13- باب كراهة الطلاق
1715- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِي التَّزْوِيجِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ مَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجْ وَلا تُطَلِّقْ، فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ.
14- باب عدد الطلاق
1716- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.
15- باب الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء
1717- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَنَا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَنْتَ سَعِيدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ تَعَالَى.
16- باب المرأة لآخر أزواجها في الآخرة
1718- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَرْأَةُ لآخِرِ أَزْوَاجِهَا، وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلا.
17- باب القافة
1719- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَبَاهُ يَقُولُ: أَرْسَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، وَهُوَ فِي الْحِجْرِ، قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَيْهِ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلادٍ مِنْ وِلادٍ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَ لِنِسَائِهِمْ عِدَّةٌ، إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ انْطَلَقَتِ الْمَرْأَةُ فَنُكِحَتْ وَلَمْ تَعْتَدَّ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنِ النُّطْفَةِ، فَقَالَ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلانٍ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلانٍ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَدَقَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ: أَخْبِرْنَا عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا نَفَرَتْ لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَاسْتَقْرَضَتْ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَدَقْتَ قُلْتُ: رَوَى أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَغَيْرُهُمَا الْمَرْفُوعَ مِنْهُ فَقَطْ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي مُسْنَدِهِ، مِثْلَ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بِطُولِهِ وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَيْئًا مِنْهُ.
1720- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، قَالَ: ادَّعَى نَصْرُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ بْن الوليد فَقَالَ: مَوْلايَ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَقَالَ نَصْرٌ: أَخِي، هُوَ وَبَنَاتِي بِمَنْزِلَةٍ، قَالَ: فَطَالَتْ خُصُومَتُهُمْ، فَدَخَلُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ وَفِهْرٌ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَادَّعَيَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، قَالَ نَصْرٌ: فَأَيْنَ قَضَاؤُكَ هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ فِي زِيَادٍ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ لا يُجِيبُ نَصْرًا إِلَى مَا ادَّعَاهُ، فَقَالَ نَصْرٌ: أَبَا خَالِدٍ خُذْ مِثْلَ مَالِي وِرَاثَةً وَخُذْنِي أَخًا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ شَاهِدًا أَبَا خَالِدٍ، مَالٌ ثَرِيٌّ وَمَنْصِبٌ سَنِيٌّ وَأَعْرَاقُ نَهْرِكَ صَاعِدًا أَبَا خَالِدٍ، لا تَجْعَلَنَّ بَنَاتِنَا إِمَاءً لِمَخْزُومٍ، وَكُنَّ مُوَاجِدًا أَبَا خَالِدٍ، إِنْ كُنْتَ تَخْشَى ابْنَ خَالِدٍ فَلَمْ يَكُنِ الْحَجَّاجُ يَرْهَبُ خَالِدًا أَبَا خَالِدٍ، لا نَحْنُ نَارٌ، وَلا هُمُ جِنَانٌ تَرَى فِيهَا الْعُيُونُ رَوَاكِدًا.
18- باب المتعة
1721- قال ابن أبي عمر: حدَّثنا سفيان، عن عمرو قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وأنا قائم على رأسه يقول- ورجل يقول له إن معاوية رضي الله عنه نهى عن المتعة- فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انظروا فإن كانت في كتاب الله تعالى فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان لم تكن في كتاب الله تعالى فهو كما قال.
هذا صحيح موقوف، وأراد بقوله في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24 من الآية] وبها احتج ابن مسعود رضي الله عنه كما وقع في البخاري عنه.
1722- وقال الحارث: حدَّثنا بشر بن عمر، ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مُلَيْكة قال: إن عائشة رضي الله عنها كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5- 6] قالت: فمن ابتغى غير ما زوجه الله تعالى أو ما ملكه فقد عدا.
1723- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَدْمُ الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالْمِيرَاثُ.
هَكَذَا قَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ.
1724- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا مؤمل بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَصَابِيحَ وَنِسَاءً تَبْكِينَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: نِسَاءٌ تُمِتِّعَ بهن فَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ: حَرَامٌ، أَوْ قَالَ: هَدْمُ، الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ.
1725- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن يحيى بن سعيد، قال سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت.
19- باب الإستبراء والترغيب في الإماء
1726- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عبد الرزاق، أنا مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا اشتراها عذراء فإن شاء لم يستبرئها، قال أيوب: يعني ذلك في السبية.
1727- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ.
1727- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْهُذَلِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نبأ أَبُو أُسَامَةَ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلا.
1728- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنِي ابن عَمٍّ لِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ، فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ.
هَذَا مُرْسَلٌ لا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ جِدًّا، حَتَّى أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مَوْضُوعَاتِهِ.
1729- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زَحْمَوَيْهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى، وَقَالَ: تَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ؟
1730- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُوطَأَ النِّسَاءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ.
1731- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، فَقِيلَ لَهُ: مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ؟ قَالَ: مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.
20- باب سفر المعتدة
1732- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حُصَين بن نمير، ثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء قال: ضمت عائشة أم كلثوم أختها امرأة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، فحجت بها في عدتها.
21- باب انقضاء العدة بالوضع
1733- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، وَقَدْ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ، فَكَتَمَتْهُ، فَقَالَتْ: طَيِّبْ قَلْبِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا، وَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ: مَا لَهَا خَدَعَتْنِي، خَدَعَهَا اللَّهُ.
22- باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين
1734- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: إن ابن الكواء سأل عَلِيًّا رضي الله عنه عن الأمتين الأختين، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا أفعله أنا، ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه.
1734- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا علي بن الجعد، ثنا شُعبة، عن أبي عون قال سمعت أبا صالح قال قال علي رضي الله عنه: سلوني، فإنكم لا تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي، فقال ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين، وعن ابنة الأخ من الرضاعة، فقال: سل عما يعنيك، فإنك ذاهب في التيه، فقال: إنما أسألك عما لا نعلمه، فأما ما نعلم فأنا لا نسأل عنه، قال: أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا آمر به، ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي.
1735- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن مالك حدثني الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب قال: إن عثمان رضي الله عنه سئل عن الأختين الأمتين من ملك اليمين؟ فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، وماأحب إن أصنعه، فبلغ ذلك رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كنت ألي شيئًا من أمورالمسلمين ثم أتيت بهذا جعلته نكالاً. قال الزهري: أراه عَلِيًّا رضي الله عنه.
1736- وبه عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: سئل عمر- رضي الله عنه- عن المرأة وابنتها من ملك اليمين؟ فقال: ما أحب أن أجيزهما جميعًا، وأنهى عنهما جميعًا.
1737- حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج قال: سمعت ابن أبي مُلَيْكة يحدث أن معاذ بن عُبيد الله بن مَعْمَر سأل عائشة رضي الله عنها، فقال: إن لي جارية أصبتها، ولها ابنة قد أدركت أفأصيبها، فنهته عنها، فقال: لا، إلا إن تقولي حرام، فقالت: لا يفعله من أهلي أحد، ولا من أطاعني. قال ابن أبي مُلَيْكة: وسئل عنها ابن عمر رضي الله عنهما فنهى عنها.
23- باب في اللعان وفي الغيرة
1739- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْد الرحمن بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي رَجُلا أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فَقَالَ: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَشَاهِدٌ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَشَاهِدٌ، فَقَالَ سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ: أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، هَذَا سَعْدٌ قَدِ اسْتَفَزَّتْهُ الْغَيْرَةُ حَتَّى خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ، مَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا قَطُّ، وَلا قَدَرَ رَجُلٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ، وَأَنَا غَيُورٌ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: عَلامَ يَغَارُ اللَّهُ تَعَالَى؟ فَقَالَ: عَلَى رَجُلٍ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُخَالَفُ إِلَى أَهْلِهِ.
فِيهِ انْقِطَاعٌ فِيمَا أَظُنُّ، وَأَبُو مَعْشَرٍ ضَعِيفٌ.
1740- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَةَ هُوَ ابْنُ خَالِدِ بْنُ عَثْمَةَ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عِنْدَهَا عَسَلٌ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَحَضَرَتْ لَهُ مِنْهُ شَيْئًا، فَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، وَإِنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَجَدَتَا مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِمَا، قَالَتَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ قَالَ: فَتَرَكَ ذَلِكَ الْعَسَلَ.
1741- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا رَوح بن عُبادة، بنا حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهران، عن عدي بن عدي الكندي: وهو والد عدي بن أبي عدي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قال: يا زيد بن ثابت، أما علمت أنَّا كنّا نقرأ فيما نقرأ أن: لا تتنفوا من آبائكم فإنه كفر بكم. قال: بلى.
1742- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرٍ بْن محمد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الأَرْبَعَةِ.
1743- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: لاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَهُوَ عُوَيْمِرُ بْنُ الْحَارِثِ، فَلاعَنَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَمْلٍ.
24- باب التزوج بأهل الكتاب
1744- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: أَرَادَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّهَا لا تُحْصِنُكَ.
1744- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، بِهِ.