2- باب الخطبة
1561- الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَمَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجِ رَجُلٍ حَلالا حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَلْفَ امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، كُلُّ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا، أَوْ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا فِي ذَلِكَ عِبَادَةُ سَنَةٍ، قِيَامُ لَيْلِهَا، وَصِيَامُ نَهَارِهَا، وَمَنْ مَشَى فِي صُلْحِ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَلْفِ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقًّا، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا.
3- باب الصداق والترغيب فيه
1562- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ أَبِي الْحَارِثِ هُوَ جَابِرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن ْرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَيْرُكُنَّ أيسركن صَدَاقًا، قَالَ: وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: إِنْ كَانَ دِرْهَمًا فَهُوَ حَلالٌ.
1563- َقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ولقيته وكلمته وَكَلَّمَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَرَجْتُ مَعَ عَمٍّ لِي فِي سَفَرٍ، فَأَدْرَكَهُ الْحَفَاءُ، فَقَالَ: أَعِرْنِي حِذَاءَكَ، فقلت: لا أُعِيرُكَهَا أَوْ تَزَوَّجَنِي ابْنَتَكَ، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، قَالَ: فَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَنَا بَعَثَ إِلَيَّ حِذَائِي، وَقَالَ: لا امْرَأَةَ لَكَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعْهَا، لا خَيْرَ لَكَ فِيهَا.
1564- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ قَطُّ، إِلا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَيْسَرُهُمَا.
1565- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثنا عِيسَى هُوَ ابْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ زَوَّجَ عَبْدًا لِلَّهِ تَعَالَى، لا يُزَوِّجُهُ إِلا لَهُ، تَوَجَّهُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ فِي الْجَنَّةِ تَاجًا يُعْرَفُ بِهِ.
مُرْسَلٌ.
1566- وقَالَ أَبُو يَعْلَى: حدَّثنا أبو خيثمة، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد بن سعيد، عن الشَّعبي، عن مسروق قال: ركب عمر رضي الله عنه المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعرفن ما زاد الصداق على أربعمائة درهم، ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم، قال: نعم، قالت: أما سمعت الله تعالى يقول في القرآن {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا} [النساء: 20] الآية، فقال: اللهم غفرًا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب، فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو فمن طابت نفسه فليفعل.
1567- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، إِذَا أَشْهَدَ.
1567- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، بِهِ.
1568- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ سَيْحَانَ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْسِمُ الْغَنْمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَتَقَعُ الشَّاةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: دَعْ لِي نَصِيبَكَ أَتَزَوَّجْ بِهِ.
1569- قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لبيبة، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ، فَقَدِ اسْتَحَلَّ.
وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ حديث: لا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي بَابِ الأَوْلِيَاءِ.
1570- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ، عَنِ امْرَأَةٍ وَهِيَ مُصَدَّقَةٌ، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ رَمِضُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ ابْنَةٍ تَلِدُ لِي فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ، فَوُلِدَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ، فَقَالَ أَبِي: اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي، فَقَالَ: هَلُمَّ بِالصَّدَاقِ، فَقَالَ: والله إني لا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ، لِلنَّعْلَيْنِ فَقَالَ: اللَّهِ، لا أَخْطُبُ لَهَا إِلا بِصَدَاقٍ، فَأَتَى أَبِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَلا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ خير مِنْ ذَلِكَ؟ تَدَعْهَا فَلا تَحْنَثُ، وَلا تُحْنِثُ صَاحِبَكَ فَتَرَكَهَا أَبِي، قُلْتُ: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَبَلَغَتْ، ثُمَّ أَحَالَ بَقِيَّتَهُ عَلَى حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ.
4- باب الخيار في النكاح
1571- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة، وبها جنون، أو جذام، أو برص، قال: هي امرأته إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك.
5- باب من جعل العتق صداقًا
1572- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَفْخَرْنَ عَلَيَّ، يَقُلْنَ: لَمْ يَتَزَوَّجْكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا أَنْتِ مِلْكُ يَمِينٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ أُعْظِمْ صَدَاقَكِ، أَلَمْ أُعْتِقْ أَرْبَعِينَ مِنْ قَوْمِكِ؟
1573- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا كِنَانَةُ يَعْنِي مَوْلَى صَفِيَّةَ، عَنْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا.
سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَنَاقِبِ مِنْ حَدِيثِ رُزَيْنَةَ مولاها مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ.
6- باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
1574- قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا.
هَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَقَالَ: عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ.
7- باب الترغيب في حضور الإملاك وجعله يوم الجمعة
1575- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ نِعْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَهِدَ إِمْلاكَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْيَوْمُ بِسَبْعِمِائَةٍ.
وأخرج أَبُو يَعْلَى: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ تَزْوِيجٍ وَبَاءَةٍ يَأْتِي إن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَدْءِ الْخَلْقِ.