القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة

مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري


غير مسجل أهلاً ومرحباً بكم

العودة   منتديات الختمية > الأقسام العامة > المنتدى العام
التسجيل التعليمات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع

مطلوب للعدالة خارجيا والان داخليا

المنتدى العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-11-2010, 07:02 AM   #1
Mohamed othman omer
مُشرف المنتدى الإنجليزي

الصورة الرمزية Mohamed othman omer



Mohamed othman omer is on a distinguished road

افتراضي مطلوب للعدالة خارجيا والان داخليا


أنا : Mohamed othman omer




اللهم زد وبارك جزء من الطعن ادناه


المحكمة الدستورية
الخرطوم
د/محمود شعراني وآخرين
الخرطوم (طاعنين)
ضد
المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئاسة الجمهورية (مطعون ضده)
الخرطوم الموضوع: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م وقانون الأمن الوطني لسنة 2009م والقانون الجنائي لسنة 1991م بمقتضى المواد 15 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122 60(2) 61(أ) من دستور السودان الانتقالي 2005م، وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م، مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م
بمقتضى المواد 7 ، 16(أ)من الدستور الانتقالي لسنة 1985م تعديل 1987م عريضة معدلة
ط د/م د/ 14/2010م
السادة/رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه، وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص القوانين كما هو موضح تالياً: أولاً:
1/ المواد الدستورية التي تعطي الاختصاص الجنائي للمحكمة الدستورية في مواجهة «المطعون ضده» رئيس الجمهورية:
- المادة 122«2» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.
- المادة 60«2» المواد 15«د-ز» - 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م.
2/ المواد الدستورية التي تسند مساءلة«المطعون ضده» عن القوانين التي صدرت: المادة «أ» مقروءة مع المادة 58«1»ح والمادة 109«2» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، والطعن هنا ليس في شخص المطعون ضده، وإنما ينصب على أعماله كرئيس للجمهورية لقيامه بابتدار مواد تشريعية والمصادقة عليها وهي مخالفة للدستور.
3/ المواد المخالفة للدستور:
أ/«3»-25-50»52- «4» من قانون الأمن الوطني لسنة 2009م وأوجه مخالفة هذه المواد للدستور توضحها المذكرة المرفقة كمستند مرفق مع هذه العريضة.
ب/ المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ووجه المخالفة فيها أنها لا سند لها من قرأن أو سُنة، وهي ضد القوانين والعهود الدولية التي أمنت على حرية الاعتقاد، وهذه العهود والمواثيق جزء من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
ج/ المادة 42«1» من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تحرم الآلاف من المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، وتجعل من حقوق الانتخابات والترشيح حقوقاً ممنوحة في عام 2008م، أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات وليست حقوقاً طبيعية للإنسان.
د/ المادة«51» من قانون الانتخابات لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تؤسس لمبدأ الفوز بالتزكية بما لا يتلاءم مع الدستور واتفاقيات السلام وتعارض نصوص دستورية.
4/ السند الدستوري الذي يسبغ على المحكمة الدستورية سلطة تأجيل الانتخابات هو المادة 16 «أ»«ب»«ج»«د» من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م«ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية». وفي الفقرة«د» من المادة«16» فإن من سلطات المحكمة الدستورية وقف التنفيذ متى ما رؤي أن نتائج التنفيذ يتعذّر تداركها أو جبرها. وهذا هو سند تأجيل الانتخابات، حيث أن نتيجتها نهائية ويصعب تداركها في حال فوز«المطعون ضده».

Mohamed othman omer غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة Mohamed othman omer ; 03-11-2010 الساعة 08:03 AM.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
كاتب الموضوع Mohamed othman omer مشاركات 0 المشاهدات 4020  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
::×:: هذا المُنتدى لا يمثل الموقع الرسمي للطريقة الختمية بل هُو تجمُّع فكري وثقافي لشباب الختمية::×::

تصميم: صبري طه