القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة

مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري


غير مسجل أهلاً ومرحباً بكم

العودة   منتديات الختمية > الأقسام العامة > المنتدى العام
التسجيل التعليمات المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث

المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع

فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد

المنتدى العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-15-2011, 09:35 AM   #1
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد ومناوى


أنا : محمد الحسن محمد محمدأحمد




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة







تم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة التوقيع على وثيقة للسلام في إقليم دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بالإقليم.

كما وقع على الاتفاقية ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات، وكان الغائب الكبير هو حركة العدل والمساواة.

وقبل التوقيع على الوثيقة قال أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إن الوثيقة تعد أساسا للتوصل إلى حل نهائي لإحلال السلام بإقليم دارفور، وناشد جميع الأطراف في دارفور تغليب مصلحة وطنهم على جميع المصالح بغرض إنهاء معاناة أهل الإقليم.

وأضاف أمير قطر أن الشعوب قالت اليوم كلمتها بأنها "تريد الحرية والعدل ولا تريد النزاعات الأهلية البغيضة".

وعرفت مراسيم توقيع الاتفاقية بعض التأخير عن الوقت المقرر، وقد شهدت حضور العديد من القادة الأفارقة، وممثلين للاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني والمهاجرين والنازحين بإقليم دارفور.

"
الاتفاقية حددت مهلة ثلاثة أشهر لالتحاق حركات دارفور التي رفضت التوقيع على وثيقة السلام وعلى رأسها حركة العدل والمساواة
"
مضامين الاتفاقية
وكانت الوثيقة الموقعة اليوم قد أجيزت خلال مؤتمر أهل المصلحة في دارفور والذي عقد في مايو/ أيار الماضي بالدوحة، غير أن حركة العدل والمساواة نفت أن تكون الوثيقة معبرة عن المؤتمر بل هي اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة.

وجاءت الوثيقة بعنصر أساسي لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح بالإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

وحددت الاتفاقية مهلة ثلاثة أشهر لالتحاق حركات دارفور التي رفضت التوقيع على وثيقة السلام، وتعتبر العدل والمساواة بأن وثيقة الدوحة ناقصة ولا تعالج جذور المشكلة بالإقليم كمسألة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ومشاركة أهل دارفور في مؤسسة رئاسة الجمهورية السودانية.
المصدر: الجزيرة

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة محمد الحسن محمد محمدأحمد ; 07-16-2011 الساعة 09:13 AM.
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2011, 09:43 AM   #2
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


أنا : محمد الحسن محمد محمدأحمد




فصائل مقاطعة
وترفض الوثيقة كل من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، التي تقاطع الاتفاق وتراه لا يمثل كل تطلعات أهل دارفور.


حركة خليل إبراهيم ترى أن الوثيقة المطروحة "تنسب زورا" لمؤتمر أهل المصلحة (الجزيرة-أرشيف)
وقال أحمد تقد لسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة للجزيرة "نحن ضد أي اتجاه للتوقيع على اتفاق جزئي"، وتحدث عن وثيقة "منسوبة زورا للمؤتمر" في إشارة إلى مؤتمر أهل المصلحة في الإقليم.

وقال الكاتب الصحفي السوداني فيصل محمد صالح للجزيرة إن عدم حضور هاتين الحركتين يقلص كثيرا فرص تطبيق الوثيقة على الأرض ويطرح شكوكا كبيرة جدا في إمكانية تجسيدها.

وذكّر بأن حركة العدل والمساواة هي صاحبة الحضور العسكري الأبرز على الميدان ولها نفوذ سياسي واسع ومبادرات وعلاقات واسعة.

أما حركة عبد الواحد نور فرغم ضعفها العسكري كما قال فإن لها وجودا كبيرا جدا في معسكرات النازحين بشهادة مبعوثين دوليين ودبلوماسيين أجانب.

وأضاف أن اعتبار الوثيقة نهائية لا مجال لمناقشة تفاصيلها سيصعب الوضع كثيرا جدا ويمنع انضمام الفصائل المقاطعة إليها.

وسجّل أن حركة العدل والمساواة لديها اتفاق على معظم نقاط الوثيقة، مع ملاحظات ربما كانت جزئية، لكن حركة عبد الواحد لم تدخل أصلا في الحوار.

وثيقة مفتوحة
وقال رئيس لجنة النزاعات في الخارجية السودانية عمر دهب للجزيرة إن الوثيقة تظل فنيا مفتوحة "للحركات التي تريد أن تدخل إلى السلم".

واستبقت السلطات السودانية التوقيع بالإفراج عن 60 معتقلا أغلبهم من دارفور، بينهم أخ غير شقيق ل خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، شارك في هجوم على أم درمان في مايو/أيار 2008. إضافة إلى 11 أجنبيا لم تُكشف هوياتهم.

المصدر: الجزيرة

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-16-2011, 09:17 AM   #3
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


أنا : محمد الحسن محمد محمدأحمد




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة محمد الحسن محمد محمدأحمد ; 07-21-2011 الساعة 08:07 AM.
رد مع اقتباس
قديم 07-16-2011, 09:54 AM   #4
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


أنا : محمد الحسن محمد محمدأحمد




اتفاق الدوحة هدية لشعب السودان بعد حزن الانفصالنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  • جهود قطر ستظل محفورة في قلوب أهل دارفور وذاكرة التاريخ
الدوحة - عادل أحمد صديق :
ثمّن السيد حسن محمد عبدالله برقو القيادي بالمؤتمر الوطني الحاكم رئيس شبكة منظمات دارفور الطوعية وأمين أمانة التوأمة السودانية التشادية عالياً الجهود التي بذلتها قطر من أجل إحلال السلام في دارفور ورعايتها لمفاوضات الدوحة التي تكللت بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
وقال برقو ل الراية الأسبوعية : لا نستطيع أن نوفي قطر حقها على جهودها وصبرها الطويل في رعاية الوساطة والمفاوضات من أجل الوصول إلى هذه النتائج، لكن نقول لها شكر الله سعيكم فقد أعطيتم وكفيتم وما استبقيتم شيئا.
ووصف برقو توقيع الاتفاق بأنه أكبر هدية من قطر للشعب السوداني بعد الحزن الذي أصابه جرّاء انفصال الجنوب، ما يبعث الأمل ثانية في نفوس السودانيين في مستقبل مُشرق .. وفيما يلي نص الحوار :
> في البداية .. كيف تنظرون إلى توقيع الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وإلى وثيقة الدوحة لسلام دارفور؟
- أكبر هدية تقدم للشعب السوداني بعد الحزن الذي أصابه جرّاء انفصال الجنوب، إن توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة أمر مهم لأن فيه تقوية لعودة الناس، ويكون عندهم أمل في أن السودان في المستقبل سائر إلى الوحدة، فالوثيقة شاملة لكل رؤى ومطالب الحركات المسلحة منذ اندلاع التمرد وبالتالي هي مفتوحة للتوقيع من قبل كل الأطراف .. صحيح أن عبدالواحد وخليل إبراهيم رفضا حتى الآن الانخراط في عملية السلام، وأعتقد أن رفضهما يشكل ضيق مصالح ذاتية أنانية ورؤيتهم من هذا المنطلق، إما أن تكون لها القيادة والريادة في المفاوضات والمطالب أو الامتناع عن المشاركة فهما يدعوان للعدالة والمساواة ولكنهما يمارسان سياسة الإقصاء التي تسيطر على كل تحركاتهما وأفكارهما ، ورفضهما ما هو إلا نكاية في موافقة حركة التحرير والعدالة على التوقيع، ولكن آمل أن يلحقا بركب السلام لأن الوثيقة مفتوحة على كل الأصعدة والخيارات وهناك المزيد من الوقت ولن تتكرر تجربة أبوجا بغلق باب اللحاق بقطار السلام وإجراء التنفيذ مباشرة فالأمم المتحدة والوسيط والمجتمع الدولي يتحركون جميعاً باتجاه إقناعهما للموافقة على التوقيع على وثيقة الدوحة وأتوقع أن تكون النتيجة إيجابية وتكلل هذه المساعي بالنجاح، ولكن إذا صدّا كل هذه المحاولات، أعتقد أن الناس لن تنتظر السراب ونحن نعتبر أن مسألة دارفور انتهت بسلام .

> وكيف تنظر لدور قطر ؟
- قطر صبرت طويلاً على المفاوضات ونحن لا نستطيع أن نقول لقطر غير شكر الله سعيكم فقد صبَرت وأنفقت الكثير من الأموال دون مَنّ أو أذى وأعطت وكفّت وما استبقت شيئا في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل، ودور قطر هذا سيظل محفوراً في قلوب أهل دارفور وذاكرة التاريخ فلولا رحَابة صدر قطر وحياديتها في الوساطة لما تحقق الحل. وكانت قطر هي صِمام الأمان فبحكمتها وصبرها عبرت بالسفينة إلى شواطئ السلام، وقطر قامت بدور كبير جداً وهذا الدور هو الضمان الأساسي لتنفيذ الاتفاق، وأنجزت المفاوضات وقدّمت المعالجات باقتراح تأسيس مصرف برأسمال ملياري دولار وعدت بتمويله الحكومة القطرية، وهذا دور إيجابي مميز، فهذا المبلغ الذي ستقدمه قطر يدفع منه التعويضات وتنفيذ مشروعات التنمية والإعمار من الإقليم، وهذا نادر، ونحن نعلم أن قطر عندما تعِد تفي بذلك، وهذا البنك سيكون صمام الأمان لأهل دارفور .. ونحن نثمّن هذا الدور العظيم وأعتقد أن الحكومة ستقوم بالمساهمة بصورة كبيرة في هذا البنك .. وحسب علمي أن معظم مشروعات التنمية والإعمار ستكون عبر هذا البنك.

> ماذا عن منصب نائب الرئيس وتوزيع السلطة والثروة ؟
- هذا الأمر في غاية الأهمية .. فالسؤال الذي يدور في الساحة اليوم .. ثم ماذا بعد انفصال الجنوب أي كيف يحكم البلد .. فهناك من يحمل السلاح والأحزاب تنتظر لترى ما يحدث وهناك فئات تحمل في دواخلها بعض الغبن .. فهل سينفرد المؤتمر الوطني بالحكم أم يكون إجماعاً وطنياً حتى نعبر بالبلاد إلى بر الأمان، وما طرحه الرئيس البشير في خطابه مؤخراً عن الحوار الوطني حول الحكم هو في إطار الشراكة الكبرى حتى تتوسع مواعين المشاركة ويدخل الناس كافة .. وفي إطار الشراكة الكبرى موافقة الحكومة منح منصب نائب الرئيس لولايات دارفور .. فسكان الإقليم بعد انفصال الجنوب يشكّلون ثلث سكان السودان، وبالتالي من الإنصاف أن يكون منصب نائب الرئيس من حقهم كتكريم لهم بما يؤدون من دور وطني، لكن المنصب أعتقد أن يكون لجميع أهل دارفور وليس تخصيصاً للحركات المسلحة وهذا هو الاتفاق .. ومن أين يأتي الشخص الذي يشغل المنصب حركات مسلحة أو منظمات، نرحّب به وهذا ليس محل خلاف بيننا.

> وماذا عن الدور التشادي في سلام في دارفور؟
- اتفاق الدوحة لسلام دارفور هو أحد ثمرات وإيجابيات تطبيع العلاقات السودانية التشادية .. فلولا الموقف التشادي الواضح والحاسم من الحركات المسلحة وغلق الحدود وقيام القوات المشتركة بدورها في تأمين الحدود لما كانت الحركات ركنت إلى الحوار وجلست إلى طاولة المفاوضات ،والتي رفضت وذهبت إلى أوغندا سيطول بها الأمد لأنها لن تشكل أي تأثير أو خوف في الإقليم، فبالتالي تشاد لعبت دوراً كبيراً وبارزاً في هذه النجاحات ولها مشاركة فاعلة في الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية، وأعتقد أن من الضمانات الكبيرة لتنفيذ هذا الاتفاق مشاركة الرئيس التشادي ادريس ديبي في حفل التوقيع على وثيقة الدوحة، لأن ثلث الأزمة في تشاد متمثلة في معسكرات اللاجئين، وعليه عودة اللاجئين إلى ديارهم هو جزء من حل الأشكال وهو دور تقوم به تشاد بصورة مميزة وكبيرة بالتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين.

> وماذا عن أهداف عقد الملتقى الرابع لأهل دارفور عقب التوقيع على اتفاق الدوحة ؟
- يهدف انعقاد ملتقى أهل دارفور الرابع عقب التوقيع على اتفاق سلام دارفور بالدوحة إلى استقبال الموقعين من الحركة المسلحة، وهم أهل الإقليم الذين تقع على عاتقهم حل كل الإشكالات ففي تجارب سابقة تم التوقيع على اتفاقات سلام في ظل تشتت وانقسام أهل دارفور، لهذا كانت الاتفاقات حسب انقسام أو تشرذم رؤى الناس، فتفرقت سبل التأييد والترحيب بها بين القبائل والجهويات ولهذا نريد أن يكون هذا الاتفاق برضا كل أهل دارفور ، ومن هنا جاء مؤتمر أهل المصلحة بالدوحة الذي شارك فيه أهل الإقليم جميعهم وهؤلاء هم الضمان للاتفاق وتنفيذه فنحن نعمل على ألا تتشتت الجهود بعد التوقيع حتى لا ينفرد بهم طرف دون الآخر ، فنحن سنكون معهم ، لهذا سيعقد اللقاء لتشكيل هياكل وأجسام لتوحيد أهل دارفور حتى يكونوا آليات لإرساء دعائم الاتفاق والتنمية بدارفور ..

فهم أنفسهم الذين يعملون ما عجزت عنه الحركات المسلحة التي حملت السلاح وجاءوا من أوروبا والسودان ولا يعرفون طبيعة الصراع الذي حدث وهناك دور مهم لأهل ملتقى دارفور وهو إعادة ترتيب رتق النسيج الاجتماعي وهذا الدور لا تستطيع أن تقوم به الحركات المسلحة، وهذا لن يتم إلا بوحدة أهل دارفور، وهي إحدى توصيات وأهداف هذا الملتقى، وهذا الملتقى جاء تأميناً وتأييداً لاتفاق سلام الدوحة وهو امتداد لدور الأطراف جميعهم في إطار حل هذه القضية ويمثل جهداً من أهل دارفور، وآمل أن تتفهم الحكومة وكل الأطراف الأخرى في الإقليم أن عمل هذا الملتقى عمل وطني خالص دون أهداف وأجندة أخرى خفية، فنحن في دارفور لا نضع فرضية انفصال دارفور عن السودان في مخيلتنا كما يتصور البعض فنحن نعمل لوحدة أهل دارفور من أجل صيانة وحدة أهل دارفور من أجل صيانة وحدة البلاد وصون ترابها في أي مكان وزمان يتطلبه الواجب، فهذا السودان وطننا إلى أين نذهب منه ، فإذا كانت لدينا خلافات داخلية، الواجب الوطني يحتم علينا الجلوس والتفاوض لتجاوزها ومعالجة آثارها ولن يؤتي السودان من دارفور كما أتته من الجنوب. ونسعى لتحقيق هدفنا بأن يكون لدارفور مسؤول (رئيس) واحد على المستوى الأهلي ليمثل الإقليم ويتوافق عليه الجميع .
الراية القطرية

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-16-2011, 09:56 AM   #5
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


أنا : محمد الحسن محمد محمدأحمد




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة




آل محمود : أبواب قطر مفتوحة للجميع على أساس وثيقة الدوحةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  • قطر لم ولن تطلب من أية جهة ممارسة الضغط على معارضي الاتفاق
  • وثيقة الدوحة شاملة ومظلة للجميع .. وليست جزئية
  • الوثيقة تعبر عن أهل دارفور والنازحين والمجتمع المدني والأحزاب
  • التحدي الذي يواجه عملية السلام في دارفور.. هو التنمية
  • باسولي : لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق برئاسة قطر تجتمع قريباً
  • استمرار المشاورات مع الحركات الأخرى للالتحاق بالسلام
  • غمباري : وثيقة الدوحة مظلة تحقيق السلام في دارفور
الدوحة - أنور الخطيب :
أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية ثقته في تحقيق السلام في دارفور بعد توقيع الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة على اتفاق للسلام في الإقليم استنادا لوثيقة الدوحة.
وقال في مؤتمر صحفي مساء أمس بحضور إبراهيم غمباري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وجبريل باسولي الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وزير الخارجية والتعاون الدولي ببوركينا فاسو : " نحن واثقون من النجاح للدعم الكبير الذي تجده وثيقة الدوحة للسلام من أهل دارفور".
ونفى آل محمود أن تكون وثيقة الدوحة جاءت استنادا لاتفاق بين الحكومة وطرف محدد في المفاوضات. وقال " هذا غير صحيح الوثيقة جاءت بناء على عمل كبير ومشاورات موسعة شارك فيها الجميع بمن فيهم أهل دارفور واستنادا لاتفاقات إطارية سبق أن وقعت ومنها اتفاق إطاري وقع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة واتفاق إطاري آخر بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة.
وأضاف : لا أحد يستطيع القول إن هذه الوثيقة بين جهة وجهة بل هي تعبر عن رأي أهل دارفور وتعبر عن رأي النازحين واللاجئين ومنظمات المجتمع المدني والحركات والأحزاب السياسية بالسودان وهي الأطراف جميعها التي ناقشت الوثيقة فصلاً فصلاً لمدة 5 أيام بمشاركة اللجنة العربية والاتحاد الإفريقي ثم جرى إقرارها من أهل دارفور وأهل السودان جميعاً ،كما أقرتها الحركات المشاركة في المفاوضات وهي وثيقة شاملة تخاطب جذور المشكلة وأصبحت مظلة للجميع ولا أحد يستطيع أن يقول إنها جزئية وتحظى أولاً وأخيراً برضا أهل دارفور وهي أصبحت واقعاً.
كما رفض آل محمود من يقول إن وثيقة الدوحة مزورة .. وتساءل " هل العالم كله على خطأ وهم على صواب". وأضاف " نحن نقول أبواب دولة قطر مفتوحة للجميع للتفاوض على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي أقرت دولياً وإقليمياً وليس على أساس آخر، وهذا سيكون مسار الدوحة في المفاوضات".
واعتبر آل محمود أن التحدي الأهم الذي يواجه عملية السلام الآن في دارفور هو تحدي التنمية في دارفور .. مضيفا أن القطار تحرك والسلام تحرك وأهل دارفور يريدون السلام ونحن سنكون معهم في هذا السلام والعالم سيكون معهم والرئيس السوداني أكد أنه سيحترم اتفاق السلام وحركة التحرير والعدالة قالت إنها ستعمل بهذا الاتفاق ونحن نعمل معهم في هذا الإطار، وقطار السلام سيمضي ومن لا يريد السلام نحترم رأيه ولكن يجب ألا تستمر معاناة الناس في دارفور بسبب رأي فرد هنا أو هناك.
وأكد أن تطبيق اتفاق السلام في دارفور سيبدأ فورا ومن تاريخ التوقيع على الاتفاق، قائلا إنه سيجري خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع للجنة متابعة لتنفيذ الاتفاق للبدء في تنفيذه على الأرض. وحول تحدي وقف إطلاق النار في دارفور، قال : نحن نناشد جميع الأطراف التحلي بالحكمة ومحاولة بناء السلام، لأن الحرب لا تؤدي إلى نتيجة.
وأضاف : المعادلة في السودان أصبحت واضحة سواء للحكومة أو الحركات، فلا يمكن للحكومة أن تبقى في السلطة بالقوة ولا يمكن للحركات أن تزيل الحكومة بالقوة.
ونفى آل محمود بشدة عزم قطر على الضغط على الدول والحكومات التي تستضيف معارضين لاتفاق السلام في دارفور .. قائلا : نحن لم ولن نطلب من أية جهة ممارسة الضغوط عليهم ، فنحن نحترم الأشخاص والحركات ونطلب منهم مساعدتنا لمساعدتهم في صنع السلام".
وكشف عن أنه جرى الاتفاق بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بموجب الاتفاق الموقع على إجراء استفتاء في الإقليم حول الوضع الإداري لدارفور، حيث يقرر الدرافوريون وضع الإقليم بأن يكون إقليما واحدا أو ولايات.
وردا على سؤال حول الدور الذي تقوم به دولة قطر في المنطقة قال ان دولة قطر دولة محبة للسلام وتسعى لتحقيقه وهي ستبقى تقوم بدورها هذا سواء في دارفور أو غيرها ولن تنسحب منه.
من جهته أكد الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولي أن الباب ما زال مفتوحا أمام الحركات الأخرى للانضمام إلى مفاوضات دارفور .. وقال نحن كوساطة نحتاج للجميع لتحقيق السلام وبالتالي فإن المشاورات والمفاوضات ستبقى مستمرة مع الحركات الأخرى.
وأشار باسولي إلى وجود أدوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من خلال لجنة المتابعة التي سترأسها دولة قطر حيث سيجري عقد الاجتماع الأول للجنة خلال فترة قصيرة للبدء في تنفيذ الاتفاق وبدء مساعدة النازحين بالعودة إلى ديارهم والمباشرة في عملية التنمية في الإقليم من خلال البنك الذي أعلنت دولة قطر عن تأسيسه.
وشدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إبراهيم غمباري من جهته على دعم عملية السلام الجارية في الدوحة معتبرا توقيع الاتفاق خطوة مهمة لتحقيق السلام في دارفور. وقال ان وثيقة الدوحة تشكل مظلة من أجل السلام الذي ندعمه. وعن الدور الذي ستقوم به اليوناميد في دارفور، قال : لا بد أن يكون هناك اتفاق سلام لندعمه ونساهم في تطبيقه على الأرض، مؤكدا حرص اليوناميد على دعم الاتفاق الموقع ومساعدة شعب دارفور على إرساء السلام في الإقليم
الراية

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً  

التعديل الأخير تم بواسطة محمد الحسن محمد محمدأحمد ; 07-16-2011 الساعة 10:25 AM.
رد مع اقتباس
قديم 07-21-2011, 08:02 AM   #6
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


أنا : محمد الحسن محمد محمدأحمد




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-21-2011, 08:03 AM   #7
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


أنا : محمد الحسن محمد محمدأحمد




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-21-2011, 01:52 PM   #8
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


أنا : محمد الحسن محمد محمدأحمد




الراية تنشر النص الكامل لوثيقة الدوحة للسلام في دارفورنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  • أمن وسلامة الجميع في دارفور تكون على أساس سيادة القانون وعدم التمييز
  • تتفق جميع الأطراف على تعزيز مشاركة مواطني دارفور في برامج التعمير وإعادة التأهيل
  • تكفل حكومة السودان إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق
  • الحوار الداخلي يسعى لترسيخ السلم على أساس الاتفاق
  • دولة قطر واليوناميد والاتحاد الأفريقي يشرفون على الحوار الداخلي
  • العدالة والمصالحة عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الدائم في دارفور
  • الاتفاق يضمن خضوع جميع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة
  • مشاركة مواطني دارفور في جميع مستويات الحكم ومؤسسات الدولة
  • تتخذ الحركات التدابير الضرورية للتحول إلى أحزاب سياسية وفق القانون
  • تشارك دارفور مشاركة كاملة في كل أشكال السلطة السياسية في حكومة السودان القومية
  • تمثل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان
  • يتقرر الوضع الإداري لدارفور من خلال الاستفتاء
  • تعلن الحكومة يوماً وطنياً للسلام ونبذ العنف في دارفور
  • جميع الضحايا يكون لهم الحق في التعويض العادل والعاجل
  • اعتذارات رسمية وغير رسمية فردية وجماعية لضحايا النزاع
  • إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة
  • تقوم حكومة السودان بإصدار عفو عام وفقاً للدستور والقوانين الدولية
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة



الراية تنشر النص الكامل ل" وثيقة الدوحة للسلام في دارفور",تنشر الراية فيما يلي النص الكامل لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تم إقرارها من قبل مؤتمر أهل المصلحة في دارفور أواخر شهر مايو الماضي وتم اعتمادها دولياً من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، حيث جرى التوقيع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة على اتفاق سلام في دارفور الأسبوع الماضي استناداً إليها.. فيما يلي نص الوثيقة كما حصلت الراية عليها
الديباجة
إن الأطراف في هذا الاتفاق، المشار إليها فيما بعد باسم "الأطراف"،
إذ تؤكد من جديد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه،
وإذ تعرب من جديد عن التزامها بالدستور القومي لجمهورية السودان لعام 2005، وبالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل المؤرخ كانون الثاني/يناير 2005، وبمقررات الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور،
وإذ تذكر الاتفاقات السابقة المتعلقة بالأزمة في دارفور، وخاصة الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار في دارفور، والبروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور المؤرخان 8 إبريل 2004، والمبرمان في إنجامينا، تشاد؛ والاتفاق مع الأطراف السودانية بشأن آليات إنشاء مفوضية وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور بتاريخ 28 مايو 2004، أديس أبابا، إثيوبيا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بشأن تحسين الوضع الإنساني في دارفور بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، حركة / وجيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقاً لاتفاق إنجامينا بتاريخ 9 نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ وإعلان المبادئ لحل النزاع السوداني في دارفور بتاريخ 5 يوليو 2005، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق سلام دارفور المبرم بتاريخ 5 مايو 2006، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009، الدوحة، قطر؛ والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، الدوحة، قطر، والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر؛ واتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 18 مارس 2010، الدوحة، قطر.
وإذ تقر بأن التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني هو أساس التلاحم الوطني، ومن ثم، يتم تعزيزه وتنميته،
وإذ ترحب بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو أمير دولة قطر بإنشاء بنك تنمية دارفور للمساعدة في جهود تنمية دارفور وإعادة إعماره،
وإذ تشدد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والمصالحة في السودان، وبخاصة في دارفور،
وإذ تدين جميع أعمال العنف التي تمارَس ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة المرتكبة ضد النساء والأطفال، وإذ تشدد على حتمية الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
وإذ تدرك أن تهيئة الظروف المواتية لإحلال السلام الدائم في دارفور، وتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وإعادة الإعمار أمر يتطلب تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام مبدأ المساواة بين جميع المواطنين السودانيين واحترام سيادة القانون،
وإذ تشدد على ضرورة أن تَقبل جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور، على نحو كامل وغير مشروط، الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
وإذ تلتزم بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع في دارفور،
وإذ تضع في الاعتبار النتائج التي تمخض عنها المنتديان الأول والثاني للمجتمع المدني في دارفور، اللذان عقدا في الدوحة في نوفمبر 2009 ويليه 2010، على التوالي، ومخرجات المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور المنعقد في الدوحة في مايو 2011،
وإذ تدرك أنه لا يمكن حل النزاع في دارفور عسكرياً وأنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام إلا عن طريق عملية سياسية شاملة،
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول: حقوق الإنسان والحريات الأساسية
المادة ا: حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1- تقر الأطراف بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني دارفور. وتضمن حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الدستور القومي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
2- تستوفي جميع الأطراف الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3- تكون المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
4- تكفل الأطراف تمتع جميع الأشخاص دون تمييز لأي سبب، شاملاً ذلك الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاتفاق، وفي الدستور القومي للسودان، والصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها، وممارسة تلك الحقوق والحريات. يُكفل للنساء والأطفال والرجال على قدم المساواة التمتع بجميع حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها.
5-يكفل أمن وسلامة الجميع في دارفور على أساس من سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. وتَحترم الأطراف الحق في الحياة والأمن الشخصي وكرامة الفرد وسلامته، ويُكفل عدم حرمان أحد من حياته تعسفياً وعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
6- تضمن حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة، والحق في اللجوء إلى العدالة في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية على أساس من المساواة أمام المحاكم بأنواعها. ويشمل هذا الضمان الحقوق المنصوص عليها في المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
7- تتخذ حكومة السودان التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإتاحة حرية الرأي وحرية الضمير والدين، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق المتساوي في تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها، والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، والحق المتساوي في تشكيل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات والمشاركة فيها. وتضمن حكومة السودان حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
8- تمتنع جميع الأطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو منعهم من ممارسة حقهم المتساوي في حرية التعبير, وتكوين الجمعيات والتنقل والتجمع السلمي في دارفور.
9- تعزز حكومة السودان، وفقاً للأحكام الواردة في الفصل الثالث، الرفاه العام والنمو الاقتصادي في دارفور من خلال توفير الاحتياجات الضرورية والخدمات الأساسية الكافية، والبنية التحتية الأساسية المناسبة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، وإرساء الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات العامة، وتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير فرص متكافئة أمام جميع المجتمعات المحلية في دارفور للحصول على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي، مع احترام الأعراف والتقاليد السائدة.
10- تتفق الأطراف على تعزيز مشاركة مواطني دارفور في تخطيط برامج الإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور وتصميمها وتنفيذها.
11- يولى الاهتمام الواجب لاحتياجات النساء والأطفال والفئات الضعيفة في السياسات والبرامج المتعلقة بالإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل والتعليم في دارفور.
12- تحث الأطراف المجتمع الدولي على النهوض بإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الاضطلاع في جميع أنحاء دارفور ببرامج مستدامة للإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل.
13- تكفل حكومة السودان إكمال إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت حديثاً امتثالاً لمبادئ باريس وإعمالها بشكل كامل وفعال خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتيّسر في غضون ثلاثة شهور من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إنشاء المفوضية للجان فرعية لحقوق الإنسان في دارفور تكون لا مركزية ومستقلة وذات موارد ذاتية.
14- تتولى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الفرعية لحقوق الإنسان رصد حالة حقوق الإنسان، كما تتولى كذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دارفور. وتولي المفوضية واللجان الاهتمام اللازم لمكافحة جميع أشكال التمييز، والحماية اللازمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوم بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز تجاه التنفيذ الفعّال لمبدأ المساواة بين الولايات، والمساواة بين المواطنين في السودان .
15- تتعاون الأطراف مع لجان حقوق الإنسان الفرعية الخاصة بدارفور في تنفيذ ولايتها، وتتاح للجان الفرعية إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل الوصول المادي إلى جميع المحتجزين في كافة أنحاء دارفور.
16- يجوز التماس المساعدة الفنية والمادية من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرهما من المنظمات الدولية.
17- تتعاون الأطراف مع العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) فيما يتعلق بتنفيذ تفويضها المتصل بحقوق الإنسان وسيادة القانون .
18- تشجَّع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دارفور على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال برامج المراقبة المنتظمة والإنذار المبكر والدعوة وبناء القدرات.
الجزء الثاني – وثيقة الدوحة
الفصل الثاني – تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
المادة 2: مبادئ عامة لتقاسم السلطة
يستند تقاسم السلطة في السودان إلى المبادئ التالية:
19- السودان جمهورية اتحادية مستقلة ذات سيادة، تكون فيها السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقاً لأحكام دستور السودان.
20- يستمد الشعب السوداني القوة المعنوية والإلهام من الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف. ويشكل التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني أساس التماسك القومي، ومن ثم يجري تعزيزه وتنميته وإدارته وفقاً للمعايير القومية التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية للشعب السوداني وتنوعه، على حد سواء. ولشعب السودان تراث وتطلعات مشتركة، وهو متفق على العمل يداً واحدة.
21- لتقاسم السلطة أهمية بالغة بالنسبة لوحدة البلد وأمنه واستقراره. ويمثل تداول السلطة والنقل السلمي للصلاحيات التنفيذية والتشريعية بالسبل الديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بوصفها ضمانات للاستقرار، أساس الحكم الديمقراطي في السودان.
22- تستند الانتخابات على جميع مستويات الحكم في السودان إلى التصويت الحر والمباشر الذي يخضع للمراقبة من جانب مراقبين وطنيين ودوليين.
23- يجب أن يؤدي الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع مستويات الاتحاد إلى توطيد دعائم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام بأمن الشعب ورفاه.
24- تكفل سيادة القانون واستقلال القضاء.
25- المواطنة أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية دون أيما تمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو القبيلة أو الدين أو نوع الجنس أو الأصل. ولا يحول هذا دون وجود قوانين أو برامج أو أنشطة تهدف إلى تحسين أحوال من تعرض للحرمان من الأفراد أو الجماعات بسبب عنصره أو عرقه أو لونه أو دينه، أو أصله الإقليمي أو القومي.
26- عملاً بالقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، لا يحول نزوح المواطنين داخل أراضي السودان أو خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية.
27- يُقام نظام حكم اتحادي تُخول فيه السلطات بشكل فعال وتوزع المسؤوليات توزيعاً واضحاً لكفالة المشاركة العادلة والمتكافئة لمواطني السودان بصفة عامة، ومواطني دارفور بصفة خاصة.
28- يمثل جميع المواطنين، بمن فيهم أهالي دارفور، بصورة عادلة وعلى قدم المساواة، في الخدمة المدنية القومية والهيئات والمؤسسات العامة والمفوضيات والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، على كل المستويات خاصة العليا والوسطى.
29- دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل المتعلق بالحدود بين الشمال والجنوب وأي اتفاقات دولية سارية بين حكومة جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تعود الحدود الشمالية لدارفور لما كانت عليه في 1 يناير 1956.
30- تُكفل مشاركة مواطني دارفور على جميع مستويات الحكم وفي جميع مؤسسات الدولة من خلال معايير عادلة لتقاسم السلطة.
31- تكفل جميع مستويات الحكم استمرار توافر فرص التعليم العام والتدريب وفرص العمل في الخدمة العامة، تشجيعاً للمشاركة الكاملة والمتكافئة لمواطني دارفور في النهوض برفاه الأمة، وفي هذا السياق، يجب إيلاء الاهتمام الخاص بالمرأة والطفل في مجال التعليم، وبناء القدرات والتدريب، وإنشاء مراكز التدريب في المناطق الحضرية والريفية، بالتعاون في ذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
32- تتخذ كل الحركات التدابير الضرورية لتحويل نفسها إلى أحزاب سياسية وفقاً للترتيبات القانونية القائمة.
33- دون المساس بالفقرة (32) أعلاه، تشارك الحركات على مختلف مستويات الحكم وفقا لهذا الاتفاق.
34- لمعالجة ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار، تتخذ وفقاً لهذا الاتفاق تدابير خاصة ويجري تنفيذها لكفالة مشاركة المرأة فعلياً وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكم في دارفور.
تقاسم السلطة على المستوى القومي:
المادة 3: معايير تقاسم السلطة
35- ينبغي أن يحترم تقاسم السلطة كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق مبدأ التناسب، وتشارك دارفور مشاركةً كاملةً في كل أشكال السلطة السياسية في حكومة السودان القومية.
36- يجري تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح أبناء دارفور بما يعزز تمثيلهم في الخدمة المدنية والقوات النظامية. وعلى المدى البعيد، يجب أن تُمنَح فرص خاصة في مجال التعليم، والتدريب، والوظائف العامة بما يُمكّن أبناء دارفور من المشاركة الكاملة على قدم المساواة والنهوض برفاه السودان.
37- يكون تمثيل مواطني دارفور على المستوى القومي بما يعكس التناسب السكاني لمواطني دارفور بالنسبة لإجمالي سكان السودان بعد انفصال الجنوب.
المادة 4: السلطة التنفيذية القومية:
38- تُمَثَل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان.
الرئاسة:
نائب الرئيس
39 – يجري تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق المشاركة والتمثيل السياسيين لكل السودانيين، بما في ذلك من دارفور يضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية:
‌أ) يكون عضواً في مجلس الوزراء القومي.
‌ب) يكون عضواً في مجلس الأمن القومي.
‌ج) العمل بوصفه رئيساً في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وفقاً لترتيبهم فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس.
‌د) القيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس.
مساعدو الرئيس ومستشاروه:
40- يجري تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان.
41- يجري تعيين مساعد للرئيس من دارفور.
مجلس الوزراء القومي:
42- يجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان، وفي هذا الصدد:
‌أ) يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حالياً أبناء دارفور.
‌ب) تقوم الحركات بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة ويقوم الرئيس بتعيينهم.
‌ج) في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء، تحتفظ الحركات بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل.
المادة 5: الهيئة التشريعية القومية:
43- يتم تمثيل دارفور في الهيئة التشريعية القومية وفقاً لنسبة سكانها إلى سكان السودان. وفي هذا الصدد:
‌أ) تحتفظ دارفور بمقاعدها في الهيئة التشريعية القومية البالغ عددها 96 مقعداً لحين إجراء الانتخابات الوطنية القادمة.
‌ب) تشغل الحركات حصة دارفور من أي مقاعد تشغر في الهيئة التشريعية القومية الناشئة عن التركيبة السكانية الجديدة في أعقاب الاستفتاء على جنوب السودان الذي أجري يوم 9 يناير 2011، وفق ترتيب تتفق عليه الأطراف.
المادة 6: أجهزة القضاء القومي:
44- يُعتبر القضاء القومي ذراعاً مهماً للحكومة. ومن الضروري المحافظة على حياديته، وعدم تحيزه، واستقلاله.
45- ينبغي أن تعبّر أجهزة القضاء القومي عن شعب السودان بما في ذلك دارفور. يُمَثَل مواطنو دارفور في مفوضية الخدمة القضائية بصورة مناسبة. وتضمن المفوضية التمثيل المناسب لمواطني دارفور في المؤسسات القضائية القومية، بما في ذلك محكمة الاستئناف، والمحكمة القومية العليا، والمحكمة الدستورية.
46- تُشكل هيئة خبراء من قبل مفوضية الخدمة القضائية، على سبيل التدبير طويل الأجل، لتحديد أي خلل في تمثيل مواطني دارفور ولتقديم التوصيات الملائمة بشأن كيفية معالجة الخلل.
47- تختص المحكمة الدستورية بتسوية أي نزاعات تنشأ بين مستويات الحكومة أو أجهزتها فيما يتصل بدوائر اختصاصها الحصرية، والمشتركة، ووالمتبقية.
المادة 7: الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة.
48- تُمَثَل دارفور في الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة طبقًا لمبادئ التناسب، والتمييز الإيجابي، والسوابق، وذلك بغية معالجة أوجه الخلل والتمثيل غير الكافي لمواطني دارفور.
49- يجب أن تكون الخدمة المدنية القومية ممثلةً للشعب السوداني كافة خاصة على المستويات العليا والوسطى.
50- تُنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية، بتمثيل يراعي نسبة السكان من دارفور، وتوكل إليها مهمة معالجة أوجه الخلل في الخدمة المدنية وغيرها من الجهات العامة.
51- تُنشأ هيئة خبراء بتمثيل مقدر من دارفور متضمنة الرتب والدرجات الأعلى تحت مظلة المفوضية القومية للخدمة المدنية لتحديد مستوى تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية على كل المستويات.
52- تحدد الهيئة أي أوجه خلل قد تكون تسببت في تقليل تمثيل مواطني دارفور في الخدمة المدنية القومية، كما تخرج بتوصيات عملية وموجهة للعمل لمعالجة أوجه الخلل والتفاوت المشار إليها في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك التوصية باتخاذ التدابير الملائمة لضمان التمثيل العادل لمواطني دارفور في الخدمة. وعلى الهيئة أن تسترشد في عملها بما يلي:
أ‌) حجم السكان بناءً على تعداد 2008 أو ما بعده.
ب‌) التمييز الإيجابي في التعيين، والتدريب، والترقية بما في ذلك تدابير لتعزيز التوازن بين الجنسين (الجندر).
53- تضطلع الهيئة بعملها وتقدم تقريرها في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وبعد ذلك تتخذ حكومة السودان الإجراءات التصحيحية في غضون ستة أشهر.
54- تضمن حكومة السودان إنجاز المهام التالية ريثما تصدر نتيجة تقرير الهيئة:
‌أ) تأسيس وإنجاز أهداف مؤقتة لمشاركة مواطني دارفور في الخدمة المدنية القومية، لاسيما على المستويين الأوسط والأعلى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، وكلاء الوزارات، والسفراء، وأعضاء المفوضيات، ومناصب المسؤولية العليا الأخرى. وتُستعرَض هذه الأهداف بعد تقديم تقرير هيئة الخبراء، مع مراعاة تمثيل المرشحين المؤهلين والمحايدين من الحركات في الخدمة المدنية القومية.
‌ب) تخصيص بعض المناصب في الخدمة المدنية القومية على سبيل الحصر للنساء والمؤهلات من دارفور.
‌ج) صياغة السياسات وتنفيذ التمييز الإيجابي فيما يتصل بالتدريب والتعيين داخل الخدمة المدنية القومية لمواطني دارفور المؤهلين، مع مراعاة المعايير المتفق عليها؛ بهدف ضمان التمثيل العادل في الخدمة المدنية القومية، وكذا معالجة أي اختلالات.
‌د) إجراء استعراض ومراجعة للسياسات المعتمدة، بعد ثلاث سنوات من تنفيذها، ووضع أهداف ومستهدفات جديدة بحسب ما يكون ضرورياً.
55- تتفق الأطراف على أن يُعاد جميع الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة المدنية القومية بشكل تعسفي أو مجحف لأسباب تتعلق بالنزاع في دارفور. ولا يفقد هؤلاء الأشخاص أقدميتهم ويحصلون على مستحقاتهم. تقوم مفوضية الخدمة المدنية القومية بتلقي الشكاوى، وتحدد ما للشخص وما عليه وتُوصي بما تراه مناسباً.
المادة 8: تمثيل الحركات في مستويات الحكم
56- يجري تمثيل الحركات في كل مستويات الحكم وفق بروتوكولات إضافية بين كل حركة على حدة وحكومة السودان. تمثل هذه البروتوكولات جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة 9: القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى
57- يجب أن تستوفي القوات المسلحة السودانية صفات النظامية، والمهنية، واللا حزبية. ويجب أن يُمثَل مواطنو دارفور تمثيلاً عادلاً على كل مستويات القوات المسلحة السودانية. وتتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة، بحسب معايير التجنيد المتفق عليها، لتصحيح الاختلالات التي قد تعتري تمثيل مواطني دارفور على المستويات العليا في القوات المسلحة السودانية وفي القبول داخل الأكاديميات العسكرية.
58- يجب أن تُفتح مؤسسات الشرطة، والجمارك، والهجرة، وحرس الحدود، والسجون، وإدارة الحياة البرية وكل القوات النظامية الأخرى لجميع السودانيين، بما في ذلك مواطنو دارفور، بما يعكس تنوع المجتمع السوداني.
الوضع الإداري لدارفور وتقاسم السلطة داخل دارفور
المادة 10: الوضع الإداري لدارفور
إنشاء سلطة دارفور الإقليمية
59- تنشأ سلطة دارفور الإقليمية، على أن تكون هذه السلطة هي الأداة الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان وبدعم من الشركاء الدوليين. تضطلع هذه السلطة بدور أساسي في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كل مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور. وتهدف الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس إلى تعزيز ما يلي:
‌أ) السلم والأمن.
‌ب) التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والاستقرار والنمو.
‌ج) العدالة والمصالحة وتضميد الجراح.
60- تضع سلطة دارفور الإقليمية القواعد الإجرائية الخاصة بها وتوظيف العاملين الضروريين للقيام بعملها، وتضع ميزانيتها لهذا الغرض. ولا تتعارض صلاحيات سلطة دارفور الاقليمية مع الصلاحيات الحصرية. التي تتمتع بها الولايات في دارفور أو الحكومة الاتحادية ولا تؤثر عليها. تضطلع السلطة بمسؤولية الاشراف على كل المسائل المتعلقة بصلاحيات ومجال اختصاصها الأساسي. وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على إجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور خاصة فيما إذا كان سيتم الإبقاء على نظام الولايات الحالي أم يجري اعتماد إقليم واحد بولايات.
61- دون المساس بالاختصاصات الحصرية لولايات بدارفور على النحو المنصوص عليه في الدستور، تشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كل الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق بما في ذلك تلك الواقعة ضمن سلطة ولايات دارفور.
62- تنشأ لجنة الأمن الإقليمية بدارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياتها.
اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية
63- تتمتع سلطة دارفور الإقليمية بالاختصاصات الأساسية التالية:
1- تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان.
2- تحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي.
3- إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع، يشمل ذلك تنسيق كل أشكال مشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور.
4- القضايا الصحية، وحماية البيئة، والتصدي لآثار تغير المناخ.
5- تخطيط وتنمية مسارات الرحل والمحافظة عليها.
6- تهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم.
7- التخطيط لاستغلال الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها.
8- تطوير التعليم والتنمية الثقافية.
9- التخطيط والإحصاء.
10- تعزيز التعاون وتسهيل الاتصال والتنسيق بين ولايات دارفور.
11- اقتراض أموال من كل من المؤسسات الوطنية والخارجية في سياق سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وضمان بنك السودان.
12- حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
13- تعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
14- تنمية القدرات.
15- السياحة الإقليمية.
16- استعراض التدابير التشريعية والتنفيذية والتوصية بها مما يعزز التنسيق فيما بين الولايات.
17- وضع سياسات للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة في دارفور.
18- أي مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف .
الاختصاصات المشتركة:
64- يكون لسلطة دارفور الإقليمية اختصاصات مشتركة لوضع السياسات والتنسيق حول ما يلي:
1- التنمية الاقتصادية الاجتماعية في الإقليم.
2- السياسات الصحية.
3- السياسات المالية والاقتصادية.
4- التنمية العمرانية وتخطيط الإسكان.
5- تنمية التجارة والصناعة.
6- الإغاثة والشؤون الإنسانية.
7- ابتدار اتفاقيات دولية يتم إبرامها مع حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية حول التعليم الجماعي والثقافة، والرياضة، والشؤون الإنسانية، والقروض والمنح، والتجارة، والاستثمار، والمساعدات الفنية؛ والتفاوض بشأنها، فور الحصول على موافقة الحكومة القومية.
8- النهوض بالمرأة، ورعاية الأمومة والطفولة.
9- ضبط جودة الأغذية والأدوية، وسلامة وحماية المستهلك.
10- التعليم الجامعي ومعاهد البحوث المهنية والعلمية.
11- سياسة النوع الاجتماعي (الجندر).
12- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات.
13- السياسات بشأن ملكية الأراضي واستخدامها والحقوق المتعلقة بها.
14- الإغاثة في حالات الطوارئ والوقاية من وقوع الكوارث وإدارتها، ومكافحة الوبائيات.
15- الوسائط الإعلامية، والمطبوعات، والإعلام الجماهيري، والمحطات الإذاعية.
16- إدارة البيئة، وحمايتها، والمحافظة عليها.
17- الرياضة، والتراث الثقافي وتنمية قدرات الشباب.
18- التخطيط للموارد الطبيعية بدارفور.
الهيكل والتشكيل":
65- تتألف سلطة دارفور الإقليمية من جهازين أساسيين: الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، ومجلس سلطة دارفور الإقليمية.
الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية
تكوين الجهاز:
66- يُعيّن رئيس جمهورية السودان رئيس سلطة دارفور الإقليمية من الحركات. وهو الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية .
67- يتألف الجهاز التنفيذي مما يلي:
1- رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
2- ولاة ولايات دارفور- نواباً للرئيس.
3- مساعد الرئيس لشؤون السلطة الإقليمية- عضواً
7- وزير المالية والتخطيط الاقتصادي - عضواً
8- وزير الثقافة والإعلام والسياحة - عضواً
9- وزير الزراعة والثروة الحيوانية - عضواً
10- وزير إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية - عضواً
11- وزير البيئة وتنمية الموارد الطبيعية - عضواً
12- وزير شؤون مجلس سلطة دارفور الإقليمية - عضواً
13- وزير الشؤون الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة - عضواً
14- وزير الشؤون الصحية - عضواً
15- وزير الشباب والرياضة - عضواً
16- وزير تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات - عضواً
17- مفوض مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين - عضواً
18- مفوض مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات - عضواً
19- رئيس صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور - عضواً
20- مفوض مفوضية الأراضي - عضواً
21- مفوض مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور - عضواً
68- يكون الوضع البروتوكولي في الدولة لرئيس سلطة دارفور الاقليمية بعد نواب رئيس الجمهورية مباشرة وقبل مساعدي رئيس الجمهورية.
69- يقوم رئيس جمهورية السودان بتعيين أعضاء الجهاز التنفيذي في السلطة الإقليمية لدارفور، بناءً على ترشيح رئيس سلطة دارفور الإقليمية، يتمتع الأعضاء المعينون بوضعية وزراء الدولة.
70- يجوز لرئيس سلطة دارفور الإقليمية محاسبة أعضاء الجهاز التنفيذي للسلطة، كما يجوز له أن يرفع لرئيس الجمهورية توصية بإعفاء أي عضو من الأعضاء المعينين في الجهاز التنفيذي، كما يجوز لمجلس السلطة سحب الثقة من أي عضو من الأعضاء المعينين بالجهاز التنفيذي ورفع توصية لرئيس السلطة بإعفائه.
مجلس السلطة الإقليمية:
71- يتكون المجلس من 67 عضواً، ويتألف من:
‌أ) الرئيس.
‌ب) نائب الرئيس.
‌ج) ممثلي الحركات.
‌د) ممثلي مجالس التشريعية الولائية.
72- لمجلس السلطة الإقليمية أن ينشئ عدداً من اللجان المتخصصة كلما رأى ذلك ضرورياً .
اختصاصات مجلس السلطة الإقليمية:
73- يتمتع مجلس سلطة دارفور الإقليمية بصلاحيات إشرافية ورقابية وتنظيمية. ويقوم باستعراض القوانين والتوصية بالتدابير التشريعية التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين ولايات دارفور. تتضمن صلاحيات المجلس بشكلٍ خاص ما يلي:
1- استعراض القوانين من حيث علاقتها باختصاصات سلطة دارفور الإقليمية.
2- مراقبة وتقييم أداء سلطة إقليم دارفور الإقليمية.
3- اعتماد موازنة سلطة دارفور الإقليمية.
4- ضمان الانفاق الرشيد من قبل سلطة دارفور الإقليمية ومساءلتها.
5- إجازة السياسات ضمن نطاق اختصاصات السلطة، وبخاصةٍ الإشراف على كافة القضايا العابرة للحدود فيما بين ولايات دارفور.
6- إنشاء لجنة لإعداد دستورٍ لإقليم دارفور في حالة تصويت غالبية مواطني إقليم دارفور على إنشاء إقليم واحد.
تسوية النزاعات:
74- تقوم سلطة دارفور الإقليمية بالمهام المذكورة أعلاه دون المساس بالصلاحيات والسلطات الدستورية المكفولة لحكومات ولايات دارفور. وإذا اعتبر رئيس سلطة دارفور الإقليمية أن العمل الذي تقوم به إحدى حكومات الولايات يقوض تنفيذ الاتفاق، يُحال الأمر إلى مجلس سلطة دارفور الإقليمية لاتخاذ قرار بشأنه دون المساس بحق أي طرف من الأطراف في اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم النزاع بصورة نهائية وفقاً للآتي:
‌أ) الدستور القومي.
‌ب) الأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
‌ج) الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورفاه الأفراد وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الوضع الإداري الدائم لدارفور:
75- يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور من خلال إجراء استفتاء.
76- يُجرى الاستفتاء على نحوٍ متزامن في ولايات دارفور في فترة لا تقل عن عام بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وبعد مرور العام، سيقرر رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية، إنشاء مفوضية الاستفتاء والتي سوف تجري الاستفتاء، وتضمن النتيجة في الدستور الدائم، ويجري تقديم الخيارات التالية في الاستفتاء:
‌أ) إنشاء إقليم دارفور الذي يتكون من ولايات دارفور.
‌ب) الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات. وفي كلتا الحالتين، يتم احترام طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية.
77- تتولى مفوضية استفتاء دارفور التي تكونها رئاسة الجمهورية بالتوافق مع سلطة دارفور الإقليمية، تنظيم الاستفتاء وإجراءه ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد والإجراءات التي تحكم الاستفتاء. وتتم مراقبة الاستفتاء دولياً.
78- إذا حددت أغلبية الاصوات التي أدلى بها أهل دارفور في الاستفتاء إنشاء إقليم دارفور، تشكل سلطة دارفور الإقليمية لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وترفع اللجنة دستورها المقترح إلى سلطة دارفور الإقليمية لإجازته في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء الاستفتاء. ، ويقدم الدستور المقترح إلى الهيئة التشريعية القومية لاعتماده، ويقوم رئيس جمهورية السودان بإصداره.
79- إذا أدت نتائج الاستفتاء إلى الإبقاء على الوضع الراهن، تستمر سلطة دارفور الإقليمية بوصفها الآلية الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
المادة 11: حدود دارفور الشمالية
80- مع عدم الإخلال بنصوص اتفاق السلام الشامل فيما يتصل بحدود شمال السودان وأي اتفاقيات دولية معمول بها بين جمهورية السودان والدول المجاورة لها، تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى الوضع الذي كانت عليه منذ 1 يناير 1956.
81- تستكمل اللجنة الفنية المشتركة عملية ترسيم الحدود خلال ستة أشهر من توقيع هذا الاتفاق.
المادة 12: التمثيل على المستوى الولائي:
82- اتفقت الأطراف على أن تمثل الحركات في كل مستويات حكومات ولايات دارفور.
الولاة:
83- في حالة تكوين ولايات اضافية، تُسمى الحركات مرشحين اثنين ويوافق عليهما رئيس جمهورية السودان بوصفهما واليين مكلفين يتوليان تسيير اثنتين من الولايات الجديدة بصفة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات.
المادة 13: الحكومة المحلية:
84- اتفقت الأطراف أن الحكم المحلي ضروري ضرورية من أجل الوفاء بالتزام تحقيق سيادة الشعب، والنزول بالسلطة إلى القواعد الشعبية، ولضمان المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في الحكم، وتعزيز التنمية، وجعل إدارة الشؤون العامة ذات مردود اقتصادي أعلى.
85- على الإدارة الأهلية أن تحترم، حيثما كان ملائماً، التقاليد التاريخية والمجتمعية الراسخة، وكذا العادات والممارسات التي اضطلعت بدور فعال في المجتمع.
86- اتفقت الأطراف على أن الحكم المحلي والإدارة الأهلية قد تضررا جراء النزاع في دارفور، ومن ثم يجري تمكينها لمعالجة عواقب النزاع، بما في ذلك التدهور البيئي والمعدلات المتزايدة من الزحف الصحراوي.
87- اتفقت الأطراف على أن تُمثَل الحركات تمثيلاً كافياً على مستوى الحكومة المحلية قبل إجراء الانتخابات المحلية القادمة مع تمثيل المرأة تمثيلاً متناسباً.
88- تتخذ تدابير ملائمة لمساعدة مختلف الفئات مثل الشباب والنساء عن طريق بناء القدرات والتمييز الإيجابي.
المادة 14: الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا التي تديرها الدولة
89- تُخَصص نسبة 15% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية للطلبة من دارفور طبقاً لما تقتضيه المنافسة لمدة 5 سنوات.
90- يُمثل مواطنو دارفور في إدارة الجامعات القومية والمعاهد التعليمية العليا بناءً على كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
91- تُخصص 50% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية في دارفور لأبناء وبنات دارفور طبقاً لشروط لجنة القبول. في الوقت نفسه تُنشأ آلية أو لجنة لفحص حالات أولئك المتأثرين بالحرب لإعفائهم من مصاريف الجامعة لمدة 5 سنوات.
92- يُعفى جميع الطلبة أبناء النازحين واللاجئين في ولايات دارفور الذين يتم قبولهم في الجامعات القومية من المصاريف الدراسية لمدة 5 سنوات.
93- يتم تيسير إجراءات قبول أبناء النازحين واللاجئين وأولئك المتأثرين بالحرب في مختلف المحليات في ولايات دارفور.
المادة 15: الدستور الدائم:
94- يتم تمثيل الحركات على النحو المناسب في المفوضية القومية لمراجعة الدستور، لصياغة الدستور الدائم لجمهورية السودان.
الفصل الثالث: تقاسم الثروة
أحكام عامة
المادة 16: مبادئ تقاسم الثروة
تستند أحكام تقاسم الثروة إلى المبادئ التالية:
95. من بين أهداف أخرى، يجري إرساء اقتصاد يكفل التخفيف من حدة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفل مستويات معيشة متوازنة ولائقة لجميع المواطنين السودانيين.
96.فيدرالية مالية،وقسمة عادلة لثروة السودان حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية تجاه شعب السودان، وتقوم حكومة السودان بعمل التحويلات المالية الضرورية لفائدة دارفور، حسب العمليات والمعايير المبينة في هذا الاتفاق.
97. جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمتوازنة مع الاقرار بالحاجة الماسة لتعمير مناطق دارفور التي تأثرت بالنزاع المسلح وإيلاء عناية خاصة للنازحين من خلال تهيئة بيئة مواتية تمكنهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الاتفاق.
98. اعتماد وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة لتوطين الرحل، وتعزيز إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة لضمان تحقيق الأمن، والاستقرار والتنمية من أجل الجميع.
99. يُحدد مفهوم ثروة السودان بحيث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والتراث التاريخي والثقافي، والأصول المالية، بما في ذلك الائتمان والاقتراض العام ,الدولي والمحلي, والمعونة والمنح الدولية. ويتضمن ذلك أيضا السبل، والمؤسسات، والسياسات، والفرص التي تسهم في توليد الثروة وتوزيعها، وكذا الموارد المادية، والإيرادات الحكومية، وأرباح المؤسسات، وموارد أخرى.
100. تمثل الثروة عنصراً حيوياً يتأثر توليدها وتوزيعها تأثراً كبيراً بالمؤسسات، والسياسات، والبرامج الحكومية. ومن ثم، تعد المشاركة العادلة لدارفور في صنع القرار المتعلق بالسياسات والمؤسسات التي تنظم توليد وتوزيع الثروة التي تؤثر على مصالحها الاجتماعية والاقتصادية أمرا جوهريا وينبغي تعزيزه.

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-21-2011, 01:55 PM   #9
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


أنا : محمد الحسن محمد محمدأحمد




. 101تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلة وهدفا لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوضع تلك السياسات ويجري تنفيذها بهدف تطوير نظام التعليم وضمان إتاحة الإمكانية أمام سكان دارفور، دون تمييز على أساس العرق أو نوع الجنس، للحصول على فرص متكافئة للتعليم والتدريب داخل دارفور والدولة. وسوف تبذل جهود خاصة للقضاء على الأمية في صفوف النساء.
102. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:
‌أ) التحرر من الجوع
‌ب) سبل العيش المستدامة
‌ج) الحصول على المياه الصالحة للشرب
‌د) الحصول على التعليم الجيد النوعية
‌ه) الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى
‌و) السبل الكافية للاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية
‌ز) الاستفادة من التنمية وفرص العمل
‌ح) حرية الوصول الى الأسواق
‌ط) حماية الممتلكات
‌ي) تعزيز وحماية التراث الثقافي
‌ك) إعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأثرين بالنزاع و/أو التعويض عنها
‌ل) مراجعة التدابير الإدارية التي تؤثر على سبل العيش.
103. تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال لتوزيع الثروة يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة. وتتخذ في إطار السياسات الاقتصادية إجراءات للتمييز الإيجابي من أجل معالجة المساوئ الناتجة عن السنوات الطويلة من التخلف والضرر الذي تسبب فيها النزاع.
104. تقوم عملية تقاسم الثروة وتوزيعها على أساس أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمنصفة. وإقرارا بأن الفقر شائع في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص، تتبع استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر على الصعيد القومي ضمن إطار سياسة التنمية المأخوذ بها في البلد من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية.
105. توجد حاجة ماسة وملحة في دارفور إلى إعادة التأهيل والتعمير وإلى تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. ويتم إجراء تقييم شامل للاحتياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجل.
106. ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها، وتحقيقا لهذا الغرض، تتخذ تدابير لدفع تعويضات لمواطني دارفور، ولمعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، أو مصادرتها، أو سرقتها، وكذا ما لحق ذلك من معاناة.
107. إن تنمية البنى التحتية الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أمر جوهري، ولهذا الغرض تتم صياغة برنامج من أجل التحقيق السريع للتنمية لالحاق دارفور ببقية اجزاء الدولة.
108. وبالنظر إلى أن الموارد المالية والخبرات اللازمة للقيام بهذه العملية تتجاوز قدرة السودان، يجوز للأطراف أن تسعى للحصول على الدعم من المجتمع الدولي للمشاركة بشكل كامل في هذه المبادرة، والمساعدة في تقديم التمويل والخبرة اللازمين، والإسهام في تلبية الاحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرض.
109. يتم الارتقاء بمستوى دارفور ككل، وبالأخص تلك المناطق التي تحتاج إلى التعمير أو إعادة التعمير، إلى القدر الذي يمكنها من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بسرعة. تتم صياغة برنامج لتنمية البنية التحتية الأساسية لإدماج اقتصاد دارفور في الاقتصاد القومي.
110. ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها بموجب هذا الاتفاق.
المادة 17: سياسات تقاسم الثروة
111. الغاية الرئيسة للسياسة الاقتصادية القومية هي تحقيق التشغيل الكامل عبر سياسات سليمة تركز، ضمن جملة أمور أخرى، على استقرار الأسعار، وزيادة مستويات التشغيل وضمان استقرارها، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر، وبناءً على ذلك، تصمم السياسات، والبرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية القومية بحيث تحقق ما يلي:
‌أ) كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين السودانيين، وتؤدي لتحسين ظروفهم المعيشية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الانتماء القبلي أو المنشأ الجهوي أو المحلي أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء.
‌ب) ضمان مشاركة المواطنين من خلال مستويات الحكم المختلفة والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنتاج وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها
‌ج) ضمان التمثيل المنصف والعادل في جميع المؤسسات الحكومية القومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.
112. يجب أن تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
أ) إنتاج الثروة وتوزيعها العادل عبر جميع أنحاء السودان، بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام
ب) ضمان تحصيل الضرائب واستخدامها بشكل عادل لفائدة السكان قاطبة
ج) لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم
د) توفير فرص الوصول السليم والآمن والمفتوح، إلى الأسواق والسلع والخدمات من أجل:
1- تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي،
2- الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي،
3- تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار،
4- معالجة التدهور البيئي،
5- تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة.
113. تُصاغ السياسات الاقتصادية القومية بحيث تؤدي لإيجاد بيئة مواتية وشفافة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تنمية السودان عامة، ودارفور خاصة. وتتم مراجعة وتعديل القوانين الوطنية والإقليمية لجذب الاستثمارات.
114. توجه السياسات الاقتصادية القومية والإقليمية لتشجيع الصادرات من دارفور إلى الأسواق الوطنية والدولية.
115. مراجعة السياسات المالية والنقدية، خاصة النظام المصرفي، لتلبية متطلبات النمو المستدام والتنمية المتوازنة، وكذلك لزيادة فرص النفاذ للأسواق المالية الدولية.
116. يلتزم بنك السودان بوضع سياسات وأساليب مالية مبتكرة لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك التجارية والبنوك الحكومية المتخصصة (البنك الزراعي، بنك التنمية الصناعية وغيرها) لتوسيع أنشطتها في دارفور.
117. دون المساس بالمادة (14) وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول مواطني دارفور، من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، على فرص متساوية في الحصول على التعليم والتدريب داخل ولايات دارفور وعلى نطاق الوطن، على أن يُبذل جهد خاص للقضاء على الأمية وسط النساء.
118.تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة والحرفية اليدوية ، والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة.
119. يتم اعتماد سياسات لحماية وإعادة تأهيل البيئة بصورة فعالة، على وجه الخصوص إعادة الغطاء الغابي والتشجير أينما كان ذلك ممكناً.
120. إعطاء الأولوية للسياسات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وتحديثه، بما في ذلك الثروة الحيوانية، مع احترام ثقافة الرُحل والبيئة الطبيعية المستدامة.
121. تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين, واللاجئين العائدين والأشخاص المتضررين جراء النزاع وضمان توفير الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم الأصلية بكل أمان وكرامة. ويحدد الفصل الرابع المعنون "التعويضات وعودة النازحين واللاجئين" في هذا الاتفاق، مبادئ رد الممتلكات لهؤلاء المتضررين، وتقديم المساعدة لإعادة إدماج العائدين بالكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك استرداد حقوقهم في امتلاك الأراضي، وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء النزاع.
122. يتعين التركيز بوجه خاص على شواغل نساء دارفور المنخرطات في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي، علاوة على ذلك، فإن النساء هن اللائي يعلن الأسر ، خاصة في أوساط اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءا في جميع هذه النواحي نتيجة للنزاع الذي ألحق ضررا كبيرا بهن وبالأطفال، لاسيما بوسائل معيشتهن. ويتعين اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن، فضلا عن ضمان مشاركتهن الفاعلة والمتكافئة في المفوضيات واللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.
123. من الأهمية بمكان الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام، لضمان التنمية وسبل كسب العيش في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاقرار بتلك الحقوق وحمايتها.
124. يتم إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية. أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات عادلة وعاجلة.
125. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي وفقا لخطة خارطة استخدامات الأراضي، مع النظر بعين الاعتبار إلى الخبرات التاريخية في هذا المجال.
126. إن دارفور بعيدة جغرافياً من المركز، وتفتقر إلى البنية التحتية من طرق، وسكة حديد، وجسور وكباري وسدود؛ مما يقتضي إحداث تنمية واستثمار فعالين تيسره جملة من الإصلاحات والإعفاءات القانونية والحوافز، بما في ذلك ما يلي:
‌أ) إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور
‌ب) التزام حكومة السودان بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة من حكومة السودان أو بقروض
‌ج) إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر للاستثمار بواسطة الشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور كإعفاء هذه الشركات من ضرائب أرباح الأعمال.
إعادة الاعمار والتنمية في دارفور
المادة 18: أحكام عامة
127. يجب دعم جهود إعادة اعمار وتنمية دارفور من خلال تحويلات نقدية كبيرة ومضمونة ومنتظمة من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بالتفصيل اللاحق، ومن الموارد القومية الأخرى بالإضافة إلى المعونة الأجنبية.
128. الإقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من النزاع إلى السلم، ومن ثم ينبغي تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي والتنمية.
129. دعماً للفترة الانتقالية الواردة في الفقرة (128) أعلاه، وتحقيقا للأهداف سالفة الذكر، تحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على التعبئة على الصعيد الاقتصادي المحلي على المدى القصير، ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضلاً عن المعونة الأجنبية.
المادة 19: نظام التمويل الصغير
130. ينشأ نظام التمويل الصغير بدارفور لتقديم التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل التي تتمتع بامكانية ان تنمو من خلال تقديم القروض الصغيرة، ويمكن الوصول اليها من قبل أفراد أو جماعات دون إشتراط تقديم ضمانات على النحو المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي.
131. يبتكر نظام التمويل الصغير عددا من أساليب الضمان غير التقليدية التي تيسر حصول المستهدفين عليه من صغار المنتجين وبصفة خاصة العائدين المتلقين لهذا التمويل.
132. يتم تدريب المستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومة في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم.
133. يولي النظام اهتماماً خاصاً بالأنشطة النسوية المدرة للدخل وخاصة تلك التي تقوم بها الأرامل.
134. تساهم حكومة السودان بمبلغ 100.000.000 (مائة مليون دولار أمريكي) كرأسمال للنظام.
135. تحث الأطراف البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء الأولوية لدارفور.
136. تضع الحكومة ، بالتعاون مع سلطة دارفور الاقليمية، بمشاركة اختصاصيين في مجال التمويل الصغير،اللائحة الأساسية والقواعد الإجرائية للنظام بما يضمن استقلاليته.
137. يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط.
المادة 20: الخدمات الاجتماعية
138. بالإضافة للتحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات والمالية، تقوم حكومة السودان بالإسهام بمبلغ 225.000.000 (مائتان وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) تدفع لولايات دارفورعلى مدار ثلاث سنوات على ثلاث دفعات متساوية لمقابلة دعم أنشطة الخدمة الاجتماعية في دارفور.
المادة 21: صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
139. تتخذ التدابير اللازمة لإصلاح صندوق اعادة الاعمار والتنمية في دارفور ، واعادة هيكلته واصلاح ما به من اختلالات وذلك في الأطر الهيكلية والوظيفية يظل هذا الصندوق عاملا حتى يدمج في صندوق الائتمان متعدد المانحين الذي يتم انشاؤه تبعا لبعثة التقييم المشتركة لدارفور ، على النحو المنصوص عليه في المادة32.
140. يعمل الصندوق تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين لحكومة السودان, وسلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور.
141. تشمل مهام الصندوق ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما يلي:
‌أ) تمويل مشاريع العودة والتوطين
‌ب) العمل على معالجة الاختلالات في مجال التنمية، لا سيما على أصعدة البنية التحتية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
‌ج) إنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى وتشمل هذه الآليات من غير حصر توفير القروض وفرص الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء قدرات النساء.
مخصصات حكومة السودان لصندوق اعادة اعمار وتنمية دارفور
142. اضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تخصص حكومة السودان من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ 2.000.000.000 دولار (ملياري دولار أمريكي) يتم دفع 200.000.000 (مئتي مليون دولار أمريكي) نقداً فور التوقيع على هذا الاتفاق، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور، وتلتزم حكومة السودان بدفع المبلغ المتبقي على النحو الآتي:
‌أ) مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة التالية للاتفاق
‌ب) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الثالثة للاتفاق
‌ج) ومبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الرابعة للاتفاق
‌د) ومبلغ 400.000.000 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) للسنة الخامسة للاتفاق
‌ه) ومبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) للسنة السادسة للاتفاق.
النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم
المادة 22: تحديد المسؤوليات المالية على المستويات القومية والولائية
143. يتم تخصيص الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما يتناسب مع مسؤولياتها الدستورية لضمان فعالية الحكم الفيدرالي.
144. توزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات على المستوى القومي والولائي للحكم وفقا للمبادئ الآتية:
‌أ) اسناد مهام الصرف إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بصورة وثيقة، المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه المهام
‌ب) يجوز تقديم خدمة معينة (تكليف الصرف) من جانب أحد مستويات الحكم، على وجه الحصر، أو بالاشتراك بين مستويين أو أكثر
‌ج) تسعى حكومات ولايات دارفور إلى مقابلة قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في نطاق جغرافي معين من الإيرادات التي يجري تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي
‌د) يكون لمستويات الحكم في الولايات الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستويات الرسوم أو المعدلات الضريبية المتحصل عليها من هذه القاعدة، دون تدخل الحكومة الاتحادية .
المادة 23: تحديد قواعد وأسس الإيرادات
قواعد الإيرادات
145. تدفع كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي،لصالح الحكومة الاتحادية أو من جانبها ، بما في ذلك إيرادات كل الوزارات شاملة إيرادات الذهب والبترول والإدارات، أو حصة الحكومة في أرباح أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر، سواء كانت ناتجة عن نشاط تجاري أو استثماري أو غيره، تدفع في حساب الصندوق القومى للإيرادات الذي تديره الخزانة العامة. يشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تجمع وتقيد وتودع فيها الأموال المستحقة للحكومة الاتحادية.
146. على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعية أن توفر للرأي العام في نهاية كل سنة مالية عبر الجهات التشريعية، تقريراً شاملاً يفصل جميع الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية وكل المصروفات (التقرير المالي السنوي) لضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز التشريعي.
أسس الإيرادات
147. يجوز للحكومة الاتحادية سن تشريع لتحصيل الإيرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية:
(أ) الضريبة القومية على الدخل الشخصي.
(ب) ضريبة أرباح الأعمال والشركات.
(ج) الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.
(د) رسوم الموانئ والمطارات.
(ه) رسوم الخدمات.
(و) إيرادات البترول والتعدين والكهرباء.
(ز) إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية.
(ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخدمات.
(ط) الضرائب غير المباشرة.
(ي) القروض، بما فيها الاقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين.
(ك) المنح والمعونات المالية الأجنبية.
(ل) أي ضرائب أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية.
148. يكون لحكومات ولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:
‌أ) ضرائب وعائدات الأراضي والممتلكات
‌ب) رسوم خدمات نظير الخدمات الولائية
‌ج) رسوم إصدار الرخص
‌د) ضرائب الدخل الشخصية في ولايات دارفور
‌ه) حصة ولايات دارفور من الإيرادات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور
‌و) إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بولايات دارفور
‌ز) إيرادات الدمغة
‌ح) الضريبة الزراعية
‌ط) ضريبة السياحة
‌ي) المنح والمساعدات الأجنبية
‌ك) الضرائب غير المباشرة
‌ل) الضرائب الإقليمية الأخرى التي تنص عليها التشريعات الولائية
‌م) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقاً للجدارة الائتمانية في إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وبضمان البنك المركزي
‌ن) ضريبة الثروة الحيوانية
‌س) الدعم المقدم من جانب حكومة السودان والمساعدات المالية الأجنبية
‌ع) مخصصات صندوق الإيرادات القومية
‌ف) عائدات الرسوم لتجارة الحدود وفق التشريع الاتحادي.
149.يجوز لولايات دارفور وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها إبرام اتفاقات لزيادة حشد الموارد وتحسين إدارتها.
المادة 24: ديوان الزكاة
150. تصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور.
151. على الرغم مما ورد في الفقرة (150) يمكن لديوان الزكاة المركزي بموجب المادة 38(أ) من قانون الزكاة لسنة2001، تقديم أقصى ما يمكن من التمويل اللازم وتنفيذ برامج ومشاريع لصالح الأسر الفقيرة وخاصة النازحين واللاجئين في الخدمات المختلفة مثل حفر الآبار، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، والتعليم، والمشروعات الأخرى الإنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور.
المادة 25: التحويلات النقدية بين مستويات الحكم
152. تنشأ بقانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية، ويتم كذلك تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي للايرادات الى ولايات دارفور. يكون ممثل سلطة دارفور الإقليمية عضواً في المفوضية.
153. تحقيقاً للتوازن المالي، تضمن مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مصالح ووجهات نظر ولايات دارفور، مع أخذ مصالح الحكومات الولائية الأخرى في السودان في الحسبان. وينبغي هيكلة المفوضية بما يضمن:
‌أ) الاستخدام والتقاسم الأمثل للموارد رأسياً وأفقياً
‌ب) الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لولايات دارفور
‌ج) مراقبة إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التوازن والتأكد من ذلك، وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية.
154. يتم تحويل الحصص مباشرة من مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية الى ولايات دارفور باستخدام المعايير التالية:
‌أ) نسبة السكان وفقاً لتعداد 2008
‌ب) مؤشرات التنمية (الصحة، التعليم، البنية التحتية)
‌ج) الجهود التي تبذلها الدولة في تحصيل الإيرادات
‌د) أثر النزاع
‌ه) النطاق الجغرافي.
155. يقوم فريق من الخبراء بتحديد وزن كل من هذه المعايير في صورة نسبة مئوية لتكون هي الأساس لحساب حصة كل ولاية.
156. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها مراقبة دفع التحويلات الى ولايات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية باحتجاز أموال دارفور أو أية مستوى آخرى من الحكم

