باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن
حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث منا كير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث منا كير عن الثقات قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك
باب ما جاء في مباشرة الحائض
حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني قال وفي الباب عن أم سلمة وميمونة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق
باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها
حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحرث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال وأكلها قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها
باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد
حدثنا قتيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك قال وفي الباب عن بن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد
باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض
حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد -135-ا