عرض مشاركة واحدة
قديم 08-03-2013, 11:56 PM   #448
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: فتح كتاب فتح البارى على شرح البخارى للاحافظ ابن حجر العسقلانى رضى الله عنه


*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلاة على الشهداء‏)‏ قال الزين بن المنير‏:‏ أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها، وحديث عقبة الدال على إثباتها قال‏:‏ ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين، قال‏:‏ والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى‏.‏
وكذا المراد بقوله بعد ‏"‏ من لم ير غسل الشهيد ‏"‏ ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صالحا أو غير صالح، وخرج بقوله ‏"‏ المعركة ‏"‏ من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة، وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي، وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور، وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة، وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء‏.‏
والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور، قال الترمذي‏:‏ قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق‏.‏
وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد‏.‏
وقال الشافعي في ‏"‏ الأم ‏"‏ جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح‏.‏
وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه‏.‏
قال‏:‏ وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين، يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة‏.‏
قال وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت انتهى‏.‏
وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضا كما سننبه عليه بعد هذا‏.‏
ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية، وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب وهو المنقول عن الحنابلة، قال الماوردي عن أحمد‏:‏ الصلاة على الشهيد أجود، وأن لم يصلوا عليه أجزأ‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر‏)‏ كذا يقول الليث عن ابن شهاب، قال النسائي‏:‏ لا أعلم أحدا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك‏.‏
ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة فذكر الحديث مختصرا، وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة، وعبد الله له رؤية فحديثه من حيث السماع مرسل، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابرا، وهو مما يقوي اختيار البخاري، فإن ابن شهاب صاحب حديث فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين، ولا سيما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة‏.‏
وعلي بن شهاب فيه اختلاف آخر رواه أسامة بن زيد الليثي عنه عن أنس أخرجه أبو داود والترمذي، وأسامة سيء الحفظ، وقد حكى الترمذي في ‏"‏ العلل ‏"‏ عن البخاري أن أسامة غلط في إسناده‏.‏
وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن ابن شهاب فقال‏:‏ ‏"‏ عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه ‏"‏ وابن عبد العزيز ضعيف، وقد أخطأ في قوله ‏"‏ عن أبيه‏"‏‏.‏
وقد ذكر البخاري فيه اختلافا آخر كما سيأتي بعد بابين‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ثم يقول أيهما‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ أيهم‏"‏‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ولم يصل عليهم‏)‏ هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام، وهو اللائق بقوله بعد ذلك ‏"‏ ولم يغسلوا ‏"‏ وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ ‏"‏ ولم يصل عليهم ولم يغسلهم ‏"‏ وهذه بكسر اللام والمعني ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره‏.‏
وفي حديث جابر هذا مباحث كثيرة يأتي استيفاؤها في غزوة أحد من المغازي إن شاء الله تعالى‏.‏
وفيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهما، وعلى جواز دفن اثنين في لحد، وعلى استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد، وعلى أن شهيد المعركة لا يغسل، وقد ترجم المصنف لجميع ذلك‏.‏
‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع في رواية أسامة المذكورة ‏"‏ لم يصل عليهم ‏"‏ كما في حديث جابر‏.‏
وفي رواية عنه عند الشافعي والحاكم ‏"‏ ولم يصل على أحد غيره ‏"‏ يعني حمزة‏.‏
وقال الدارقطني‏:‏ هذه اللفظة غير محفوظة - يعني عن أسامة - والصواب الرواية الموافقة لحديث الليث والله أعلم‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي الخير‏)‏ هو اليزني، والإسناد كله بصريون، وهذا معدود من أصح الأسانيد‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏صلاته‏)‏ بالنصب أي مثل صلاته‏.‏
زاد في غزوة أحد من طريق حيوة بن شريح عن يزيد ‏"‏ بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ‏"‏ وزاد فيه ‏"‏ فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وسيأتي الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى‏.‏
وكانت أحد في شوال سنة ثلاث، ومات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة إحدى عشرة، فعلى هذا ففي قوله ‏"‏ بعد ثمان سنين ‏"‏ تجوز على طريق جبر الكسر، إلا فهي سبع سنين ودون النصف‏.‏
واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه‏.‏
وقال الطحاوي‏:‏ معنى صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم لا يخلو من ثلاثة معان‏:‏ إما أن يكون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة، أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة‏.‏
وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء‏.‏
ثم كأن الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى انتهى‏.‏
وغالب ما ذكره بصدد المنع - لا سيما في دعوى الحصر - فإن صلاته عليهم تحتمل أمورا أخر‏:‏ منها أن تكون من خصائصه، ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم‏.‏
ثم هي واقعة عين لا عموم فيها، فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر‏؟‏ ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم‏.‏
قال النووي‏:‏ المراد بالصلاة هنا الدعاء، وأما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى‏.‏
و قوله‏:‏ ‏(‏إني فرط لكم‏)‏ أي سابقكم، و قوله‏:‏ ‏(‏وإني والله‏)‏ فيه الحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه، و قوله‏:‏ ‏(‏لأنظر إلى حوضي‏)‏ هو على ظاهره، وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة‏.‏
وسيأتي الكلام على الحوض مستوفى في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى، وكذا على المنافسة في الدنيا‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏ما أخاف عليكم أن تشركوا‏)‏ أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى‏.‏
وفي هذا الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده المصنف في ‏"‏ علامات النبوة ‏"‏ كما سيأتي بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر‏)‏ أورد فيه حديث جابر المذكور مختصرا بلفظ ‏"‏ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ‏"‏ قال ابن رشيد‏:‏ جرى المصنف على عادته إما بالإشارة إلى ما ليس على شرطه، وإما بالاكتفاء بالقياس‏.‏
وقد وقع في رواية عبد الرزاق يعني المشار إليها قبل بلفظ ‏"‏ وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد ‏"‏ انتهى‏.‏
وورد ذكر الثلاثة في هذه القصة عن أنس أيضا عند الترمذي وغيره، وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال‏:‏ جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا‏:‏ أصابنا قرح وجهد، قال‏:‏ احفروا وأوسعوا‏.‏
واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر ‏"‏ صححه الترمذي، والظاهر أن المصنف أشار إلى هذا الحديث‏.‏
وأما القياس ففيه نظر، لأنه لو أراده لم يقتصر عل الثلاثة بل كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر، ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر، وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع ‏"‏ أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه‏"‏، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين‏.‏
والله أعلم‏.‏
*3*نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةباب مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ
الشرح‏:‏
قوله‏:‏ ‏(‏باب من لم ير غسل الشهداء‏)‏ في نسخة ‏"‏ الشهيد ‏"‏ بالإفراد‏.‏
أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المشيب أنه قال‏:‏ يغسل الشهيد، لأن كل ميت يجنب فيجب غسله حكاه ابن المنذر، قال‏:‏ وبه قال الحسن البصري‏.‏
ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن، وحكي عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره، وهو من الشذوذ‏.‏
وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد ‏"‏ لا تغسلوهم فإن كل جرح - أو كل دم - يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم ‏"‏ فبين الحكمة في ذلك‏.‏
الحديث‏:‏
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرٍ قال قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ
الشرح‏:‏
حديث جابر أورده المصنف قبل مختصرا بلفظ ‏"‏ ولم يغسلهم ‏"‏ واستدل بعمومه على أن الشهيد لا يغسل حتى ولا الجنب والحائض، وهو الأصح عند الشافعية، وقيل يغسل للجنابة لا بنية غسل الميت، لما روي في قصة حنظلة بن الراهب أن الملائكة غسلته يوم أحد لما استشهد وهو جنب، وقصته مشهورة رواها ابن إسحق وغيره، وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه قال ‏"‏ أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رأيت الملائكة تغسلهما ‏"‏ غريب في ذكر حمزة، وأجيب بأنه لو كان واجبا ما اكتفي فيه بغسل الملائكة، فدل على سقوطه عمن يتولى أمر الشهيد‏.‏
والله أعلم‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس