الموضوع
:
الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
عرض مشاركة واحدة
05-13-2012, 10:14 PM
#
98
محمدمصطفى عيسى
مُراسل منتديات الختمية
رد: الإمام الشَافعى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه
فصل من جحد وجوب المكتوبة كفر
أو تركها كسلا أو الوضوء أو الجمعة وصلى الظهر فهو مسلم ويجب قتله بالسيف بعد الاستتابة أن لم يتب
باب الجنائز
يستحب ذكر الموت بقلبه والإكثار منه والاستعداد له بالتوبة والمريض أولى ويسن عيادة المريض المسلم حتى الأرمد والعدو والجار والكافر إن كان جارا أو قريبا غبا ويخفف ويدعو له بالعافية إن احتمل حياته وإلا فيرغبه في توبة ووصية ويحسن المريض ظنه بالله ويكره الشكوى وتمني الموت بلا فتنة في الدين وإكراهه على تناول الدواء وإذا حضره الموت ألقي على شقه الأيمن فإن تعذر فالأيسر وإلا فعلى قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة ويرفع رأسه بشيء ويلقن لا إله إلا الله ولا يلح عليه ولا يقال له قل والأفضل تلقين غير الوارث فإذا مات غمض عيناه وشد لحياه بعصابة عريضة ولينت مفاصله ولو بدهن إن احتيج إليه وتنزع ثياب موته ويستر بثوب خفيف ويوضع على بطنه شيء ثقيل ويستقبل به القبلة ويتولى جميع ذلك أرفق محارمه به ويدعى له ويبادر ببراءة ذمته وإنفاذ وصيته ويستحب الإعلام بموته للصلاة
فصل غسله وتكفينه والصلاة
عليه ودفنه فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجاسة ويسن في قميص في خلوة تحت سقف على لوح ويغض الغاسل ومن معه بصره إلا لحاجة ومسح بطنه بقوة ليخرج ما فيه بعد إجلاسه مائلا مع فوح مجمرة بالطيب وكثرة صب وغسل سوأتيه والنجاسة بخرقة ثم أخذ أخرى ليسوكه بها ويخرج ما في أنفه ثم وضأه ثم غسل رأسه ثم لحيته بالسدر ثم غسل ما أقبل منه الأيمن ثم الأيسر ثم ما أدبر الأيمن ثم الأيسر بالسدر ثم أزاله ثم صب الماء البارد الخالص مع قليل كافور من قرنه إلى قدمه ثلاثا ثم ينشفه بثوب بعد إعادة تليينه ويكره أخذ شعره وظفره والأولى بغسل الرجل الرجال وبالمرأة النساء وحيث تعذر غسله أو لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم
فصل وأقل الكفن ثوب ساتر للعورة
ويسن للرجل ثلاث لفائف وللمرأة خمسة إزار ثم قميص ثم خمار ثم لفافتان والبياض والمغسول والقطن أفضل ويبخر بعود والأفضل أن يحمل الجنازة خمسة والمشي قدامها بقربها والإسراع بها ويكره اللغط فيها واتباعها بنار واتباع النساء
فصل أركان صلاة الميت
سبعة الأول النية كغيرها الثاني أربع تكبيرات الثالث قراءة الفاتحة الرابع القيام للقادر الخامس الصلاة على النبي بعد الثانية السادس الدعاء للميت بعد الثالثة السابع السلام ويسن رفع يديه في التكبيرات والإسرار والتعوذ دون الاستفتاح
ويشترط فيها شروط الصلاة ويصلي على الغائب والمدفون من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت إلا على النبي وأولى الناس بالصلاة عليه عصباته ثم ذوو الأرحام ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه ولا على السقط إلا إذا ظهرت أمارات الحياة كالاختلاج ويغسل إن بلغ أربعة أشهر
فصل
وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع وأكمله قامة وبسطة وذلك أربعة أذرع ونصف ويحرم نبشه قبل بلاء إلا لضرورة
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم
بالتسجيل من هنا
محمدمصطفى عيسى
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى محمدمصطفى عيسى
زيارة موقع محمدمصطفى عيسى المفضل
البحث عن كل مشاركات محمدمصطفى عيسى