2- باب الوصية بالنساء
تقدم في الحج حديث.
1674- قال عبد بن حُميد: حدثني ابن أبي شيبة، ثنا زيد بن حباب العكلي، ثنا موسى بن عُبيدة، قال: حدثني صدقة بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر خطبة طويلة، وفيها: أيها الناس إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم أن لا يوطئن فرشكم، ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإذا ضربتم فاضربوا ضربًا غير مبرح.. الحديث.
1674- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: نَهَى الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَشُكِينَ، فَأَذِنَ لَهُمْ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهَا قَدْ ضُرِبَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا عَصَبُهُ فَرِيصُ رَقَبَتِهِ عَلَى مَرِيئَتِهِ يَقْتُلُهَا قُلْتُ: هَذَا مُرْسَلٌ، وُلِدَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ.
1675- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَبِآبَائِكُمْ، وَأَخَوَاتِكُمْ، وَعَمَّاتِكُمْ، وَخَالاتِكُمْ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكَنَائِسِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَمَا يَعْلَمُ لَهُ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ، فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى يَمُوتَا هَرَمًا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْعَلاءَ بْنَ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيَّ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْفَوَاحِشَ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا بَطَنَ، مِمَّا لَمْ يُبَيِّنْ ذِكْرَهَا فِي الْقُرْآنِ، أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَإِذَا قَدُمَتْ صُحْبَتُهَا، وَطَالَ عَهْدُهَا، وَنَفَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ.
رَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ: إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الْمِقْدَامِ.
1676- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُحَرِّمُ طَلاقَهُنَّ.
3- باب جواز الكذب على المرأة
في كتاب الأدب.
4- باب إمساك المرأة الجميلة لمن يحبها وإن كان فيها ريبة
1677- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْن مالك، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي لا تَدْفَعُ يَدَ لامِسٍ؟ فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: طَلِّقْهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ، وَإِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اسْتَمْتِعْ بِهَا.
5- باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره
1678- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن ابن عمر قال إن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوتًا فزع، فإذا قيل ختان أو عرس سكت.
1679- حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن هشام بن حسان، قال: إن محمد بن سيرين كان يعجبه ضرب الدفّ عند المِلاك.
1680- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ ثَابِتَ بْنَ وَدِيعَةَ، وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الأَنْصَارِيَّ فِي عُرْسٍ، فَإِذَا غِنَاءٌ، فَقَالَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ.
1680- أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: دَخَلْتُ عَلَى عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَعِنْدَهُمْ جَوَارٍ يُغَنِّينَ وَرَيْحَانٌ، قُلْتُ: تَفْعَلُونَ هَذَا؟ قَالُوا: إِنَّهُ رَخَّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ.
1680- وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، كَذَا قَالَ... فَذَكَرَهُ.
وَالْمَحْفُوظُ: ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ وَدِيعَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو، وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ حَسْبُ.
1681- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ إِبَانَةَ النِّكَاحِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ الْوَاقِدِيَّ: يَعْنِي إِظْهَارَهُ.
6- باب ما يجوز من اللهو
1682- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، يَرْفَعُهُ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى أَصْحَابِ الدِّرْكِلَةِ، فَقَالَ: خُذُوا يَا بَنِي أَرْفِدَةَ، لِيَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ انذعروا.
7- باب الحضانة
1683- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً، فَمَاتَ عَنْهَا، فَخَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهَا: لا نَدَعُ ابْنَتَنَا تَكُونُ عِنْدَهُمْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتِ الأُمُّ: أَنَا الْحَامِلُ الْحَاضِنُ الْمُرْضِعُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَخْتَارِينَ؟ فَقَالَتْ: أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارَ الإِيمَانِ، وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَذْهَبُوا بِهَا مَا دَامَتْ عَيْنِي تَكْلَؤُهَا، وَإِنْ بَقِيتُ لأَضَعَنَّهَا مَوْضِعًا يُقِرُّ عَيْنَهَا، قَالَ: فَاخْتَصَمُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا: مَنْ تَخْتَارِينَ؟ فَقَالَتْ مِثْلَ الْقَوْلِ الأَوَّلِ، فَقَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلأَوْلِيَاءِ، فَقَامَ بِلالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا قَضَى بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ أَيْضًا.
1684- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، ثنا مجالد، ثنا عامر، عن مسروق قال: إن عمر رضي الله عنه طلق أم عاصم، فماتت، وبقي عاصم في حجر جدته، فخاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنه , فقضى بان الولد يكون مع جدته، والنفقة على عمر رضي الله عنه، قال: هي أحق به.
1685- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ، فَقَدِمَ بِبِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَنَا آخُذُهَا وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، بِنْتُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ وَهِيَ أَحَقُّ، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا، هِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَعِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِّي لأَرْفَعُ صَوْتِي لَيَسْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّتِي قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَقَالَ زَيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا، خَرَجْتُ بِهَا وَسَافَرْتُ، وَجِئْتُ بِهَا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بِنْتُ عَمِّي، وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَكُونُ مَعَهَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِهَا، وَقَالَ جَعْفَرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنَةُ عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَالْخَالَةُ أُمٌّ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهَا، وَقَالَ زَيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا خَرَجْتُ بِهَا، وَتَجَشَّمْتُ السَّفَرَ وَأَنْفَقْتُ، فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَقْضِي بَيْنَكُمْ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَلَمَّا قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: فِي غَيْرِهِ، قُلْتُ: نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي رَفْعِنَا أَصْوَاتَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ بْنَ حَارِثَةَ فَمَوْلايَ وَمَوْلاهُمَا، قَالَ: قَدْ رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ، فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَتِي الَّتِي خُلِقْتُ مِنْهَا، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَدْ رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيٌّ فَصَفِيِّي وَأَمِينِي، قَالَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَقَدْ قَضَيْتُ بِهَا لِجَعْفَرٍ، تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا، وَالْخَالَةُ أُمٌّ، قَالُوا: سَلَّمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.
8- باب أوصاف النساء
1686- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَّرِحٍ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْغُرَابُ الأَعْصَمُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: الَّذِي إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْضَاءُ.
[18- ما يتصل بكتاب النكاح من أبواب]
1- باب العدة
1687- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن عبيد بن عمرو قال: اؤتمنت المرأة على فرجها.
1688- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ح.
1688- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لفاطمة رَضِيَ اللهُ عَنْهُا: انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، وَلا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ.