25- باب تخيير من أسلم على أكثر من أربع نسوة فيهن
1745- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ هُوَ الْمُخَرَّمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَسْلَمَ غَيْلانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ، وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ.
26- باب الإيلاء
1746- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا الحارث بن عبيد: أبو قُدَامة، ثنا عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقّت الله تعالى لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، وقال عطاء: وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها فليس بإيلاء.
27- باب الظهار
1747- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سُليم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق؟ قال: أتى رجل عمر رضي الله عنه فقال: إني قلت: إن تزوجت فلانة فهي ظهار؟ فقال: إن تزوجتها وأردت إن تمسكها تُكفر.
1748- حدَّثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني يعقوب الأشج، عن سعيد بن المسيب قال: إن رجلاً ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان- أو قال ظاهر منها رمضان- فأتى أهله ليلاً فذكر الحديث بطوله مرسلاً.
1749- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ قَالَ: بِنِصْفِ وَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ، شَكَّ أَيُّوبُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.
1750- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَرَآهَا فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَتْهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا؟ فَقَالَ: رَأَيْتُهَا فَأَعْجَبَتْنِي فَقَالَ: أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ.
28- باب الرضاع
1751- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: الْغُرَّةُ، يَعْنِي الْعَبْدَ وَالأَمَةَ.
1752- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْ تَزَوَّجْتَ بِنْتَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
1753- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ... الْحَدِيثَ.
1753- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، بِهِ.
1754- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقُرَشِيُّ السَّهْمِيُّ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ أَوْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ، وَقَالَ: إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ.
1755- حدَّثنا مروان، عن إسماعيل قال: سمعت قيسًا يقول: قال المغيرة بن شُعبة لا تُحَرِّم العَيفة، قلنا: وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها، فترضعها جاريتها المرة والمرتين.
1756- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اسْتَرْضِعُوا فِي مُزَيْنَةَ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ أَمَانَةٍ.
29- باب النفقات
تقدم قصة عاصم بن عمر رضي الله عنه في الحضانة.
1757- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْن شميل، حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ فِي السُّوقِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُسَاوِمُ بِمِرْطٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَمْرُو؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنْتَ إِذًا أَنْتَ، فَبَعُدَ عُمَرُ، فَابْتَاعَهُ عَمْرٌو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فَدَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَقَالَ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْكِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَجَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ؟ فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَنَادَى مِنَ الْبَابِ: يَا أُمَّتَاهُ، فَقَالَتْ: لَبَّيْكَ يَا عَمْرُو، مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: لا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْشُدُكِ اللَّهَ، هَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ نَعَمْ.
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي جميد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَسَاوَمَ بِمِرْطٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، فَقَالَ عَمْرٌو: يَا أُمَّتَاهُ.
- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ رَاوِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ عَنْهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ يَسُومُ بِمِرْطٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ضَعِيفٌ، وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ: عَنْ جَدِّهِ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ الأَخِيرِ مَعْنًى وَالْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ وَلا حَدِيثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا.
وَلَيْسَ لأُمَيَّةَ صُحْبَةٌ، كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِي فِي الصَّحَابَةِ.
- وَقَدْ رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، كَمَا قَالَ أَبُو عَامِرٍ وَالنَّضْرُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ في السنن الكبرى من وجه آخر، من رواية الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرٍو بِهِ.
- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: أتى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِرْطٍ فَاسْتَغْلاهُ، فَمَرَّ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ، فَاشْتَرَاهُ فَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ؟ قَالَ عَمْرٌو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ، فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَاكَ، فَذَكَرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: صَدَقَ عَمْرٌو، كُلُّ مَا صَنَعْتَهُ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ.
1758- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوصِي بَعْضَ أَهْلِهِ قَالَ: أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
1758- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَهِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِهِ.
1758- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمُوصَّى بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ ثَوْبَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
1759- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، أَوْ ذَوَاتَا قَرَابَةٍ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكْفِيَهُمَا، أَوْ يُغْنِيَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ، لَهُ حِجَابٌ مِنَ النَّارِ.
1760- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، فَاسْتَأْذَنَهُ شَابٌّ أَنْ يَخْرُجَ فِيهَا فَقَالَ: هَلْ تَرَكْتَ فِي أَهْلِكَ مِنْ كَاهِلٍ؟ قَالَ: لا أَعْلَمُهُ، وَهُمْ صِبْيَانٌ صِغَارٌ قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمْ مُجَاهَدًا حَسَنًا.
1761- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ، وَوَلَدِهِ، وَمَالِهِ، كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ، كُلِّ نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ تَعَالَى خَلَفُهَا ضَامِنًا إِلا نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ فَقُلْنَا لِجَابِرٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ؟ قَالَ: يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ، قَالَ: كَأَنَّهُ يَقُولُ: الَّذِي يَتَّقِي بِهِ لِسَانَهُ.
30- باب ما للمرأة من الأجر إذا حملت
1762- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أُرَاهُ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا، إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الأَجْرِ، كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ.
1763- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: حَدَّثنا وَهْبٌ هُوَ ابن بقية، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَمَلَتْ لَهَا أَجْرُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الْمُحْرِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا وَضَعَتْ فَإِنَّ لَهَا فِي أَوَّلِ رَضْعَةٍ أَجْرَ حَيَاةِ نَسَمَةٍ.