باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح من حديث وكيع والعمل على هذا عند أهل العلم انه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات وهذا إسناد ضعيف وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد
باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد
باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة قال وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا
حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بن بشار
باب ما جاء في الرخصة في ذلك
حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي
باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء
حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن بن عباس وعائشة
باب منه آخر
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث قال عبدة قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه وقالوا يكون نحوا من خمس قرب -67-ا