15- باب كيفية الإقرار بالزنا ومراجعة الوالي للمُقرّ وترك المُقرّ إذا رجع، والترهيب من الزنا، وفيه: ذكر ولد الزنا
1851- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا جرير، عن مسلم الأعور، عن حبة بن جُوين، عن علي رضي الله عنه قال: إن امرأة أتته فقالت: إني زنيت، فقال: لعلك أُتيت وأنت نائمة في فراشك، أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة، قال: لعلك غُضبت على نفسك؟ قالت: ما غُضبت، فحبسها فلما ولدت وشبَّ ابنها جلدها.
1852- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يُحْشَرُ أَوْلاَدُ الزِّنَا فِي صُورَةِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ.
1853- وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الأَعْمَى، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم لِفِتْيَانِ قُرَيْشٍ: لاَ تَزْنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ سَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ شَبَابَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.
أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ: لاَ نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلاَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
1854- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حفص، عن حجّاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شدّاد قال: إن امرأة أقرت عند عمر رضي الله عنه بالزنا، فبعث عمر رضي الله عنه أبا واقد فقال: إن رجعتِ تركناك، فأبت، فرجمها.
16- باب الترهيب من الزنا واللواط والقيادة والقذف وشرب الخمر
1855- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالاَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَا الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ رَجُلاً أَوْ صَبِيًّا، حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ حَتَّى يَدْخُلَ جَهَنَّمَ، وَأَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً، وَيُدْخَلُ فِي تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ، وَتُسَلَّطُ عَلَيْهِ مَسَامِيرُ مِنْ حَدِيدٍ حَتَّى تُشْبَكَ تِلْكَ الْمَسَامِيرُ فِي جَوْفِهِ، فَلَوْ وُضِعَ عِرْقٌ مِنْ عُرُوقِهِ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ أُمَّةٍ، لَمَاتُوا جَمِيعًا، وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ زَنَا بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، أَوْ غَيْرِ مُسْلِمَةٍ، حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فُتِحَ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ ثَلاَثُ مِائَةِ أَلْفِ بَابٍ مِنَ النَّارِ، تَخْرُجُ عَلَيْهِ مِنْهَا حَيَّاتٌ وَعَقَارِبُ وَشُهُبٌ مِنَ النَّارِ، فَهُوَ يُعَذَّبُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِتِلْكَ النَّارِ مَعَ مَا يَلْقَى مِنْ تِلْكَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ، وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَأَذَّى النَّاسُ بِفَرْجِهِ، وَيُعْرَفُ بِذَلِكَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ، وَيَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ النَّارِ مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْمَحَارِمَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَحَدَّ الْحُدُودَ، وَمَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَامًا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ وَإِنْ فَاكَهَهَا حُبِسَ عَلَى كُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ وَالْمَرْأَةُ إِذَا طَاوَعَتِ الرَّجُلَ، فَالْتَزَمَهَا، أَوْ قَبَّلَهَا، أَوْ بَاشَرَهَا، أَوْ فَاكَهَهَا، أَوْ وَاقَعَهَا، فَعَلَيْهَا مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ مَا عَلَى الرَّجُلِ، فَإِنْ غَلَبَهَا الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَوِزْرُهَا وَمَنْ رَمَى مُحْصَنَاتٍ أَوْ مُحْصَنَةً، حَبِطَ عَمَلُهُ، وَجُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، سَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ سُمِّ الأَسَاوِدِ وَسُمِّ الْعَقَارِبِ شَرْبَةً يَتَسَاقَطُ لَحْمُ وَجْهِهِ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَهَا، فَإِذَا شَرِبَهَا تَفَسَّخَ لَحْمُهُ وَجِلْدُهُ كَالْجِيفَةِ، يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْجَمْعِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، أَلاَ وَشَارِبُهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا سَوَاءٌ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صِيَامٌ، وَلاَ حَجٌّ، وَلاَ عُمْرَةٌ، حَتَّى يَتُوبَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ مِنْهَا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْقِيَهُ بِكُلِّ جَرْعَةٍ شَرِبَهَا فِي الدُّنْيَا شَرْبَةً مِنْ صَدِيدِ جَهَنَّمَ، أَلاَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ قَاوَدَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ حَرَامًا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وَمَنْ وَصَفَ امْرَأَةً لِرَجُلٍ، فَذَكَرَ لَهُ جَمَالَهَا وُحُسْنَهَا حَتَّى افْتُتِنَ بِهَا، فَأَصَابَ مِنْهَا حَاجَةً، خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مَغْضُوبًا عَلَيْهِ، وَمَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، غَضِبَتْ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ، وَكَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَهَا، قُلْنَا: فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا؟ قَالَ: قُبِلَ مِنْهُمَا، وَلاَ يُقْبَلُ مِنَ الَّذِي وَصَفَهَا وَمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ، انْفَجَرَ مِنْ فَرْجِهَا وَادٍ مِنْ صَدِيدٍ مَسِيرَةَ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ النَّارِ مِنْ نَتَنِ رِيحِهِ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ جَارِيَةٍ حَرَامًا، فَتَرَكَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَخَافَةً مِنْهُ، أَمَّنَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَحَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، فَإِنْ وَاقَعَهَا حَرَامًا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَدْخَلَهُ النَّارَ.
هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَالْمُتَّهَمُ بِهِ مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ.
1856- وقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ آلِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ.
17- باب من قصر في ضرب الحد أو زاد
فيه حديث حذيفة رضي الله عنه يأتي في باب الإمام العادل.
18- باب درء الحد بالشبهة
1857- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، ثنا شُعبة، عن عاصم، عن أبى وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال: ادرؤوا الحدود عن عباد الله عز وجل.
وحديث على رضي الله عنه سيأتي- إن شاء الله تعالى- في السرقة.
19- باب الترغيب في الستر
فيه حديث عمر رضي الله عنه في باب الأولياء في أوائل النكاح.
20- باب الحد يجب على المريض
1858- وقَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَجَرَتْ خَادِمٌ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ حُدَّهَا قَالَ: فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ ضَرَبَهَا خَمْسِينَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ.
1859- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الله بن أبي بكر- هو ابن عمرو بن حزم-، عن أبيه قال: إن عمر رضي الله عنه أقام على رجل الحد وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت قبل أن يقام عليه الحد.
21- باب السحاق
1860- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنًا مِنْهُنَّ.
22- باب الحكم فيمن اعترف بحد مبهم
1861- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني نسير بن ذعلوق، عن خليد قال: إن رجلاً أتى عَلِيًّا رضي الله عنه، فقال: إني أصبت حدًا، فقال علي رضي الله عنه: سلوه، ما هو؟ فلم يخبرهم، فقال علي رضي الله عنه: اضربوه حتى ينهاكم.