29- باب جواز الصلاة في الثوب الواحد
325- وقال أبو داود: حدَّثنا عدي بن الفضل، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان عامة من يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب العقد، قلت: وما أصحاب العقد؟ قال: لم يكن لأحدهم إلا ثوب، كان يعقده على عنقه.
326- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنِ ابْنٍ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.
326- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، سَمِعْتُ غَيْلانَ بْنَ جَامِعٍ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنٍ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: قَالَ أَبِي: أَمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.
326- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ بِهِ.
326- قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، بِهِ.
327- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: زُرْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ بِهِ.
- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، وَالْحَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، نَحْوَهُ.
328- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا معتمر، عن بُرْد بن سنان، عن عبادة بن نُسَي، عن غُضَيْف بن الحارث أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: إنّا نخرج في كل عام ولي بناء فيه صغر، فإن صليت فيه كانت المرأة بحذائي، وإن خرجت قُرِرْت. قال: اقطع بينكما بثوب، ثم صل كيف شئت.
329- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبِهِ مُشْتَمِلا، وَلَكِنْ لَيَعْقِدْهُ لا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلاتِهِ.
330- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال: إن عَلِيًّا رضي الله عنه كان لا يرى بأسًا أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، وكان يصلي في الثوب الواحد، قد خالف بين طرفيه.
331- وقال: حدَّثنا يحيى، حدثني إسماعيل، عن قيس قال: رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه يؤم الناس في الجيش في ثوب واحد.
332- وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مُتَوَكِّئًا عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَطَرِيُّ، لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ غَيْرُهُ.
333 وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: قَالَ أُبَيّ: الصَّلاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ حَسَنٌ، فَقَدْ فَعَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
30- باب ما يصلى عليه وفيه
وفيه الأحاديث في الصلاة في الخف والنعل تأتي إن شاء الله تعالى في باب ما يجتنب في الصلاة.
334- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ بْن هَانِئ، عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا}؟ قَالَتْ: لا، لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ.
- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِهَذَا.
335- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا سَلامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ.
336- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد قال: دخلت على زيد بن ثابت رضي الله عنه فرأيته يصلي على حصير، فسجد عليه.
337- حدَّثنا محمد بن جابر، عن سِماَك بن حرب قال: رأيت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يصلي على لوح.
31- باب الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها
338- وقَالَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يحيى، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن بعض ولد عمر، عن عمر رضي الله عنه قال: ما أحب أن أصلي في بيتهم هذا المغلق- يعني المقصورة.