عرض مشاركة واحدة
قديم 07-31-2013, 12:18 AM   #426
حسن الخليفه احمد

الصورة الرمزية حسن الخليفه احمد



حسن الخليفه احمد is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر Skype إلى حسن الخليفه احمد
افتراضي رد: فتح كتاب فتح البارى على شرح البخارى للاحافظ ابن حجر العسقلانى رضى الله عنه


باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب نقض شعر المرأة‏)‏ أي الميتة قبل الغسل، والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة، وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى ما انتثر منه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن سيرين إلخ‏)‏ وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا أحمد‏)‏ كذا للأكثر غير منسوب، ونسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري ‏"‏ أحمد بن صالح‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أيوب‏)‏ في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج ‏"‏ أن أيوب بن أبي تميمة أخبره‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏وسمعت‏)‏ هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة، وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه‏)‏ في رواية الإسماعيلي ‏"‏ قالت نقضته ‏"‏ والظاهر أن القائلة أم عطية، ولعبد الرزاق عن معمر عن أيوب في هذا الحديث ‏"‏ فقلت نقضته فغسلته فجعلته ثلاثة قرون قالت نعم ‏"‏ والمراد بالرأس شعر الرأس فهو من مجاز المجاورة، وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ‏.‏

ولمسلم من رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية ‏"‏ مشطناها ثلاثة قرون ‏"‏ وهو بتخفيف المعجمة أي سرحناها بالمشط، وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر، واعتل من كرهه بتقطيع الشعر، والرفق يؤمن معه ذلك‏.‏

*3*باب كَيْفَ الْإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ

وَقَالَ الْحَسَنُ الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب كيف الإشعار للميت‏)‏ أورد فيه حديث أم عطية أيضا، وإنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق ‏"‏ وزعم أن الإشعار الففنها فيه ‏"‏ وفيه اختصار والتقدير وزعم أن معنى قوله أشعرنها إياها الففنها، وهو ظاهر اللفظ، لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب‏.‏

والقائل في هذه الرواية ‏"‏ وزعم ‏"‏ هو أيوب‏.‏

وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين، والأول أولى، ومد بينه عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج قال ‏"‏ قلت لأيوب قوله أشعرنها تؤزر به‏؟‏ قال‏:‏ ما أراه إلا قال الففنها فيه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحسن الخرقة الخامسة إلخ‏)‏ هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب‏.‏

وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه‏.‏

وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت ‏"‏ فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي ‏"‏ وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، وقول الحسن في الخرقة الخامسة قال به زفر‏.‏

وقالت طائفة‏:‏ تشد على صدرها لتضم أكفانها، وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر‏:‏ ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏حدثنا أحمد‏)‏ كذا للأكثر غير منسوب‏.‏

وقال أبو علي بن شبويه في روايته ‏"‏ حدثنا أحمد يعني ابن صالح‏"‏‏.‏

‏(‏فائدة‏)‏ ‏:‏ قوله ‏"‏ ولا أدري أي بناته ‏"‏ هو مقول أيوب، وفيه دليل على أنه لم يسمع تسميتها من حفصة، وقد تقدم قريبا من وجه آخر عنه أنها أم كلثوم‏.‏

*3*باب هَلْ يُجْعَلُ شَعَرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون‏)‏ أي ضفائر‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا سفيان‏)‏ هو الثوري، وهشام هو ابن حسان، وأم الهذيل هي حفصة بنت سيرين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ضفرنا‏)‏ بضاد ساقطة وفاء خفيفة ‏(‏شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ تعني ثلاثة قرون‏.‏

وقال وكيع قال سفيان‏)‏ أي بهذا الإسناد ‏(‏ناصيتها وقرنيها‏)‏ أي جانبي رأسها، ورواية وكيع وصلها الإسماعيلي بهذه الزيادة وزاد ‏"‏ ثم ألقيناه خلفها ‏"‏ وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في الباب الذي يليه‏.‏

واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه، فقال ابن القاسم‏:‏ لا أعرف الضفر بل يكف وعن الأوزاعي والحنفية‏:‏ يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا‏.‏

قال القرطبي‏:‏ وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو هو شيء رأته ففعلته استحسانا‏؟‏ كلا الأمرين محتمل، لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق ولم يرد ذلك مرفوعا، كذا قال‏.‏

وقال النووي الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له‏.‏

قلت‏:‏ وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت ‏"‏ قال لنا رسول الله‏:‏ اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر ‏"‏ وقال ابن حبان في صحيحه‏:‏ ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لا من تلقاء نفسها ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب قال‏:‏ قالت حفصة عن أم عطية اغسلنها ثلاثة أو خمسا أو سبعا واجعلن لها ثلاثة قرون‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ قوله‏:‏ ‏"‏ ثلاثة قرون ‏"‏ مع قوله‏:‏ ‏"‏ ناصيتها وقرنيها ‏"‏ لا تضاد بينهما، لأن المراد بالثلاثة قرون الضفائر، والمراد بالقرنين الجانبان‏.‏

*3*باب يُلْقَى شَعَرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب يلقى شعر المرأة خلفها‏)‏ في رواية الأصيلي وأبي الوقت ‏"‏ يجعل ‏"‏ وزاد الحموي ‏"‏ ثلاثة قرون ‏"‏ ثم أورد المصنف حديث أم عطية من رواية هشام بن حسان عن حفصة وفيه ‏"‏ فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها ‏"‏ أخرجه مسدد عن يحيى بن سعيد، وقد أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بلفظ ‏"‏ ومشطناها ‏"‏ وقد تقدم ذلك من رواية الثوري عن هشام أيضا، وعند عبد الرزاق من طريق أيوب عن حفصة ‏"‏ ضفرنا رأسها ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناه إلى خلفها ‏"‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها، وزاد بعض الشافعية أن تجعل الثلاث خلف ظهرها، وأورد فيه حديثا غريبا، كذا قال وهو مما يتعجب منه مع كون الزيادة في صحيح البخاري، وقد توبع راويها عليها كما تراه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا

الشرح‏:‏

في هذا الحديث من الفوائد - غير ما تقدم في هذه التراجم العشر - تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه، وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم‏.‏

واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه موضع تعليم ولم يأمر به، وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ لا أعلم أحدا قال بوجوبه‏.‏

وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، والخلاف فيه ثابت عند المالكية وصار إليه بعض الشافعية أيضا‏.‏

وقال ابن بزيزة‏:‏ الظاهر أنه مستحب، والحكمة فيه تتعلق بالميت، لأن الغاسل إذا علم أنه سيغتسل لم يتحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل فيبالغ في تنظيف الميت وهو مطمئن، ويحتمل أن يتعلق بالغاسل ليكون عند فراغه على يقين من طهارة جسده مما لعله أن يكون أصابه من رشاش ونحوه انتهى واستدل به بعض الحنفية على أن الزوج لا يتولى غسل زوجته، لأن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بغسل ابنته دون الزوج، وتعقب بأنه يتوقف على صحة دعوى أنه كان حاضرا، وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النسوة على نفسه، وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدل به على أن النسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده‏.‏

والله أعلم بالصواب‏.‏

حسن الخليفه احمد غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس