عرض مشاركة واحدة
قديم 02-27-2013, 12:04 PM   #172
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: فتح كتاب فتح البارى على شرح البخارى للاحافظ ابن حجر العسقلانى رضى الله عنه


*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة على النفساء وسنتها‏)‏ أي سنة الصلاة عليها‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَطَهَا
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أحمد بن أبي سريج‏)‏ تقدم أنه بالمهملة والجيم، واسمه الصباح، وقيل إن أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج فكأنه نسب إلى جده‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أن امرأة‏)‏ هي أم كعب سماها مسلم في روايته من طريق عبد الوارث عن حسين المعلم، وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ماتت في بطن‏)‏ أي بسبب بطن يعني الحمل، وهو نظير قوله ‏"‏ عذبت امرأة في هرة ‏"‏ قال ابن التيمي‏:‏ قيل وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله ‏"‏ ماتت في بطن ‏"‏ ماتت في الولادة، قال‏:‏ ومعنى ماتت في بطن ماتت مبطونة‏.‏
قلت‏:‏ بل الموهم له هو الواهم، فإن عند المصنف في هذا الحديث من كتاب الجنائز ‏"‏ ماتت في نفاسها ‏"‏ وكذا لمسلم‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فقام وسطها‏)‏ بفتح السين في روايتنا، وكذا ضبطه ابن التين، وضبطه غيره بالسكون، وللكشميهني ‏"‏ فقام عند وسطها ‏"‏ وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى قال ابن بطال‏:‏ يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت لا تصلي لها حكم غيرها أي في طهارة العين، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لها، فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى‏.‏
وتعقبه ابن المنير بأن هذا أجنبي عن مقصود البخاري، قال وإنما قصد أنها وإن ورد أنها من الشهداء فهي ممن يصلي عليها كغير الشهداء وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضا أجنبي عن أبواب الحيض، قال‏:‏ وإنما أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن يكون محكوما بطهارته، فلما صلى عليها - أي إليها - لزم من ذلك القول بطهارة عينها، وحكم النفساء والحائض واحد، قال‏:‏ ويدل على أن هذا مقصوده إدخال حديث ميمونة في الباب كما في رواية الأصيلي وغيره‏.‏
ووقع في رواية أبي ذر قبل حديث ميمونة‏:‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ اسْمُهُ الْوَضَّاحُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا الحسن بن مدرك‏)‏ هو الطحان البصري أحد الحفاظ، وهو من صغار شيوخ البخاري، بل البخاري أقدم منه، وقد شاركه في شيخه يحيى بن حماد المذكور هنا، وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور لأنه كان عارفا بحديث يحيى بن حماد‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏من كتابه‏)‏ إشارة إلى أن أبا عوانة حدث به من كتابه لا من حفظه، وكان إذا حدث من كتابه أتقن مما إذا حدث من حفظه حتى قال عبد الرحمن بن مهدي‏:‏ كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏كانت تكون‏)‏ أي تحصل أو تستقر، ويحتمل أن قوله ‏"‏ تكون لا تصلي ‏"‏ خبر لكانت، وقوله ‏"‏حائضا ‏"‏ حال نحو ‏(‏وجاءوا أباهم عشاء يبكون‏)‏ قاله الكرماني‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏بحذاء‏)‏ بكسر الخاء المهملة بعدها ذال معجمة ومدة أي بجنب مسجد والمراد بالمسجد مكان سجوده، والخمرة بضم الخاء والمعجمة وسكون الميم قال الطبري‏:‏ هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا، وكذا قال الأزهري في تهذيبه وصاحبه أبو عبيد الهروي وجماعة بعدهم، وزاد في النهاية‏:‏ ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، قال‏:‏ وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها‏.‏
وقال الخطابي‏:‏ هي السجادة يسجد عليها المصلي‏.‏
ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا عليها‏.‏
‏.‏
الحديث قال‏:‏ ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، قال‏:‏ وسميت خمرة لأنها تغطي الوجه، وستأتي الإشارة إلى حكم الصلاة عليها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى‏.‏
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة‏(‏خاتمة‏)‏ ‏:‏ اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثا، المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون حديثا الموصول منها عشرة أحاديث، والبقية تعليق ومتابعة، والخالص خمسة وعشرون حديثا منها واحد معلق وهو حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، والبقية موصولة‏.‏
وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم وحديثها في اعتكاف المستحاضة، وحديثها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، وحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة، وحديث ابن عمر رخص للحائض أن تنفر‏.‏
وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشر أثرا كلها معلقة‏.‏
والله أعلم‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس