عرض مشاركة واحدة
قديم 02-27-2013, 12:18 PM   #182
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: فتح كتاب فتح البارى على شرح البخارى للاحافظ ابن حجر العسقلانى رضى الله عنه


*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه‏)‏ أي بعضه، في رواية ‏"‏ عاتقه ‏"‏ بالإفراد‏.‏
والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، وهو مذكر وحكى تأنيثه‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏لا يصلي‏)‏ قال ابن الأثير‏:‏ كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن ‏"‏ لا ‏"‏ نافية، وهو خبر بمعنى النهي‏.‏
قلت‏:‏ ورواه الدارقطني في ‏"‏ غرائب مالك ‏"‏ من طريق الشافعي عن مالك بلفظ ‏"‏ لا يصل ‏"‏ بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ ‏"‏ لا يصلين ‏"‏ بزيادة نون التأكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ ‏"‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ليس على عاتقيه شيء‏)‏ زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد ‏"‏ منه شيء ‏"‏ والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا شيبان‏)‏ هو ابن عبد الرحمن‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏سمعته‏)‏ أي قال يحيى سمعت عكرمة، ثم تردد هل سمعه ابتداء أو جواب سؤال منه‏.‏
هذا ظاهر هذه الرواية‏.‏
وأخرجه الإسماعيلي عن مكي بن عبدان عن حمدان السلمي عن أبي نعيم بلفظ ‏"‏ سمعته أو كتب به إلى ‏"‏ فحصل التردد بين السماع والكتابة، قال الإسماعيلي‏:‏ ولا أعلم أحدا ذكر فيه سماع يحيى من عكرمة، يعني بالجزم‏.‏
قال‏:‏ وقد رويناه من طريق حسين بن محمد عن شيبان بالتردد في السماع أو الكتابة أيضا‏.‏
قلت‏:‏ قد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن يزيد بن هرون عن شيبان نحو رواية البخاري قال ‏"‏ سمعته ‏"‏ أو ‏"‏ كنت سألته فسمعته ‏"‏ أخرجه أبو نعيم في المستخرج‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أشهد‏)‏ كره تأكيدا لحفظه واستحضاره‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏من صلى في ثوب‏)‏ زاد الكشميهني ‏"‏ واحد‏"‏‏.‏
ودلالته على الترجمة من جهة أن المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق، كذا قال الكرماني‏.‏
وأولى من ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد فأشار إليه المصنف كعادته، فعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه ‏"‏ فليخالف بين طرفيه على عاتقيه ‏"‏ وكذا للإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان، وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، والنهي في الذي قبله على التنزيه‏.‏
وعن أحمد ‏"‏ لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه ‏"‏ جعله من الشرائط، وعنه ‏"‏ تصح ويأثم ‏"‏ جعله واجبا مستقبلا‏.‏
وقال الكرماني‏:‏ ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز تركه‏.‏
كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا، وقد تقدم ذلك قبل بباب، وعقد الطحاوي له بابا في شرح المعاني ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير، وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملا فإن ضاق اتزر‏.‏
ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره، لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه‏.‏
واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، قال‏:‏ ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه، وفيما قاله نظر لا يخفى، والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا فيجب، وبين ما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار ابن المنذر، وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقا‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةبَاب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرَى يَا جَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ قُلْتُ كَانَ ثَوْبٌ يَعْنِي ضَاقَ قَالَ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏في بعض أسفاره‏)‏ عينه مسلم في روايته من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر ‏"‏ غزوة بواط ‏"‏ وهو بضم الموحدة وتخفيف الواو وهي من أوائل مغازيه صلى الله عليه وسلم‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏لبعض أمري‏)‏ أي حاجتي‏.‏
وفي رواية مسلم ‏"‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان أرسله هو وجبار ابن صخر لتهيئة الماء في المنزل‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ما السرى‏)‏ أي ما سبب سراك أي سيرك في الليل‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ما هذا الاشتمال‏)‏ كأنه استفهام إنكار، قال الخطابي‏:‏ الاشتمال الذي أنكره هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده‏.‏
قلت‏:‏ كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه، لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقا وأنه خالف بين طرفيه وتواقص - أي انحنى - عليه، كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترا فانحنى ليستتر، فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعا، فأما إذا كان ضيقا فإنه يجزئه أن يتزر به، لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏كان ثوب‏)‏ كذا لأبي ذر وكريمة بالرفع على أن كان تامة، ولغيرهما بالنصب أي كان المشتمل به ثوبا، زاد الإسماعيلي‏:‏ ضيقا‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا يحيى‏)‏ هو ابن سعيد القطان، وسفيان هو الثوري، وأبو حازم هو ابن دينار، وسهل هو ابن سعد‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏كان رجال‏)‏ التنكير فيه للتنويع وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو كذلك، ووقع في رواية أبي داود ‏"‏ رأيت الرجال ‏"‏ واللام فيه للجنس فهو في حكم النكرة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏عاقدي أزرهم على أعناقهم‏)‏ في رواية أبي داود من طريق وكيع عن الثوري‏:‏ عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر‏.‏
ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الائتزار لأنه أبلغ في التستر‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقال للنساء‏)‏ قال الكرماني‏:‏ فاعل قال هو النبي صلى الله عليه وسلم كذا جزم به، وقد وقع في رواية الكشميهني ‏"‏ ويقال للنساء ‏"‏ وفي رواية وكيع ‏"‏ فقال قائل يا معشر النساء ‏"‏ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن ذلك، ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رءوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم‏.‏
وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه ‏"‏ فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال ‏"‏ ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس