عرض مشاركة واحدة
قديم 06-14-2012, 08:21 PM   #2
ود محجوب
المدير العام
الصورة الرمزية ود محجوب



ود محجوب is on a distinguished road

افتراضي رد: حل مجلس الشعب المصرى


ننشر الحيثيات الكاملة لأحكام رفض العزل وحل البرلمان




الخميس, 14 يونيو 2012

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

كتب : أحمد حسان عامر
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية المستشارين ماهر البحيرى والدكتور حنفى جبالى ومحمد الشناوى وماهر سامى ومحمد خيرى والدكتور عادل شريف نواب المحكمة وبحضور المستشار عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس اشلعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
كما قضت بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بإعطاء الحق فى التقدم لطلب الترشيح لأعضاء مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية غلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
كما قضت بعدم دستورية المادة التاسعة مكرر " 1000 " من القانون المذكور المضافة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 ، فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى باسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح وعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.
وقالت المحكمة الدستورية فى حيثيات حكمها ببطلان مجلس الشعب الحالى أن المادة 38 من الإعلان الدستورى المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 نص على أن ينظم القانون حق التشريع لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث للباقى الثانى وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة.
وأضافت أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة بالانتخاب بنظام القوائم الحزبية منتكمين للأحزاب السياسية يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح بنسبة الثلث الباقى المحدد للفردى وقد أعتنق المشرع الدستورى هذا التفصيل هادفا إلى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبرًا عن رؤى المجتمع وممثلا له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها لتضلع بدورها الفاعل لاداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 30 من الإعلان الدستورى وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها .
وأوضحت المحكمة أن المشرع لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتى الفوز بعضوية مجلس الشعب إحداهما بالترشيح بالقوائم الحزبية والثانية بالترشيح بالنظام الفردى بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين مقصورة على نسبة الثلث فقط ليتنافس معه ما يزاحمهم المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية اللذين يتمتعون بدعم مادلى ومعنوى من الأحزاب من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم لدعمهم وهو ما لايتوافر للمرشح المستقل الأمر الذى يقع بالمخالفة لنص المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن أساسًا الحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص دون أن يكون هناك تمييز فى جميع الوجوه المتقدمة بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه من ممارسته من متطلبات فضلا عما يمثله ذلك النهج من المرشح من إهدار لقواعد العدالة التى أكدتها المادة " 5 " من الإعلان الدستورى.
وأكد الحكم أن العوار الدستورى الذى اصاب النصوص يمتد إلى النظام الانتخابى الذى سنه المشرع بكامله وأوضح الحكم أن مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية كان له أثره وإنعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية
وأنتهت المحكمة فى قضائها إلى أن إنتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ إنتخابه لما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون بإعتبار أن التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء أخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة وإنقاذًا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا إلا أن ذلك لايؤدى البتة فى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وم أتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية.
وأضافت المحكمة أن القوانين والقرارات والإجراءات ستظل قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ولم يتم إلغائها أوتعديلها من الجهة المختصة دستوريا.

http://www.dostor.org/%D8%A7%D9%84%D...85%D8%A7%D9%86




ود محجوب غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس