عرض مشاركة واحدة
قديم 08-14-2013, 11:56 AM   #496
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: فتح كتاب فتح البارى على شرح البخارى للاحافظ ابن حجر العسقلانى رضى الله عنه


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ
وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ فَيَبْنِي وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا وقف في الطواف‏)‏ أي هل ينقطع طوافه أو لا، وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه ولا يبني على ما مضى، وخالفه الجمهور فقالوا يبني، وقيده مالك بصلاة الفريضة وهو قول الشافعي، وفي غيرها إتمام الطواف أولى فإن خرج بنى‏.‏
وقال أبو حنيفة وأشهب يقطعه ويبني، واختار الجمهور قطعه للحاجة، ومال نافع طول القيام في الطواف بدعة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقال عطاء إلخ‏)‏ وصل نحوه عبد الرزاق عن ابن جريج ‏"‏ قلت لعطاء الطواف الذي يقطعه علي الصلاة وأعتد به أيجزئ‏؟‏ قال نعم، وأحب إلي أن لا يعتد به‏.‏
قال فأردت أن أركع قيل أن أتم سبعي، قال‏:‏ لا، أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف ‏"‏ وقال سعيد بن منصور ‏"‏ حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة يخرج فيصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ويذكر نحوه عن ابن عمر‏)‏ وصل نحوه سعيد بن منصور ‏"‏ حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد قال‏:‏ رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام فبني على ما مضى من طوافه‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وعبد الرحمن بن أبي بكر‏)‏ وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ‏"‏ أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة - يعني في خلافة معاوية - فخرج عمرو إلى الصلاة، فقال له عبد الرحمن‏:‏ انظرني حتى أنصرف على وتر، فانصرف على ثلاثة أطواف - يعني ثم صلى - ثم أتم ما بقي ‏"‏ وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس قال ‏"‏ من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه ويركع ركعتين ‏"‏ ففهم بعضهم منه أنه يجزئ عن ذلك ولا يلزمه الإتمام، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء ‏"‏ إن كان الطواف تطوعا وخرج في وتر فإنه يجزئ عنه ‏"‏ ومن طريق أبي الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي‏.‏
‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ لم يذكر البخاري في الباب حديثا مرفوعا إشارة إلى أنه لم يجد فيه حديثا على شرطه، وقد أسقط ابن بطال من شرحه ترجمة الباب الذي يليه فصارت أحاديثه لترجمة ‏"‏ إذا وقف في الطواف ‏"‏ ثم استشكل إيراد كونه عليه الصلاة والسلام طاف أسبوعا وصلى ركعتين في هذا الباب، وأجاب بأنه يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام لم يقف ولا جلس قي طوافه فكانت السنة فيه الموالاة‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فَقَالَ السُّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين‏)‏ السبوع بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في الأسبوع، قال ابن التين هو جمع سبع بالضم ثم السكون كبرد وبرود، ووقع في حاشية ‏"‏ الصحاح ‏"‏ مضبوطا بفتح أوله‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقال نافع إلخ‏)‏ وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه ‏"‏ كان يطوف بالبيت سبعا ثم يصلي ركعتين ‏"‏ وعن معمر عن أيوب عن نافع ‏"‏ أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول‏:‏ على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقال إسماعيل بن أمية‏)‏ وصله ابن أبي شيبة مختصرا قال ‏"‏ حدثنا يحيي بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال‏:‏ مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين ‏"‏ ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه، وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعا قط إلا صلى ركعتين، وفي الاستدلال بذلك نظر لأن قوله ‏"‏ إلا صلى ركعتين ‏"‏ أعم من أن يكون نفلا أو فرضا، لأن الصبح ركعتان فيدخل في ذلك لكن الحيثية مرعية، والزهري لا يخفى عليه هذا القدر فلم يرد بقوله ‏"‏ إلا صلى ركعتين ‏"‏ أي من غير المكتوبة‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسوة حَسَنَةٌ قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
الشرح‏:‏
قال ‏"‏قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين ‏"‏ الحديث، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في أبواب العمرة إن شاء الله تعالى‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وطاف بين الصفا والمروة‏)‏ فيه تجوز، لأنه يسمى سعيا لا طوافا إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير موجودة أو هي حقيقة لغوية‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏قال وسألت‏)‏ القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن ابن عمر، ووجه الدلالة منه لمقصود الترجمة وهو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد قال ‏"‏ خذوا عني مناسككم ‏"‏ وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف، وعن أبي حنيفة ومحمد يكره، وأجازه الجمهور بغير كراهة‏.‏
وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه ‏"‏ كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصر، فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين ‏"‏ وقال بعض الشافعية‏:‏ إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية فلا بد من ركعتين لكل طواف‏.‏
وقال الرافعي‏:‏ ركعتا الطواف وإن قلنا بوجوبهما فليستا بشرط في صحة الطواف، لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهما، وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة‏؟‏ فيه وجهان، أصحهما لا ولا يسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب، والأصح أنهما سنة كقول الجمهور‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب مَنْ لَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة‏)‏ أي لم يطف تطوعا، ويقرب بضم الراء ويجوز كسرها‏.‏
أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك، وهو ظاهر فيما ترجم له، وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت، ونقل عن مالك أن الحاج لا ينتفل بطواف حتى يتم حجه، وعنه الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد‏.‏
‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ نقل ابن التين عن الداودي أن الطواف الذي طاقه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة من فروض الحج ولا يكون إلا وبعده السعي‏.‏
ثم ذكر ما يتعلق بالمتمتع، قال ابن التين‏:‏ وقوله ‏"‏ من فروض الحج ‏"‏ ليس بصحيح لأنه كان مفردا والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه، وليس طواف القدوم للحج ولا هو فرض من فروضه، وهو كما قال‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ
وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنْ الْحَرَمِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد‏)‏ هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر، ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وصلى عمر خارجا من الحرم‏)‏ سيأتي شرحه في الباب الذي يلي الباب بعده‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏
وحدثني محمد بن حرب إلخ‏)‏ هكذا عطف هذه على التي قبلها وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية، وتجوز في ذلك فإن اللفظين مختلفان، وقد تقدم لفظ الرواية الأولى في ‏"‏ باب طواف النساء مع الرجال ‏"‏ ويأتي بعد بابين أيضا‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏يحيى بن أبي زكريا الغساني‏)‏ هو يحيى بن يحيى اشتهر باسمه واشتهر أبوه بكنيته، والغساني بغين معجمة وسين مهملة مشدودة نسبة إلى بني غسان، قال أبو علي الجياني‏:‏ وقع لأبي الحسن القابسي في هذا الإسناد تصحيف في نسب يحيى فضبطه بعين مهملة ثم شين معجمة‏.‏
وقال ابن التين‏:‏ قيل هو العشاني بعين مهملة ثم معجمة خفيفة نسبة إلى بني عشانة، وقيل هو بالهاء يعني بلا نون نسبة إلى بني عشاه‏.‏
قلت‏:‏ وكل ذلك تصحيف، والأول هو المعتمد‏.‏
قال ابن قرقول‏:‏ رواه القابسي بمهملة ثم معجمة خفيفة وهو وهم‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏عن هشام‏)‏ هو ابن عروة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏عن عروة عن أم سلمة‏)‏ كذا للأكثر، ووقع للأصيلي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، وقوله ‏"‏عن زينب ‏"‏ زيادة في هذه الطريق فقد أخرجه أبو علي بن السكن عن علي بن عبد الله بن مبشر عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب‏.‏
وقال الدارقطني في ‏"‏ كتاب التتبع ‏"‏ في طريق يحيى بن أبي زكريا هذه‏:‏ هذا منقطع، فقد رواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة ولم يسمعه عروة عن أم سلمة انتهى‏.‏
ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر فإن حديثها هذا في طواف الوداع كما بيناه قبل قليل، وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم قال ‏"‏ قال لي أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة‏.‏
قال أبو عبد الله‏:‏ هذا خطأ، فقد قال وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة‏.‏
قال‏:‏ وهذا أيضا عجيب، ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة‏؟‏ وقد سألت يحيى بن سعيد - يعني القطان - عن هذا فحدثني به عن هشام بلفظ أمرها أن توافي ليس فيه هاء‏.‏
قال أحمد‏:‏ وبين هذين فرق، فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين، فإن إحداهما صلاة الصبح يوم النحر والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة ‏"‏ وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم وعلي بن هاشم ومحاضر بن المورع وعبدة بن سليمان، وهو عند النسائي أيضا من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ، وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد، وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في ‏"‏ باب طواف النساء مع الرجال ‏"‏ وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره ‏"‏ فلم يصل حتى خرجت ‏"‏ أي من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطا لازما لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك‏.‏
وفي رواية حسان عند الإسماعيلي ‏"‏ إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون‏.‏
قالت ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت ‏"‏ أي فصليت وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة، وفيه رد على من قال يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح ثم أدركتهم في الصلاة فصلت معهم صلاة الصبح ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف، وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح وكان لا يرى التنفل بعده مطلقا حتى تطلع الشمس كما سيأتي واضحا بعد باب، واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهور، وعن الثوري يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم، وعن مالك إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده فعليه دم، قال ابن المنذر‏:‏ ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام‏)‏ أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قبل بابين، وسيأتي الكلام عليه في أبواب العمرة، وهو ظاهر فيما ترجم له‏.‏
وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم ‏"‏ طاف ثم تلا ‏(‏واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى‏)‏ فصلى عند المقام ركعتين ‏"‏ قال ابن المنذر‏:‏ احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء، إلا شيئا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة في ‏"‏ باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى‏"‏‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب الطواف بعد الصبح والعصر‏)‏ أي ما حكم صلاة الطواف حينئذ‏؟‏ وقد ذكر فيه آثارا مختلفة، ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة، وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث جبير بن مطعم ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ‏"‏ وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه، وقد أورد المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف، ووجه تعلقها بالترجمة إما من جهة أن الطواف صلاة فحكمهما واحد، أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده وهو أظهر، وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة، قال ابن عبد البر‏:‏ كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح، قالوا فإن فعل فليؤخر الصلاة، ولعل هذا عند بعض الكوفيين وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاة، قال ابن المنذر‏:‏ رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من كره ذلك أخذا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وهو قول عمر والثوري وطائفة وذهب إليه مالك وأبو حنيفة‏.‏
وقال أبو الزبير‏:‏ رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد‏.‏
وروى أحمد بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر قال ‏"‏ كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ‏"‏ فال ‏"‏ وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ تطلع الشمس بين قرني شيطان‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وكان ابن عمر رضي الله عنها يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس‏)‏ وصله سعيد بن منصور من طريق عطاء ‏"‏ إنهم صلوا الصبح بغلس، وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعا ثم التفت إلى أفق السماء فرأى أن عليه غلسا، قال‏:‏ فاتبعته حتى أنظر أي شيء يصنع فصلى ركعتين ‏"‏ قال وحدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار ‏"‏ رأيت ابن عمر طاف سبعا بعد الفجر وصلى ركعتين وراء المقام ‏"‏ هذا إسناد صحيح، وهذا جار على مذهب ابن عمر في اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبها، وقد تقدم ذلك عنه صريحا في أبواب المواقيت، وروى الطحاوي من طريق مجاهد قال ‏"‏ كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية نقية، فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلي المغرب، ثم يصلي ركعتين، وفي الصبح نحو ذلك ‏"‏ وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف بعد هاتين الصلاتين، قال سعيد بن أبي عروبة في ‏"‏ المناسك ‏"‏‏:‏ عن أيوب عن نافع ‏"‏ أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح‏"‏، وأخرجه ابن المنذر من طريق حماد عن أيوب أيضا، ومن طريق أخرى عن نافع ‏"‏ كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس، وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس ‏"‏ ويجمع بين ما اختلف عنه في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك، والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى‏)‏ وصله مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر به، وروى الأثرم عن أحمد عن سفيان عن الزهري مثله، إلا أنه قال ‏"‏ عن عروة ‏"‏ بدل حميد، قال أحمد‏:‏ أخطأ فيه سفيان، قال الأثرم‏:‏ وقد حدثني به نوح بن يزيد من أصله عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري كما قال سفيان انتهى‏.‏
وقد رويناه بعلو في ‏"‏ أمالي ابن منده ‏"‏ من طريق سفيان ولفظه ‏"‏ أن عمر طاف بعد الصبح سبعا ثم خرج إلى المدينة، فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين‏"‏‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏عن حبيب‏)‏ هو المعلم كما جزم به المزي في ‏"‏ الأطراف ‏"‏ وقد ضاق على الإسماعيلي وأبي نعيم مخرجه فتركه الإسماعيلي، وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه، والحسن بن عمر البصري شيخه جزم المزي بأنه الحسن بن عمر بن شقيق وهو من أهل البصرة وكان يتجر إلى بلخ فكان يقال له البلخي، وسيأتي له ذكر في كتاب اللباس‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ثم قعدوا إلى المذكر‏)‏ بالمعجمة وتشديد الكاف أي الواعظ، وضبطه ابن الأثير في ‏"‏ النهاية ‏"‏ بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه قال‏:‏ وأرادت موضع الذكر، إما الحجر، وإما الحجر‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏الساعة التي تكره فيها الصلاة‏)‏ أي التي عند طلوع الشمس، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت فأخروا الصلاة إليه قصدا فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية، ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قالت ‏"‏ إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف، وآخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين ‏"‏ وهذا إسناد حسن‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏قال عبد العزيز‏)‏ يعني بالإسناد المذكور وليس بمعلق، وكأن عبد الله بن الزبير استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده أن ذلك على عمومه، وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت قبيل الأذان، وبينا هناك أن عائشة أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركهما وأن ذلك من خصائصه، أعني المواظبة على ما يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة فأغنى ذلك عن أعادته هنا، والذي يظهر أن ركعتي الطواف تلتحق بالرواتب‏.‏
والله أعلم‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس