الموضوع
:
من كتاب الالمام بفقه الصيام -جمع وتأليف الخليفة الشيخ عمار ميرغنى حسين
عرض مشاركة واحدة
08-25-2011, 01:35 PM
#
31
إبراهيم ميرغني
مُشرف الفقه والعبادات
رد: من كتاب الالمام بفقه الصيام -جمع وتأليف الخليفة الشيخ عمار ميرغنى حسين
فصل في مكروهات الصوم:
1/ ذو شئ له طعم كالملح ، العسل ، الخل لينظر حاله ولصانع مخافة ان يسبق لحلقه شئ منه .
2/ مضغ علك كلبان وتمرة لطفل فان سبق منه شئ للحلق ففيه القضاء .
3/ مقدمات الجماع لاي شخص شاب او شيخ رجل او امراة ولو قبلة او فكرا او نظرا وذلك ان علمت السلامة لانه ربما ادي للفطر بالمذي او المني فان علم او ظن او شك عدم السلامة حرم واذا ترتب امذاء بمقدمات الجماع في حالتي الكراهة والحرمة وجب القضاء واذا ترتب امناء في حالة الحرمة وجب القضاء والكفارة وفي حالة الكراهة فان كان خروج المني بسبب لمس او قبلة او مباشرة وجبت الكفارة مطلقا وان كان خروجه بالنظر والفكر فلا كفارة الا ان يتابع ويداوم وهو المعتمد .
4/ مداواة المريض نهارا اذا لم يبتلع من الدواء شيئا ولا شيئ عليه عند ذلك اما اذا ابتلع منه شيئا غلبة فان عليه القضاء واذا ابتلع عمدا فعليه الكفارة .الا اذا كا يخاف الضرر بتاخير الدواء الي الليل بزيادة المرض او شدة الم فانه لا يكره واذا خاف هلاكا فان يجب استعمال الدواء وعليه القضاء اذا افطر .
5/ غزل الكتان للنساء ما لم تضطر المراة لذلك والا فلا كراهة .
6/ حصادالزرع فله الاشتغال به ولو اداه الي الفطر لان رب المال مضطر لحفظ ماله .
7/ التطيب نهارا لان الطيب يتنافي مع ما هو مقصود من الصوم .
8/ شم الطيب نهارا ووجه الكراهة انه جملة شهوة الانف الذي يقوم مقام الفم وهو محرك لشهوة الفرج .
9/ تكره الحجامة للمريض فقط ان شك في السلامة فان علم السلامة جازت وان علم عدم السلامة حرمت اما الصحيح فلا تكره له الحجامة ان شك في السلامة واولي ان علمها فان علم عدم السلامة حرمت فالفرق بين المريض والصحيح حالة الشك ووجه كراهة الحجامة للمريض ما في ذلك من تغرير .
10/ يكره الوصال بالصوم وهو
متابعة بعضه بعضا
واستدل كل من ابن العربي والباجي علي ان الوصال .مكروه غير محرم
5/
إبراهيم ميرغني
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى إبراهيم ميرغني
البحث عن كل مشاركات إبراهيم ميرغني