24- باب الطِّيْب للمتزوج
1618- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اجْعَلْ عَامَّةَ الصَّدَاقِ فِي الطِّيبِ.
25- باب ما يُقال للمتزوج
1619- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، نبأ خَالِدٌ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَخَرَجْنَا، وَكَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، فَمَرَّ بِنِسَائِهِ فَهَنَّيْنَهُ، وَهَنَّاهُ النَّاسُ، فَقَالُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ... الْحَدِيثَ.
26- باب عرض المرأة على الرجل الصالح
حديث أنس رضي الله عنه: أن امرأة أتت فقالت: يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا، فذكرت من حسنها، قال: قد قبلتها.
سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب كفارات المرض.
وحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: أن أعرابيًا كانت معه ابنة حسناء فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم في أحكام النظر.
1620- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ ْرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنْتٌ لِي كَذَا وَكَذَا، فَذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا فَأُوثِرُكَ بِهَا، قَالَ: قَدْ قَبِلْتُهَا، فَلَمْ تَزَلْ تَمْدَحُهَا حَتَّى ذَكَرَتْ أَنَّهَا لَمْ تُصَدَّعْ وَلَمْ تَشْتَكِ شَيْئًا قَطُّ، قَالَ: لا حَاجَةَ لِي فِي ابْنَتِكِ.
1620- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِهَذَا.
27- باب قلة النساء الصالحات
1621- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الأَشْعَثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: أَطْعِمِينَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ، فَقَالَ: أطعمينا، فقالت: والله ما عندنا طعام، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ الْمُؤْمِنَةُ لا تَحْلِفُ على الشَيْءِ، أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهَا، وَهُوَ عِنْدَهَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: وَمَا يُدْرِيكَ أَمُؤْمِنَةٌ هِيَ أَمْ لا، إِنَّ مَثَلَ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ فِي الْغِرْبَانِ، وَإِنَّ النَّارَ خُلِقَتْ لِلْسُفَهَاءِ، وَإِنَّ النِّسَاءَ مِنَ السُّفَهَاءِ، إِلا صَاحِبَةَ المشط وَالْمِصْبَاحِ.
28- باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغُرّته، والأمر بالتستر عند الجماع، وجواز رؤية الفرج
1622- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا عَلِيٌّ، لا تُجَامِعْ امْرَأَتَكَ نِصْفَ الشَّهْرِ، وَلا عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلالِ، أَمَا رَأَيْتَ الْمَجَانِينَ يُصْرَعُونَ فِيهِمَا كَثِيرًا؟
1623- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، نبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْكِنْدِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ امْرَأَتِي، وَلا تَرَى ذَلِكَ مِنِّي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَلِمَ ذَاكَ؟ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَكَ لِبَاسًا لَهَا، وَجَعَلَهَا لِبَاسًا لَكَ، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِي، وَيَرَوْنَهُ مِنِّي، قَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ.
1624- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلا يَتَجَرَّدَان تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيِّ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ.
وَقَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ مِنْدَلٌ وَذَكَرَ شَرِيكٌ شَرِيكٌ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَمِنْدَلٌ عِنْدَ الأَعْمَشِ، فَحَدَّثَهُمْ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلا.
29- باب التحريض على نكاح ذات الدين وغبطة من له زوجه مؤمنة
1625- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء ويحيى بن جَعْدَة، قالا: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ومالها، وحسبها، ودينها، فعليك بذات الدين والخلق، تربت يدك.
هذا مرسل حسن.
1626- حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن يحيى بن جَعْدَة يرويه قال: خير فائدة استفادها المسلم بعد الإسلام امرأة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في ماله ونفسها إذا غاب.
1627- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ثَلاثٌ قَاصِمَاتٌ لِلظَّهْرِ: فَقْرٌ دَاخِلٌ لا يَجِدُ صَاحِبُهُ مُتَلَذَّذًا، وَزَوْجَةٌ يَأْمَنُهَا صَاحِبُهَا وَتَخُونُهُ، وَإِمَامٌ أَسْخَطَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَرْضَى النَّاسَ، وَإِنَّ بِرَّ الْمُؤْمِنَةِ كَمَثَلِ سَبْعِينَ صِدِّيقَةً، وَإِنَّ فُجُورَ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرَةٍ عَنْ.
تَابَعَهُ أَبُو الْيَمَانِ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ: سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ.
1628- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا النِّسَاءُ لُعَبٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ لُعْبَةً فَلْيُحْسِنْهَا، أَوْ فَلْيَسْتَحْسِنْهَا.