2- باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث
1689- إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، أنا مَعْمَر، عن جعفر بن بُرْقَان، عن ميمون بن مِهران قال: سألت سعيد بن المسيب عن المطلقة ثلاثًا أين تستعد؟ فقال: في بيت زوجها، فقلت له: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ قال: تلك امرأة فتنت الناس، كانت لَِسَنة، أو قال: كانت امرأة في لسانها شر على إحمائها.
1689- أخبرنا عبد الرزاق، ثنا ابن جُريج، أخبرني ميمون بن مِهران، قال: ذاكرت سعيد بن المسيب، فذكر نحو الأول.
1689- أخبرنا وكيع، ثنا جعفر بن بُرْقَان، عن ميمون بن مِهران قال: أتيت المدينة، فسألت عن أفقه أهلها، فدُفعت إلى سعيد بن المسيب، فسألته عن المطلقة ثلاثًا أين تستعد؟ فقال: في بيت زوجها، قلت: فإن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس طلقها زوجها ثلاثًا فاعتدت في بيت ابن أم مكتوم، فقال: تلك امرأة لَِسَنة.
3- باب الاستثناء في الطلاق
1690- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا جرير، عن مغيرة، قال: أتيت إبراهيم النخعي فقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: سعد،... فذكر الحديث، قال: ثم قال إبراهيم: قد أتاني ذلك مرة فزعم أنه قال لامرأته: كل امرأة له طالق ثلاثًا غيرك، فقلت: إن شريحًا كان يقول: إذا بدأ بالطلاق وقع عليها، فبلغني أنه حين خرج قال: هل هذا إلا رأي الرجال؟ ثم بلغني أنه ورع عنها فتركها، قال جرير: فلقيت سعيد الزبيدي فسألته عن هذا فقال: أما إني سألت سعيد بن جبير فقال: لا تطلق، ثم قال الزبيدي: أما إني لو كنت يومئذ على حال كما أنا عليه اليوم ما طلّقتها.
1691- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مُعَاذُ، مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ، وَلا خَلَقَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ حُرٌّ، وَلا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَلا طَلاقَ فِيهِ.
هَذَا مُنْقَطِعٌ.
1691- قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِهِ.
4- باب طلاق السكران
1692- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن إبان، عن أبيه رضي الله عنه قال: طلاق السكران لا يجوز.
5- باب المحلل
1693- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان حدثني عبد الله بن شَرِيْك قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول في الرجل يتزوج المرأة يحللها قال: هما زانيان، وان مكثا عشر سنين، أو عشرين سنة، إذا إنه تزوجها لذلك.
6- باب النهي عن التلاعب بالطلاق، والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
1694- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالانِيِّ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: بَلَغَ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَقُولُ أَحَدُكُمْ: قَدْ تَزَوَّجْتُ، قَدْ طَلَّقْتُ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَةُ الْمُسْلِمِينَ، طَلِّقِ الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا.
1694- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى.
1695- وقال أحمد بن منيع: حدَّثنا يزيد، أنا هشام: هو ابن حسان، عن محمد: هو ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه قال: ما طَلَّق الرجل طلاق السُّنَّة فندم أبدًا.
7- باب النية في الطلاق
1696- قَالَ مُسَدَّدٌ: وحدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن عاصم الأحول، عن شمير رضي الله عنه قال: إن رجلاً خطب امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثًا، فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثًا، فلما دخل على المرأة ادعوا الطلاق، فقال لهم: كيف قلت؟، قال: قلنا لا نزوجك حتى تطلق ثلاثًا، فطلقت ثلاثًا، فقال: ألستم تعلمون أني تزوجت فلانة بنت فلان فطلقتها، و فلانة كانت تحتي فطلقتها، حتى عدَّ ثلاثًا، قالوا: ما هذا أردنا، فورد شقيق بن ثور إلى عثمان رضي الله عنه فأمروه أن يسال عثمان عن ذلك، فلما قدم سأله وأخبر أنه سأل عثمان رضي الله عنه فقال: له نيته.
8- باب كنايات الطلاق
1697- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، حدثني أبو حُصَين، عن يحيى بن وَثَّاب، قال: سمعت مسروقًا قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا قال: أمركِ بيدكِ، واستصلحي بأمرك، وقد وجهتك لأهلك، إن قبلوها فواحدة بائنة.
1698- حدَّثنا يحيى: عن مالك، حدثني سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن عمه خارجة بن زيد قال: جاء ابن أبي عتيق إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني، فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: القدر، قال: هي واحدة، إن شئت راجعتها، وان شئت تركتها.
1699- حدَّثنا علي بن مُسْهِر، ثنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحرام، إن كان نوى طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يكن نوى طلاقًا فيمين تكفرها.
1700- حدَّثنا بشر: هو ابن المفضل، ثنا سوّار بن عبد الله، حدثني أبو ثُمامة وامرأة من أهلنا.
أن كنانة بن ثور كانت عنده امرأة قد ولدت له أولادًا في الجاهلية، فقال لها ما فوق نطاقك: محرم، فخاصمته إلى الأشعري، فقال: ما أردت؟ قال: الطلاق، قال: فقد أبانها منك.
9- باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
1701- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عبد الأعلى، ثنا هشام، عن محمد، عن علقمة قال: كنا مع ابن مسعود رضي الله عنه فجاءه رجل فقال: إن رجلاً قال لامرأته هي طالق ثمانيًا، فقال: أبمرة واحدة قلتها؟ قال: نعم، قال: لتريد أن تبين منك امرأتك، قال: نعم، قال هو كما قلت، ثم جاء آخر فقال: إن رجلاً قال لامرأته الليلة: هي طالق عدد النجوم، قال: أبمرة قلتها؟ قال: نعم، قال: وتريد أن تبين منك امرأتك، قال: نعم، فذكر ابن مسعود رضي الله عنه نساء أهل الأرض عند ذلك بشيء لا أحفظه، ثم قال: بيّن الله لكم كيف الطلاق، فمن طلق كما أمره الله تعالى بين له، ومن لبَّس به، جعلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله، هو كما تقولون.
هذا إسناد موقوف، وهو صحيح إن كان محمد بن سيرين سمعه من علقمة، وقد وقع التصريح بتحديثٍ له بهذا الحديث في رواية البيهقي.
1702- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا عبد الرزاق، أنبا ابن جريح، أخبرني الحسن بن مسلم، عن ابن شهاب، عن ابن عباس قال: التي لم يدخل بها إذا جمع الثلاث عليها وقعت، قال فذكرت ذلك لطاووس فقال: أشهد إني سمعت ابن عباس يجعلها واحدة، قال: وقال عمرو: واحدة وإن جمعهن.
1703- وبه إلى ابن جريح، أخبرني داود بن أبي هند، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي عياض، عن ابن عباس قال: التي لم يدخل بها والتي قد دخل بها في الثلاث سواء.
1704- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَلِيدِ، يُحَدِّثُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَجْدَادِي امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَأَتَى بَنُوهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاثٍ، وسابرها عُدْوَانٌ اتخذ آيات الله هزوًا.
10- باب إمضاء الطلاق في الهزل
1705- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلاثٍ: الطَّلاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ.
1706- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، وَيَعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، وَيُزَوِّجُ ابْنَتَهُ، وَيَقُولُ: كُنْتُ لاعِبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لاعِبًا فَهِيَ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ: الطَّلاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا.
11- باب المطلقة ثلاثًا لا تعود حتى تُنكح وتذوق العسيلة
1707- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَوِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ، جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّهُ لا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: كَذِبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَفْعَلُ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
1708- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ: لا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.
1709- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْعُسَيْلَةُ: الْجِمَاعُ.
1710- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، بِهِ، وَزَادَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ.
12- باب الطلاق قبل النكاح
1711- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
1712- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
1713- حدَّثنا وكيع، ثنا سفيان، عن محمد بن المُنْكَدر، عمن سمع طاووسًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح.
1714- أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
وقال البزار: حدَّثنا يوسف بن موسى، ثنا أيوب بن سويد، عن ابن أبي ذئب به.
وقال البزار: يُروى عن ابن أبي ذئب عمن حدَّثه عن محمد بن المنكدر وعطاء يرفعه: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ... الْحَدِيثَ.
- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عَطَاءً، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلا عِتْقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ.
- وَحَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
- وَحَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، بِهِ.
1715- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلا عِتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى.