عرض مشاركة واحدة
قديم 04-02-2010, 09:04 PM   #14
عثمان رغيم الحسن
الحزب الإتحادي - الإمارات
الصورة الرمزية عثمان رغيم الحسن



عثمان رغيم الحسن is on a distinguished road

افتراضي رد: عاجل: هزيمة ساحقة للمؤتمر الوطني وزبانيته بالنادي السوداني ابوظبي ..



بالتأسيس على المبادئ و الأصول المحاسبية و قواعدها العامة التي تقوم على اثبات المعاملات المالية بالمستندات المؤيدة و بها تسجل و تثبت حدوث المعاملات المالية بمبالغها المعلومة من حيث التاريخ و الاطراف و الغرض الذي بموجبه قد نم استلام المبالغ أو دفعها مع بيان كيفية الدفع أو كيفية الاستلام و بهذه الطريقة تسجل و تثبت الوقائع المحاسبية في الدفاتر المالية المختلفة و بذلك تفسر وتوضح العلاقات المالية المختلفة و بها يتم بيان الحقوق المالية لكل الاطراف المتعاملة في اطار العلاقات القانونية و المالية , و هو اساس البينات في التقاضي و المفاصلة القانونية من حيث الحجة و البرهان ,فان عملية تجديد العضوية مثلاً , هو عبارة عن دفع رسوم ٌ مالية ً و فق شروط ٍ و ضوابط محددة من حيث القيمة و الشروط الزمانية و المكانية مع توافق الاهلية المنصوص عليها بالدستور على أن يسدده العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية بستة أشهر على حسب منطوق الدستور و التي تقلصت جبراً الي فترة الثلاثة اشهر لاكتساب العضوية العاملة كاملة غير منقوصة ٍ, على ان يأخذ مقابل ما دفع من مال سند قبض مالي برقم متسلسل معلوم لا يتكرر ابداً و لا يستخدم لاكثر من غرض أو ان يحوزه عضوان لمعاملتين مختلفتين ,وبذلك يكون السند المالي وثيقة ضبطٍ و اثبات لغرض واضح ٍ محدد أو لرصد واقعة مالية معينةً و بذلك فهو يكون دليلاً من الادلة القاطعةِ على قانونية العضوية المعنية و من دونها لا يمكن اثبات صحة العضوية و من هنا جمع هذا السند الصفة القانونية و المالية و بذلك فهو اصل الحساب و فيصل المحاسبة من الناحية القانونية و الاجرائية و اساس الدورة المحاسبية فهي قائمة ٌ على الدورة المستندية وذلك في اي جسم ٍ قانوني التنظيم , وهي في نفس الوقت تعتبر أصلٌ من أصول اثبات صحة الايرادات المالية بالمستند المؤيد لتفاصيلها و تبويباتها وهي الحجة القانونية في صحة كل القيودات و التسجيلات المحاسبية ,و هي تعد من أقوي وسائل الاثباتات من الناحية البينية و الحجة القانونية , فالمستند دليل قاطع لا لبس فيه و لاغبار عليه, كما ان اي تلاعبٍ أو تغيرٍ في صحة بياناته و التلاعب بمحتوياته بقصد ٍ و تكرار يعد تزويراً بيناً و هو عملاً جنائياً في كل القوانيين. و كل عمل ٍ بغير سند لا يأخذ الصفة القانونية او ان يكون كاملة الاهلية من الناحية الشرعية إلا من خلال هذه السندات القانونية و المالية .لذلك فان جل هذه المخالفات مستخرجة من واقع كشوفات اللجنة التسيرية والتي من خلالها قد حددت عدد العضوية العاملة التى يحق لها حضور الجمعية العمومية و من ثم اهليتهم في ممارسة كل الحقوق الدستورية و القانونية و من هذه القائمة و عناصرها يتم تحديد الكتلة العددية و التي تحتسب منها النصاب القانوني و بها يتم ضبط كل النسب المرجحة , المذكورة و المنصوصة عليها في دستور النادي السودانى – ابوظبي .
دعونا نرى كيف حددت لجنة التسير الكتلة العددية للعضوية العاملة و التي تتشكل منها النصاب و النسب المرجحة بعددٍ اجمالى ( 766) عضواً و بيان تفصيلها كالاتي :-
ان عدد الاعضاء المنشورين بالكشوفات الاساسية و هى تتكون من26 صفحة قد بلغ عددهم (684) عضواً , و اذا ما اضفنا اليه عدد الاعضاء المنشورين بالكشوفات الملحقة و التى تتكون من3 صفحات و تحتوي على (82) عضواً .
1/ الطعن الاول
انعدام الصحة في تقديرات العدد الاجمالي للعضوية العاملة (766) الذي ورد في كشوفات العضوية العاملة تمهيداً لقيام الجمعية العمومية لدورة 2009 – 2011 , و التى قامت اللجنة التسيرية بتعليقها بمقر النادي السوداني – ابوظبي حين انعقاد الجمعية العمومية مساء 6 /مارس/2009 ,ما نريد أن نؤكده هنا بأن هذا الرقم قد تم تضخيمه قصداً و عبر العديد من الاساليب و الوسائل غير القانونية كتكرار اسماء بعض الاعضاء و لا كثر من مرة , و من امثلة هذه الحالات التى حوتها كشوفات اللجنة التسيرية نقدم نموذجاً لهذه الحالات المتكررة, كحالة العضو < ابوبكر عبد الله محمد على و الذي ورد اسمه مرتين في كشف العضوية العاملة مرةً في الصفحة (2 ) بالرقم33 و قد تكرر مرة اخري و في نفس الصفحة بالرقم 38 ,و مثل ذلك العضو ابوبكر الصديق الذي ورد في نفس الصفحة بالرقمين 36 و37 , و العضو ابراهيم احمد ابراهيم , الذي ورد في الصفحات (1) الملحقة برقم17 العضوية 778 الذي قد جدد برقم سند القبض 2246 و قد تكرر ايضاً في الصفحة (2) و لكن المدهش هذه المرة هو سند القبض الذي جدد به عضويته و الذي حمل الرقم 2475 , و لا ندري كيفٍ يكون لعضوٍ من الاعضاء ان يجدد عضويته بسندي قبض من اجل تجديد عضويته فقط ,و هذا ما يجعل الشك يقيناً بكثافة عمليات التزوير المرتكبة عمداً بفعل اللجنة التسيرية و هى القيمة على قانونية الاجراءات بالكشوفات التى تحدد العضوية العاملة صفةً ً و شكلاً , و مضموناً و ما قدمناه هنا قيضٌ من فيض و جزءً يسيراً من حجم التلاعب و التزوير , كما ان هذا التزوير يفتح الباب واسعاً للطعن فى مصداقية الميزانية المالية التي قدمتها اللجنة التسيرية الى الجمعية العمومية و الي انعدام مصداقيتها الفنية و القانونية , و يكشف ضخامة التلاعب بحصيلة الايرادات المالية و تزويرها , و يوثق لما اشرنا اليه آنفاً من عدم امانة و مصداقية لجنة التسير و الي عدم سلامة و قانونية اجراءات انعقاد الجمعية العمومية و مصداقية ما ترتب و تمخض من قرارات , فقد انتفت من اللجنة الصفة الحيادية و النزاهة و الامانة و بكل هذا قد فقدت شرعيتها و انعدم تبعاً لذلك مشروعية كل الاعمال التى قامت بها لجنة التسير و كل ما تمخض عنها من أجراءات تنظيمية , لأنها تأسست على ارضيةً مخالفة للقانون و ارتكزت على عدم الامانة و النزاهة المالية و الاجرائية و خالفت الدستور نصاً و روحاً ,و بمجمل ما ارتكبته لجنة التسير قد فقدت الاهلية الحيادية و خالفت القانون , و الذي هو اساس تكوينها و شرعية تفويضها بمنطوق القرار الوزاري رقم (367) لسنة 2008 الصادر عن وزارة الشؤن الاجتماعية بتاريخ 16/7/ 2008 , المستند على القانون الاتحادي رقم (1 ) لسنة 1972 بشان اختصاص الوزارات و صلاحيات الوزراء و القوانين المعدلة له :-

لجنة التسير بفعلها هذا المقصود عمداً قد خالفت المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 2006 بتشكيل مجلس وزراء دولة الامارة العربية المتحدة.
و على القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
و على قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزراة الشؤن الاجتماعية.
و على القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1978 في شأن إشهار النادي الاجتماعي السوداني
لقد خرجت اللجنة التسيرية على كل المظان و الحيثيات التي قامت عليها القرار الوزاري رقم ( 367) و بذلك يكون كل ما تمخض من افعال هذه اللجنة و الاجراءات التي قامت بها أو ما ترتب عليه من اجراءات و قرارات لا يعتد بها قانون و ذلك لمخالفتها الصريحة لكل هذه المواد القانونية و حيثيات القرار الوزاري اساس تكوينها و مخالفة جهة الاختصاص.

عثمان رغيم الحسن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس