30- باب قدر التعزير
1878- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِدَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ.
1879- وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، وَكَانَ لَهُ غِلْمَانٌ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الرُّومِ، فَاقْتَتَلُوا، فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.
هَذَا مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
31- باب نفي أهل الريب والمعاصي من البيوت
1880- قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لِيَلِيَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَيْتَ عِنْدِي مَنْ رَآهَا أَوْ مَنْ يُخْبِرُ عَنْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ يُدْعَى هَيْتُ: أَنَا أَنْعَتُهَا لَكَ، إِذَا أَقْبَلَتْ، قُلْتَ: تَمْشِي عَلَى سِتٍّ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، قُلْتَ: تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَى هَذَا مُنْكَرًا، أَرَاهُ يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، يَعْنِي: عَلَى سَوْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَفَاهُ، وَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى إِمْرَةِ عُمَرَ، فَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَتَصَدَّقُ.
1880- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِهَذَا.
وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: هَذَا يَعْرِفُ النِّسَاءَ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى سَوْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَنَهَاهَا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَيَتَصَدَّقُ كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَ الْبَزَّارُ: لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سَعْدٍ إِلاَّ ابْنُهُ، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ مُجَاهِدٌ، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ ابْنُ أَبِي لِيَلِي، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ عِيسَى، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ بَكْرٌ، وَلاَ أَسْنَدَ مُجَاهِدٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ.
32- باب الحبس
1881- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمِ بْنُ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ احْتِيَاطًا وَاسْتِظْهَارًا يَوْمًا وَلَيْلَةً.
33- باب القذف
1882- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن قال: إن رجلاً قال لرجل: إنك ما تأتي امرأتك إلا زنًا أو حرامًا، فرفعه إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: قد قذفك بأمر يحل لك.
21- كتاب القصاص
1- باب القود فيمن قتل بحجر
1883- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ مِرْدَاسٍ، قَالَ: إنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِحَجَرٍ، فَقَتَلَهُ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَقَادَهُ مِنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، أَخْبَرَنَا أَشْيَاخُنَا الَّذِينَ أَدْرَكُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ وَحَجَّاجٌ فِيهِ مَقَالٌ، وَقَدْ قَالَ: تَابَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ بْنِ عُرْوَة، قَالَ: رَمَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ أَخًا لَهُ فَقَتَلَهُ، وَفَرَّ، فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَادَ مِنْهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِهِ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
2- باب من لم يُقتص منه في الدنيا اقتُص منه في الآخرة
1884- قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جَدْعَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصِيفَةً لَهُ، فَأَبْطَأَتْ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لَوْلاَ مَخَافَةُ الْقَوَدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ.
1884- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، بِهَذَا.
1884- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى أَيْضًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي، وَكَانَ بِيَدِهِ سِوَاكٌ، فَدَعَا بِوَصِيفَةٍ لَهُ أَوْلَهَا حَتَّى اسْتَبَانَتِ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَخَرَجَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى الْبَزَّارِ، فَوَجَدَتِ الْوَصِيفَةَ وَهِيَ تَلْعَبُ بِبَهْمَةٍ، فَقَالَتْ: أَلاَ أَرَاكِ تَلْعَبِينَ بِهَذِهِ الْبَهْمَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوكِ، فَقَالَتْ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَمِعْتُكَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لَوْلاَ خَشْيَةُ الْقَوَدَ لَأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ.
3- باب القود في غير النفس
1885- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: إن ابن الزبير رضي الله عنهما أقاد من لطمة.
1886- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِيدُ، فَقِيلَ لَهُ حَتَّى تَبْرَأَ، فَأَبَى، وَعَجَّلَ وَاسْتَقَادَ، قَالَ: فَعِيبَتْ رِجْلُهُ وَبَرِئَتْ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ، إِنَّكَ أَبَيْتَ.
تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، مِنْ مُرْسَلِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرٍو.
1887- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يزيد بن زُريع، ثنا سعيد، ثنا قتادة، قال: إن سعيد بن المسيب حدثهم أن عمر رضي الله عنه كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: قتله حق لا دية.
1888- وعن قتادة، عن خلاس قال: إن عَلِيًّا رضي الله عنه قال: كتاب الله تعالى أن لا دية له.
1889- وعن أبى معشر، عن إبراهيم قال إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول فيه: يحط عنه قدر جراحته، ثم يكون ضامنًا لما بقي.
4- باب النهي عن المُثْلَة
1890- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ قُلْتُ: مَا عَرَفْتُ قَيْسَ بْنَ الأَحْنَفِ مَنْ هُوَ، وَالْمَعْرُوفُ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ، لَكِنْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَلَمْ يُدْرِكْهُ.
5- باب الديات
1891- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عبد الرزاق، أنا ابن جُريج أنا زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه وهو قائم على هذا المنبر يعلم الناس السنن، فكان فيما علمهم أن قال: في الترْقُوة جمل، وفي الضرس جمل، وفي الضلع جمل.
1891- أخبرنا سفيان بن عيينه، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب أنه سمع أباه أسلم يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: في الضرس جمل، وفي الترقوة جمل.
1892- أخبرنا محمد بن سلمة الجزري، أنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها عشرًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي التي تليها تسعًا، وفي الأخرى ستًا، حتى كان عثمان بن عفان رضي الله عنه فوجد كتابًا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه: وفي الأصابع عشر عشر. فصيّرها عثمان رضي الله عنه عشرًا عشرًا.
1892- أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، وفي الوسطى عشرًا، وفي التي تليها تسعًا، وفي الخنصر ستًا، قال سعيد: حتى وجد كتابًا عند آل عمرو بن حزم يزعمون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: وفي كل أصبع عشر. قال سعيد: فصارت إلى عشر عشر.
هذا إسناد صحيح متصل إلى ابن المسيب، فإن كان سمعه من عمر رضي الله عنه فذاك.
1893- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَروبة، عن أبى مِجْلَز قال: إن رجلاً سال ابن عمر رضي الله عنه عن أعور فقئت عينه الصحيحة؟ فقال عبد الله بن صفوان: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها بالدية، فقال: إياك أسال، قال: تسألني وهذا يخبرك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك.
1894- وقال أبو بكر: حدَّثنا عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: لقيت عمر رضي الله عنه وهو بالموسم فناديت من وراء الفسطاط: ألا إني فلان بن فلان الجرمي، وإن ابن أخت لنا له أخ عان في بني فلان، وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، فرفع عمر رضي الله عنه جانب الفسطاط فقال: أتعرف صاحبك؟ فقلت: نعم، فقال: هو ذا انطلقا به حتى نفعل لكما قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكنا نتحدث أنها كانت أربعًا من الإبل.
1895- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الوارث، عن هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر رضي الله عنه كان لا يورث الأخوة من الأم من الدية.
1896- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا عُبيد الله بن عمر، ثنا معاذ، ثنا أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قُتل.
1897- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ، قَالَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ مَعْدِي كَرِبَ، أَصَابَ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ بِمَأْمُومَةٍ، فَأَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيدَهُ مِنْهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لاَ قَوَدَ فِي مَأْمُومَةٍ.
هَذَا إِسْنَادُ ضَعِيفٌ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةْ مِنْهُ الْمَرْفُوعَ.
1897- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ بِهِ.
1898- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عمر بن عبد الرحمن، عن رجل قد سماه، عن رجل آخر من ثقيف قد سماه قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاءه أعرابي يطلب شجّة، فقال عمر رضي الله عنه: أَخْبَرَنَا معاشر أهل القرى لا نتعاقل المُضَغ بيننا.
1899- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا فِي جَاهِلِيَّتِنَا، وَإِنَّمَا نَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَيُؤْخَذُ بِهِ حَالاً، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَنَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَتَجَارَى، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ، كَانَ فِيمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَاقِلِ مِنْ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
1900- حدَّثنا يزيد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: في شبه العمد: الضربة بالعصا والحجر الثقيل أثلاثًا: ثلث جذاع، وثلث حقاق، وثلث ثنية، إلى بازل عامها، قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: خَلِفة.
1901- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَكَانَتْ حُبْلَى، فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى وَأَلْقَتْ جَنِينَا، فَخَافَ عَاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ أَنْ يُضَمِّنَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَذَا سَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قُلْتُ: وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَرَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ مُتَّصِلاً وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: حُمِلَ بْنُ مَالِكٍ لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا هُذَلِيَّةٌ، وَالْأُخْرَى عَامِرِيَّةٌ، فَضَرَبَتِ الْهُذَلِيَّةُ الْعَامِرِيَّةَ بِعَمُودٍ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَانْطَلَقَ بِالضَّارِبَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَخٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ عِمْرَانُ بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِيهِ: أَوْ خَمْسُ مِائَةٍ أَوْ فَرَسٌ، فَقَالَ عِمْرَانُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ لَهَا ابْنَيْنِ هُمَا سَادَةُ الْحَيِّ، وَهُمَا أَحَقُّ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ أُمِّهِمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا، فَقَالَ: مَا لِي شَيْءٌ أَعْقِلُ فِيهِ، قَالَ: يَا جَمَلُ بْنَ مَالِكٍ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ، وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْأَتَيْنِ وَأَبُو الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ، اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ، فَفَعَلَ.
- وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا الطَّبَرَانِيُّ بِهِ.
- رَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بِهِ نَحْوَهُ، لَكِنْ مُخْتَصَرًا، وَفِيهِ: فَقَالَ: أَدِّهِ لِأَخِيهَا عِمْرَانَ بْنِ عُوَيْمِرٍ، فَقَالَ: أَدِي مَنْ لاَ أَكَلَ... الْحَدِيثَ.
- وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْهُذَلِيُّ، عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ لِحْيَانِيَّةٌ وَمُعَاوِيَّةٌ مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَأَنَّهُمَا اجْتَمَعَا فَتَغَايَرَتَا، فَرَفَعَتِ الْمُعَاوِيَّةُ حَجَرًا، فَرَمَتْ اللِّحْيَانِيَّةَ وَهِيَ حُبْلَى، وَقَدْ تَلَفَتْ فَقَتَلَتهَا، وَأَلْقَتْ غُلاَمًا، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ لِعِمْرَانَ بْنِ عُوَيْمِرٍ: أَدِّ إِلَيَّ عَقْلَ امْرَأَتِي، فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: الْعَقْلُ عَلَى الْعَصِيَّةِ.
1902- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحٍ، قَالَ: أَنَّ جَمَلَ بْنَ النَّابِغَةِ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ: مُلَيْكَةُ، وَأُمُّ عَفِيفٍ، فَقَذَفَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَتْ فِي قُبُلِهَا، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِ الْعَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوِ أَمَةٍ، أَوْ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ مِائَةَ شَاةٍ قَالَ وَلِيُّهَا أَوْ أَبُوهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ.
1903- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَفِي الآخَرِ: الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَيَسْعَى بِدَمِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ.