قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَيُخْسَفُ بِهِمْ
الشرح:
قوله: (باب هدم الكعبة) أي في آخر الزمان.
قوله: (وقالت عائشة) في رواية غير أبي ذر " قالت " بحذف الواو، وهذا طرف من حديث وصله المصنف في أوائل البيوع من طريق نافع بن حبير عنها بلفظ " يغزو جيش الكعبة، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم " وسيأتي الكلام عليه هناك، ومناسبته لهذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع، فمرة يهلكهم الله قبل الوصول إليها وأخرى يمكنهم، والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين.
الحديث:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا
الشرح:
قوله: (عبيد الله بن الأخنس) بمعجمة ونون ثم مهملة وزن الأحمر، وعبيد الله بالتصغير كوفي يكنى أبا مالك.
قوله: (كأني به) كذا في جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث، والذي يظهر أن قي الحديث شيئا حذف، ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في " غريب الحديث " من طريق أبي العالية عن علي قال: " استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأني برجل من الحبشة أصلع - أو قال أصمع - حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم " ورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه " أصعل " بدل أصلع وقال " قائما عليها يهدمها بمسحاته " ورواه يحيى الحماني في مسنده من وجه آخر عن علي مرفوعا.
قوله: (كأني به أسود أفحج) بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم، والفحج تباعد ما بين الساقين، قال الطيبي وفي إعرابه أوجه: قيل هو حال من خبر كان وهو باعتبار المعنى الذي أشبه الفعل، وقيل هما حالان من خبر كان وذو الحال إما المستقر المرفوع أو المجرور والثاني أشبه أو هما بدلان من الضمير المجرور، وعلى كل حال يلزم إضمار قبل الذكر، وهو مبهم يفسره ما بعده كقولك رأيته رجلا، وقيل هما منصوبان على التمييز.
وقوله "حجرا حجرا " حال كقولك بوبته بابا بابا، وقوله في حديث علي " أصلع أو أصعل أو أصمع " الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه، والأصعل الصغير الرأس، والأصمع الصغير الأذنين.
وقوله "حمش الساقين " بحاء مهملة وميم ساكنة ثم معجمة أي دقيق الساقين، وهو موافق لقوله في رواية أبي هريرة " ذو السويقتين " كما سيأتي في الحديث الذي بعده.
قوله: (يقلعها حجرا حجرا) زاد الإسماعيلي والفاكهي في آخره " يعني الكعبة".
الحديث:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنْ الْحَبَشَةِ
الشرح:
قوله: (عن ابن شهاب) كذا رواه الليث عن يونس، وتابعه عبد الله بن وهب عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج، وخالفهما ابن المبارك فرواه عن يونس عن الزهري فقال عن سحيم مولى بني زهرة عن أبي هريرة رواه الفاكهي من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك، فإن كان محفوظا فيكون للزهري فيه شيخان عن أبي هريرة.
قوله: (ذو السويقتين) تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي له ساقان دقيقان.
قوله: (من الحبشة) أي رجل من الحبشة، ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد بن سمعان عن أبي هريرة بأتم من هذا السياق ولفظه " يبايع للرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه " ولأبي قرة في " السنن " من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا " لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة " ونحوه لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه " فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله".
وللفاكهي من طريق مجاهد نحوه وزاد " قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو فلم أرها " قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالى (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت في صحيح مسلم " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله " ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان " لا يعمر بعده أبدا " وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ثم غزي مرارا بعد ذلك، كل ذلك لا يعارض قوله تعالى (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم "ولن يستحل هذا البيت إلا أهله"، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات نبوته، وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها.
والله أعلم.
*3*
باب مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
الشرح:
قوله: (باب ما ذكر في الحجر الأسود) أورد فيه حديث عمر في تقبيل الحجر وقوله " لا تضر ولا تنفع " وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك، وقد وردت فيه أحاديث: منها حديث عند الله بن عمرو بن العاص مرفوعا " إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب " أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف قال الترمذي: حديث غريب، ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا.
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي.
ومنها حديث ابن عباس مرفوعا " نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم " أخرجه الترمذي وصححه، وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه، لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها، وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه " الحجر الأسود من الجنة " وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط، وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا " أن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق " وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا.
الحديث:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
الشرح:
قوله: (عن إبراهيم) هو ابن يزيد النخعي، وقد رواه سفيان وهو الثوري بإسناد آخر عن إبراهيم وهو ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر أخرجه مسلم.
قوله: (إني أعلم أنك حجر) في رواية أسلم الآتية بعد باب عن عمر أنه قال " أما والله إني لأعلم أنك".
قوله: (لا تضر ولا تنفع) أي إلا بإذن الله، وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب إنه يضر وينفع، وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر، قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد " وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدا، وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من طريق طاوس عن ابن عباس قال: " رأيت عمر قبل الحجر ثلاثا ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك " ثم قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك " قال الطبري: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان.
وقال المهلب: حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، ومعاذ الله أن يكون لله جارحة، وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع، وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم.
وقال الخطابي: معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد، وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به فخاطبهم بما يعهدونه.
وقال المحب الطبري: معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى.
وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك، وسيأتي بقية الكلام على التقبيل والاستلام بعد تسعة أبواب.
قال شيخنا في " شرح الترمذي ": فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله، وأما قول الشافعي ومهما قبل من البيت فحسن فلم يرد به الاستحباب لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين.
(تكميل) : اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي فقال: كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ وأجيب بما قال ابن قتيبة: لو شاء الله لكان ذلك، وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ، ولا ينصبغ على العكس من البياض.
وقال المحب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد.
قال: وروي عن ابن عباس إنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة، فإن ثبت فهذا هو الجواب.
قلت: أخرجه الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف والله أعلم.
*3*
باب إِغْلَاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ
الشرح:
قوله: (باب إغلاق البيت، ويصلي في أي نواحي البيت شاء) أورد فيه حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين العمودين، وتعقب بأنه يغاير الترجمة من جهة أنها تدل على التخيير، والفعل المذكور يدل على التعيين.
وأجيب بأنه حمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع بعينه على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد لزيادة فضل في ذلك المكان على غيره، ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك الفعل ليس حتما وإن كانت الصلاة في تلك البقعة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرها، ويؤيده ما سيأتي في الباب الذي يليه من تصريح ابن عمر بنص الترجمة مع كونه كان يقصد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه لفضله، وكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الحكمة في إغلاق الباب حينئذ، وهو أولى من دعوى ابن بطال الحكمة فيه لئلا يظن الناس أن ذلك سنة، وهو مع ضعفه منتقض بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه، وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه فعل الواحد وقد تقدم بسط هذا في " باب الغلق للكعبة " من كتاب الصلاة، وظاهر الترجمة أنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب ليصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء، والمحكي عن الحنفية الجواز مطلقا، وعن الشافعية وجه مثله لكن يشترط أن يكون للباب عتبة بأي قدر كانت، ووجه يشترط أن يكون قدر قامة المصلي، ووجه يشترط أن يكون قدر مؤخر الرجل وهو المصحح عندهم، وفي الصلاة فوق ظهر الكعبة نظير هذا الخلاف والله أعلم.
وأما قول بعض الشارحين إن قوله " ويصلي في أي نواحي البيت شاء " يعكر على الشافعية فيما إذا كان البيت مفتوحا ففيه نظر لأنه جعله حيث يغلق الباب، وبعد الغلق لا توقف عندهم في الصحة.
الحديث:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ
الشرح:
قوله: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت) كان ذلك في عام الفتح كما وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند المصنف في كتاب الجهاد بزيادة فوائد ولفظه " أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته " وفي رواية فليح عن نافع الآتية في المغازي " وهو مردف أسامة - يعني ابن زيد - على القصواء، ثم اتفقا ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد " وفي رواية فليح " عند البيت.
وقال لعثمان ائتنا بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل " ولمسلم وعبد الرزاق من رواية أيوب عن نافع " ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي، فلما رأت ذلك أعطته، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الباب " فظهر من رواية فليح أن فاعل فتح هو عثمان المذكور، لكن روى الفاكهي - من طريق ضعيفة - عن ابن عمر قال " كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح ففتحها بيده " وعثمان المذكور هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزيز بن عبد الدار بن قصي بن كلاب، ويقال له الحجبي بفتح المهملة والجيم، ولآل بيته الحجبة لحجبهم الكعبة، ويعرفون الآن بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وهو ابن عم عثمان هذا لا ولده، وله أيضا صحبة ورواية، واسم أم عثمان المذكورة سلافة بضم المهملة والتخفيف والفاء.
قوله: (هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان) زاد مسلم من طريق أخرى " ولم يدخلها معهم أحد " ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع " ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعثمان " زاد الفضل، ولأحمد من حديث ابن عباس " حدثني أخي الفضل - وكان معه حين دخلها - أنه لم يصل في الكعبة " وسيأتي البحث فيه بعد بابين.
قوله: (فأغلقوا عليهم) زاد في رواية حسان بن عطية عن نافع عند أبي عوانة " من داخل " وزاد يونس " فمكث نهارا طويلا " وفي رواية فليح " زمانا " بدل نهارا.
وفي رواية جويرية عن نافع التي مضت في أوائل الصلاة " فأطال " ولمسلم من رواية ابن عون عن نافع " فمكث فيها مليا " وله من رواية عبيد الله عن نافع " فأجافوا عليهم الباب طويلا " ومن رواية أيوب عن نافع " فمكث فيها ساعة " وللنسائي من طريق ابن أبي مليكة " فوجدت شيئا فذهبت ثم جئت سريعا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم خارجا منها " ووقع في الموطأ بلفظ " فأغلقاها عليه " والضمير لعثمان وبلال، ولمسلم من طريق ابن عون عن نافع " فأجاف عليهم عثمان الباب"، والجمع بينهما أن عثمان هو المباشر لذلك لأنه من وظيفته، ولعل بلالا ساعده في ذلك.
ورواية الجمع يدخل فيها الآمر بذلك والراضي به.
قوله: (فلما فتحوا كنت أول من ولج) في رواية فليح " ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم " وفي رواية أيوب " وكنت رجلا شابا قويا فبادرت الناس فبدرتهم " وفي رواية جويرية " كنت أول الناس ولج على أثره " وفي رواية ابن عون " فرقيت الدرجة فدخلت البيت " وفي رواية مجاهد الماضية في أوائل الصلاة عن ابن عمر " وأجد بلالا قائما بين البابين " وأفاد الأزرقي في " كتاب مكة " أن خالد بن الوليد كان على الباب يذب عنه الناس، وكأنه جاء بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق.
قوله: (فلقيت بلالا فسألته) زاد في رواية مالك عن نافع الماضية في أوائل الصلاة " ما صنع "؟ وفي رواية جويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع " فسألت بلالا أين صلى "؟ اختصروا أول السؤال، وثبت في رواية سالم هذه حيث قال " هل صلى فيه؟ قال نعم " وكذا في رواية مجاهد وابن أبي مليكة عن ابن عمر " فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم " فظهر أنه استثبت أولا هل صلى أو لا، ثم سأل عن موضع صلاته من البيت.
ووقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم " فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة " على الشك، والمحفوظ أنه سأل بلالا كما في رواية الجمهور: ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة بن زيد حين خرجا " أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ فقالا على جهته " وكذا أخرجه البزار نحوه، ولأحمد والطبراني من طريق أبي الشعثاء عن ابن عمر قال " أخبرني أسامة أنه صلى فيه هاهنا " ولمسلم والطبراني من وجه آخر " فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا " فإن كان محفوظا حمل على أنه ابتدأ بلالا بالسؤال كما تقدم تفصيله، ثم أراد زيادة الاستثبات في مكان الصلاة فسأل عثمان أيضا وأسامة، ويؤيد ذلك قوله في رواية ابن عون عند مسلم " ونسيت أن أسألهم كم صلى " بصيغة الجمع، وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرواية التي أشرنا إليها من عند مسلم، وكأنه لم يقف على بقية الروايات، ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه مسلم أيضا من حديث ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل فيه، ولكنه كبر في نواحيه.
فإنه يمكن الجمع بينهما بأن أسامة حيث أثبتها اعتمد في ذلك على غيره، وحيث نفاها أراد ما في علمه لكونه لم يره صلى الله عليه وسلم حين صلى.
وسيأتي مزيد بسط فيه بعد بابين في الكلام على حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى.
قوله: (بين العمودين اليمانيين) في رواية جويرية " بين العمودين المقدمين " وفي رواية مالك عن نافع " جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره " وفي رواية عنه " عمودين عن يمينه " وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في " باب الصلاة بين السواري " بما يغني عن إعادته، لكن نذكر هنا ما لم يتقدم ذكره؛ فوقع في رواية فليح الآتية في المغازي " بين ذينك العمودين المقدمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره " وقال في آخر روايته " وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء " وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبني في زمن ابن الزبير، فأما الآن فقد بين موسى بن عقبة في روايته عن نافع كما في الباب الذي يليه أن بين موقفه صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الذي استقبله قريبا من ثلاثة أذرع، وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فيما أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي والدارقطني في " الغرائب " من طريقه وطريق عبد الله بن وهب وغيرهما عنه ولفظه " وصلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع " وكذا أخرجها أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع، وهذا فيه الجزم بثلاثة أذرع، لكن رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ " نحو من ثلاثة أذرع " وهي موافقة لرواية موسى بن عقبة.
وفي " كتاب مكة " للأزرقي والفاكهي من وجه آخر أن معاوية سأل ابن عمر " أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة " فعلى هذا ينبغي لمن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع فإنه تقع قدماه في مكان قدميه صلى الله عليه وسلم إن كانت ثلاثة أذرع سواء، وتقع ركبتاه أو يداه ووجهه إن كان أقل من ثلاثة والله أعلم.
وأما مقدار صلاته حينئذ فقد تقدم البحث فيه في أوائل الصلاة، وأشرت إلى الجمع بين رواية مجاهد عن ابن عمر أنه صلى ركعتين وبين رواية من روى عن نافع أن ابن عمر قال نسيت أن أسأله كم صلى، وإلى الرد على.
من زعم أن رواية مجاهد غلط بما فيه مقنع بحمد الله تعالى.
وفي هذا الحديث من الفوائد: رواية الصاحب عن الصاحب، وسؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به، والحجة بخبر الواحد، ولا يقال هو أيضا خبر واجد فكيف يحتج للشيء بنفسه؟ لأنا نقول: هو فرد ينضم إلى نظائر مثله يوجب العلم بذلك، وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة، وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه، وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها، وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه، لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك، واستدل به المصنف فيما مضى على أن الصلاة إلى المقام غير واجبة، وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة، وعلى مشروعية الأبواب والغلق للمساجد، وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشى المرور فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهما، والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار كما تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة أذرع، وبذلك ترجم له النسائي على أن حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع، ويستفاد منه أن قول العلماء تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه ركعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام والله أعلم.
وفيه استحباب دخول الكعبة، وقد روى ابن خزيمة والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا " من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له " قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، ومحل استحبابه ما لم يؤذ أحدا بدخوله.
وروى ابن أبي شيبة من قول ابن عباس: أن دخول البيت ليس من الحج في شيء، وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من مناسك الحج، ورده بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخله عام الفتح ولم يكن حينئذ محرما، وأما ما رواه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن خزيمة والحاكم عن عائشة " أنه صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو قرير العين ثم رجع وهو كئيب فقال: دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت على أمتي " فقد يتمسك به لصاحب هذا القول المحكي لكون عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته، بل سيأتي بعد بابين أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته، فتعين أن القصة كانت في حجته وهو المطلوب، وبذلك جزم البيهقي، وإنما لم يدخل في عمرته لما كان في البيت من الأصنام والصور كما سيأتي، وكان إذ ذاك لا يتمكن من إزالتها، بخلاف عام الفتح.
ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه فليس في السياق ما يمنع ذلك، وسيأتي النقل عن جماعة من أهل العلم أنه لم يدخل الكعبة في حجته.
وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم وهو قول الجمهور، وعن ابن عباس لا تصح الصلاة داخلها مطلقا، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها.
وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري.
وقال المازري: المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة، وعن ابن عبد الحكم الإجزاء، وصححه ابن عبد البر وابن العربي.
وعن ابن حبيب يعيد أبدا، وعن أصبغ إن كان متعمدا، وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تسرع فيه الجماعة، وفي " شرح العمدة " لابن دقيق العيد: كره مالك الفرض أو منعه فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك، ويلتحق بهذه المسألة الصلاة في الحجر.
ويأتي فيها الخلاف السابق في أول الباب في الصلاة إلى جهة الباب، نعم إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لم يصح على القول بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة، ومن المشكل ما نقله النووي في " زوائد الروضة " عن الأصحاب أن صلاة الفرض داخل الكعبة - إن لم يرج جماعة - أفضل منها خارجها، ووجه الإشكال أن الصلاة خارجها متفق على صحتها بين العلماء بخلاف داخلها، فكيف يكون المختلف في صحته أفضل من المتفق.