14- باب أحكام النظر
1587- قال أحمد بن منيع: حدَّثنا هُشيم، ثنا يونس، عن عمرو بن سعيد قال: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بينا أنا أطوف بالبيت إذ رأيت امرأة فأعجبتني، وكان يقال: لا يضرك حسن امرأة لا تعرفها.
1588- وقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، أنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي، سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ الْغِفَارِيّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: زِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ.
1589- الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْن عُمَر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حديثًا، وَفِيهِ: وَمَنْ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ نَظْرَةً حَرَامًا مَلأَ اللَّهُ عَيْنَيْهِ نَارًا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَإِنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا أَدْخَلَ اللَّهُ قَلْبَهُ مَحَبَّتَهُ وَرَحْمَتَهُ، وَأَمَرَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَامًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَإِنْ كَالَمَهَا حُبِسَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ، وَفِي الْحديث، وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلأَتْ عَيْنَيْهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، أَوْ غَيْرِ ذِي رحم مِنْهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَحْبَطَ اللَّهُ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ، فإن أَوْطَأَتْ فِرَاشَهُ غَيْرَهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُجَرِّعَهَا النَّارَ مِنْ يَوْمِ تَمُوتُ فِي قَبْرِهَا قَبْرِهَا.
1590- وقال ابن بي عمر، حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الإثم حواز القلوب، وما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمع.
1591- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَبِيبٍ الغنوي، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلاثَةٌ لا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله تَعَالَى، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تبارك وتَعَالى.
1592- َقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُلائِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: غَطِّي عَنَّا قَنَازِعَكِ يَا أُمَّ أَيْمَنَ.
1593- وقال أبو بكر: حدَّثنا قبيصة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها.
15- باب الوصية بالنساء
1594- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ.
16- باب ليس للنساء في النكاح أمر
1595- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: إن عائشة رضي الله عنها زوجت ابنة عبد الرحمن من المنذر بن الزيبر، فقال عبد الرحمن: تزوجين بنت رجل بغير أمره، فغضبت عائشة رضي الله عنها، وقالت للمنذر: لتملكها أمرها، ففعل فلم يروه شيئًا.
17- باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح ليتزوجها
1596- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: آمَتْ حَفْصَةُ مِنْ زَوْجِهَا، وَآمَ عُثْمَانُ مِنْ رُقَيَّةَ، فَمَرَّ عُمَرُ، بِعُثْمَانَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي حَفْصَةَ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا؟ فَلَمْ يحر إِلَيْهِ شَيْئًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: فَأَنَا أَتَزَوَّجُ حَفْصَةَ، وَأُزَوِّجُ عُثْمَانَ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَفْصَةَ، وَزَوَّجَ عُثْمَانُ أُمَّ كُلْثُومٍ، قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ.
18- باب تزويج الأبكار
1597- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ غَدَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَسْأَلُ رَجُلا: أَتَزَوَّجْتَ يَا فُلانُ؟ أَتَزَوَّجْتَ يَا فُلانُ؟ ثُمَّ قَالَ: أَتَزَوَّجْتَ يَا كَعْبُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: أَبِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: ثَيِّبًا قَالَ صلى الله عليه وسلم: فَهَلا بِكْرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّكَ؟
1597- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دِهْقَانَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بِنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا فُلانُ أَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: لا، فَقَالَ لِي: تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟.. فَذَكَرَهُ.
1597- قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، فَذَكَرَهُ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ.
1598- حدَّثنا عبدان، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا يونس قال: كان الحسن رضي الله عنه يكره أن يزوج اليتيم واليتيمة حتى يبلغا.
19- باب كيد النساء والعفو عما يصدر من الغيرى في حال غيرتها
1599- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَخْرَجَ مَعَهُ نِسَاءَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَ، قَالَتْ: وَكَانَتْ مَتَاعِي فِيهِ خُفٌّ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ نَاجٍ، وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فِيهِ ثُقْلٌ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ بَطِيءٍ ينتظر بِالرَّكْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حَوِّلُوا مَتَاعَ عَائِشَةَ عَلَى جَمَلِ صَفِيَّةَ، وَحَوِّلُوا مَتَاعَ صَفِيَّةَ عَلَى جَمَلِ عَائِشَةَ، حَتَّى يَمْضِيَ الرَّكْبُ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قالت عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهُا: قُلْتُ: يَا لَعِبَادِ اللَّهِ، غَلَبَتْ هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قالت: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ مَتَاعَكِ كَانَ فِيهِ خُفٌّ، وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ فِيهِ ثُقْلٌ، فَأَبْطَأَ بِالرَّكْبِ، فَحَوَّلْنَا مَتَاعَهَا عَلَى بَعِيرِكِ، وَحَوَّلْنَا مَتَاعَكِ عَلَى بَعِيرِهَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قالت: فَتَبَسَّمَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: أَفِي شَكٍّ أَنْتِ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَهَلا عَدَلْتَ وَسَمِعَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ فِيهِ غَرْبٌ: أَيْ حِدَّةٌ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَلَطَمَ وَجْهِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْلا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا سَمِعْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْغَيْرَى لا تُبْصِرُ أَسْفَلَ الْوَادِي مِنْ أَعْلاهُ.
حَدِيثُ رُزَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، يَأْتِي إن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَابِ الْمِزَاحِ مِنْ كِتَابِ الأَدَبِ.
1600- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُنْتَجِعُ بْنُ مُصْعَبٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَتْنِي رَبِيعَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمَيَّةُ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ أَبِي حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُرَشَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ، فَنَادَتْ: يَا عَائِشَةُ، أَعِينِينِي بِدَعْوَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تُسَكِّنِينِي أَوْ تُطَيِّبِينِي بِهَا، وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا: ضَعِي يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى فُؤَادِكِ فَامْسَحِيهِ، وَقُولِي: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ دَاوِنِي بِدَوَائِكَ، وَاشْفِنِي بِشِفَائِكَ، وَأَغْنِنِي بِغِنَاكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، وَأَحْدِرْ عَنْ أذَاكَ، قَالَتْ رَبِيعَةُ: فَدَعَوْتُ بِهِ فَوَجَدْتُهُ جَيِّدًا، قَالَ: وَأَظُنُّ رَبِيعَةَ قَالَتْ فِي هَذَا الْحديث الْمَرْأَةَ كَانَتْ غَيْرَى.