الموضوع
:
الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
عرض مشاركة واحدة
05-14-2012, 08:45 PM
#
101
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل
وتجب زكاة الفطر بشروط إدراك غروب الشمس ليلة العيد وأن يكون مسلما وأن يكون ما يخرجه فاضلا عن مؤونته ومؤونة من عليه مؤونته ليلة العيد ويومه وعن دست ثوب يليق به ومسكن وخادم يحتاج إليه وتجب عمن في نفقته من المسلمين من زوجة وولد ووالد ومملوك
والواجب صاع سليم من العيب من غالب قوت البلد وإن قدر على بعضه فقط أخرجه ويجوز إخراجها في رمضان ويسن قبل صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يومه
فصل
وتجب النية فينوي هذا زكاة مالي ونحو ذلك ويجوز تعجيلها قبل الحول وشرط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا وإذا لم يجزئه استرد إن علم القابض أنها زكاة معجلة
فصل
ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية وهم الفقراء المساكين والغارمون وأبناء السبيل وهم المسافرون أو المريدون للسفر المباح المحتاجون والعاملون عليها والمؤلفة وهم ضعفاء النية في الإسلام وشريف في
قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه
والغزاة الذكور المتطوعون والمكاتبون كتابة صحيحة وأقل ذلك ثلاثة من كل صنف إلا إذا انحصروا ووفت الزكاة بحاجتهم وإلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا
فصل
والأفضل الإسرار بصدقة التطوع
بخلاف الزكاة والتصدق على القريب الأقرب والزوج ثم الأبعد ثم محارم الرضاع ثم المصاهرة ثم الولاء ثم الجار وعلى العدو وأهل الخير المحتاجين وفي الأزمنة الفاضلة كالجمعة والأماكن الفاضلة وعند الأمور المهمة كالغزو والكسوف والمرض وفي الحج وبما يحبه وبطيب نفس وبشر ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته أو لدين لا يرجو له وفاء ويستحب بما فضل عن حاجته إذا لم يشق عليه الصبر على الضيق ويكره أن يأخذ صدقته ممن أخذ منه ببيع أو غيره ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب والمن بالصدقة يحبطها وتتأكد بالماء والمنيحة
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم
بالتسجيل من هنا
محمدمصطفى عيسى
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمدمصطفى عيسى
زيارة موقع محمدمصطفى عيسى المفضل
البحث عن كل مشاركات محمدمصطفى عيسى