قانون ايجار المباني لعام1991 م
-----------------
الفصل الثاني
الأجرة الأساسية والزيادة المسموح بها
الأجرة الأساسية
5-(1)تكون الأجرة الأساسية للمباني على الوجه الاتي:
(أ)بالنسبة الى المباني المؤجرة الأجرة المتعاقد عليها بموجب عقد لم تنته مدته عند صدور هذا القانون .
(ب)بالنسبة إلى المباني غير المؤجرة عند صدور هذا القانون الأجرة التى يتفق عليها الطرفان .
(ج)بالنسبة إلى المباني المؤجرة أجرة غير مسماة أو التي انتهى عقد إيجارها ولما تخل عند صدور هذا القانون أو ينتهي عقد إيجارها بعد صدوره الأجرة العادلة التى تحددها المحكمة .
(2)عند تقدير الأجرة العادلة على المحكمة أن تراعى المعايير الآتية :
(أ)تكلفة المباني .
(ب)قيمة الأرض .
(ج)الموقع .
(د)متوسط اجر المثل الحاضر السائد في المربع أو الحارة التى يقع فيها المبنى المعني