عرض مشاركة واحدة
قديم 08-03-2013, 11:59 PM   #451
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: فتح كتاب فتح البارى على شرح البخارى للاحافظ ابن حجر العسقلانى رضى الله عنه


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ
وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ انْزِعْهُ يَا غُلَامُ فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب الجريدة على القبر‏)‏ أي وضعها أو غرزها‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وأوصى بريدة الأسلمي إلخ‏)‏ وقع في رواية الأكثر ‏"‏ في قبره ‏"‏ وللمستملي ‏"‏ على قبره ‏"‏ وقد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال ‏"‏ أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدتان، ومات بأدنى خراسان ‏"‏ قال ابن المرابط وغيره‏:‏ يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضعه الجريدتين في القبرين، ويحتمل أن يكون أمر أن يجعلا في داخل القبر لما في النخلة من البركة لقوله تعالى ‏(‏كشجرة طيبة‏)‏ والأول أظهر، ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب، وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذينك الرجلين‏.‏
قال ابن رشيد‏:‏ ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما فلذلك عقبه بقول ابن عمر ‏"‏ إنما يظله عمله‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن‏)‏ الفسطاط بضم الفاء وسكون المهملة وبطاءين مهملتين هو البيت من الشعر، وقد يطلق على غير الشعر، وفيه لغات أخرى بتثليث الفاء وبالمثناتين بدل الطاءين وإبدال الطاء الأولى مثناة وإدغامهما في السين وكسر أوله في الثلاثة، وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق بينه ابن سعد في روايته له موصولا من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال ‏"‏ مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة وعليه فسطاط مضروب، فقال‏:‏ يا غلام انزعه، فإنما يظله عمله‏.‏
قال الغلام‏:‏ تضربني مولاتي‏.‏
قال‏:‏ كلا‏.‏
فنزعه‏"‏‏.‏
ومن طريق ابن عون عن رجل قال ‏"‏ قدمت عائشة ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر، فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به إنسانا وارتحلت، فقدم ابن عمر ‏"‏ فذكر نحوه، وقد تقدم توجيه إدخال هذا الأثر تحت هذه الترجمة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقال خارجة بن زيد‏)‏ أي ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين، وهو أحد السبعة الفقهاء من أهل المدينة إلخ‏.‏
وصله المصنف في ‏"‏ التاريخ الصغير ‏"‏ من طريق ابن إسحاق ‏"‏ حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري سمعت خارجة بن زيد ‏"‏ فذكره، وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض، وقوله ‏"‏رأيتني ‏"‏ بضم المثناة والفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد، وهو من خصائص أفعال القلوب‏.‏
ومظعون والد عثمان بظاء معجمة ساكنة ثم مهملة، ومناسبته من وجه أن وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرض، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز‏.‏
قال ابن المنير في الحاشية‏:‏ أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة، وأن علو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر بصورته وإنما يضر بمعناه إذا تكلم القاعدون عليه بما يضر مثلا‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقال عثمان بن حكيم‏:‏ أخذ بيدي خارجة‏)‏ أي ابن زيد بن ثابت إلخ، وصله مسدد في مسنده الكبير وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه ‏"‏ حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول‏:‏ لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي، أحب إلي من أن أجلس على قبر‏.‏
قال عثمان‏:‏ فرأيت خارجة بن زيد في المقابر، فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي ‏"‏ الحديث‏.‏
وهذا إسناد صحيح‏.‏
وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة مرفوعا من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عنه، وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال‏:‏ إنما قال أبو هريرة‏:‏ من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة، لكن إسناده ضعيف‏.‏
قال ابن رشيد‏:‏ الظاهر أن هذا الأثر والذي بعده من الباب الذي بعد هذا وهو ‏"‏ باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله ‏"‏ وكأن بعض الرواة كتبه في غير موضعه قال‏:‏ وقد يتكلف له طريق يكون به من الباب وهي الإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر من الشمس مثلا للحي لا لإظلال الميت فقط جاز، وكأنه يقول‏:‏ إذا أعلى القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه‏.‏
قال‏:‏ والظاهر أن المراد بالحدث هنا التغوط، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق من الفحش قولا وفعلا لتأذي الميت بذلك انتهى‏.‏
ويمكن أن يقال‏:‏ هذه الآثار المذكورة في هذا الباب تحتاج إلى بيان مناسبتها للترجمة، وإلى مناسبة بعضها لبعض، وذلك أنه لم يذكر حكم وضع الجريدة، وذكر أثر بريدة وهو يؤذن بمشروعيتها، ثم أثر ابن عمر المشعر بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر، بل التأثير للعمل الصالح، وظاهرهما التعارض فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة، قال الزين بن المنير‏.‏
والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع، ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع به الميت بخلاف وضع الجريدة لأن مشروعيتها ثبتت بفعله صلى الله عليه وسلم، إن كان بعض العلماء قال‏:‏ إنها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى على حال الميت، وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر ‏"‏ إنما يظله عمله ‏"‏ يدخل فيه أنه كما لا ينتفع بتظليله ولو كان تعظيما له لا يتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيرا له‏.‏
والله أعلم‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقال نافع‏:‏ كان ابن عمر يجلس على القبور‏)‏ ووصله الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أن نافعا حدثه بذلك، ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال ‏"‏ لأن أطأ على رضف أحب إلي من إن أطأ على قبر ‏"‏ وهذه من المسائل المختلف فيها، وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعا ‏"‏ لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها ‏"‏ قال النووي‏:‏ المراد بالجلوس القعود عند الجمهور‏.‏
وقال مالك‏:‏ المراد بالقعود الحدث، وهو تأويل ضعيف أو باطل انتهى‏.‏
وهو يوهم انفراد مالك بذلك، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال‏:‏ جمهور الفقهاء على الكراهة خلافا لمالك، وصرح النووي في ‏"‏ شرح المهذب ‏"‏ بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور، وليس كذلك، بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي واحتج له بأثر ابن عمر المذكور‏.‏
وأخرج عن علي نحوه، وعن زيد بن ثابت مرفوعا ‏"‏ إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول ‏"‏ ورجال إسناده ثقات‏.‏
ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا ‏"‏ لا تقعدوا على القبور ‏"‏ وفي رواية له عنه ‏"‏ رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال‏:‏ لا تؤذ صاحب القبر ‏"‏ إسناده صحيح، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته، ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم ‏"‏ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده ‏"‏ قال‏:‏ وما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط، فدل على أن المراد القعود على حقيقته‏.‏
وقال ابن بطال‏:‏ التأويل المذكور بعيد، لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا يحيى‏)‏ قال أبو علي الجياني‏:‏ لم أره منسوبا لأحد من المشايخ‏.‏
قلت‏:‏ قد نسبه أبو نعيم في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ يحيى بن جعفر، وجزم أبو مسعود في ‏"‏ الأطراف ‏"‏ وتبعه المزي بأنه يحيى بن يحيى، ووقع في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري ‏"‏ حدثنا يحيى بن موسى ‏"‏ وهذا هو المعتمد‏.‏
وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في كتاب الوضوء بما فيه مقنع بعون الله تعالى‏.‏
والله أعلم‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ
يَخْرُجُونَ مِنْ الْأَجْدَاثِ الْأَجْدَاثُ الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ أُثِيرَتْ بَعْثَرْتُ حَوْضِي أَيْ جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ الْإِيفَاضُ الْإِسْرَاعُ وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ إِلَى نَصْبٍ إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ يَوْمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْقُبُورِ يَنْسِلُونَ يَخْرُجُونَ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله‏)‏ كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره، ويحمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏يخرجون من الأجداث‏:‏ الأجداث القبور‏)‏ أي المراد بالأجداث في الآية القبور‏.‏
وقد وصله ابن أبي حاتم وغيره من طريق قتادة والسدي وغيرهما، واحدها جدث بفتح الجيم والمهملة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏بعثرت‏:‏ أثيرت‏.‏
بعثرت حوضي‏:‏ جعلت أسفله أعلاه‏)‏ هذا كلام أبي عبيدة في ‏"‏ كتاب المجاز‏"‏‏.‏
وقال السدي‏:‏ بعثرت أي حركت، فخرج ما فيها‏.‏
رواه ابن أبي حاتم‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏الإيفاض‏)‏ بياء تحتانية ساكنة قبلها كسرة وبفاء ومعجمة ‏(‏الإسراع‏)‏ كذا قال الفراء في ‏"‏ المعاني‏"‏‏.‏
وقال أبو عبيدة‏:‏ يوفضون أي يسرعون‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وقرأ الأعمش‏:‏ إلى نصب‏)‏ يعني بفتح النون كذا للأكثر‏.‏
وفي رواية أبي ذر بالضم، والأول أصح‏.‏
وكذا ضبطه الفراء عن الأعمش في ‏"‏ كتاب المعاني ‏"‏ وهي قراءة الجمهور‏.‏
وحكى الطبراني أنه لم يقرأه بالضم ألا الحسن البصري‏.‏
وقد حكى الفراء عن زيد بن ثابت ذلك، ونقلها غيره عن مجاهد وأبي عمران الجوني‏.‏
وفي ‏"‏ كتاب السبعة ‏"‏ لابن مجاهد‏:‏ قرأها ابن عامر بضمتين، يعني بلفظ الجمع‏.‏
وكذا قرأها حفص عن عاصم‏.‏
ومن هنا يظهر سبب تحصيص الأعمش بالذكر لأنه كوفي، وكذا عاصم ففي انفراد حفص عن عاصم بالضم شذوذ‏.‏
قال أبو عبيدة‏:‏ النصب بالفتح هو العلم الذي نصبوه ليعبدوه، ومن قرأ نصب بالضم فهي جماعة مثل رهن ورهن‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏يوفضون إلى شيء منصوب‏:‏ يستبقون‏)‏ قال ابن أبي حاتم‏:‏ حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم عن قرة عن الحسن في قوله‏:‏ ‏(‏إلى نصب يوفضون‏)‏ أي يبتدرون أيهم يستلمه أول‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏والنصب واحد والنصب مصدر‏)‏ كذا وقع فيه، والذي في ‏"‏ المعاني للفراء ‏"‏ النصب والنصب واحد وهو مصدر والجمع الأنصاب‏.‏
وكأن التغيير من بعض النقلة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏يوم الخروج من قبورهم‏)‏ أي خروج أهل القبور من قبورهم‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏وينسلون يخرجون‏)‏ كذا أورده عبد بن حميد وغيره عن قتادة، وسيأتي له معنى آخر إن شاء الله تعالى‏.‏
وفي نسخة الصغاني بعد قوله‏:‏ ‏(‏يخرجون‏)‏ ‏:‏ من النسلان‏.‏
وهذه التفاسير أوردها لتعلقها بذكر القبر استطرادا، ولها تعلق بالموعظة أيضا‏.‏
وقال الزين بن المنير‏:‏ مناسبة إيراد هذه الآيات في هذه الترجمة للإشارة إلى أن المناسب لمن قعد عند القبر إن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبور ثم إلى النشر لاستيفاء العمل‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْآيَةَ
الشرح‏:‏
حديث علي بن أبي طالب أورده المصنف مرفوعا ‏"‏ ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار ‏"‏ الحديث‏.‏
وسيأتي مبسوطا في تفسير ‏(‏والليل إذا يغشى‏)‏ ، وهو أصل عظيم في إثبات القدر‏.‏
وقوله فيه ‏"‏ اعملوا ‏"‏ جرى مجرى أسلوب الحكيم، أي الزموا ما يجب على العبد من العبودية، ولا تتصرفوا في أمر الربوبية‏.‏
وعثمان شيخه هو ابن أبي شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد‏.‏
وموضع الحاجة منه ‏"‏ فقعد وقعدنا حوله‏"‏‏.‏
وقوله ‏"‏فقال رجل ‏"‏ هو عمر أو غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب ما جاء في قاتل النفس‏)‏ قال ابن رشيد‏:‏ مقصود الترجمة حكم قاتل النفس‏.‏
والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه، فهو أخص من الترجمة، ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى، لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظلم غيره بإفاتة نفسه‏.‏
قال ابن المنير في الحاشية‏:‏ عادة البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق الاجتهاد‏.‏
وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته، ومقتضاه أن لا يصلى عليه، وهو نفس قول البخاري‏.‏
قلت‏:‏ لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر بن سمرة ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه ‏"‏ وفي رواية للنسائي ‏"‏ أما أنا فلا أصلي عليه‏"‏، لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه بهذه الترجمة وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه‏.‏
ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
الشرح‏:‏
حديث ثابت بن الضحاك فيمن قتل نفسه بحديدة، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في الأيمان والنذور، وخالد المذكور في إسناده هو الحذاء‏.‏
ثانيها حديث جندب، هو ابن عبد الله البجلي قال فيه ‏"‏ قال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم ‏"‏ وقد وصله في ذكر بني إسرائيل فقال‏:‏ ‏"‏ حدثنا محمد حدثنا حجاج بن منهال ‏"‏ فذكره‏.‏
وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أنه ربما علق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه فيه واسطة، لكنه أورده هنا مختصرا وأورده هناك مبسوطا فقال في أوله ‏"‏ كان فيمن كان قبلكم رجل ‏"‏ وقال فيه ‏"‏ فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات ‏"‏ وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك، ولم أقف على تسمية هذا الرجل‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ
الشرح‏:‏
حديث أبي هريرة مرفوعا ‏"‏ الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار ‏"‏ وهو من أفراد البخاري من هذا الوجه، وقد أخرجه أيضا في الطب من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مطولا، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم وليس فيه ذكر الخنق، وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره ولفظه ‏"‏ فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ‏"‏ وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة‏:‏ منها توهيم هذه الزيادة، قال الترمذي بعد أن أخرجه‏:‏ رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر ‏"‏ خالدا مخلدا ‏"‏ وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يشير إلى رواية الباب قال‏:‏ وهو أصح لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون، وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافرا والكافر مخلد بلا ريب‏.‏
وقيل‏:‏ ورد مورد الزجر والتغليظ، وحقيقته غير مرادة‏.‏
وقيل‏:‏ المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم‏.‏
وقيل‏:‏ التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله‏.‏
وقيل‏:‏ المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام كأنه يقول يخلد مدة معينة، وهذأ أبعدها‏.‏
وسيأتي له مزيد بسط عند الكلام على أحاديث الشفاعة إن شاء الله تعالى‏.‏
واستدل بقوله ‏"‏ الذي يطعن نفسه يطعنها في النار ‏"‏ على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه، وهو استدلال ضعيف‏.‏
‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ قوله في حديث الباب ‏"‏ يطعنها ‏"‏ هو بضم العين المهملة كذا ضبطه في الأصول‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس