1504- تَوْضِيحُ مَعْنَى آيَةِ (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا)
3919- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا أُوحِيَ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَضَعَتْ جِرَانَهَا، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَتَحَرَّكْ، وَتَلَتْ قَوْلَ اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ-: (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
3920- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِي، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ)، قَالَ: هِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ قِيَامُ اللَّيْلِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
3921- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ)، قَالَ: شَوْكًا يَأْخُذُ بِالْحَلْقِ لَا يَدْخُلُ وَلَا يَخْرُجُ، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى (كَثِيبًا مَهِيلًا)، قَالَ: الْمَهِيلُ الَّذِي إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ شَيْئًا تَبِعَكَ آخِرُهُ، وَالْكَثِيبُ مِنَ الرَّمْلِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُدَّثِّرِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
3922- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ، قَالَا: ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، فِي قَوْلِهِ- عَزَّ وَجَلَّ-: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ)، قَالَ: دُثِّرْتَ هَذَا الْأَمْرَ فَقُمْ بِهِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
3923- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)، قَالَ: مِنَ الْإِثْمِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
3924- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: مَا الصُّورُ؟ قَالَ: قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
1505- شَهَادَةُ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عِنْدَ تِلَاوَةِ (فَإِذَا نُقِرَ) الْآيَةَ
3925- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا غِيَاثُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: أَمَّنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى فِي مَسْجِدِ بَنِي قُشَيْرٍ فَقَرَأَ الْمُدَّثِّرَ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ) خَرَّ مَيِّتًا. قَالَ بَهْزٌ: فَكُنْتُ فِيمَنْ حَمَلَهُ.
1506- مَدْحُ كَلَامِ اللَّهِ مِنْ لِسَانِ الْكَافِرِ
3926- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا جَهْلٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا عَمِّ، إِنَّ قَوْمَكَ يَرَوْنَ أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ مَالًا. قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِيُعْطُوكَهُ فَإِنَّكَ أَتَيْتَ مُحَمَّدًا لِتُعْرِضَ لِمَا قِبَلَهُ قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا. قَالَ: فَقُلْ فِيهِ قَوْلًا يَبْلُغُ قَوْمَكَ أَنَّكَ مُنْكِرٌ لَهُ أَوْ أَنَّكَ كَارِهٌ لَهُ، قَالَ: وَمَاذَا أَقُولُ فَوَاللَّهِ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمُ بِالْأَشْعَارِ مِنِّي، وَلَا أَعْلَمُ بِرَجَزٍ وَلَا بِقَصِيدَةٍ مِنِّي وَلَا بِأَشْعَارِ الْجِنِّ، وَاللَّهِ مَا يُشْبِهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَوَاللَّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ حَلَاوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلَاهُ مُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى وَإِنَّهُ لَيَحْطِمُ مَا تَحْتَهُ، قَالَ: لَا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حَتَّى تَقُولَ فِيهِ، قَالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أُفَكِّرَ، فَلَمَّا فَكَّرَ قَالَ: هَذَا سِحْرٌ يُؤْثَرُ يَأْثُرُهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَنَزَلَتْ (ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
1507- الْوَيْلُ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ
3927- حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: " الْوَيْلُ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ، وَالصَّعُودُ جَبَلٌ فِي النَّارِ فَيَتَصَعَّدُ فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا، ثُمَّ يَهْوِي وَهُوَ كَذَلِكَ ".
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
3928- أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرِثِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ- عَزَّ وَجَلَّ-: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ)، قَالَ: هُمْ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
1508- افْتِرَاقُ النَّاسِ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ
3929- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: تَفْتَرِقُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ بِخُرُوجِهِ ثَلَاثَ فِرَقٍ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ)، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ مِنْ خَيْرٍ إِلَّا تُرِكَ فِيهَا، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا أَحَدٌ غَيَّرَ وُجُوهَهُمْ وَأَلْوَانَهُمْ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: مَنْ عَرَفَ رَجُلًا فَلْيُخْرِجْهُ فَيَنْظُرُ فَلَا يَعْرِفُ أَحَدًا فَيُنَادِيهِ الرَّجُلُ يَا فُلَانُ أَنَا فُلَانٌ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُونَ: (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ)، فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: (اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ)، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ أُطْبِقَتْ عَلَيْهِمْ جَهَنَّمُ فَلَا يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدٌ أَبَدًا.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
3930- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ- عَزَّ وَجَلَّ-: (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ)، قَالَ: الْقَسْوَرَةُ الرُّمَاةُ، رِجَالُ الْقَنْصِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
3931- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ، ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ- قَرَأَ: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)، (هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ)، قَالَ: " يَقُولُ رَبُّكُمْ- عَزَّ وَجَلَّ-: أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى أَنْ يَجْعَلَ مَعِي إِلَهًا آخَرَ وَأَنَا أَهْلٌ لِمَنِ اتَّقَى، أَنْ يَجْعَلَ مَعِي إِلَهًا آخَرَ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ ".
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقِيَامَةِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
3932- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ تَمِيمٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: اخْتَلَفْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، سَنَةً لَا أُكَلِّمُهُ، وَلَا يَعْرِفُنِي فَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ: مِنْ أَيِّهِمْ؟ قُلْتُ: مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ: مِنْ حَرُورِيَّتِهِمْ أَوْ مِمَّنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: مِمَّنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ)، قَالَ: يُقْسِمُ رَبُّكَ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، قُلْتُ: (وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ)، قَالَ: مِنَ النَّفْسِ الْمَلُومِ، قُلْتُ: (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ)، قَالَ: لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ خُفًّا أَوْ حَافِرًا، قُلْتُ: (فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ)، قَالَ: الْمُسْتَقَرُّ فِي الرَّحِمِ وَالْمُسْتَوْدَعُ فِي الصُّلْبِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
3933- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ)، يَقُولُ: سَوْفَ أَتُوبُ، (يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ)، فَيَتَبَيَّنُ لَهُ إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
3934- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ- عَزَّ وَجَلَّ-: (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ)، قَالَ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ).
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
1509- ذِكْرُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَفْضَلِهَا مَنْزِلَةً
3935- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ-: " إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَرَجُلٌ يَنْظُرُ فِي مُلْكِهِ أَلْفَيْ سَنَةٍ يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ يَنْظُرُ فِي أَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ". تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ-: " إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَرَى فِي مُلْكِهِ أَلْفَيْ سَنَةٍ، وَإِنَّ أَفْضَلَهُمْ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ "، ثُمَّ تَلَا (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ)، قَالَ: الْبَيَاضُ وَالصَّفَاءُ، (إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)، قَالَ: " يَنْظُرُ كُلَّ يَوْمٍ فِي وَجْهِ اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- ".
هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ، وَثُوَيْرُ بْنُ أَبِي فَاخِتَةَ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجَاهُ فَلَمْ يُنْقَمْ عَلَيْهِ غَيْرُ التَّشَيُّعِ.
3936- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عَارِمٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: (أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى)، أَشَيْءٌ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ- أَوْ شَيْءٌ أَنْزَلَهُ اللَّهُ؟ قَالَ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ أَنْزَلَهُ اللَّهُ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
3937- أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الْيَسَعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا قَرَأَ (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى)، قَالَ: " بَلَى "، وَإِذَا قَرَأَ (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ)، قَالَ: " بَلَى ".
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.