عرض مشاركة واحدة
قديم 02-27-2013, 12:30 PM   #194
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: فتح كتاب فتح البارى على شرح البخارى للاحافظ ابن حجر العسقلانى رضى الله عنه


*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنْ الْمَسْجِدِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب حك البزاق باليد من المسجد‏)‏ أي سواء كان بآلة أم لا‏.‏
ونازع الإسماعيلي في ذلك فقال‏:‏ قوله ‏"‏ فحكه بيده ‏"‏ أي تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده النخامة، ويؤيد ذلك الحديث الآخر أنه ‏"‏ حكها بعرجون ‏"‏ ا ه‏.‏
والمصنف مشى على ما يحتمله اللفظ، مع أنه لا مانع في القصة من التعدد، وحديث العرجون رواه أبو داود من حديث جابر‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏عن حميد عن أنس‏)‏ كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة، ولكن أخرجه عبد الرزاق فصرح بسماع حميد من أنس فأمن تدليسه‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏نخامة‏)‏ قيل هي ما يخرج من الصدر، وقيل النخاعة بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏في القبلة‏)‏ أي الحائط الذي من جهة القبلة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏حتى رؤي‏)‏ أي شوهد في وجهه أثر المشقة، وللنسائي ‏"‏ فغضب حتى أحمر وجهه ‏"‏ وللمصنف في الأدب من حديث ابن عمر ‏"‏ فتغيظ على أهل المسجد‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏إذا قام في صلاته‏)‏ أي بعد شروعه فيها‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أو أن ربه‏)‏ كذا للأكثر بالشك كما سيأتي في الرواية الأخرى بعد خمسة أبواب‏.‏
وللمستملي والحموي ‏"‏ وأن ربه ‏"‏ بواو العطف، والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوى ومن قبل الرب لازم ذلك فيكون مجازا، والمعنى إقباله عليه بالرحمة والرضوان، وأما قوله‏:‏ ‏(‏أو إن ربه بينه وبين القبلة‏)‏ وكذا في الحديث الذي بعده ‏"‏ فإن الله قبل وجهه ‏"‏ فقال الخطابي‏:‏ معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه فصار في التقدير‏:‏ فإن مقصوده بينه وبين قبلته‏.‏
وقيل هو على حذف مضاف أي عظمة الله أو ثواب الله‏.‏
وقال ابن عبد البر‏:‏ هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة‏.‏
وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح، لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه، وفيه نقض ما أصلوه، وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك والله أعلم‏.‏
وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا ولا سيما من المصلى فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم‏.‏
وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا ‏"‏ من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ‏"‏ وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا ‏"‏ يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه ‏"‏ ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد ‏"‏ أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يصلي لكم ‏"‏ الحديث، وفيه أنه قال له ‏"‏ إنك آذيت الله ورسوله‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏قبل قبلته‏)‏ بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة قبلته‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أو تحت قدمه‏)‏ أي اليسرى كما في حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده، وزاد أيضا من طريق همام عن أبي هريرة ‏"‏ فيدفنها ‏"‏ كما سيأتي ذلك بعد أربعة أبواب‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ثم أخذ طرف ردائه الخ‏)‏ فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع، وظاهر قوله‏:‏ ‏(‏أو يفعل هكذا‏)‏ نه مخير بين ما ذكر، لكن سيأتي بعد أربعة أبواب أن المصنف حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البزاق، فأو - على هذا - في الحديث للتنويع‏.‏
والله أعلم‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى
الشرح‏:‏
قوله في حديث ابن عمر ‏(‏رأى بصاقا في جدار القبلة‏)‏ وفي رواية المستملي ‏"‏ في جدار المسجد ‏"‏ وللمصنف في أواخر الصلاة من طريق أيوب عن نافع ‏"‏ في قبلة المسجد ‏"‏ وزاد فيه ‏"‏ ثم نزل فحكها بيده ‏"‏ وهو مطابق للترجمة وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة‏.‏
وصرح الإسماعيلي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه وزاد فيه أيضا ‏"‏ قال وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به ‏"‏ زاد عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ‏"‏ فلذلك صنع الزعفران في المساجد‏"‏‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ
الشرح‏:‏
قوله في حديث عائشة ‏(‏رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه‏)‏ كذا هو في الموطأ بالشك، وللإسماعيلي من طريق معن عن مالك ‏"‏ أو نخاعا ‏"‏ بدل مخاطا وهو أشبه، وقد تقدم الفرق بين النخاعة والنخامة‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنْ الْمَسْجِدِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب حك المخاط بالحصى من المسجد‏)‏ وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي قبلها من طريق الغالب، وذلك أن المخاط غالبا يكون له جرم لزج فيحتاج في نزعه إلى معالجة، والبصاق لا يكون له ذلك فيمكن نزعه بغير آلة إلا إن خالطه بلغم فيلتحق بالمخاط، هذا الذي يظهر من مراده‏.‏
قوله ‏(‏وقال ابن عباس‏)‏ هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح وقال في آخره ‏"‏ وإن كان ناسيا لم يضره ‏"‏ ومطابقته للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي احترام القبلة، لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوه، فإنه وإن كان علة فيه أيضا لكن احترام القبلة فيه آكد، فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس، بخلاف ما علة النهي فيه مجرد الاستقذار فلا يضر وطئ اليابس منه‏.‏
والله أعلم‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏فتناول حصاة‏)‏ هذا موضع الترجمة، ولا فرق في المعنى بين النخامة والمخاط، فلذلك استدل بأحدهما على الآخر‏.‏
قول ‏(‏فحكها‏)‏ وللكشميهني ‏"‏ فحتها ‏"‏ بمثناة من فوق، وهما بمعنى‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ولا عن يمينه‏)‏ يأتي الكلام عليه قريبا‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة‏)‏ أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب، ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص بن عمر، وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة‏.‏
نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه، وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد، فجرى المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة‏.‏
وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره، وقد نقل عن مالك أنه قال‏:‏ لا بأس به، يعني خارج الصلاة‏.‏
ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة‏.‏
وعن معاذ بن جبل قال‏:‏ ما بصقت عن يميني منذ أسلمت‏.‏
وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقا‏.‏
وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال ‏"‏ فإن عن يمينه ملكا ‏"‏ هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة‏.‏
وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى‏.‏
وقال القاضي عياض‏:‏ النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك، قلت‏:‏ لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم‏.‏
وقال الخطابي‏:‏ إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين، لكن تحت قدمة أو ثوبه‏.‏
قلت‏:‏ وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك، فإنه قال فيه‏:‏ أو تلقاء شمالك إن كان فارغا‏.‏
وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلك‏.‏
ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه، ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهى عنه‏.‏
والله أعلم‏.‏
‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال ‏"‏ لا يبزقن ‏"‏ فدل على تساويهما‏.‏
والله أعلم‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس