عرض مشاركة واحدة
قديم 02-21-2015, 05:51 PM   #1695
عصام عابدين محمد

الصورة الرمزية عصام عابدين محمد



عصام عابدين محمد is on a distinguished road

افتراضي Re: يااااااا حبيبى يااااااااامحمد


باب ما جاء في الكفارة في ذلك
حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار
حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار قال أبو عيسى حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن بن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه وقد روي نحو قول بن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وهو قول عامة علماء الأمصار

باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك

باب ما جاء في كم تمكث النفساء
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسه الأزدية عن أم سلمة واسم أبي سهل كثير بن زياد قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوما

باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد
حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس وأبو عروة هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن بن أبي عروة عن أبي الخطاب وهو خطأ والصحيح عن أبي عروة -140-ا

عصام عابدين محمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس