني وللباقين ‏"‏ للمسافر ‏"‏ بالإفراد، وهو للجنس‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏إذا كانوا جماعة‏)‏ هو مقتضى الأحاديث التي أوردها، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد، وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول‏:‏ إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة‏.‏
وحكى نحو ذلك عن مالك‏.‏
وذهب الأئمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعة الأذان لكل أحد، وقد تقدم حديث أبي سعيد في ‏"‏ باب رفع الصوت بالنداء ‏"‏ وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد، وبالغ عطاء فقال‏:‏ إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة، ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏والإقامة‏)‏ بالخفض عطفا على الأذان، ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وكذلك بعرفة‏)‏ لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في صفة الحج، وهو عند مسلم، وفيه أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر يوم عرفة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وجمع‏)‏ بفتح الجيم وسكون الميم هي مزدلفة، وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج وفيه‏:‏ أنه صلى المغرب بأذان وإقامة‏.‏
، والعشاء بأذان وإقامة، ثم قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقول المؤذن‏)‏ هو بالخفض أيضا‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ
وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب الأذان للمسافرين‏)‏ كذا للكشميهني وللباقين ‏"‏ للمسافر ‏"‏ بالإفراد، وهو للجنس‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏إذا كانوا جماعة‏)‏ هو مقتضى الأحاديث التي أوردها، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد، وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول‏:‏ إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة‏.‏
وحكى نحو ذلك عن مالك‏.‏
وذهب الأئمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعة الأذان لكل أحد، وقد تقدم حديث أبي سعيد في ‏"‏ باب رفع الصوت بالنداء ‏"‏ وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد، وبالغ عطاء فقال‏:‏ إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة، ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏والإقامة‏)‏ بالخفض عطفا على الأذان، ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وكذلك بعرفة‏)‏ لعله يشير إلى حديث جابر الطويل في صفة الحج، وهو عند مسلم، وفيه أن بلالا أذن وأقام لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر يوم عرفة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وجمع‏)‏ بفتح الجيم وسكون الميم هي مزدلفة، وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج وفيه‏:‏ أنه صلى المغرب بأذان وإقامة‏.‏
، والعشاء بأذان وإقامة، ثم قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقول المؤذن‏)‏ هو بالخفض أيضا‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
الشرح‏:‏
وقد تقدم الكلام على حديث أبي ذر مستوفى في ‏"‏ باب الإبراد بالظهر ‏"‏ في المواقيت، وفيه البيان أن المؤذن هو بلال وأنه أذن وأقام، فيطابق هذه الترجمة‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب بين كل أذانين صلاة‏)‏ تقدم الكلام على فوائده قبل باب، وترجم هنا بلفظ الحديث، وهناك ببعض ما دل عليه‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ
الشرح‏:‏
‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع هنا في رواية أبي الوقت ‏"‏ حدثنا محمد بن المثني حدثنا عبد الوهاب عن أيوب ‏"‏ فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولا نحو ما مضى في الباب قبله، وسيأتي بتمامه في ‏"‏ باب خبر الواحد‏"‏، وعلى ذكره هناك اقتصر باقي الرواة‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا يحيى‏)‏ هو القطان‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏بضجنان‏)‏ هو بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف، قال صاحب الصحاح وغيره‏:‏ هو جبل بناحية مكة‏.‏
وقال أبو موسى في ذيل الغريبين‏:‏ هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة‏.‏
وقال صاحب المشارق ومن تبعه‏:‏ هو جبل على بريد من مكة‏.‏
وقال صاحب الفائق‏:‏ بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا، وبينه وبين وادي مريسعة أميال‏.‏
انتهى‏.‏
وهذا القدر أكثر من بريدين‏.‏
وضبطه بالأميال يدل على مزيد اعتناء، وصاحب الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بها، خلاف من تقدم ذكره ممن لم يرها أصلا‏.‏
ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكري قال‏:‏ وبين قديد وضجنان يوم‏.‏
قال معبد الخزاعي‏:‏ قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغد قوله‏:‏ ‏(‏وأخبرنا‏)‏ أي ابن عمر‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏كان يأمر مؤذنا‏)‏ في رواية مسلم كان يأمر المؤذن‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ثم يقول على أثره‏)‏ صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان‏.‏
وقال القرطبي‏:‏ لما ذكر رواية مسلم بلفظ ‏"‏ يقول في آخر ندائه ‏"‏ يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه، جمعا بينه وبين حديث ابن عباس‏.‏
انتهى‏.‏
وقد قدمنا في ‏"‏ باب الكلام في الأذان ‏"‏ عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره، وأن ذلك يقال بدلا من الحيعلة نظرا إلى المعنى لأن معنى ‏"‏ حي على الصلاة ‏"‏ هلموا إليها، ومعنى ‏"‏ الصلاة في الرحال ‏"‏ تأخروا عن المجيء ولا يناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر ا ه‏.‏
ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة‏.‏
ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال‏:‏ ‏"‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمطرنا، فقال‏:‏ ليصل من شاء منكم في رحله‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏في الليلة الباردة أو المطيرة‏)‏ قال الكرماني فعيلة بمعنى فاعلة، وإسناد المطر إليها مجاز، ولا يقال إنها بمعنى مفعولة - أي ممطور فيها - لوجود الهاء في قوله مطيرة إذ لا يصح ممطورة فيها ا ه‏.‏
ملخصا‏.‏
وقوله‏:‏ ‏(‏أو‏)‏ للتنويع لا للشك، وفي صحيح أبي عوانة ‏"‏ ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح ‏"‏ ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة، ونقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل، لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث ‏"‏ في الليلة المطيرة والغداة القرة‏"‏، وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه ‏"‏ أنهم مطروا يوما فرخص لهم ‏"‏ ولم أر في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحا، لكن القيام يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن الرفعة وجها‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏في السفر‏)‏ ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقا، ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه، والله أعلم‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسحاق‏)‏ وقع في رواية أبي الوقت أنه ابن منصور، وبذلك جزم خلف في الأطراف، وقد تردد الكلاباذي هل هو ابن إبراهيم أو ابن منصور، ورجح الجياني أنه ابن منصور واستدل على ذلك بأن مسلما أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد عن إسحاق بن منصور‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال‏)‏ اختصره المصنف، وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق عن جعفر ابن عون فقال بعد قوله بالصلاة ‏"‏ فدعا بوضوء فتوضأ ‏"‏ فذكر القصة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وأقام الصلاة‏)‏ اختصر بقيته، وهي عند الإسماعيلي أيضا وهي ‏"‏ وركزها بين يديه والظعن يمرون ‏"‏ الحديث، وقد قدمنا الكلام عليه في ‏"‏ باب سترة الإمام سترة لمن خلفه‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏بالأبطح‏)‏ هو موضع معروف خارج مكة، وقد بيناه في ذلك الباب، وفهم بعضهم أن المراد بالأبطح موضع جمع لذكره لها في الترجمة، وليس ذلك مراده، بل بين جمع والأبطح مسافة طويلة، وإنما أورد حديث أبي جحيفة لأنه يدخل في أصل الترجمة وهي مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس