2- باب حَدّ الخمر
1795- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا النَّضر بن شُميل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري قال: لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدًا حتى فرض أبو بكر رضي الله عنه أربعين، قال ابن شهاب: قال السائب بن يزيد: ثم فرض عمر رضي الله عنه ثمانين، ثم إن عثمان رضي الله عنه جلد ثمانين، وأربعين كان إذا أتي بالرجل الذي قد تضلع من الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل قد زل زلة جلده أربعين.
1796- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أَنَّهَا سَمِعَت ْرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوصِي بَعْضَ أَهْلِهِ، فَقَالَ: وَإِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.
1797- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن مالك، حدثني الزهري قال: بلغني أن عمر و ابن عمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يجلدون في الخمر أربعين.
1798- حدَّثنا هُشيم، ثنا العوام بن حوشب، عن العلاء بن بدر قال: إن رجلاً شرب الخمر- أو الطلاء شك هُشيم-، فأتى عمر رضي الله عنه فقال: ما شرب إلا حلالاً، فكان قوله أشد عنده مما صنع، فاستشار فيه، فأشاروا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سُنّة بعده.
1799- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنِيهِ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرٍ الأَفْرِيقِيُّ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَرِبَ خَمْرًا فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ.
1800- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: جِيءَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَرِبَ، فَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ بِأَيْدِيهِمْ وَالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ.
هَذَا مُرْسَلٌ قُلْتُ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ بَعْدَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ.
1801- مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.
مُرْسَلٌ.
3- باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى
1802- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُزَادَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَمَرَ بِبَيْعِهَا، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، وَأَمَرَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِوِكَائِهَا فَفُتِحَ.
1803- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: يَا فُلانُ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَوَضَعَهَا حَيْثُ انْتَهَى عَلَى تل وَسَجَّى عَلَيْهَا بِالأَكْسِيَةِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَجَلْ، قَالَ: أَلا أَرْدُهَا عَلَى مَنِ ابْتَعْتُهَا مِنْهُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: لا يَصْلُحُ رَدُّهَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَلا أُهْدِيهَا لِمَنْ يُكَافِئُنِي مِنْهَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: إِنَّ فِيهَا مَالا لِيَتَامَى فِي حِجْرِي؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِذْا أَتَانَا مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَإِنَّنَا نُعَوِّضُ أَيْتَامَكَ عَنْ مَالِهِمْ، ثُمَّ نَادِي: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الأَوْعِيَةُ يُنْتَفَعُ بِهَا؟ قَالَ: فَحِلُّوا أَوْعِيَتَهَا، فَانْصَبَّ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي.
إسناده ضعيف لا شاهد له.
4- باب مبتدأ تحريم الخمر
1804- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي تَوْبَةَ الْبَصْرِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: نَزَلَتْ فِي الْخَمْرِ ثلاث آيَاتٌ: فَأَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الآيَةَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنَا نَنْتَفِعُ بِهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَسَكَتَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، فَقِيلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَشْرَبُهَا قُرْبَ الصَّلاةِ، فَسَكَتَ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَقُدِّمَتْ لِرَجُلٍ رَاوِيَةٌ مِنَ الشَّامِ أَوْ رَوَايَا، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
1805- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَحْرِيمَ الْخَمْرِ جَاءَ بِهَا، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ وَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَبِيعُهَا وَأَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، فَأَذَابُوهُ وَبَاعُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
1806- قَالَ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَجُلا، كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَاهَا لَهُ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَلا أَبِيعُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: أَفَلا أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُودَ؟ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا الْيَهُودُ؟ قَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: صُبَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ.
1807- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ، رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ بِبِضَاعَتِي، قَالَ صلى الله عليه وسلم: وَمَا بِضَاعَتُكَ، قَالَ: الْخَمْرُ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: انْطَلِقْ بِهَا إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَحُلَّ أَفْوَاهَهَا فَأَهْرِقْهَا، قَالَ: فَخَرَجَ بِهَا فَأَبَتْ نَفْسُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي وَلِعِيَالِي هَارِبٌ وَلا قَارِبٌ غَيْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَحُلَّ أَفْوَاهَهَا فَأَهْرِقْهَا، قَالَ: فَفَعَلَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَغْنِ فُلانًا وَآلَ فُلانٍ وَآلَ فُلانٍ مِنْ فَضْلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ لَيَمُوتُ فَيُوَرِّثُ أَلْفَ بَعِيرٍ.
5- باب الترهيب من شرب الخمر
1808- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ، وشاربُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللاتِ وَالْعُزَّى.
1809- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَمِيمِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
1809- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، مِثْلَهُ.
1810- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يُقْبَلُ لِشَارِبِ الْخَمْرِ صَلاةٌ مَا دَامَ فِي جَسَدِهِ مِنْهَا شَيْءٌ.
1811- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى النَّارِ، فَإِنْ تَابَ قَبِلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ تَوْبَتَهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّانِيَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى النَّارِ، فَإِنْ تَابَ قَبِلَ اللَّهُ تَعَالَى تَوْبَتَهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّالِثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهَ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.
1812- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
1813- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ هُوَ أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلَى أَبِي الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنًا، وَلا عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا مُدْمِنُ خَمْرٍ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ثَلاثُ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً.