القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة

مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري


غير مسجل أهلاً ومرحباً بكم

العودة   منتديات الختمية > الأقسام العامة > مكتبة الميرغني الإليكترونية

مكتبة الميرغني الإليكترونية خاصة بجميع مؤلفات السادة المراغنة

تلخيص من ذخيرة الفقه الكبرى .

مكتبة الميرغني الإليكترونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-06-2010, 04:09 PM   #1
مصطفى علي
مُشرف المكتبة الصوتية
الصورة الرمزية مصطفى علي



مصطفى علي is on a distinguished road

إرسال رسالة عبر MSN إلى مصطفى علي إرسال رسالة عبر Yahoo إلى مصطفى علي إرسال رسالة عبر Skype إلى مصطفى علي
Impp تلخيص من ذخيرة الفقه الكبرى .


أنا : مصطفى علي




هذا تلخيصات لم تتكتمل بعد من كتاب "ذخيرة الفقه الكبرى" للشيخ الجليل الطاهر محمد سليمان عليها الرحمة والرضوان ،،،، لخصها جعفر حيدر طالب من طلاب العلم الشريف بمجلس تدريس مسجد أم شجرة الكبير .





بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


الطهارة
الطهارة لغة : هي النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية .
وإصطلاحاً : هي صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث .
قوله حكمية : أي حكم العقل بوجودها وعدمها تبعاً للشرع .
قوله يستباح : بمعنى يؤذن .
ويرفع بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماءٌ بلا قيد .
قوله يرفع : بمعنى يزيل أي يرفعان الحدث وحكم الخبث رفعاً مجازيا بسبب الماء ، وحقيقة من الله عز وجل .
قوله وهو ما صدق عليه : أي صح عليه ، اسم ماء بلا قيد ، ينقسم القيد إلى قسمين : قيد منفك كماء البحار والأمطار والآبار ويجوز التطهير به ، و قيد غير منفك كماء الليمون والبطيخ ولا يجوز التطهير به .
الحدث الأصغر : هو المنع المترتب على أعضاء مخصوصة وهي نواقض الوضوء .
الحدث الأكبر : هو المنع المترتب على غسل جميع الأعضاء وهو الجنابة .
موانع الحدث الأصغر :
1- الصلاة وإن سجدة . 2- الطواف ولو لوداع .
3- مس المصحف ولو بعلاقة .
موانع الحدث الأكبر :
1- الصلاة وإن سجدة . 2- الطواف ولو لوداع .
3- مس المصحف ولو بعلاقة . 4- التلاوة رأساً إلا لتعوذ أو إستدلال أو لرقية .
5- دخول المسجد وإن جوازاً أو مروراً .
* فالأصول سبعة أتت :
1- الحدث : هو صفة إعتبارية تمنع صاحبها عن التلبس بالصلاة والطواف ومس المصحف .
2- الخبث : هو صفة إعتبارية تمنع صاحبها عن التلبس بالصلاة والطواف ودخول المسجد .
3- النجس : هو سقوط النجاسة على موضع طاهر .
4- المتنجس : هو إختلاط النجاسة بالماء واختلف أحد أوصافها الثلاثة .
5- التنجيس : هو تصيير الطاهر نجس .
6- التطهير : هو إزاله النجاسة بالماء المطلق .
7- الطهارة : هي صفة إعتبارية ترخص لموصوفها الدخول في الصلاة والطواف والمكوث في المسجد .
* تنقسم الطهارة إلى قسمين : حدثية ، وخبثية .
وتنقسم الطهارة الخبثية إلى ثلاثة أقسام :
1- طهارة حدثية مائية . 2- طهارة حدثية ترابية . 3- طهارة حدثية لا مائية ولا ترابية .
* الطهارة المائية الحدثية أربعة :
1- الوضوء . 2- الغسل . 3- المسح على الخفين . 4- المسح على الجبيرة .
* الطهارة الحدثية الترابية واحدة : وهي التيمم .
* وتنقسم الطهارة الخبثية إلى ثلاثة أقسام :
1- طهارة خبثية مائية . 2- طهارة خبثية ترابية . 3- طهارة خبثية لا مائية ولا ترابية .
* الطهارة الخبثية المائية : هي إزالة النجاسة عن :
1- محمول المصلي . 2- وبدنه . 3- ومكانه . 4- والإستنجاء .
* الطهارة الخبثية الترابية : هي :
1- دلك النعلين . 2- دلك الخفين . 3- رجل الفقير .
4- غني لم يجد نعلاً . 5- من أضطر لعذر كمرض . 6- الإستجمار .
* طهارة خبثية لا مائية ولا ترابية : وهي :
1- الدابغ بالنسبة للجلود . 2- الإحراق بالنسبة لعظام الميتة . 3- خمرٌ خُلل أو حُجر شرط ذهاب الإسكار.


* المطهرات أربعة :
1- الماء يرفع الحدث ويزيل حكم الخبث . 2- التراب يرفع الحدث رفعاً مقيداً .
3- 4- الدابغ والإحراق : يزيل الخبث ولا يرفعان الحدث .

* أقسام المياه : تنقسم إلى قسمين :
1- الماء المطلق : وهو الماء الناقع الباقي على فطرته وخلقته أي لم يتغير لوناً ولا طعماً ولا رائحة وهو ماءٌ طهور
، طاهر في نفسه ومطهر لغيره .
2- الماء الطاهر : طاهرٌ في نفسه غير مطهر لغيره ، وهو الذي تغير بشئ طاهر ، ويجوز الإستعمال به في العادات
دون العبادات ، والعادات هي ستة : الأكل والشرب والطبخ والخبز الغسيل والتمسح .
3- الماء النجس : وهوما تغير أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعم أو رائحة ، ولا يجوز الإستعمال به مطلقاً لا في العادات الستة ولا في العبادات الثمانية .
* الأشياء التي لا يضر التغيير بها مطلقاً :
1- المجاور : كفلٍ على شباك قلة ، أو جيفة مطروحة على شاطئ نهرٍ ، أو كأواني بُخِرت ببخور .
2- الممر : أي الماكن الذي يمر به الماء .
3- المقر : كقرار الأرض وهي معادن الأرض مطلقاً .
4- الموافق للماء : كماء الزرجون والرياحين المقطع عن الرائحة سواء كان الموافق مثل المطلق أو أقل أو أكثر ، سواء كان الأواني مثل آنية الوضوء أو أقل أو أكثر .
5- المجمع من ندى . 6- أو شك في مغيره ، وهل يضر .
7- المصلح للماء . 8- المصلح للجلود . 9- المصلح للأواني . 10- المتولد منه كالسمك الحي .
11- الطحلب وهي الخضرة التي تعلو الماء . 12- الخز وهو ما ينبت على الجدران الملاصق الماء .
13- الضريع وهو نبات في الماء الدائم . 14- الزعلان وهو حيوان صغير يتولد من الماء .
15- لا يضر التغير بالشئ الذي لا يمكن الإحتراز منه . 16- المتغير بطول المكث .
17- لا يضر التغير بآلة سقي إن خفّ التغير. 18- لا يضر التغير بعروق الشجر .
* الأشياء التي يضر التغير بها مطلقاً :
1- الملاصق للماء . 2- المخالط للماء . 3- الذي ذاب بعد جموده . 4- خرء السمك . 5- السمك الميت .
* فصل في المصلحات :
1- المصلح للماء . 2- المصلح للجلود . 3- المصلح للأناء .
1- المصلح للماء : على قسمين :
ا- لتنقية الماء وهو معفو مطلقاً . ب- لتزكية الماء وهو معفو عن الرائحة فقط .
2- المصلح للجلود : كالقرض والقطران وهو معفو عنه مطلقاً لوناً وطعاً ورائحة .

جلد الميتة إذا دبغ طهر طهارة لغوية فيجوز إستعماله في ماء ويابس ولبسه في غير مسجد وطواف وصلاة .
* ومنع إستعماله في الأتي ذكره :
1- الصلاة به . 2- الصلاة عليه . 3- لبسه في مسجد . 4- طواف . 5- إستعماله خف .
6- إستعماله جفير . 7- الطحن عليه . 8- حمله في مائع . 9- بيعه . 10- شرائه .

جلد الكيمخت وهو جلد البغال والحصين والحمير إذا دبغ طهر طاهرة شرعية ، فيجوز إستعماله فيما تقدم .
3- المصلح للأناء : كالطلاء وهو معفو عن اللون والطعم والرائحة .

* ولا يقبل التطهيرالأتي :
1- لحم طبخ بنجس . 2- بيض سلق بنجس .
3- جلد دبغ بنجس . 4- زيت مُلح بنجس . 5- فخار بغواص .
* المياه المتوهمة ، وهي :
1- المجمع من ندى . 2- أو ذاب بعد جموده . 3- فضلة حائض . 4- فضلة طهارة الحائض .
5- فضلة نفساء . 6- فضلة طهارة النفساء . 7- فضلة جنب . 8- فضلة طهارة الجنب .
9- فيما جعل في الفم . 10- سور بهيمة غير جلالة . 11- كثير خلط بنجس .


* المياه المكروهة ، وهي :
1- كره ماء يسير إستعمل في حدث ، بشروط سبعة وهي :
1- أن يكون الماء يسير . 2- عدم التغير . 3- إن وجد غيره . 4- أن يستعمل أولاً في حدث أو
حكم خبث .
5- أن يكون الإستعمال الثاني في رفع حدث . 6- ألا يفرغ عليه ماء آخر . 7- ألا يكون إستعماله من نبي أو
رسول .
2- كره ماء راكض عادة الناس الإغتسال فيه ، بقيود أربعة :
1- ألا يكون مستبحراً . 2- أن وجد غيره . 3- ألا يكون له مادة . 4- ألا يكون في بدنه وسخ .
3- كره ماء يسير ولغ فيه كلب ، بقيود سبعة وهي :
1- أن يكون الماء يسير . 2- عدم التغير . 3- أن وجد غيره . 4- ألا يفرغ عليه ماء آخر .
5- ألا يكون مستبحراً . 6- إذا أدخل لسانه وحركه . 7- إستعماله فيما يتوقف على طهور .
4- كره ماء يسير مات فيه حيوان بري ذو نفس سائلة ، بقيود سبعة :
1- ألا يكون له مادة . 2- أن يكون حيوان بري ذو نفس سائلة . 3- ألا يكون الماء جارياً .
4- إذا وقع ميتاً ثم مات فيه . 5- أن يستعمل الماء قبل النزح . 6- ألا يتغير الماء بأحد أوصافه الثلاثة .
7- أن يستعمل فيما يتوقف على طهور .
5- كره سوْر شارب خمر ، بقيو د ستة :
1- إذا كان الماء يسير . 2- أن وجد غيره . 3- عدم التغير . 4- إستعماله فيما يتوقف على طهور .
5- أن يكون مدمناً . 6- إذا تيقن النجاسة أو شك في فمه أو العضو .
6- كره سْور جلالة ، بقيود خمسة وهي :
1- إذا كان الماء يسير . 2- أن وجد غيره . 3- عدم التغير .
4- إستعماله فيما يتوقف على طهور لا في العادات . 5- إذا لم يعسر الإحتراز منه .
7- كره ماء بأواني من جلد الميتة .
8- كره ماء بأواني من عظام الميتة .
9- كره ماء مشمس بغطر ساخن بأواني من نحاس .
10- كره ماء حار في شدة الحرارة .
11- كره ماء بارد في شدة البرودة .
12- كره ماء يسير حلت فيه نجاسة ، بقيود سبعة :
1- إذا كان الماء يسير . 2- أن وجد غيره . 3- عدم التغير . 4- ألا يفرغ عليه ماء آخر .
5- ألا يكون مستبحراً . 6- ألا يكون له مادة . 7- إستعماله فيما يتوقف على طهور .
13- كره الإستنجاء بماء زمزم .

* المياه المحرمة ، وهي :
1- حُرِّم ماء مسروق . 2- حُرِّم ماء مغصوب . 3- حُرِّم ماء مسبل للشرب إن عُلِم .
4- حُرِّم ماء بأواني من ذهب أو فضة . 5- حُرِّم ماء بآبار عاد . 6- حُرِّم ماء بآبار تُبّع . 7- حُرِّم ماء بآبار لوط . 8- حُرِّم ماء بآبار بابل . 9- حُرِّم ماء بآبار برهوت . 10- حُرِّم ماء بآبار هود . 11- حُرِّم ماء بآبار زروان بالمدينة المنورة التي وضع فيها السحر للنبي
صلى الله عليه وسلم ولم يصبه منه شئ لعصمته .

* فصل في المعفوات :
1- كسلس لازم كل الزمن أو نصفه أو جله أو أقله . 2- بلل باسور . 3- دم قدر الدرهم البغلي .
4- قيح قدر الدرهم البغلي . 5- صديد قدر الدرهم البغلي . 6- فضلة دواب لمن يزوالها .
7- أثر ذباب إذا كان صغيراً . 8- أثر حجامة . 9- أثر فصادة .
10- طين مطر أختلط بنجاسة . 11- أثر دمل سال بنفسه أو إحتاج لعصر .12- ذيل إمرأة أُطيل لستر .
13- رجل بلت مرت بنجس يابس . 14- خف مرّ بنجس إن دلك . 15- نعل مرّ بنجس إن دلك .
16- ألحقت بهما رجل الفقير . 17- غني لم يجد نعلاً . 19- يعفى عن ثوب مرضعة .
20- يعفى عن كناف . 21- يعفى عن ذبال . 22- يعفى عن طبيب .
23- يعفى عن جزار إن إجتهدوا .24- يعفى عن بنات وردان .25- يعفى عن ما سقط من بيوت المسلمين أو مشكوك
فيها .
26- يعفى عن شئ صقيل كسيف و مدية يفسدهم الغسل . 27- يعفى عن لون وريح عسرا .

* فصل في الأعيان الطاهرة :
أصول دوائر الأعيان النجسة خمسة :
الأصل الأول : الحياة : لكل حي طاهر وعرقه و دمعه ومخاطه ولعابه وبيضه إلا المذر وهو ما مات فيه فرخ أو صار دماً أو منتاً .
الأصل الثاني : الشرف : هو الأدمي حياً أو ميتاً طاهر لشرفه .
الأصل الثالث : ميتة البحر : كل ما نسب للبحر فهو طاهر .
الأصل الرابع : ما لا نفس له سائلة : كخشاش الأرض .
الأصل الخامس : الجامد : هو الأرض وما إتصل بها من حجر ومدر وشجر وغيرها .

* فصل في الأعيان النجسة :
والنجس ميتة غير ما ذكر ، وما خرج منه ، وما إنفصل منه ، أو من حي مما تحله الحياة .
* فصل حرم على الذكر المكلف التحلي بإحدى النقدين ، وجاز للرجل الأتي :
1- الخاتم : إذا كان من فضة زنة درهمين وإتحدا .
2- السيف : بقيود أربعة :
1- أن يكون للرجل . 2- نشره في بلاد الكفار . 3- في زمن الحرب . 4- أن يكون سيفاً .
3- تحلية المصحف : لا كتابة أجزائه وأعشاره .
4- الأنف . 4- ربط سن .

ويحرم على المكلف إتخاذ الأتي :
1- إناء من النقدين الذهب والفضة .
2- المغشي ظاهره من نحاس أو رصاص ونحوهما ، وباطنه من ذهب أو فضة ، قولان الراجح المنع .
3- المضبب أي المشعب كسره بذهب أو فضة ، قولان الراجح المنع .
4- ذي الحلقة أي حلقة تجعل في الإناء ومثله اللوح والمراءة ، قولان الراجح المنع .
5- المموه أي المطلي ظاهره بذهب أو فضة ، قولان الراجح الجواز .
6- الإناء من الجواهر ، قولان الراجح الجواز .
وحرم على المكلف إستعمال الحرير الخالص لبساً وفرشاً ولو مع كثيف حائل ، كما قال المازري . وأجاز الحنيفية فرشه وتوسده و وافقهم إبن الماجشون ، وأجازه إبن العربي تبعاً لإمرأته ، وأجازه إبن حبيب للحكة ، وأجازه إبن الماجشون للجهاد ، والمعتمد الحرمة للجميع .
الأشياء التي يجوز إتخاذها من الحرير :
1- الستائر . 2- الناموسيات . 3- خيط السبحة . 4- الذر . 5- القيطان .
لا يصلي المكلف على ثوب غلبت عليه النجاسة :
1- ثوب كافر . 2- ثوب سكير . 3- كناف . 4- ذبال . 5- مرضعة . 6- طبيب . 7- جزار .
8- ما لاصق فرج غير عالم بأحكام الإستنجاء . 9- ما ينام به الغير .10- ثوب من لا إعتناء له بالصلاة .

* فصل في آداب قضاء الحاجة :
1- التسمية قبل الدخول بأن يقول : "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" .
2- تغطية الرأس قبل الدخول . 3- الدخول بالرجل اليسرى . 4- الإلتفات قبل الجلوس .
5- الجلوس بطاهر. 6- الإعتماد على الرجل اليسرى . 7- رفع عقب الرجل اليمنى .
8- تفريق الفخذين . 9- عدم الإشتغال بشئ سوى خروج الخارج . 10- السكوت إلا لمهم .
11- الستر من أعين الناس . 12- عدم النظر إلى السماء . 13- عدم ذكر الله تعالى .
14- عدم العبث باليد . 15- إتقاء الملاعن الثلاثة وهي : مكان القمر ، والبئر ، والشمس في الشتاء .
16- إتقاء ريح . 17- التنحي عن حجر. 18- إتقاء الطرق التي يمر بها الناس .
19- عدم الإلتفات في الأثناء . 20- بل اليد قبل ملاقاة الأذى . 21- ملاقاة الأذى باليد اليسرى .
22- الخروج بالرجل اليمنى . 23- بعد الخروج يقول : "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" .
24- الوضوء وصلاة ركعتين .

* فصل في إزالة النجاسة :
هنالك أربعة أقول فيها :
1- الوجوب : بشرط الذكر والقدرة ، وهو المعتمد .
2- السنية : بشرط الذكر والقدرة ، وهو المشهرو للشيخ أبو الفرج .
3- الوجوب المطلق : وهذا عليه الأئمة الثلاثة . 4- الندب .
فيجب إزاله النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه والإستنجاء ، فالمحمول على قسمين :
1- المحمول حقيقة : هو كل ما تعلق بالجسد .
2- المحمول حكماً : كطرف عمامته الملقى على نجاسة .
قوله "وبدنه" ، من ظاهر البدن صماخ الأذنين والمنخرين زالفم والعينين والبطن .
قوله "مكانه " ، أي ما تمسه الأعضاء .
سقوط النجاسة عليه مبطل ، بخمسة قيود :
1- إن إتسع الوقت . 2- وجود مزيل . 3- ألا تكون من النجاسات المعفو عنها .
4- أن تكون يابسة ومستقرة أو رطبة. 5- ألا تكون محمول الغير .
ذكر النجاسة فيها مبطل بأربعة قيود :
1- إن إتسع الوقت . 2- وجود مزيل . 3- ألا تكون من النجاسات المعفو عنها .
4- ألا تكون محمول الغير .

* فصل في الإستبراء :
وللإستبراء خمسة مباحث :
المبحث الأول : في حكمه : وهو الوجوب ، إن ضاق الوقت أو إنسلخ .
المبحث الثاني : في تعريفه : هو إستفراغ أو إستخلاص ما في المخرجين ، أو مايقوم مقامهما من بول وغائط ،
لا دود وحصى متخلقين .
المبحث الثالث : شرطه : إنتفاء السبيلين .
المبحث الرابع : حقيقته : الإنتظار وجوباً .
المبحث الخامس : صوره : وهي النقطة إن لازمت كل الزمن أو نصفه أو جله ، مفتقرة حدثاً وخبثاً لا إن لازمت
أقل الزمن مفتقرة خبثاً لا حدثاً .

* فصل في الإستنجاء :
وللإستنجاء خمسة مباحث :
المبحث الأول : في تعريفه : هو إزالة النجاسة من السبيلين من بول وغائط بالماء المطلق .
المبحث الثاني : في حكمه : وهو الوجوب .
المبحث الثالث : شرطه : الذكر والقدرة .
المبحث الرابع : مراتبه ، وهي خمسة :
1- الحجارو والماء . 2- الماء مع أي منقي . 3- الماء فقط .
4- الحجارة فقط . 5- أي منقي ولو باليد .
المبحث الخامس : جزئياته : "أي مندوباته" ، وهي سبعة :
1- إستعمال اليد اليمنى . 2- بل اليد قبل ملاقاة الأذى . 3- الإسترخاء قليلاً .
4- غسل اليد بعد الإستنجاء . 5- وتر المزيل ولو كان حجراً . 6- تقديم القبل على الدبر .
7- الجمع بين الماء والحجارة .

* فصل في الإستجمار :
وللإستجمار خمسة مباحث :
المبحث الأول : في تعريفه : هو إزالة النجاسة بالحجارة .
المبحث الثاني : في حكمه : الرخصة بمعنى الجواز .
المبحث الثالث : شروطه : وهي عشرة ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الإستجمار باطل مع الحرمة ، وصوره هي :
1- أن يكون بيابس ، فلا يجزي الرطب . 2- أن يكون طاهر فلا يجزي النجس .
3- أن يكون غير مؤذٍ حاد كالزجاج . 4- أن يكون منقياً للنجاسة فلا يجزي الأملس كحجر ظلط .
القسم الثاني : الإستجمار صحيح مع الحرمة إن نقا ، وصوره هي :
1- أن يكون محترماً . 2- الذهب والفضة .
3- الورق المُنشأ . 4- أن يكون مملوكاً للغير .
القسم الثالث : الإستجمار صحيح مع الكراهة ، وصوره هي :
1- العظم الطاهر. 2- الروث الطاهر. 3- أن يكون الجدار مملوكاً له ، أو لغيره بإذنه .
الأشياء التي يتعين فيها الماء :
1- البول المنتشر . 2- الغائط المنتشر . 3- المني في بعض صوره بأن يخرج بلذة غير معتادة
أو فرضه التيمم . 4- المذي . 5- الودي . 6- الحيض . 7- النفاس .
8- الدم . 9- القيح . 10- الصديد . 11- دم الإستحاضة . 12- الهادي . 13- القُصة .

* فصل في الوضوء :
- متى شرع الوضوء :
شرع صبيحة الإسراء والمعراج وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى وخمسون سنة وستة أشهر قمرية .
- الدليل من الكتاب :
قول الله تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) .
- الدليل من السنة :
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله تعالى صلاة من أحدث منكم حتى يتوضأ ) .
- الدليل من الإجماع :
إنعقد الإجماع على وجوب الوضوء لمن أراد الدخول في الصلاة والطواف ومس المصحف .
- حكم من أنكر وجوبه :
يكفر ويستتاب ثلاثة أيام .
- حكم من أقرّ بوجوبه وإمتنع :
يؤخر إلى ءاخر الزمن الإختياري ، ويقتل حداً .
- تعريف الوضوء لغة :
هو النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية .
- تعريف الوضوء إصطلاحاً :
هو طهارة مائية تشتمل على غسل أعضاء مخصوصة بنية .

* شروط الوضوء :
شروط الوضوء ثلاثة عشر شرطاً ، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : خمسة شروط وجوب . القسم الثاني : خمسة شروط وجوب وصحة معاً .
القسم الثالث : ثلاثة شروط صحة .
- القسم الأول : شروط الوجوب ، وهي خمسة :
1- البلوغ . 2- دخول الوقت . 3- إمكان الفعل .
4- عدم الإكراه . 5- حصول الناقض .


- القسم الثاني : شروط الوجوب والصحة معاً ، وهي خمسة :
1- العقل . 2- بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم . 3- إنقطاع نوعي الدماء .
4- عدم الغفلة والنوم . 5- وجود مايكفي مكن الماء المطلق .
- القسم الثالث : شروط الصحةً ، وهي ثلاثة :
1- الإسلام . 2- عدم المنافي . 3- عدم الحائل المتجسد .

* فرائض الوضوء :
وفاقاً وخلافاً عشرة ، أربعة قرانية ، وثلاثة على مشهور المذهب ، وثلاثة قال العلامة إبن رشد بفرضيتها :
- الأربعة القرانية هي :
1- غسل الوجه . 2- غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين .
3- مسح جميع الرأس . 4- غسل الرجلين إلى الكوعين .
- الثلاثة التي هي على مشهور المذهب :
1- النية . 2- الدلك . 3- الموالاة .
- الثلاثة التي قال إبن رشد بفرضيتها :
1- الترتيب ، وهو سنة . 2- طهر الأعضاء ، والصحيح أنه مستحب .
3- وجود مايكفي من الماء المطهر ، وهو شرط في الوجوب والصحة معاً .

* سنن الوضوء :
وهي ثمانية :
1- غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى الكوعين . 2- المضمضة .
3- الإستنشاق . 4- الإستنثار . 5- رد مسح الرأس .
6- مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما . 7- تجديد الماء لمسح الأذنين . 8- ترتيب الفرائض .

* مستحبات الوضوء :
1- إستقبال القبلة . 2- المكان المرتفع . 3- المكان الطاهر . 4- التسمية .
5- وضع الإناء على يمينه إن كان مفتوحاً . 6- تقليل الماء . 7- تقديم الميامن على المياسر .
8- البدء بمقدمة الأعضاء . 9- الغسلة الثانية إن أحكم الأولى . 11- الغسلة الثالثة .
12- ترتيب المندوبات مع بعضها . 13- ترتيب السنن مع بعضها . 14- ترتيب السنن مع الفرائض .
15- ترتيب الفرائض مع المندوبات . 16- تخفيف الدلك . 17- مقارنة الدلك مع صب الماء .
18- كون تخليل أصابع اليدين ذبحاً . 19- تخليل أصابع الرجلين . 20- وكونها نحراً .
21- ضم الأصابع وضربها في الكف . 22- إستصحاب النية . 23- كون المضمضة والإستنشاق
بست غرفات . 24- وضع اليدين على الأنف عند الإستنثار .
25- كون الإستنثار باليسرى . 26- كون الإستنثار بالسبابة والإبهام . 27- عدم الوضوء بالمياه المكروهة
28- ستر العورة إذا إنتفى الملأ . 29- عدم مسح الرقبة . 30- عدم تجديد الماء لرد مسح الرأس .
31- الإختصار على موضع الفرض . 32- المبالغة في المضمضة والإستنشاق لغير صائم .
33- الصمت إلا لذكر الله تعالى . 34- السواك .
35- يستحب الوضوء لتلاوة القرآن رأساً ، ولحضور مجلس علم وذكر ، وحديث ، وزيارة صالح وعالم ،
ودخول سوقٍ ، ودخول على سلطان ، ولنوم . 36- يستحب النظرإلى السماء .
37- الدعاء ، بأن يقول : "أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، اللهم إجعلني من التوابين وإجعلني
من المتطهرين" 38- يستحب الوضوء من ماء زمزم .






* مكروهات الوضوء :
1- المكان النجس . 2- الإسراف في المياه . 3- الكلام في حالة الوضوء لغير ذكر الله تعالى .
4- الزيادة على ثلاثة غسلات . 5- الزيادة على محل الفرض . 6- المسحة الثانية في الممسوح .
7- البدء بمؤخرة الأعضاء . 8- كشف العورة إذا كان بخلوة ولو مع زوجته أو أمته .
9- ترك سنة . 10- يكره الوضوء بالمياه المكروه .

* محرمات الوضوء :
1- ماء مسبل للشرب إن علم . 2- ماء مسروق . 3- ماء مغصوب .
4-5- ماء بأواني من ذهب أو فضة . 6- كشف العورة بحضرة الناس . 7- ماء بآبار ثمود .
8- ماء بآبار عاد . 9- ماء بآبار تبع . 10- ماء بآبار هود .
11- ماء بآبار برهوت بالعراق . 12- ماء بآبار بابل .
13- ماء بآبار زروان بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأذكى التسليم ، التي ألقي فيها السحر ولم
يصبه شئ لعصمته .

* نواقض الوضوء :
- أصول نواقض الوضوء خمسة :
1- الأحداث . 2- أسباب الأحداث . 3- ثم الشك فيهما .
4- الردة أجارنا الله والمسلمين . 5- الرفض في الأثناء .
- الأصل الأول: الأحداث :
إثنين وثلاثين حدثاً ، ستة عشر من القبل ، وستة عشر من الدبر :
الستة عشر من القبل ، هي :
1- البول . 2- المذي . 3- الودي . 4- المني في بعض صوره .
5- الهادئ . 6- القَصة . 7- دم الإستحاضة . 8- مني الرجل إذا خرج من فرج
المرأة بعد غسلها . 9- سلس البول إذا لازم أقل الزمن . 10- سلس المذي إذا لازم أقل الزمن
11- سلس الودي إذا لازم أقل الزمن . 12- سلس المني إذا لازم أقل الزمن .
13- سلس القصة إذا لازم أقل الزمن . 14- سلس الهادئ إذا لازم أقل الزمن .
15- سلس الإستحاضة إذا لازم أقل الزمن . 16- الحقن إن منع فرضاً .
الستة عشر من الدبر ، وهي :
1- الغائط . 2- الريح . 3- الحقب وهو حبس الغائط . 4- القرقرة وهي حبس الريح .
5- 6- الدود والحصى الغير متخلقين في البطن . 7- 8- الدود والحصى المتخلقين في البطن مع
بلة متفاحشة . 9- سلس الغائط إذا لازم أقل الزمن .
10- سلس الريح إذا لازم أقل الزمن . 11- القيح معه بلة متفاحشة .
12- الصديد معه بلة متفاحشة . 13- الدم معه بلة متفاحشة .
14- إدخال حقنة خرجت معها بلة . 15- إدخال إصبع خرج معه بلة .
16- إدخال عود خرج معه بلة .

- الأصل الثاني الأسباب :
وهي لا تنقض بنفسها ، وإنما تؤدي إلى الناقض ، وتنقسم إلى ثلاثة أصول :
الأصل الأول : غيبوبة العقل : وتحتها أربعة عشر صورة :
1- الجنون . 2- الإغماء . 3- السُكْر بحلال . 4- السُكْر بحرام .
5- المعتوه . 6- المصروع . 7- البنج . 8- المسخ .
9- الحزن إذا غيب العقل . 10- الفرح إذا غيب العقل . 11- الهم إذا غيب العقل .
12- النوم ثقيل طويل . 13- النوم ثقيل قصير . 14- السحر .
الأصل الثاني : اللمس : وهو ملاقاة جسم لجسم آخر ، لطلب معنى فيه ، وصوره إثنى عشر شرطاً :
وهي في أنواع الملموسات الأربعة ، وهي :
1- الأحداث . 2- النساء . 3- فروج الدواب . 4- ذكر الغير .
فهذه أربعة صور في ثلاثة وهي : " قصد و وجد " ، " قصد ولم يجد " ، وجد من غير قصد " .
ثلاثة في أربعة بإثنى عشر صورة بطل الوضوء .

- اللمس ينقض الوضوء بشروط خمسة :
1- أن يكون اللامس بالغاً . 2- أن يكون الملموس ممن يشتهى عادة .
3- أن يكون اللمس بلا حائل . 4- أن يكون بعضو متصل . 5- إن يكون اللمس مصاحباً للقصد .
الأصل الثالث : المس ، ينقص الوضوء بشروط خمس :
1- أن يكون الماس بالغاً . 2- أن يكون ذكره متصل . 3- أن يكون بلا حائل .
4- أن يكون بباطن الكف أو الأصابع . 5- أن يكون ذكر نفسه .

الأصل الثالث الشك في الأحداث وأسباب الأحداث :
1- تيقن الطهارة وشك في الحدث إنتقض وضوئه ما لم يكن مستنكحاً .
2- تيقن الحدث وشك في الطهارة إنتقض الوضوء سواء كان مستنحكاً أم لا .
3- تيقن الطهارة وتيقن الحدث ثم شك في السابق منهما إنتقض وضوئه مستنكحاً أم لا .
4- شك في الطهارة ثم شك في الحدث ثم شك في السابق منهما إنتقض الوضوء مستنكحاً أم لا .
5- تيقن الطهارة ثم شك في الحدث ثم شك في السابق منهما إنتقض وضوئه مستنحكاً أم لا .
6- تيقن الحدث ثم شك في الطهارة ثم شك في السابق منهما إنتقض وضوئه مستنحكا أم لا .

الأصل الرابع الردة :
هي كفر مسلم تقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين .

الأصل الخامس الرفض في الأثناء :
- الأشياء التي لا تنقض الوضوء :
1- الفكر والنظر ولو أنعظ . 2- لمس ظهور فروج الدواب . 3- لمس ما لا تشتهى عادة .
4- لم يقصد اللذة ولم يجدها . 5- مس الأُنْثيْن . 6- مس العانة .
7- أكل لحم جزور . 8- قلع سن . 9- خروج رعاف .
10- مس الكبيرة مع الحرمة . 11- القبلة لرحمة أو لوداع . 12- مس الرجل الذي إكتملت لحيته .
13- مس المحارم . 14- إنشار شعر .

* فصل في الغسل :
- موجبات الغسل ، أربعة :
1- مغيب الحشفة . 2- خروج المني في النوم مطلقاً ، وشرطه البروز ، وفي اليقظة بلذة معتادة .
3- الحيض . 4- النفاس .
- صور الشك :
1- شك هل مني أم مذي وجب الغسل . 2- شك هل مني أم بول وجب الغسل .
3- شك هل مني أم ودي وجب الغسل . 4- شك هل غيّب الحشفة أم نصفها وجب الغسل .
5- شك هل مني أم عرق وجب الغسل . 6- وجد مني ولم يدري وقته عاد الصلاة من آخر نومة .
7- إمرأة شكت هل حيض أم إستحاضة وجب الغسل .
8- رجلان ناما في ثوب واحد ثم شكا في المني وجب الغسل .
9- إمرأة وجدت في ثوبها حيض ولم تدري وقته تغتسل وتعيد الصلاو من آخر لبسة .

* فرائض الغسل :
فرائض الغسل خمسة فرائض ، وهي :
1- النية . 2- الدلك . 3- المولاة .
4- تخليل الشعور . 5- تعميم جميع الجسد بالماء .

* سنن الغسل :
سنن الغسل خمسة سنن ، وهي :
1- غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء . 2- المضمضة . 3- الإستنشاق .
4- الإستنثار . 5- مسح صماخ الأذنين .

* فصل في المسح على الخفين :
- المسح على الخفين شروطه كشروط الوضوء ، وله شروط خاصة به ، وهي إحدى عشر شرطاً :
- شروط الممسوح ، وهي ستة :
1- أن يكون اللمسوح جلداً . 2- أن يكون طاهراً . 3- أن يكون ساتراً محل الفرض .
4- أن يكون بلا حائل . 5- أمكن المشئ فيه عادة . 6- أن يكون مخروزاً .
- شروط الماسح ، وهي خمسة :
1- أن يلبسه على طهارة . 2- أن تكون الطهارة مائية . 3- أن تكون الطهارة المائية كاملة .
4- أن يقصد بلبسه السنة . 5- ألا يلبسه عاص به كمحرم بحج أو عمرة .
- إستثنوا المهماز بشروط ثلاثة :
1- ألا يكون من النقدين . 2- عالة الركوب . 3- الركب بالفعل .
- وكره غسله وتتبع غضونه والأسارير ، وبطل بموجب غسل وبخرق القدم أكثر من الثلث ونزع أكثر الرجل
بالساق ، أو نزع خف وترك آخر .

* فصل في التيمم :
- للتيمم خمسة عشرة شرطاً ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
- القسم الأول : أربعة شروط وجوب ، وهي :
1- البلوغ . 2- حصول الناقض .
3- إمكان الفعل . 4- عدم الإكراه .
- القسم الثاني : شروط وجوب وصحة معاً ، وهي ستة :
1- العقل . 2- بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم . 3- إنقطاع نوعي الدماء .
4- عدم الغفلة والنوم . 5- الصعيد الطاهر . 6- دخول الوقت .
- القسم الثالث : شروط الصحةً ، وهي خمسة :
1- الإسلام . 2- عدم المنافي . 3- عدم الحائل المتجسد .
4- إتصال التيمم بالصلاة . 5- عدم وجود الماء قبل التلبس بالصلاة .


- فرائض التيمم ، له خمسة فرائض ، وهي :
1- النية . 2- الموالاة . 3- الصعيد الطاهر .
4- الضربة الأولى . 5- مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين .

- سنن التيمم ، له خمسة سنن ، وهي :
1- الضربة الثانية . 2- المسح اليدين إلى المرفقين . 3- نقل أثر التراب إلى الوجه .
4- الترتيب بين الفرائض . 5- أن يكون التيمم على تراب غير منقول ، وهذه سنة ، وهي موضع
خلاف الأصل فيها الندب .

- فضائل التيمم ، له سبعة فضائل ، وهي :
1- التسمية . 2- السكوت . 3- إستقبال القبلة . 4- السواك .
5- تقديم اليد اليمنى على اليسرى . 6 - الترتيب بين السنن . 7- ستر العورة إذا إنتفى الملأ .



- أسباب التيمم ، له إثنى عشرسبباً ، وهي :
1- فقد الماء حقيقة أو حكماً . 2- إذا خاف إستعمال الماء حودث مرض .
3- إذا خاف بإستعماله زيادة مرض . 4- إذا خاف بإستعماله تأخر برء .
5- خوف عطش محترم من آدمي أو غيره . 6- العريق أي صاحب العرق الكثير .
7- خوف لص أو سبع . 8- خوف تلف مال ذي بال .
9- نزل غريباً ثم إحتلم ثم خاف أن يرموه بالزنا ثم تيمم صوناً لعرضه .
10- شراء ثمن الماء أكثر من الثلث . 11- خوف ضيق الوقت الإختياري أو الضروري .
12- عدم وجود دلو .

- مبطلات التيمم ، يبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء ويزيد عليه بإثنان ، هي :
1- وجود الماء قبل التلبيس بالصلاة .
2- من تذكر الماء وهو في الصلاة وكان ناسيه في رحله بشرطين هما :
1- إن إتسع الوقت . 2- كان الماء طهور .

* فصل في المسح على الجبيرة :
- حكمها الوجوب إذا خاف ضرر أو شدة أذى ، إو إن خاف على جرح ، أو فصادة ، أو كية نار ، أو حجامة ، أو لدغة عقرب ، أو لسعة حية ، وخاف بإستعمال الماء حدوث مرض أو زيادته ، أو تأخر برء ، وكذل صاحب الرمد والصداع والنزلة .

- للمسح على الجبيرة ، أربعة مراتب ، هي :
1- المسح مباشرة على الجرح . 2- المسح مباشرة على الجبيرة .
3- المسح على عصابة . 4- المسح على عصابة أخرى .

* فصل في الحيض :
- تعريفه ، لغة هو : السيلان .
إصطلاحاً هو : دم أو صُفْرة أو كُدرة أو دم يميل إلى بياض خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة .
- النساء اللاتي يحضن أربعة ، هن :
1- مبتدئة . 2- معتادة . 3- الحامل . 4- النفساء .

- موانع الحيض ، للحيض عشر موانع ، هي :
1- الصلاة . 2- الصوم . 3- الإعتكاف . 4- الطواف .
5- مس المصحف . 6- المكوث في المسجد . 7- الجماع . 8- دخول المسجد .
9- الطلاق . 10- التمتع بين السرة والركبة .













* فصل في الصلاة :
- تعريف الصلاة ، لغة : الرحمة وقيل الدعاء بخير .
عامة : هي قربة فعلية لله عز وجل ذات إحرام وسلام وسجود فقط .
- تعريف الصلوات الخمسة : هي قربة فعلية لله عز وجل ذات إحرام وركوع وسجود وسلام ، عينية على كل
مكلف ذكراً أو أنثى .
- أوقات الصلاة الإختيارية :
1- الوقت الإختياري للظهر من الزوال إلى آخر القامة الأولى .
2- الوقت الإختياري للعصر من أول القامة الثانية إلى الإصفرار .
3- الوقت الإختياري للمغرب من الغروب إلى مقدار تأديتها بشروطها .
4- الوقت الإختياري للعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول .
5- الوقت الإختياري للصبح من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار البين .

- أوقات الصلاة الضرورية :
1- الوقت الضروري للظهر من أول القامة الثانية إلى ما قبل الغروب بمقدار بضعة ركعات .
2- الوقت الضروري للعصر من الإصفرار إلى ما قبل الغروب بمقدار ركعة .
3- الوقت الضروري للمغرب من مقدار تأديتها بشروطها إلى ما قبل طلوع الفجر الصاداق بركعة .
4- الوقت الضروري للعشاء من ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر الصاداق بركعة.
5- الوقت الضروري للصبح من الإسفار الأعلى إلى قبل طلوع الشمس بركعة .

- أوقات الصلاة :
1- بغروب الشمس قضاء الظهرين . 2- بطلوع الفحر قضاء العشاءين .
3- بطلوع الشمس قضاء الصبح .

- يحرم تأخير الصلاة من الوقت الإختياري للضروري إلا لأصحاب الأعذار العشرة ، وهم :
1- المجنون . 2- المغمى عليه . 3- السكران بحلال . 4- فاقد الطهرين . 5- الصبي .
6- الكفر الأصلي أو الطارئ . 7- الحائض . 8- النفساء . 9- النائم . 10- الناسئ .
- سبعة يقدر لهم وقت الظهر ، وثلاثة لا يقدر لهم وهم : 1- الكافر . 2- النائم . 3- الناسئ .

* فصل في الآذان :
- تعريف الآذان ، لغة هو : الإعلام بأي شئ .
إصطلاحاً : هو الإعلام بدخول الوقت بألفاظه المشروعة ، وتعتريه أحكام الشريعة الخمسة :
1- واجب كفائي في الأمطار . 2- حرام قبل دخول الوقت .
3- مندوب في السفر دون مسافة القصر .
4- الأصل فيه السنية ولو تجاورت المساجد أو تلاصقت .
5- مكروه في الوقت الضروري والفائتة والنوافل والسنن ولجماعة لم تطلب غيرها ،
ويكره لمنفرد لم يجد غيره سوى المساجد .
- شروط صحة الآذان :
1- الإسلام . 2- العقل . 3- الذكورية . 4- دخول الوقت .
5- أن يكون مشفعاً . 6- المولاة . 7- نية الفعل . 8- أن يكون بالعربية .
9- بحركة لسان وشفتين . 10- التمييز . 11- أن يكون مجزوماً . 12- الترتيب .
- شروط كمال الآذان :
1- أن يكون متطهراً . 2- أن يكون قائماً . 3- أن يكون في مكان مرتفع .
4- أن يكون جميل الصوت . 5- إرتفاع الصوت . 6- إستقبال القبلة.
7- أن يكون هو المقيم للصلاة .


- مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم :
1- سيدنا بلال بن رباح . 2- سيدنا عبدالله بن مكتوم . 3- سيدنا سعد القرظي .
4- سيدنا زياد . 5- سيدنا أبا محظور .

* فصل في الإقامة :
- سنة عين لمنفرد ، سنة كفائية لجماعة ، قال العلامة إبن كنانة بفرضيتها .
- شروط صحة الإقامة :
1- الإسلام . 2- العقل . 3- الذكورية . 4- البلوغ .
5- إتصالها بالصلاة وكونها وتراً . 6- دخول الوقت . 7- الموالاة .
8- أن تكون بالعربية . 9- نية الفعل . 10- عدم اللحن .
11- بحركة لسان وشفتين . 12- الترتيب .
- شروط كمال الإقامة :
1- أن يكون متطهراً . 2- أن يكون قائماً . 3- أن يكون مستقبلاً القبلة .

* فصل في شروط الصلاة :
- شروط الصلاة ثلاث عشر شرطاً ، تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : شروط وجوب ، واحد : البلوغ .
القسم الثاني : شروط وجوب وصحة معاً ، هي سبعة :
1- العقل . 2- بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم .
3- إنقطاع نوعي الدماء . 4- عدم الغفلة والنوم . 5- وجود مايكفي من الطهرين .
6- القدرة على إستعمالهما . 7- دخول الوقت .
القسم الثالث : شروط صحة ، وهي خمسة :
1- الإسلام . 2- طهارة الحدث مطلقاً .
3- طهارة الخبث بشرط الذكر والقدرة . 4- ستر العورة بشرط الذكر والقدرة .
5- إستقبال القبلة بشرط الذكر والقدرة والأمن .

- فرائض الصلاة ، فرائض الصلاة سبعة عشرة فريضة ، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :
خمسة آحاد ، وثلاثة مثنى ، وإثنين مثلث .
- الخمسة آحاد هي :
1- النية . 2- الطمأنينة . 3- الإعتدال.
4- الترتيب . 5- المولاة .
- ثلاثة مثنى ، هي :
1- تكبير الإحرام ، القيام لها . 2- قراءة الفاتحة والقيام لها .
3- السلام والجلوس له .
- إثنين مثلث ، وهي :
1- الركوع ، والرفع منه ، والقايم لهما .
2- السجود ، والرفع منه ، والجلوس بين السجدتين .

- سنن الصلاة ، وهي عشرين سنة ، ثمانية يسجد لها ، وثمانية لا يسجد لها ، وأربعة مختلف فيها :
- الثمانية سنن التي يسجد لها :
- سينان : 1- السر 2- السورة .
- شينان : 3- التشهد الأول . 4- التشهد الثاني .
- جيمان : 5- الجهر . 6- الجلوس للتشهد .
- كذا تاءان : 7- التكبير . 8- التسميع .


- الثمانية سنن التي لا يسجد لها :
1- السلام على الإمام . 2- التيامن بالسلام . 3- الجهر بتسليمة التحليل .
4- السلام على من بيساره إذا شاركه بركعة . 5- إنصات المأموم في القراءة الجهرية .
6- القيام للسورة . 7- الزائد على الطمأنينة . 8- السجود على الأطراف .
- السنن الأربعة التي أختلف فيها :
1- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . 2- السجود على الأنف .
3- السترة للإمام والفذ . 4- اللفظ الخاص بالتشهد .

- هؤلاء لا يقضون الصلاة ، بل تسقط عنهم ، وهم :
1- الحائض . 2- النفساء . 3- المكره . 4- المصلوب .
5- المربوط . 6- الصبي . 7- الكافر إذا أسلم . 8- المغمى عليه .
9- فاقد الطهرين . 10- السكران بحلال . 11- المجنون .
12- من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم .
- هؤلاء الذين يقضون الصلاة :
1- تاركها عمداً أو جهلاً أو نسياناً . 2- النائم والغافل .
3- السكران بحرام . 4- من تبين بطلانها .
- الرعاف : أنواع الرعاف ، ثلاثة أنواع :
1- سائل . 2- راشح . 3- قاطر .
- شروط بناء الرعاف :
1- ألا يزيد على الدرهم البغلي في ثوب وبدن .
2- ألا يستدبر القبلة إلا لضرورة . 3- ألا يتجاوز أقرب إلى أبعد .
4- ألا يطأ نجاسته . 5- ألا يتكلم . 6- أن يكون الماء بموضع قريب .
- تعريف البناء : هو ما يأتي به المصلي عوضاً عما فاته بعد دخوله مع الإمام .
- تعريف القضاء : هو ما يأتي به المسبوق عوضاً عما فاته قبل دخوله مع الإمام .

* فصل في ستر العورة :
- ستر العورة واجب بشرط الذكر والقدرة وإن بإعارة أو بشراء وإن بحرير أو النجس .
- العورة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين :
1- عورة مغلظة . 2- عورة مخففة .
- العورة المغلظة للرجل : السوءتان وهما مقدمة الذكر إلى الأُنثيْين وفي المؤخرة ما بين الإليتين .
- العورة المخففة للرجل : الإليتين والعانة وما بين السرة والركبة ، قتبطل الصلاة بكشف السوءتان ، ويعيد في
الوقت ندباً بكشف الإليتين والعانة .
- العورة المغلظة بالنسبة للأَمة : السوءتان مع الإليتين والعانة ، فتبطل الصلاة بكشفهم ، وتعيد الصلاة وجوباً .
- العورة المخففة بالنسبة للأَمة : ما بين السرة والركبة والفخذين ، وتعيد الصلاة في الوقت ندباً بكشف فخذها .
- العورة المغلظة للحرة البالغة : من تمرة الفؤاد إلى ركبتيها وما حاذاهما من الظهر والبطن ، وتعيد الصلاة وجوباً
أبداً بكشفها .
- العورة المخففة للحرة البالغة : كشف الأطراف وتعيد الصلاة ندباً عند كشفها الأطراف ولو ظفراً إلا باطن القدم .
- العورة المغلظة لأم الولد والحرة الصغيرة : ما بين السرة والركبة وتعيد الصلاة وجوباً بكشفها .
- العورة المخففة لأم الولد والحرة الصغيرة : جميع جسدها ، والإعادة ندباً في كشف ما عدا الوجه والكفين .

- عورة النظر :
1- عورة الرجل مع الرجل مابين السرة والركبة . 2- عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة .
3- عورة المحرم مع محرمه ما بين السرة والركبة . 4- عورة المرأة مع محرمها جميع جسدها ماعدا الأطراف .
4- عورة الأجنبية مع الأجنبي جميع جسدها ما عدا وجهها وكفيها ، فإن مغشية فتنة وجب سترها .
6- عورة المسلمة مع الكتابية جميع جسدها حتى وجهها وكفيها .
7- عورة الرجل مع الأجنبية ما بين السرة والركبة . 8- عورة الأمة مع الرجل والمرأة ما بين السرة والركبة .
* فصل في إستقبال القبلة :
- إستقبال القبلة واجب بشرط الذكر والقدرة والأمن ، وحولت القبلة قبل موقعة بدر الكبرى بشهرين ، وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه المدينة المنورة إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ، وقيل سبعة عشر شهراً ، وكانت ناسخة ذلك ، وحولت من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة في الركعة الثالثة من الظهر وقيل العصر .

- تنقسم القبلة إلى قسمين :
1- قبلة مشددة . 2- قبلة مخففة .
- القبلة المشددة :
1- قبلة المناظرة داخل المسجد الحرام . 2- قبلة الوحي وهي كل مسجد صلى فيه الرسول
صلى الله عليه وسلم .
3- مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم . 4- مسجد الخيف بمنى .
5- قبلة المسامتة وهي لمن بمكة وخارج المسجد الحرام ، وتبطل الصلاة في إنحراف يسير كان أو
كثير ، ولو من أعمى .
6- مسجد عمر بن العاص بمصر . 7- مسجد بني أمية بالشام . 9- مسجد القيروان بالشام.
- القبلة المخففة :
1- قبلة المجتهد . 2- قبلة المقلد . 3- قبلة البدل وهي خاصة بالنوافل .
4- قبلة المحاريب . 5- قبلة المحتار ، وهو الذي لم يعرف جهة القبلة إطلاقاً .
- لا يجوز أداء الفرائض "أي الصلوات الخمسة" على دابة إلا في أربعة أحوال :
1- الإلتحام مع العدو . 2- خوف طين خضخاض و خاف إنسلاخ الوقت .
3- خوف لص أو سبع . 4- مريض لا يطيق النزول والحاصل أنه يؤديها عليها كالأرض .

* فصل صلاة المريض :
- مراتب صلاة المريض هي :
1- إذا لم يستطيع المريض أي المصلي القيام إستقلالاً في صلاة الفرض وخاف ضرر أو خاف
خروج حدث إستند بغير جنب و حائض و نفساء من غير أجنبية ولو زوجته .
2- وإن لم يستطع فالجلوس إستقلالاً . 3- وإن لم يستطع فالجلوس مستنداً .
4- وإن لم يستطعفعلى شقه الأيمن . 5- وإن لم يستطع فعلى شقه الأيسر .
6- وإن لم يستطع فعلى ظهره . 7- وإن لم يستطع فعلى بطنه .
8- وإن لم يستطع فالإيماء بالطرف .
9- وإن لم يستطع بالنية فقط ، ولا يؤخرها ما دام عقله مميز .

- الترتيب بين هذه المراتب واجب ، ما عدا ثلاثة ، وهي :
1- الترتيب بين الشق الأيمن والأيسر مستحب . 2- الترتيب بين الشق الأيسر والظهر مستحب .
3- الترتيب بين القيام مستنداً والجلوس مستحب .

- الأوقات التي يحرم فيها النوافل :
1- عند الشروق . 2- عند الغروب ، هذين الوقتين الحرمة مع البطلان .
3- عند ضيق الوقت . 4- عند تذكر الفائتة .
5- عند إقامة الصلاة للإمام الراتب . 6- عند خروج الإمام من أودة الخطابة ومتجهاً إلى المنبر .
7- في أثناء الخطبة .
- الأوقات التي تحرم فيها النافلة :
1- بعد صلاة العصر ولو صلى جمع تقديم . 2- بعد صلاة الصبح وبعد الفجر .
3- بعد الوتر مباشرة . 4- بعد الجمعة مباشرة . 5- قبل وبعد مصلي العيد إن لم تكن في المسجد.
6- جالس مُقتدى به عند الآذان . 7- ما بين الأساطين "الأعمدة" إلا بالنسبة للجمعة . 8- ما بين الصلاتين إذا جمع للمطر أو الوحل مع الظلمة ، أما الجنازة وسجدة التلاوة فيكرهان عند الإسفار والإصفرار وعند الشروق والغروب الحرمة مع البطلان ، أما بالنسبة لصلاة الجنازة مالم يخف التغير وإلا صلى في أي وقت .
- المسائل العشرة التي إتفق إبن القاسم وأشهب ، أنها تفوت بالإنحناء ، تنقسم إلى أربعة أقسام :
القسم الأول : مسائل يفوت التدارك بمجرد الإنحناء :
1- السورة . 2- تقديم السورة على الفاتحة . 3- السر .
4- الجهر . 5- تكبيرات العيد . 6- سجدة التلاوة .
القسم الثاني : مسألة تفوت بالإنحناء من التي تليها ، وهي :
1- الركوع
القسم الثالث : مسألتين من صلاة أخرى :
1- من ترك ركن فعلي وتذكره بالإنحناء في الصلاة الثانية .
2- من ترك سجود مركب من ثلاثة سنن وتذكره بالإنحناء في الصلاة الثانية .
القسم الرابع : إذا أقيمت الصلاة للإمام الراتب وأنحنى لركوع الركعة الثانية فلا يقطع .

- المسائل الثمانية التي لاتنعقد إلا بركعة كملت بسجدتيها ، وهي :
1- إدراك فضل الجماعة . 2- إدراك الوقت الإختياري أو الضروري .
3- الراعف لا يبني إلا بإدراك ركعة كملت بسجديتها .
4- لا يقضي المأموم في صلب الإمام إلا بإدراك ركعة كملت بسجديتها .
5- المسبوق لا يترتب عليه سجود قبلي ولا بعدي إلا بإدراك ركعة كملت بسجديتها .
6- تارك الصلاة كسلاً يؤخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة مجردةعن السنن ، فإن
صلى فيها وإلا قتل بالسيف حداً .
7- إذا فاجأ العدو بلدة يوم الجمعة فإن عقدوا ركعة كملت بسجديتها لأتموها جمعة وإن مسايفة وإلا
أتموها ظهراً .
8- من تذكر يسير الفائتة في بطن الحاضرة فإن عقد ركعة كملت بسجديتها ضم إليها ركعة وخرج
عن شفع وإلا قطع .




نتابع بإذن الله تعالى ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

مصطفى علي غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة مصطفى علي ; 07-06-2010 الساعة 04:17 PM.
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس
قديم 07-09-2010, 10:31 PM   #2
حسن مساوي
شباب الختمية بالجامعات
الصورة الرمزية حسن مساوي



حسن مساوي is on a distinguished road

افتراضي رد: تلخيص من ذخيرة الفقه الكبرى .


أنا : حسن مساوي




بوركت الاخ مصطفي علي جزاك الله كل خير

حسن مساوي غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
كاتب الموضوع مصطفى علي مشاركات 1 المشاهدات 17093  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
::×:: هذا المُنتدى لا يمثل الموقع الرسمي للطريقة الختمية بل هُو تجمُّع فكري وثقافي لشباب الختمية::×::

تصميم: صبري طه