11- باب النهي عن أكل الطعام الذي يصنع للمباهاة
2355- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، عَنْ مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالاَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُ حَدِيثًا طَوِيلاً جِدًّا، وَفِيهِ: وَمَنْ أَطْعَمَ طَعَامًا رِيَاءً وَسُمْعَةً أَطْعَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ صَدِيدِ جَهَنَّمَ، وَكَانَ ذَلِكَ الطَّعَامُ نَارًا فِي بَطْنِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.
2356- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا ربعي بن عبد الله، قال: سمعت الجارود يقول: كان رجل من بني رباح يقال له: ابن أثال، وكان شاعرًا أتى الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائه من الإبل، وهذا مائه من الإبل إذا وردت الماء، فلما وردت قاما إليها بالسيوف يكتسعان عراقيبها، فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة، فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها، فإنه أهل لغير الله تعالى.
[إسناد حسن / موقوف].
29- كتاب الصيد
1- باب من أحب الصيد
2357- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أحب أن أخرج بعصاي هذه إلى الجبال فأصيد بها الوحوش.
2- باب حل أكل ما أصيد بالقوس والكلب وغير ذلك
2358- قَالَ إِسْحَاقُ أَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَحْسَبُهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخَذْتُ قَوْسِي فَاصْطَدمْتُ طُيُورًا، فَفِيهَا مَا أَدْرَكْتُ ذَكَاتَهُ، وَفِيهَا مَا لَمْ أُدْرِكْ، فَلَقِيتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَجَعَلْتُ أَعْزِلُ الذَّكِيَّ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذَا مَا أَدْرَكْتُ ذَكَاتَهُ، وَهَذَا مَا لَمْ أَدْرِكْهُ، فَخَلَطُوهَا جَمِيعًا، وَقَالُوا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ.
2359- قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ صَيْدَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَأْكُلْ مَا لَمْ يَأْكُلْ.
2360- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الوارث، عن يونس عن الحسن في صيد البازي والصقر: إذا أكلا فكل.
2361- حدَّثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن حماد عن إبراهيم في البازي والصقر إذا أكلا: فكل فإنما يعلمه أكله.
2362- حدَّثنا خالد، عن إسماعيل بن حماد، عن طلحة، عن خيثمة قال: العقاب والصقر والبازي من الجوارح.
2363- حدَّثنا إبراهيم بن عيينة قال: سألت عطاء عن المعراض يصيب بعرضه؟ قال: إذا أصبت بعرضه فما أصاب فكل.
3- باب قسمة الصيد بين من نصب له أحباله وبين من أخذه
2364- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُخَوَّلٍ الْبَهْزِيُّ ثُمَّ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلاَمَ، يَقُولُ: نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالأَبْوَاءِ، فَوَقَعَ فِي حَبْلٍ مِنْهَا طَيْرٌ، فَأَقْبَلْتُ فَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً قَدْ أَخَذَهُ، فَتَنَازَعْنَا فِيهِ، فَتَسَاوَقْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْنَاهُ قَائِلاً بِالأَبْوَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ مَسْتَظِلُّ بِنِطْعٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ، فَقَضَى بِهِ بَيْنَنَا شَطْرَيْنِ.
4- باب حل أكل صيد البحر بغير ذبح
2365- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، ثنا عمرو بن دينار وأبو الزبير أنهما سمعا شريحًا قال: كل شيء في البحر مذبوح، قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: أما الطير فأرى أن تذبحه.
2366- حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن مولى لأبي بكر، قال أبو بكر رضي الله عنه كل دابة في البحر قد ذبحها الله تعالى لكم فكلوها.
2367- وقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي هَاشَمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ وَالْبَرِّ لَيْسَ لَهُ دَمٌ يَنْفَصِلُ، فَلَيْسَ لَهُ ذَكَاةٌ.
5- باب تسمية الشاة بركة
2368- قَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْدٍ، عَنْ أُمِّ سَالِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ: كَمْ فِي بَيْتِكَ مِنْ بَرَكَةَ؟ يَعْنِي: الشَّاةَ.
2369- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن حُميد بن عبد الله قال: حدثتني أم راشد مولاة أم هاني قالت: إن عَلِيًّا رضي الله عنه دخل على أم هاني رضي الله عنها نصف النهار فقالت: قدمي إلى أبي الحسن طعامًا، قالت: فقدمت ما كان في البيت، فقال علي رضي الله عنه: ما لي لا أرى عندكم بركة؟، فقالت أم هاني رضي الله عنها: أليس هذا بركة؟ قال رضي الله عنه: ليس أعني هذا، أما لكم شاة؟ قلت: لا والله ما لنا شاة.
6- باب الجراد
2370- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا فَائِدٌ أَبُو الْوَرْقَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَفِدَتْ فِيهَا أَزْوَادُنَا، فَلَمْ يَكُنْ طَعَامٌ نَأْكُلُ إِلاَّ الْجَرَادَ حَتَّى قَفَلْنَا مِنْ غَزْوِنَا، قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِلَفْظِ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.
2371- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، حدثني طارق، عن أمه قالت: أرسلنا إلى أبي هريرة رضي الله عنه نسأله عن الجراد، وكان نائمًا، فقال أهله: يرانا نأكله ولا يأكله، ولا ينهانا.
