عرض مشاركة واحدة
قديم 02-27-2013, 12:02 PM   #169
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: فتح كتاب فتح البارى على شرح البخارى للاحافظ ابن حجر العسقلانى رضى الله عنه


3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنْ الْحَيْضِ
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ إِنْ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ وَقَالَ عَطَاءٌ أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ عَطَاءٌ الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ قَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض‏)‏ بفتح الياء جمع حيضة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وما يصدق‏)‏ بضم أوله وتشديد الدال المفتوحة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏فيما يمكن من الحيض‏)‏ أي فإذا لم يمكن لم تصدق‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏لقول الله تعالى‏)‏ أشير إلى تفسير الآية المذكورة، وقد روى الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال‏:‏ بلغنا أن المراد بما خلق في أرحامهن الحمل أو الحيض، فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له‏.‏
وروى أيضا بإسناد حسن عن ابن عمر قال ‏"‏ لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها، ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها‏"‏‏.‏
وعن مجاهد ‏"‏ لا تقول إني حائض وليست بحائض، ولا لست بحائض وهي حائض ‏"‏ وكذا في الحبل‏.‏
ومطابقة الترجمة للآية من جهة أن الآية دالة على أنها يجب عليها الإظهار، فلو لم تصدق فيه لم يكن له فائدة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ويذكر عن علي‏)‏ وصله الدارمي كما سيأتي ورجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏أن جاءت‏)‏ في رواية كريمة ‏"‏ إن امرأة جاءت ‏"‏ بكسر النون‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ببينة من بطانة أهلها‏)‏ أي خواصها‏.‏
قال إسماعيل القاضي‏:‏ ليس المراد أن يشهد النساء أن ذلك وقع، وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن‏.‏
قلت‏:‏ وسياق القصة يدفع هذا التأويل، قال الدارمي‏:‏ أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر - هو الشعبي - قال‏:‏ ‏"‏ جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت‏:‏ حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح‏:‏ اقض بينهما‏.‏
قال‏:‏ يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا‏؟‏ قال‏:‏ اقض بينهما‏.‏
قال‏:‏ إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا‏.‏
قال علي‏:‏ قالون ‏"‏ قال وقالون بلسان الروم أحسنت‏.‏
فهذا ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منها، وإنما أراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه، وكذا قال عطاء إنه يعتبر في ذلك عادتها قبل الطلاق، وإليه الإشارة ب قوله‏:‏ ‏(‏أقراؤها‏)‏ وهو بالمد جمع قرء أي في زمان العدة ‏(‏ما كانت‏)‏ أي قبل الطلاق، فلو ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم يقبل‏.‏
وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وبه قال إبراهيم‏)‏ يعني النخعي، أي قال بما قال عطاء، ووصله عبد الرزاق أيضا عن أبي معشر عن إبراهيم نحوه‏.‏
وروى الدارمي أيضا بإسناد صحيح إلى إبراهيم قال ‏"‏ إذا حاضت المرأة في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض ‏"‏ فذكر نحو أثر شريح، وعلى هذا فيحتمل أن يكون الضمير في قول البخاري ‏"‏ وبه ‏"‏ يعود على أثر شريح، أو في النسخة تقديم وتأخير، أو لإبراهيم في المسألة قولان‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقال عطاء‏.‏
إلخ‏)‏ وصله الدارمي أيضا بإسناد صحيح قال ‏"‏ أقصى الحيض خمس عشرة، وأدنى الحيض يوم‏"‏‏.‏
ورواه الدارقطني بلفظ ‏"‏ أدنى وقت الحيض يوم وأكثر الحيض خمس عشرة‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقال معتمر‏)‏ عني ابن سليمان التيمي‏.‏
وهذا الأثر وصله الدارمي أيضا عن محمد بن عيسى عن معتمر‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أحمد بن أبي رجاء‏)‏ هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي يكنى أبا الوليد، وهو حنفي النسب لا المذهب، وقصة فاطمة بنت أبي حبيش تقدمت في باب الاستحاضة، ومناسبة الحديث للترجمة من قوله ‏"‏ قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ‏"‏ فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص‏.‏
واختلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهر، ونقل الداودي أنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يوما‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا‏.‏
فأقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يوما‏.‏
وقال صاحباه‏:‏ تنقضي في تسعة وثلاثين يوما بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأن المراد بالقرء الحيض، وهو قول الثوري‏.‏
وقال الشافعي‏:‏ القرء الطهر وأقله خمسة عشر يوما، وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يوما ولحظتين، وهو موافق لقصة علي وشريح المتقدمة إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر، ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ ‏"‏ حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يوما‏"‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض‏)‏ يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها ‏"‏ حتى ترين القصة البيضاء ‏"‏ وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏أيوب عن محمد‏)‏ و ابن سيرين، وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب، ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه ابن ماجه‏.‏
ونقل عن الذهلي أنه رجح رواية وهيب‏.‏
وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه منهما‏.‏
قوله ‏(‏كنا لا نعد‏)‏ أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك، وبهذا يعطي الحديث حكم الرفع، وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏الكدرة والصفرة‏)‏ أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏شيئا‏)‏ أي من الحيض، ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية ‏"‏ كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ‏"‏ وهو موافق لما ترجم به البخاري‏.‏
والله أعلم‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس