5- باب الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال
1345- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا، قَالَ فِيهِ: وَمَنْ كَسْبَ مَالا حَرَامًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَدَقَةً، وَلا عِتْقًا، وَلا حَجَّةً، وَلا عُمْرَةً، وَكَتَبَ اللَّهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ أَوْزَارًا، وَمَا بَقِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ زَادَهُ النَّارَ، وَمَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا خِيَانَةٌ، كَانَ كَمَنْ خَانَهَا فِي عَارِهَا، وَإِثْمِهَا، وَمَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، كَانَ كَمَنْ سَرَقَهَا فِي عَارِهَا، وَإِثْمِهَا الحديث.
وَهُوَ مَوْضُوعٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوِيَ آخِرُهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ.
1346- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَفِي رِوَايَةِ قَبِيصَةَ: ابْنِ مِينَا عَنْ شَيْخٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، فَقَدْ شَرِكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا.
1347- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالا مِنْ حَلالٍ، فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ، أَوْ كَسَاهَا مَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، فَإِنَّ لَهُ بِهَا زَكَاةً، قَالَ: أَنَّ.
تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، أَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَّانَ مِنْ طَرِيقِهِ.
1348- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يُعْجِبَنَّكَ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ يَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلا لا يَمُوتُ، وَلا يُعْجِبَنَّكَ امْرُؤٌ كَسَبَ مَالا مِنْ حَرَامٍ، فَإِنَّهُ إِنْ أَنْفَقَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فيه، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ.
1349- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.
6- باب الترغيب في اجتناب الشبهات
1350- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: تَرَاءَيْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي: إِلَيْكَ يَا وَاثِلَةَ، أَيْ تَنَحَّ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعُوهُ، فَإِنَّمَا جَاءَ لِيَسْأَلَ قَالَ: فَدَنَوْتُ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِتُفْتِنَا عَنْ أَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ مِنْ بَعْدِكَ، قَالَ: فَلْيُفْتِكَ نَفْسُكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، قُلْتُ: فَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: ضَعْ يَدَكَ عَلَى فُؤَادِكَ، فَإِنَّ الْقَلْبَ يَسْكُنُ لِلْحَلالِ، وَلا يَسْكُنُ لِلْحَرَامِ، وَإِنَّ وَرَعَ الْمُسْلِمِ يَدَعُ الصَّغِيرَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ فِي الْكَبِيرِ، قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَمَنِ الْحَرِيصُ؟ قَالَ: الَّذِي يَطْلُبُ الْمَكْسَبَةَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا، قُلْتُ: فَمَنِ الْوَرِعُ؟ قَالَ: الَّذِي بَعُدَ عَنِ الشُّبْهَةِ، قُلْتُ: فَمَنِ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ، قُلْتُ: فَمَنِ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ.
العلاء بن ثعلبة مجهول، قاله أبو حاتم، لكن للمتن شواهد مفرقة.
7- باب البيع إلى وقت خروج العطاء للجند
1351- َقَالَ إِسْحَاقُ: أخبرنا وهب بن جرير، ثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث يقول: حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: دخلت أنا ونسوة من الأنصار على أسماء بنت مخربة وهي أم أبي جهل وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها العطر من اليمن، فتبيعه إلى الأعطية، قالت: فاشتريت منها فوزنت لي، فجعلته في قواريري كغيري، فقالت لي: اكتبي عليك حقي، فقلت- يعني للكاتب-: اكتبه على الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: إنك بنت قاتل سيده، فقلت: والله ما أنا بنت قاتل سيده، ولكني بنت قاتل عبده، فقالت: والله لا أبيعك شيئًا أبدًا، فقلت: وأنا والله لا أشتري منك شيئًا أبدًا، فوالله ما هو بطيب، ولا عرف، ثم قالت: والله يا بني ما شممت طيبًا قط أطيب منه، ولكنها حين قالت ما قالت، غضبت فقلت ما قلت.
8- باب التجارة في البز
1352- قَالَ أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عرعرة السامي بالبصرة حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لا يَتَبَايَعُونَ، فَلَوْ تبايعوا مَا تَبَايَعُوا إِلا الْبَزَّ.
9- باب البركة في البكور
1353- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمَّارٌ أَبُو يَاسِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.
1354- وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ أَبُو يَاسِرٍ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَنْبَسَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.
1355- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ بِسْطَامٍ مَوْلَى كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَإِنَّ اللَّهَ تعالى يُؤْتِي عَبْدَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ.
1356- وَقَالَ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ هُوَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ الرِّزْقَ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَيُنَزِّلُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ الْبَلاءِ.
تابعه عبد العزيز عن طارق عند البزار.
10- باب المزارعة
1357- إسحاق: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا أبو سلمة قال: سألت أبا جعفر- يعني محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهما- ما المخابرة؟ قال: المقاسمة.
1358- أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قالا: أَنَّ رَجُلا كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَارِعَكَ، فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى أَسْأَلَ َرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالا: سَلْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالا لَهُ: انْطَلِقْ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا نَهَاكَ عَنْهُ فَزَارَعَهُ حَتَّى إِذَا اهْتَزَّ زَرْعُهُ أَوِ اخْضَرَّ، وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَّ بِهِ يَوْمًا، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ الأَرْضُ، فَقَالُوا: لِفُلانٍ، زَارَعَ بِهَا فُلانًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ادْعُهُمَا فَجَاءَا جَمِيعًا، فَقَالَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ: رُدَّ إِلَى هَذَا مَا أَنْفَقَ فِي أَرْضِكَ، وَلَكَ مَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ.
لَمْ يُخْرِجُوهُ بِهَذَا السِّيَاقِ.
1359- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي عَمِّي مَعَ غُلامٍ لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لا يَرَى بِهَا بَأْسًا، حَتَّى حُدِّثَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِيهَا حَدِيثًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَنِي حَارِثَةَ، فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظَهْرٍ، قَالُوا: إِنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ قَالَ: أَلَيْسَتْ أَرْضُ ظُهَيْرٍ؟ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَارَعَ فُلانًا قَالَ: فَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ، وَخُذُوا زَرْعَكُمْ.
قَالَ رَافِعٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ.
1360- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَرْيِ الْمَزَارِعِ، وَالإِجَارَةِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ أَرْضًا أَوْ يُعَارَ قَالَ: فَأَعَارَ أَبِي أَرْضًا فَزَرَعَهَا، وَبَنَى فِيهَا بَيْتًا، فَرَكِبَ أَبِي يَوْمًا، فَرَأَى الْبُنْيَانَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: بَنَى الَّذِي أَعَرْتَهُ أَرْضَكَ، فَقَالَ: أَعِوَضًا مِمَّا أَعَرْتُهُ فَأَمَرَ بِالْبُنْيَانِ، فَهُدِمَ.
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ بَعْضُهُ مُرْسَلٌ، وَبَعْضُهُ مَوْقُوفٌ.
1361- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الأَرْضِ.
تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامٌ، عَنْ هِشَامٍ.
1362- مسدد: حدَّثنا أبو عَوانة، عن أبي محمد قال: إن رجلاً أخذ من ابن عمر رضي الله عنهما أرضًا، فاشترط أن لا يجعل فيها عذرة، فقال: إنه لا يصلحها إلا ذاك. قال: إن كان لا يصلحها إلا ذاك فدعها.
11- باب السمسار وأن لا يبيع حاضر لباد
1363- أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلامٌ شَابٌّ، فِي إِبِلٍ جَلَبْنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِنَبِيعَهَا، قَالَ: وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَدِيقًا لأَبِي، فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبِي: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، اخْرُجْ مَعَنَا، فَبِعْ لَنَا ظَهْرَنَا، فَإِنَّهُ لا عِلْمَ لَنَا بِهَذِهِ السُّوقِ، قَالَ: أَمَّا أَنْ أَبِيعَ لَكَ فَلا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكُمَا إِلَى السُّوقِ، فَإِنْ رَضِيتُ لَكُمَا رَجُلا مِمَّنْ يُبَايِعُكُمَا أَمَرْتُكُمَا بِبَيْعِهِ قَالَ: فَخَرَجَ مَعَنَا، فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةِ السُّوقِ، وَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ بِظَهْرِنَا، حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا يُرْضِينَا أَتَيْنَاهُ، فَاسْتَأْمَرْنَاهُ فِي بَيْعِهِ، قَالَ: فَبَايِعُوهُ، فَقَدْ رَضِيتُ لَكُمَا وَفَاءَهُ وَصَلاحَهُ، قَالَ: فَبَايَعْنَاهُ، وَأَخَذْنَا الَّذِي لَنَا.
12- باب الربا
1364- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِ من الأَنْصَارِ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ بَعْدَهُ، يَقُولُ: الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، قَفِيزًا بِقَفِيزٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا الْحَدِيثُ.
أَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، وَبِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.
1365- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا سكين هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلا بِمِثْلٍ، كَيْلا بِكَيْلٍ، مَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى.
1366- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْحِنْطَةِ بِالتَّمْرِ بِفَضْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتَّةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا فَلا خَيْرَ فِيهِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ.
1367- مسدد: حدَّثنا حفص- هو ابن غياث-، عن أبي العوام البصري، عن عطاء، قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يبيع من غلمانه النخل السنة والسنتين والثلاث، فقال له جابر رضي الله عنه في ذلك، فقال: ما علمت أن ليس بين العبد وبين سيده ربا.
1368- وحدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد قال: إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يبيع من غلمانه الثمرة من قبل أن تُطعم، وكان لا يرى بينه وبين عبده ربا.
1369- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: احْتَجْنَا، فَأَخَذْتُ خُلْخَالَيِّ امْرَأَتِي، فَخَرَجْتُ فِي السَّنَةِ الَّتِي اسْتَخُلِفَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: احْتَاجَ الْحَيُّ إِلَى نَفَقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ مَعِي وَرِقًا أُرِيدُ بِهَا فِضَّةً، فَدَعَا بِالْمِيزَانِ، فَوَضَعَ الْخُلْخَالَيْنِ فِي كِفَّةٍ، وَوَضَعَ الْوَرِقَ فِي كِفَّةٍ، فَشَفُّ الْخُلْخَالانِ نَحْوًا مِنْ دَانِقٍ، فَقَرَضَهُ، فَقُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هُوَ لَكَ حَلالٌ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّكَ إِنْ أَحْلَلْتَ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِلُّهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، الزَّائِدُ وَالْمَزِيدُ فِي النَّارِ.
1369- وَأَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي اللَّه عَنْهُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ.
- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ.
- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبٍ الْكَلْبِيُّ، فَذَكَرَهُ.
- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا الْكَلْبِيُّ، بِهِ.
1370- وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ بِالشَّامِ إِنَّكُمْ هَبَطْتُمْ أَرْضَ الرِّبَا، فَلا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلا مِكْيَالا بِمِكْيَالٍ قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ هُوَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ مَتْرُوكٌ بِمَرَّةٍ، وَكَانَ إِسْحَاقُ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ لأَنَّ لَهُ أَصْلا، وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بِالْمَوْقُوفِ الَّذِي بَعْدَهُ وقال: إِسْنَادَهُ لا بَأْسَ بِهِ، وَأَبُو قَيْسٍ أَظُنُّهُ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ، وَمَا أَدْرِي هَلْ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ، أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ.
1371- إسحاق: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو الْمُعَلَّى، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: إنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَدِمَ الْبَصْرَةَ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَقَالَ: أَلا تَنْهَوْنَ شَيْخَكُمْ هَذَا، يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ، يَزْعُمُ أَنَّ مَا تَبَايَعَ الْمُسْلِمُونَ يَدًا بِيَدٍ، الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُمَا أَحَلَّهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ، أَمَا تَعْلَمُ أَنِّي جَالِسٌ عِنْدَ رَأْسِهِ وَأَنْتَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ عَلَيْكَ، فَقُلْتَ: مَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، فَقُلْتُ: اذْهَبْ، فَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنْ لا بَأْسَ بِهِ، فَكَشَفَ عِمَامَتَهُ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ جَلَسَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَرَى إِلا أَنَّ مَا تَبَايَعَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ شَيْءٍ يَدًا بِيَدٍ إِلا حَلالٌ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حَفِظَا لَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَكَ أَحْفَظُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
1372- أخبرنا جرير، حدثني سالم بن أبي حفصة، عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قبل موته بثلاث يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف.
1373- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصُفَيْرَاءِ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: جَاءَ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالُوا: نَحْنُ أَقْدَمُ سِنًّا مِنْكَ، وَأَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكَ، أَرَأَيْتَ حِينَ تُحِلُّ الصَّرْفَ، وَقَدْ سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَلَمْ يُخْرِجُوا هَذَا السِّيَاقَ عَنْ هَذِهِ الْعِدَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَإِسْمَاعِيلُ فِيهِ كَلامٌ.
1374- أخبرنا محمد بن بكر البُرْسَاني، أخبرنا ابن أبي عَروبة، عن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب عن شاة بشاتين إلى الحياة؟ فقال: سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: إن آخر ما أنزل الله تعالى آية الربا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها، فدعوا الربا والريبة. قلت: رواه ابن ماجه سوى السؤال.
1375- وَقَالَ إسحاق أَيْضًا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بِلالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ دُونٌ، فَابْتَعْتُ بِهِ مِنَ السُّوقِ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْهُ بِنِصْفِ كَيْلِهِ، فَغَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحَدَّثْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: انْطَلِقْ، فَخُذْ تَمْرَكَ، وَارْدُدْ هَذَا فَفَعَلْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ رِبًا.
ولَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، إِلا أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ بِلالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
1375- وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، بِهِ.
1376- حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ بِلالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدِي تَمْرٌ، فَوَجَدْتُ أَطْيَبَ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَاشْتَرَيْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا بِلالُ؟ قُلْتُ: اشْتَرَيْتُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ قَالَ صلى الله عليه وسلم: رُدَّهُ، وَارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرَنَا.
1377- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان حدثني حماد، عن أبي صالح، عن شُريح قال: قال عمر رضي الله عنه، الدرهم بالدرهم، وما فضل بينهما ربا.
1378- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالا: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا، وَفِيهِ: وَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا مَلأَ اللَّهُ بَطْنَهُ نَارًا بِقَدْرِ مَا أَكَلَ، وَإِنْ كَسَبَ مِنْهُ مَالا، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، وَلَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ تعالى وَمَلائِكَتِهِ مَا دَامَ مِنْهُ قِيرَاطٌ.
1379- وَقَالَ الْحَارِثُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ بِلالٍ تَمْرٌ قَدْ سَوَّسَ، فَبَاعَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ... الْحَدِيثَ.
1380- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا ملازم، ثنا زفر بن يزيد، عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن السُحيمي- = وكان من جلساء أبي هريرة رضي الله عنه- قال: وسألته- يعني أبا هريرة رضي الله عنه- عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل؟ فقال: لا إلا يدًا بيد.
1381- حدَّثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال إذا لم يقدر إن يزايل الذهب من الفضة فلا بأس أن يبيعه بذهب أو فضة.
1382- حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَوْا عَنِ الصَّرْفِ.
1383- حدَّثنا يحيى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما نهوا عن الصرف.
1384- وحدَّثنا يحيى، عن ربيعة بن كلثوم، عن أبيه، عن مجاهد، عن أبي عبد الله قال قال: رأيت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينهى عن الصرف، منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه.
1385- قال: وحدثني أوس بن عبد الله، ثنا بُرَيد بن أبي مريم أنه لقي ابن عباس رضي الله عنه فسأله عن الصرف؟ فقال: لا بأس به، ثم بلغه أنه رجع عن ذلك القول.
1386- حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ جِرْوِ جَزُورٍ تُبَاعُ بِنَتَاجٍ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ.
1387- حدَّثنا يحيى، عن هشام، حدثني يحيى بن أبي كَثير عمَّن سمع ابن عباس رضي الله عنهما.
سئل عن بعير ببعيرين نسيئة؟ فقال: الزيادة يصلح بعضها ببعض، فأما لحم موضوع فلا بأس به.
1388- حدَّثنا يحيى، عن مالك، حدثني صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي قال: إن عَلِيًّا رضي الله عنه باع بعيرًا ببعيرين معًا إلى أجل.
1389- وَقَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ.
1390- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، أَوْ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
1391- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نُحِرَتْ جَزُورٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُسِّمَتْ أَجْزَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطِنِي جُزْءًا مِنَ الأَجْزَاءِ بِشَاةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لا يَصْلُحُ هَذَا.
1392- وقال أبو بكر: حدَّثنا يحيى بن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرَة رضي الله عنه قال قال أبو سعيد رضي الله عنه التمر بالتمر أحق أن يكون ربًا من الورق بالورق.