2372- حدَّثنا يحيى، عن سعد بن إسحاق، حدثتني زينب بنت كعب قالت: كان أبو سعيد رضي الله عنه يرانا نأكل الجراد فلا يأمرنا ولا ينهانا، ولا ندري ما كان يمنعه تقذرًا، أو يكره.
2373- حدَّثنا أبو عوانة، عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يأكل الجراد.
2374- وقال الحارث: حدَّثنا يزيد، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر- هو الشَّعبي-، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله يتفوه، فقلت: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: أشتهي جرادًا مقلوًا.
2375- وقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَلَّ الْجَرَادُ فِي سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ عُمَرَ الَّتِي وَلِيَ فِيهَا، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَلَمْ يُخْبَرْ بِشَيْءٍ، فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ رَاكِبًا إِلَى الْيَمَنِ، وَرَاكِبًا إِلَى الشَّامِ، وَرَاكِبًا إِلَى الْعِرَاقِ، فَسَأَلَ: هَلْ روِيَ مِنَ الْجَرَادِ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟ فَأَتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِي مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ بِقَبْضَةٍ مِنَ الْجَرَادِ، فَأَلْقَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَآهَا كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلْفَ أُمَّةٍ، مِنْهَا سِتُّمِائَةٍ فِي الْبَحْرِ، وَأَرْبَعُمِائَةٍ فِي الْبَرِّ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَهْلِكُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْجَرَادُ، فَإِذَا هَلَكَتْ تَتَابَعَتْ مِثْلَ النِّظَامِ إِذَا انْقَطَعَ سِلْكُهُ.
7- باب ذكاة ما لا يقدر على ذبحه
2376- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا جَابِرٍ: تَوَحَّشَتْ بَقَرَةٌ لَنَا، فَخَرَجَ رَجُلٌ، فَضَرَبَهَا أَسْفَلَ مِنَ الْعُنُقِ، وَفَوْقَ مَرْجِعِ الْكَتِفِ، فَرَكِبَتْ رَدْعَهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ الْبَقَرَةَ الْإِنْسِيَّةَ إِذَا نَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الْوَحْشِيَّةِ يُحِلُّهَا مَا يُحِلُّ الْوَحْشِيَّةَ.
2377- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: ابْتَعْنَا بَقَرَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَشْتَرِكَ عَلَيْهَا، فَانْفَلَتَتْ مِنَّا، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْنَا، فَتَعَرَّضَ لَهَا مَوْلًى لَنَا يُقَالُ لَهُ: ذَكْوَانُ، بِسَيْفٍ فِي يَدِهِ وَهِيَ تَجُولُ بِالصِّمَادِ، فَصَبَا إِلَى تَلٍّ، فَلَمَّا مَرَّتْ بِهِ ضَرَبَهَا بِالسَّيْفِ فِي أَصْلِ عُنُقِهَا، أَوْ عَلَى عَاتِقِهَا، فَخَرَقَهَا بِالسَّيْفِ، وَوَقَعَتْ فَلَمْ نُدْرِكَ ذَكَاتَهَا، فَخَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْجِذْعِ، فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْنَا لَهُ شَأْنَهَا، فَقَالَ: كُلُوا، إِذَا فَاتَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْبَهَائِمِ شَيْءٌ، فَاحْبِسُوهُ بِمَا تَحْبِسُونَ بِهِ الْوَحْشَ.
8- باب الزجر عن قتل عمّار الدور و الإذن في قتل الحيات
2378- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عيسى بن يونس، ثنا عُبيد الله بن أبي زياد المكي: وهو القداح، عن ابن أبي مُلَيْكة قال: كانت عائشة رضي الله عنها لا تزال ترى جنانًا في بيتها، فأمرت به فقتل، فأُتيت في النوم، فقيل لها: لم قتلت عبد الله المسلم، فقالت: لو كان مسلمًا ما اطلع على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن، فقيل لها: أما إنك قد علمت أنه كان لا يطلع إلا حين تجميعن عليك ثيابك، قال: فلما أصبحت تصدقت باثني عشر ألفًا.
2379- وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ، فَقَالَ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ وَالْحَيَّةُ سَوَاءً، إِنْ رَآهَا أَفْزَعَتْهُ، وَإِنْ لَدَغَتْهُ أَوْجَعَتْهُ، فَاقْتُلُوهَا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا.
2380- وقال الحارث: حدَّثنا يزيد قال: محمد بن إسحاق حدثني بعض أصحابي، عن القاسم بن محمد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الحية أفسق الفسقة فاقتلوها.
9- باب ما يقول إذا رأى الأسد أو هرّ عليه الكلب
2381- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَأَيْتَ الأَسَدَ فَكَبِّرْ ثَلاَثًا، تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَعَزُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأَكْبَرُ، وأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا أَخَافَ وَأَحْذَرُ، تُكْفَى شَرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِذَا هَرَّ عَلَيْكَ الْكَلْبُ، فَقُلْ: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ الْآيَةَ.
10- باب الزجر عن صيد الطير ليلاً
2382- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا حفصُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَطْرُقُوا الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا، فَإِنَّ اللَّيْلَ أَمَانٌ لَهَا.