13- باب الكيل على من استوفى وصحة المعاطاة
1393- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: أَقْبَلْنَا فِي رَكْبٍ مِنَ الرَّبَذَةَ حَتَّى نَزَلْنَا قريبا من المدينة الْمَدِينَةَ، وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ لَنَا، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ، إِذْ أَتَانَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، فَسَلَّمَ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ، فقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ؟ قُلْنَا: مِنَ الرَّبَذَةِ، وَجَنُوبِ الرَّبَذَةِ، قَالَ: وَمَعَنَا جَمَلٌ أَحْمَرُ، قَالَ: تَبِيعُونِي الْجَمَلَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: بِكَمْ؟ قُلْنَا بِكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: فَمَا اسْتَقْصَيْنَا شَيْئًا، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِرَأْسِ الْجَمَلِ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَتَوَارَى عَنَّا، فَتَلاوَمْنَا بَيْنَنَا، قُلْنَا: أَعْطَيْتُمْ جَمَلَكُمْ رَجُلا لا تَعْرِفُونَهُ، قَالَتِ الظَّعِينَةُ: لا تَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهًا مَا كَانَ لِيَجْفُوَكُمْ، مَا رَأَيْتُ رَجُلا أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجْهِهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعِشَاءُ أَتَى رَجُلٌ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا حَتَّى تَشْبَعُوا، وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا، فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا، وَاكْتَلْنَا حَتَّى اسْتَوْفَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ.
1393- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ أَخُو سَيْفٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرَةَ، قَالَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ طَارِقٌ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ، أَوَّلُ مَرَّةٍ فَرَأَيْتُهُ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ، وَهُوَ عَلَى دَابَّةٍ، وَقَدْ دَمِيَتْ عَرْقُوبَاهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمْنَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَنَزَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ قُلْنَا: مِنَ الرَّبَذَةِ، أَوْ مِنْ نَوَاحِيهَا، قَالَ: مَعَكُمْ شَيْءٌ تَبِيعُونَهُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ هَذَا الْبَعِيرُ، قَالَ: بِكَمْ؟ قُلْنَا: بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ نَحْوَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: ضَيَّعْنَا، بِعْنَا بَعِيرًا مِنْ رَجُلٍ لا نَعْرِفُهُ قَالَ: وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ فِي جَانِبِ الْخِبَاءِ، فَقَالَتْ: أَنَا ضَامِنَةٌ ثَمَنَ الْبَعِيرِ، آللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُلٍ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لا يَخِيسُ بِكُمْ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجُلٌ وَمَعَهُ تَمْرٌ، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكُمْ، أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا التَّمْرِ حَتَّى تَشْبَعُوا، وَأَنْ تَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا، قَالَ: فَفَعَلْنَا.
14- باب الشروط في البيع ونقد الدراهم
1394- مسدد: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عاصم بن عُبيد الله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها في الرجل يشتري الجارية على أن لا تباع ولا تهب؟ قالت: كرهتُ ذلك، وكرهتُ الشرط.
1395- وحدَّثنا أبو عوانة، عن خالد بن سلمة المخزومي، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار، عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما أخدمني عمر رضي الله عنه خادمًا فقال عبد الله: تبيعنها، قالت: فقلت: ما كنت لأبيعك خادمًا أخدمنيها أمير المؤمنين، فلم يزل بها حتى اشتراها منها، وشرط لها خدمتها، حتى تشتري خادمًا، فسعى ساع فأخبر عمر رضي الله عنه بذلك، فراح إليه أو غدا فقال له عمر رضي الله عنه: بلغني أنك اشتريت جارية زينب؟، قال: أجل، قال: فلا تقربنها ولأحد فيها مثنوية.
رواه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي الضرار قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما جارية من الخمس...، فذكر نحوه.
1396- وقال أبو بكر: حدَّثنا أبو خالد الأحمر، ثنا حجاج، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه قال: اشترى حذيفة رضي الله عنه ناقة من رجلين من النخع، وشرط لهما رضاهما من النقد، فجاء بهما إلى منزله، فأخرج لهما كيسًا فاقتتلا عليه، ثم أخرج لهما كيسًا فاقتتلا عليه، فقال حذيفة رضي الله عنه: أعوذ بالله منكما.
1396- وقال الحارث: حدَّثنا يزيد بن هارون، ثنا حجاج بن أرطأة، فذكره بلفظ: اشترى حذيفة رضي الله عنه من رجل ناقة بأربعمائة درهم، وشرط له رضاه من النقد، فأتاه برجل من أصبهان كان أبصر بالوزن منه، فأخرج له حذيفة رضي الله عنه كيسًا فقبل عامته، ثم أخرج له كيسًا آخر فقبل عامته، ثم أخرج له كيسًا ثالثًا فقبل عامته، فقال: أعوذ بالله منكما فذكر الحديث.
15- باب ما نهي عنه من البيوع
1397- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الأَعْوَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْضِ الْعَجَمِ، وَشِرَائِهَا، وَكِرَائِهَا، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ، وَشِرَائِهَا، وَكِرَائِهَا.
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.
1398- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَطَاءٍ وَعَتَّابٍ، مَعَ ضِعْفِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ.
1399- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسٌ هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ.
وَسَيَأْتِي إن شاء اللَّه فِي الأَشْرِبَةِ بَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ.
1400- مسدد: حدَّثنا ملازم بن عمرو، ثنا زفر بن يزيد بن عبد الرحمن السحيمي، عن أبيه- وكان من جلساء أبي هريرة رضي الله عنه- أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن شراء اللبن في ضروع الغنم؟ فقال: لا خير فيه.
1401- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَجَرِ، يَعْنِي اشْتِرَاءَ مَا فِي الأَرْحَامِ.
1402- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا.
1403- وَقَالَ أبو بَكْر بْن أَبِي شيبة حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح.
1403- وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْتَاعَ الْكَالِئُ بِكَالِئٍ، يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ لَفْظُ وَكِيعٍ، وَقَالَ الآخَرُ: أَنَّ تُبَاعَ الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ، وَهُوَ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
مُوسَى ضَعِيفٌ.
1404- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ثَلاثًا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
1404- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَلامَسُوا، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَحْلُبْهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ.
1405- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ الشَّرُودَ يُرَدُّ، يَعْنِي الْبَعِيرَ الشَّرُودَ.
1406- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حتى تُطعم.
1407- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ.
هَذَا مُرْسَلٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ مَوْصُولا بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
1408- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا سَوار، ثنا أبو معاذ قال: كنت تياسًا فنهاني البراء بن عازب رضي الله عنهما، فقال: إن هذا لا يحل.