ما جاء أن الماء من الماء
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا
الشروح
( باب ما جاء أن الماء من الماء ) مقصود الترمذي من عقد هذا الباب أن حديث الماء من الماء منسوخ ، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر رداءه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل ، فقال عتبان أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن - هل عليه غسل - ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الماء من الماء والمراد بالماء الأول ماء الغسل ، وبالثاني المني وفيه جناس تام .
قوله : ( ثنا يونس بن يزيد ) ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان ، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا ، وفي غير الزهري خطأ . قاله الحافظ في التقريب ، وقال في مقدمة فتح الباري : قال ابن أبي حاتم عن عباس الدوري : قال ابن معين : أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس وشعيب ، وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن صالح نحن لا نقدم على يونس في - ص 309 - الزهري أحدا . قال ووثقه الجمهور مطلقا وإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه ، ويحدث من حفظه فإذا حدث من كتابه فهو حجة ، قال واحتج به الجماعة .
( عن سهل بن سعد ) ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي ، له ولأبيه صحبة ، مشهور مات سنة 88 ثمان وثمانين وقيل بعدها .
قوله : ( إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها ) أي عن هذه الرخصة وفرض الغسل بمجرد الإيلاج ، وفي رواية أبي داود أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كان رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ، وفي رواية للحازمي في كتاب الاعتبار قال : كان الماء من الماء شيئا في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمي ، وقال الحافظ في الفتح : هو إسناد صالح لأن يحتج به ، وقال فيه : صححه ابن خزيمة وابن حبان .
قوله : ( وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ) لا شك في أن حديث أبي بن كعب المذكور صريح في النسخ .
على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء لأنه بالمنطوق ، وترك الغسل من حديث الماء من الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضا . لكن ذلك أصرح منه . كذا في الفتح .
( منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج ) أما رواية أبي بن كعب فهي مذكورة في هذا الباب . أما رواية رافع بن خديج فأخرجها الحازمي في كتاب الاعتبار وقد تقدمت .