42- باب الندب إلى التسوية بين الأولاد في العطية
1497- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ الأَرْحَبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَوُّوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ.
43- باب الرهن
1498- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَزَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَيْفٌ، فَبَعَثَنِي إِلَى يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ: إن رَسُولُ اللَّهِ، يَقُولُ: بِعْنِي، أَوْ أَسْلِفْنِي إِلَى رَجَبٍ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَبِيعُهُ وَلا أُسْلِفُهُ إِلا بِرَهْنٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ بَاعَنِي أَوْ أَسْلَفَنِي لَقَضَيْتُهُ، إِنِّي لأَمِينٌ فِي السَّمَاءِ، أَمِينٌ فِي الأَرْضِ، اذْهَبْ بِدِرْعِيَ الْحَدِيدِ إِلَيْهِ، قَالَ: فَنَزَلَتْ تَعْزِيَةً عَنِ الدُّنْيَا وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
1498- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِهَذَا.
- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ يَعْنِي، عَنْ مُوسَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ.
- وَقَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ فَاسْتُقْرِضَ لَهُ تَمْرٌ مِنْ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: لا وَاللَّهِ إِلا بِرَهْنٍ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَا فِي السَّمَاءِ أَمِينٌ، أَمِينٌ فِي الأَرْضِ.
1499- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ هُوَ السَّمْتِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ رَهَنَ أَرْضًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي مِنْ ثَمَرَتِهَا مَا فَضُلَ عَنْ نَفَقَتِهَا، فَيَقْضِي مِنْ ذَلِكَ دَيْنَهُ الَّذِي عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَحْسِبَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عِنْدَ عَمَلِهِ وَنَفَقَتِهِ بِالْعَدْلِ.
44- باب الحَجْر
1500- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حرام بْن عثمان، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ.
1501- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ قُلْتُ:
هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
45- باب علامة البلوغ الذي يقع فيه التكليف
1502- قال ابن أبي عمر: حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال سمعت رجلاً في مسجد الكوفة يقول: كنت يوم حكم سعد رضي الله عنه في بني قريظة، وأنا غلام، فشكوا فيَّ، فلم يجدوني جرت علي الموسى، فاستبقيت.
وسيأتي- إن شاء الله- في حد السرقة ذكر من اعتبره بستة أشبار.
46- باب مماكسة الباعة
1503- قال أبو يعلى: حدَّثنا عبدان، ثنا زياد، ثنا صالح، عن جابر رضي الله عنه أنه كان لا يماكس في ثلاثة: في الكراء إلى مكة، وفي الرقبة، وفي الأضحية.
47- باب إحياء الموات
1504- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.
كَثِيرٌ ضَعِيفٌ جِدًّا.
1505- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، وَالْبِلادُ بِلادُ اللَّهِ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.
1506- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه قال: مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له.
48- باب الوقف
1507- مسدد: حدَّثنا يحيى، عن إسماعيل بن أمية، عن من سمع ابن عمر رضي الله عنهما.
أنه سُئل عن رجل جعل شيئًا في سبيل الله تعالى، أيصرفه إلى غيره؟ قال: أفضِه حيث جعله صاحبه، قال: ما والله ما سبيل الله أن يضرب بعضكم رقاب بعض.
49- باب الجعالة
1508- إسحاق: أخبرنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن أبي رباح: وهو عبد الله بن رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه بأبّاق من عين التمر، أو قال من العين، فقال: أبشر بالأجر والغنيمة، قال، قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة قال: أربعون درهمًا. وهو بالكوفة.
1509- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ: وَمَنْ ظَلَمَ أَجِيرًا أَجْرَهُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَحُرِّمَ عَلَيْهِ رِيحُ الْجَنَّةِ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.
1510- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ جُعْلَ الآبِقِ إِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.
13- كتاب العتق
1511- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حرام بْن عثمان، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
1512- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن هشام، عن أبي الزبير، عن ابن أبي مُلَيْكة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن امرأة أعتقت عبدًا لها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أما إذا عتقتيه، ولم تشترطي ماله فماله له.
1513- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وقال: أَنَّ عَبْدًا، كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فحبسه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمه.
1514- وحدَّثنا أبو بكر السمان، ثنا ابن عون، عن محمد كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصفه، فركب شَريكه إلى عمر رضي الله عن، ه فكتب أن يقوم بأغلى القيمة.
1515- وحدَّثنا يحيى بن سعيد، عن مغيرة، عن إبراهيم والشَّعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن ثلث ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه.
1516- مسدد: حدَّثنا معتمر، عن حُميد، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد قال: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال لغلام له: يا فلان لولا أنك ولد زنية لأعتقتك.
1517- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ هِلالٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ: بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مِنْ شَرِّ رَقِيقِكُمُ السُّودَانُ، إِنْ جَاعُوا سَرَقُوا، وَإِنْ شَبِعُوا زَنَوْا.
حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي فَضْلِ الْعِتْقِ يَأْتِي فِي.
وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْعِتْقِ يَأْتِي فِي أَوَّلِ أَحَادِيثِ الأَنْبِيَاءِ عليهم السلام.
وَحَدِيثُ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ يَأْتِي إن شاء اللَّه فِي بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.
1518- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ أَبَانَ بْنِ حُمْرَانَ، أنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَتْ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لأَنْ أَتَصَدَّقَ بِشِسْعِ نَعْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًى، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ إِجَابَةً، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لأَنْ أَتَصَدَّقَ بِشِسْعِ نَعْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ جَارِيَتِي تَزْنِي، وَأُعْتِقَ وَلَدَهَا.
1519- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْمُدَبَّرَ الَّذِي بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
1520- وقال أبو بكر: حدَّثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال قال عمر رضي الله عنه ما أعتق الرجل من رقيقة مرضه فهو وصية إن شاء رجع فيها.
1521- وحدَّثنا الضحاك بن مَخْلَد، عن ابن جُريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس إنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عتاقه.
1522- وحدَّثنا عبد الله بن إدريس، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت قال: إذا أفلس المكاتب يبدأ بالدين.
1523- وحدَّثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنّ مكاتبًا له عجز فرده مملوكًا وأمسك ما أخذه منه.
1524- وحدَّثنا حفص، عن الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: لهم ما أخذ منه- يعني إذا لم يكمل فرد في الرق- فما أخذ فلهم.
1525- حدَّثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن حُصَين، عن الشَّعبي، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: إذا تتابع نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق.
1526- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا المعتمر، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما أنه قضى في أم الولد أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة.
باب عتق ولد الزنا
1527- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، حدثني رَجُلٍ، أَنَّ مَوْلاةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا جَارِيَةً، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى، وَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ وَلَدَهَا، فَاسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لأَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ لَكِ مِنْ أَنْ تُعْتِقِيهَا، وَلَكِنِ اسْتَخْدِمِيهَا قُلْتُ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلا الرَّجُلَ الْمُبْهَمَ، وَشَيْخُهُ كَذَلِكَ.
حديث ثابت بن قيس بن شماس، ووصيته بعد موته، وإمضاء ذلك برؤيا منام، تأتي القصة إن شاء الله تعالى بطولها في مناقب الصحابة رضي الله عنهم.
1528- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعْدان إن أبا بكر رضي الله عنه بيّن أن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم.
1529- حدَّثنا عبد الله بن داود، عن جعفر بن بُرْقَان، عن خالد بن أبي عزّة قال إن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، فقال: آخذ من مالي ما أحل الله من فيء المسلمين.
1530- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلا تجوز لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
1531- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَ: أُرَاهَا رَفَعَتْهُ، قَالَ: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
14- كتاب الوصايا
1- باب ميراث الجد
1532- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، قَالَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَدَّ سُدُسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَمَعَ الاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ، فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ.
1533- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي اللَّه عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي الْجَدَّ.
1533- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، بِهَذَا.
وَقَالَ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَحْسِبُ أَنَّ قَبِيصَةَ أَخْطَأَ فِي لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ عِنْدَهُ: كُنَّا نُؤَدِّيهِ، يَعْنِي الْفِطْرَ، وَلَمْ يُتَابَعْ قَبِيصَةُ عَلَى هَذَا.
2- باب ابن أخت القوم ومولاهم وحليفهم منهم
1534- إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: أَدْخِلُوا عَلَيَّ النَّاسَ، وَلا تُدْخِلُوا إِلا قُرَيْشًا فَدَخَلُوا يتسللون حَتَّى امْتَلأَ الْبَيْتُ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ لَيْسَ مِنْكُمْ؟ فَقَالُوا: ابْنُ الأُخْتِ، وَالْمَوْلَى، وَالْحَلِيفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ، وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ، وَمَوْلاهُمْ مِنْهُمْ.
3- باب من تصدق ثم رجع ذلك إليه ميراثًا
1535- مسدد، حدَّثنا يزيد- هو ابن زريع-، ثنا سلمة بن علقمة، عن حُميد بن هلال العدوي، عن أبي الدهماء أنه تصدق على أمة بجارية له كاتبها، فماتت الأم وعليها بَقيَّة من مكاتبتها، قال: فسألت عمران بن حُصَين رضي الله عنه فقال: أنت ترث أمك، وإن تقسمها في ذي قرابتها، أحب إلي.
صحيح موقوف.
4- باب من ماتوا جميعًا كيف يورثون
1536- قَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن أبي ليلى، عن الشَّعبي، عن الحارث الأعور.
في قوم غرقوا في سفينة فورث علي رضي الله عنه بعضهم من بعض.