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-21-2011, 01:57 PM   #10
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


أنا : محمد الحسن محمد محمدأحمد




157. يجوز لولايات دارفور رفع دعوى أمام المحاكم الدستورية في حالة قيام الخزانة القومية باحتجاز الأموال المخصصة لدارفور أو عدم قيامها بتخصيص الأموال المحددة لها.
المادة 26: التحويلات المالية لسلطة دارفور الاقليمية
158. تمول حكومات السودان كافة الانشطة التي تضطلع بها سلطة دارفور الاقليمية ويتم التحصل على الاموال اللازمة للنفقات الرأسمالية من صندوق اعادة الاعمار والتنمية لدافور، في حين يتم تمويل الجانب المتعلق بتكاليف التسيير من الموازنة العامة مباشرة بعد اجاز الهيئة التشريعية القومية للموازنة.
159. يتوجب ضمان الشفافية عند تخصيص الأموال لسلطة دافور الاقليمية.
160. يجوز لسلطة دافور الاقليمية رفع دعوى امام المحاكم الدستورية في حالة قيام الحكومة الاتحادية بتأخير التحويلات المالية المخصصة لها أو احتجازها.
المادة 27: المستحقات المالية الخاصة بدارفور
161. تتمتع ولايات دارفور، وفي إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما يلي:
‌أ) تحويلات عائدات الضرائب من الخزانة القومية المتحصل عليها من للمادة (25)
‌ب) عائدات الضرائب التي تم التحصل عليها وفقا للمادة (23)
‌ج) موارد صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية
‌د) موارد صندوق الائتمان متعدد المانحين.
162. ينشأ نظام للمنح ذات الأغراض المحددة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
المادة 28: مصادر التمويل الخارجي
163. يمكن أن تحصل سلطة دارفور الإقليمية وولايات دارفور على قروض من الأسواق المالية الوطنية والعالمية بموافقة وضمان بنك السودان المركزي.
164. تقدم سلطة دارفور الاقليمية وولايات دارفور إلى الحكومة الاتحادية تقارير بكل المبالغ المستلمة من مصادر التمويل والمعونات الخارجية.
المادة 29: بناء القدرات
165. تعمل حكومة السودان ، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة ولايات دارفور وسلطة دارفور الاقليمية على وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والنظام الفيدرالي المالي.
المادة 30: المراقبة والمساءلة
166. تَعُد سلطة دارفور الاقليمية وولايات دارفور موازنات سنوية بناء على الاحصاءات المالية العامة تعرض على مجلس السلطة الاقليمية والهيئات التشريعية الولائية لدافور على التوالي للموافقة عليها او اقتراح ايه تعديلات ولا يتم تعديل او اضافة اي اعتمادات جديدة إلا بموافقة السلطة الاقليمية والهيئات التشريعية الولائية لدارفور أو، كما قد يكون الحال لسلطة دارفور الاقليمية كما تعد تقارير مرحلية شاملة حول جملة الايرادات والمصروفات وتحدد طريقة اعداد هذه التقارير وفقا لمعايير الشفافية والمحاسبة على المستوى القومي والقوانين المالية وتوجيهات ديوان المراجعة القومي، وأن يتم إعداد تقارير شاملة ووفقاً بالمعايير الدولية.
167. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة هذه العملية:
‌أ) المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية
‌ب) ديوان المراجع العام القومي ودواوين المراجعين العاميين الولائيين
‌ج) مجلس سلطة دارفور الإقليمية
‌د) الهيئات التشريعية لولايات دارفور.
المادة 31: سياسات تنمية دارفور
168. ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمية على حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة ومتوازنة، وعلى إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر حرماناً وتضرراً جراء النزاع في البلاد.
169. في هذا الإطار، تسعى دارفور إلى تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في مجالات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية، مع مراعاة الاحتياجات الملحة، والحاجة لوضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وينبغي إعطاء عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لدارفور بتسريع الانتقال من الإغاثة إلى التنمية.
170. تتمثل الأهداف الرئيسية للانعاش الاقتصادي والتنمية في دارفور في فترة ما بعد النزاع فيما يلي:
‌أ) إعادة الإعمار والتنمية في دارفور
‌ب) تنشيط اقتصاديات دارفور لتمكينها من الاندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة بين ولايات دارفور ودول الجوار
‌ج) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير المياه
‌د) تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية عادلة، واستقرار اجتماعي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية
‌ه) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية ورفع الوعي بها
‌و) توفير فرص عمل كافية
‌ز) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية في مجالات الحكم الرشيد مع التركيز على المساءلة والشفافية
‌ح) إنشاء البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول أهل دارفور إلى أسواقهم الرئيسية، فضلاً عن الأسواق في بقية أنحاء السودان والأقطار المجاورة، والالتزام بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي بكل تفرعاته خلال عامين وفقا للمعايير العالمية.
‌ط) إيجاد إطار تشريعي مستقر وشفاف لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والقومي والأجنبي
‌ي) بناء قدرات فنية وتحليلية في مجالات رئيسية، مثل إدارة الاقتصاد والإدارة المالية والمشتريات
‌ك) الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحسين وتطوير الموارد البشرية
‌ل) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئي.
171. تقر الأطراف ان دارفور ظلت منطقة محرومة تاريخياً، وعانت كثيرا من الدمار جراء النزاع ، فأصبحت في حاجة ماسة إلى ما يلي:
‌أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي
‌ب) القيام بالمهام الحكومية على نحو أكثر فعالية
‌ج) تقوية الإدارة المدنية
‌د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وإنشاء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية لدارفور فيما بعد النزاع
‌ه) إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات والمؤسسات في دارفور من حيث البنى التحتية، لتمكينها من النهوض برسالتها
‌و) إنشاء جامعات وفروع لكليات علمية وتقنية (وطنية وأجنبية) تهدف إلى تحويل دارفور إلى مجتمع متطور تقنياً وصناعياً وزراعياً وتجارياً.
172. يمثل التنافس على المراعي والمياه بين الرعاة والمزارعين المستقرين مشكلة خطيرة في دارفور. تستلزم معالجتها من كافة جوانبها ما يلي:
‌أ) وضع سياسات ومشاريع تستهدف الحد من التدهور البيئي ورفع الانتاجية الزراعية وتحسين الإنتاج الحيواني
‌ب) تحويل الاهتمام بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتاج المواشي وتربية الحيوانات
‌ج) وضع إطار يسمح بالوصول المتكافئ لمختلف المستخدمين للأراضي ومصادر المياه
‌د) وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتصاد زراعي وصناعي وتقني بالولايات
‌ه) تطوير قدرات البحث في هذه المجالات.
173. إن إهمال القطاع المطري التقليدي الذي يعتمد عليه الشعب السوداني عامة، ومواطنو دارفور على وجه الخصوص، أدى إلى تزايد استيراد الغذاء، والهجرة من الريف إلى الحضر، وتفشي الجوع والمنازعات، وعليه يجب وضع سياسات ومشروعات توجه إلى تعزيز القطاع المطري التقليدي، واعتباره اولوية أساسية في التنمية القومية في التعجيل بتحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
174. استعراض المشاريع التنموية التالية، التي تم إهمالها، لتقييم جدواها ويتم احياؤها اذا ثبتت جدواها:
‌أ) مشروع تنمية غرب السافنا
‌ب) مشروع جبل مرة بالتنمية الريفية
‌ج) مشروع الطاقة الحرارية بجبل مرة
‌د) مشروع هبيلة الزراعي
‌ه) محطة أبحاث الغزالة جاوزت
‌و) مشروع أبو حمرة الزراعي
‌ز) مشروع ساق النعام الزراعي
‌ح) مشروع أم بياضة
‌ط) حوض وادي هور المائي
‌ي) مشروع درء آثار الجفاف والتصحر
‌ك) مشروع الإسكان الشعبي
‌ل) مشروعات البحوث الزراعية
‌م) مشاريع إنتاج السكر
‌ن) محميات الردوم ووادي هور ومحميات الحياة البرية الاخرى
‌س) مشروع أم عجاجة الزراعي (مشروع تطوير بحر العرب).
ش) مشروع تنمية وادي العطرون.
175. تبذل كل مستويات الحكم أقصى الجهود لإيصال مستوى التنمية البشرية في دارفور إلى المستوى القومي، في سياق المساعي الرامية الى التعجيل بتحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
المادة 32: بعثة التقييم المشتركة لدافور
176. تنشأ بعثة التقييم المشتركة بدارفور بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في فترة ما بعد النزاع في دارفور وتعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على الاتفاق.
177.تناشد الاطراف البنك الدولي وبنك تنمية درافور والامم المتحدة والبنك الافريقي للتنمية الى القيام بدور رائد في توجيه انشطة بعثة التقييم المشتركة وذلك بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والصناديق العربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر والبلدان والمنظمات الاقتصادية الاقليمية والعالمية المهتمة.
178. نظراً إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، تطلب الأطراف إلى المجتمع الدولي المشاركة العاجلة والكاملة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية عن طريق انشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين وتقوم الجهة الاشرافية التي انشأها المانحون وحكومة السودان بتحديد الاجراءات التشغيلية للصندوق.
179. يجري تمثيل الاطراف في اللجان الاشرافية والفنية للبعثة المشتركة للتقييم.
180. يجري تقدير احتياجات دارفور التنموية وتقوم بعثة التقييم المشتركة لدارفور بتحديد الموارد المطلوبة لتلبية الاحتياجات خلال ست سنوات.
تنمية وادارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية
المادة 33: مبادئ عامة
181. تكون حدود الاراضي المشار اليها في هذا الباب هي حدود دارفور المذكورة في الفقرة (80) من الفصل الثاني في هذا الاتفاق.
182. بالنظر الى ان مواطني دارفور لم يستفيدوا من قانون تسوية وتسجيل الاراضي لعام 1925 م فستكون الاولوية لتعديل القوانين لتضمين الحقوق على الارض (الحواكير) واستخداماتها وفقا للاعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الارض، والمسارات العرفية للماشية وفرص الوصول الى مصادر المياه.
183. في حالة الاراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار، ولم يستوف المنتفعون بها الشروط التي منحت لهم بموجبها هذه الاراضي تعود هذه الاراضي الى الوضع الذي كانت عليه.
184. دون الاخلال بأحكام هذا الاتفاق يمارس مستوى الحكم الملائم او المحدد الحقوق المتعلقة بالاراضي التي تمتلكها حكومة السودان في دارفور.
185.يستعيد جميع النازحين واللاجئين والاشخاص الاخرين الذين نزعت ممتلكاتهم أو حرموا من حقوقهم القانونية في الارض بصورة تعسفية أو غير قانونية ممتلكاتهم وحقوقهم في الارض ويعوضوا بشكل عادل وعاجل عن الخسائر او الاضرار التي تكبدوها خلال مدة حرمانهم.
186. تنشأ آليات لضمان ادارة واستخدام مستدام للأراضي والموارد الطبيعية الاخرى يجب استشارة جميع المواطنين المتأثرين بتطوير الاراضي واستغلال الموارد الطبيعية وأخذ آرائهم في الحسبان ويكون للأشخاص الذين تأثرت ممتلكاتهم أو سبل عيشهم سلبا بسبب تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الحق في تعويض عادل وعاجل.
المادة 34: الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض
187. يكون تنظيم ملكية الاراضي واستخدامها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من السلطات المشتركة التي تتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
188. يجب اقرار وحماية حقوق ملكية الاراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالارض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول الى مصادر المياه ، ويتعين على كافة مستويات الحكم ذات الصلة بدء واستكمال عملية تطوير لتعديل القوانين ذات الصلة بشكل تدريجي لتضمينها القوانين العرفية ، وفقا للممارسات والتوجهات الدولية في هذا الصدد ولحماية التراث التقليدي تفتح مرة أخرى المسارات التقليدية والعرفية للمواشي التي اغلقت كلما كان ذلك ممكنا أو ترسم مسارات اخرى بديلة.
189. يجب ان تنص القوانين الخاصة بالأراضي المعدلة وفقا للفقرة(188)على اقرار وحماية الحقوق التاريخية والتقليدية والعرفية في الأرض.
190. لا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أي حقوق تقليدية أو تاريخية متعلقة بالأرض، أو من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه بدون استشارتهم وتعويضهم بصورة عادلة وعاجلة.
191. دون المساس باختصاص المحاكم تقوم مفوضية أراضي دارفور بالنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات ادارة استخدام الاراضي وتنمية الموارد الطبيعية.
المادة 35: أراضي المجتمعات المحلية
192. يجوز للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تنمية اراضي المجتمعات المحلية بالتشاور بحسن نية مع السلطات المحلية والمجتمع المحلي الذي له حقوق ملكية في الأرض ، ومن حق ذلك المجتمع ان يحصل في هذه الحالة على نصيب عادل من الايرادات العائدة من تنمية هذه الارض أو عوضا عن ذلك يحصل المجتمع المتأثر على تعويض عيني أو نقدي.
193. يجوز للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات التصرف في اي أراض تخص المجتمعات المحلية أو تنميتها اذا كان هذا متوافقا مع خطة التنمية التي وضعت وفق مخرجات خطة خارطة استخدامات الاراضي التي وضعت وفقا للمادة 38.
المادة 36: تخصيص الاراضي
194. يجوز للافراد في المجتمعات المحلية تسجيل الاراضي المملوكة لهم عرفيا كأراض خاصة بهم ، ويكون التسجيل مجانا ، اذا كان ذلك ممكنا وفي حال تعذر ذلك ، يكون برسوم مخفضة ، مصحوبا بالتسهيل في الاجراءات والقيام بحملات لرفع الوعي العام.
المادة 37: التخطيط والتمية المستدامة للاراضي
195. يخضع تخطيط الاراضي والتنمية المستدامة لما يلي:
أ) اقرار الحقوق التقليدية ( بما في ذلك الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض بما يكفل توفير أساس آمن ومستدام لكسب العيش والتنمية في دارفور.
ب) تطوير نظام مستدام للأرض ، وتسوية النزاعات الناتجة عن الاستخدامات المتنافسة للأرض.
ج) يعتمد تخطيط الأراضي في دارفور على مخرجات خطة خارطة استخدامات الأراضي فيما يتعلق بالاستخدامات التالية:
أ) السكن
ب) الزراعة
ج) الرعي
د)التعدين
ه) التنمية الصناعية بما في ذلك الاستثمار الأجنبي
و) المحميات الطبيعية
ز) استيعاب التنقل الموسمي للرحل (المسارات ، المراعي... الخ)
ح)الغابات- اعادة الغطاء الغابي.
المادة 38: مفوضية أراضي دارفور
196. تنشأ مفوضية اراضي دارفور ويتشكل مجلس مفوضية أراضي دارفور من ممثلين من الحكومة الاتحادية وسلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور ، والادارة الاهلية ومن ذوي الخبرة المحليين وتعكس العضوية في المفوضية المصالح المتعلقة باستخدام الأراضي ويتشاور المجلس عند صياغة توصياته بشأن تخطيط وتنمية الاراضي مع الاشخاص الذين تأثرت حقوقهم.
197. تقوم مفوضية أراضي دارفور باعداد خطة خارطة استخدامات الاراضي ورفعها بوصفها توصية للهيئات التشريعية الولائية بدارفور لاجازتها وبعد ذلك ترفع لمجلس سلطة دارفور الاقليمية للموافقة عليها بشكل نهائي وتراجع هذه الخطة كل خمس سنوات.
198. تضع مفوضية أراضي دارفور نظاما للتخطيط لاستخدام وتنمية الأراضي والمورد الطبيعية يهدف الى:
أ) الادارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحمايتها بما في ذلك الاراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والغابات والمعادن والمياه والمدن والقرى وذلك بغرض تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية وايجاد بيئة افضل والمحافظة عليها.
ب) تطوير وتنسيق الاستغلال الاقتصادي المنظم للأرض والموارد الطبيعية.
ج) التنمية المستدامة
د) حماية التراث الثقافي
ه) حماية وتوفير وتنسيق خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات الاخرى ذات الصلة تخصيص الاراضي للاغراض العامة.
و) توفير وتنسيق الخدمات والمنشآت المجتمعية
ز) حماية البيئة بما في ذلك حماية البيئة الحيوانية والنباتية والانواع المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية
ح)استصلاح الاراضي التي تعرضت للتعرية وتطوير برامج لمكافحة التصحر واعادة الغطاء النباتي والتشجير
ط)تعزيز المسؤولية المشتركة فيما يتعلق بالتخطيط البيئي بين مستويات الحكم المختلفة في دارفور
ي) اتاحة الفرص لمشاركة المواطنين في التخطيط والتقويم البيئي
ك)اتاحة فرص التشاور لجميع الاشخاص المتأثرين بخطط تنمية الاراضي والموارد الطبيعية
ل) اقرار تعويضات عادلة وعاجلة للأشخاص الذين تضررت سبل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تتعلق بتنمية وتخطيط الأراضي والموارد الطبيعية.
199. تستحق المجتمعات المحلية أو الاشخاص الذين تضررت استخداماتهم الحالية للارض أو وسائل كسب عيشهم نتيجة لخطة خارطة استخدامات الاراضي تعويضات عاجلا وعادلا.
200. تكون مفوضية اراضي دارفور:
- مستقلة ومحايدة
- تعد قواعد الاجراءات الخاصة بها وتتقدم بها للسلطة الاقليمية لدارفور للموافقة عليها
- لها الحق في الاطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض
- تؤدي مهامها على وجه السرعة
- تتخذ كل الترتيبات الملائمة لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة لكل الافراد والمجتمعات المحلية المتأثرة في الاجراءات الخاصة بها.
- ترفع تقريرا سنويا الى سلطة دارفور الاقليمية وحكومات ولايات دارفور بشأن اعمالها وميزانيتها السنوية.
- تتأكد من أن العضوية والتعيين وشروط الخدمة بمفوضية اراضي دارفور تتم وفقا للقانون
- تأخذ في اعتبارها الحقوق التقليدية والتاريخية في الارض.
201. دون المساس باختصاص المحاكم تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام الاضافية الآتية:
- التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالارض.
- تقديم توصيات الى المستوى الملائم من الحكم بشأن الاقرار بالحقوق التقليدية والتاريخية في الارض.
- تقدير التعويضات المناسبة للطلبات المقدمة اليها بهذا الشأن والتي ليس من الضروري ان تقتصر على التعويضات المالية.
- تقديم النصح لمستويات الحكم المختلفة حول كيفية تنسيق السياسات حول مشاريع حكومات ولايات دارفور التي تؤثر على الارض أو على الحقوق المتعلقة بالارض مع الاخذ في الاعتبار خطة خارطة استخدامات الاراضي.
- انشاء سجلات عن استخدامات الأرض والحفاظ عليها
- اجراءات بحوث حول ملكية الارض واستخدامها
- مراجعة الآليات الحالية المتعلقة بتنظيم استخدامات الارض وتقديم التوصية الى السلطات المسؤولة بشأن التغييرات الضرورية التي قد يتوجب ادخالها بما في ذلك اعادة الحقوق المتعلقة بالأرض الى اصحابها أو دفع تعويضات لهم.
202. تكون لمفوضية اراضي دارفور اثناء تأديتها لمهام التحكيم صلاحية تلقي الطلبات ويجوز لها بموافقة الاطراف المتنازعة ان تطبق القوانين العرفية والتقليدية أو مبادئ العدالة والانصاف ويكون قرار التحكيم ملزما لاطراف النزاع ويمكن ان ينفذ من جانب محكمة مختصة.
203. دون المساس باختصاصات المحاكم يتم تشجيع اطراف النزاع على الارض على استنفاد سبل تسوية النزاع التقليدية بما في ذلك التحكيم وذلك قبل اللجوء الى المحكمة.
204. تحترم مفوضية اراضي دارفور القرارات التي تتخذها ايه هيئة او سلطة مخولة في الفصل الرابع من هذا الاتفاق لاصدار احكام بشأن اراضي النازحين واللاجئين أو الافراد الآخرين المتأثرين بالنزاع.
205. تتعاون المفوضية القومية للاراضي ومفوضية أراضي دارفور وتنسقان انشطتهما للاستفادة من مواردهما بكفاءة ودون وضع قيود على مسائل التنسيق، تتفق المفوضية القومية للاراضي ومفوضية اراضي دارفور على ما يلي:
- تبادل المعلومات والقرارات.
- اسناد مهام معينة خاصة بالمفوضية القومية للاراضي بما في ذلك جمع البيانات واجراء البحوث الى مفوضية اراضي دارفور.
- ازالة اي تعارض بين النتائج والتوصيات التي تتوصل اليها المفوضيتان.
206. يجري تمثيل مفوضية اراضي دارفور بعضوية دائمة في مفوضية الأراضي القومية.
207- في حالة وجود تعارض بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية للاراضي وتلك الخاصة بمفوضية اراضي دارفور تسعى المفوضيتان الى التوفيق بين موقفيهما وفي حال تعذر ذلك تحال المسألة الى المحكمة الدستورية لاصدار حكمها.
المادة 39: المشاريع التنموية الكبرى
208. يجوز لمجلس سلطة دارفور الاقليمية والمجالس التشريعية لولايات دارفور في ظروف استثنائية ان تمكن حكومات ولايات دارفور من الدخول في اتفاقات لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى قد لا تتوافق مع اية خطة لاستغلال الاراضي أو تشريع خاص بالتخطيط ولكن يجوز لحكومات دارفور السعي للحصول على هذا التفويض فقط اذا تضمن الاتفاق المرتقب احكاما مفصلة توضح ما يلي:
- تعريفا واضحا بالمشروع المقترح
- الاجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق لحماية البيئة
الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدرا طبيعيا غير متجدد بما يتفق مع:
أ) المصلحة القومية والمنفعة العامة.
ب) مصلحة الولايات المعنية
ج) مصلحة السكان في المناطق المعنية
د) السياسات القومية وسياسات ولايات دارفور للبيئة، والمباديء التوجيهية للمحافظة على التنوع الحيوي، ومباديء حماية التراث الثقافي، بما في ذلك اعتماد المواصفات الدولية الفنية والمتعلقة بالسلامة ومراعاتها.
- تمكين مستويات الحكم الملائمة بدارفور، بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من المشاركة في تنمية وادارة البترول في المراحل المختلفة.
- تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى دارفور.
- اجراء مشاورات مع أصحاب الحقوق في الأراضي بدارفور واخذ ارائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد البترول في المناطق ذات الصلة.
- يستحق الأشخاص الذين لهم حقوق في الأرض تعويضا على أسس عادلة وعاجلة في حالة الاستيلاء على أرضهم او استغلالها لتطوير موارد البترول.
٢١٤- تمثل الولاية التي سيجري فيها استثمار البترول بثلاثة اعضاء غير دائمين في مفوضية البترول القومية للمشاركة في التفاوض حول العقود ذات الصلة وابرامها، والتأكد من ان الاحكام المنصوص عليها في هذه العقود متوافقة مع مباديء المفوضية وسياساتها وتوجيهاتها.
٢١٥- يخصص ٢٪ من عائد البترول إلى الولاية المنتجة للبترول، ويجوز لهذه الولاية التفاوض للحصول على نسبة أكبر.
الفصل الرابع – التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
المادة 42: مبادئ عامة حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
تستند الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين إلى المبادئ التالية:
216- التزام الأطراف بالتعهدات المتعلقة بالنازحين واللاجئين الواردة في جميع الاتفاقات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقان الإطاريان بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، وبين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010على التوالي، وبصفة محددة، حق النازحين واللاجئين في العودة طوعاً إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار من جديد أو الاندماج في المجتمع المحلي، وهي أمور ينبغي السعي إلى تحقيقها جميعاً بصورة طوعية. وتؤكد الأطراف من جديد مسؤوليتها عن إيجاد الظروف المواتية للتمكين من العودة الطوعية والمساعدة في هذه العودة وفقاً لاستراتيجية واضحة.
217- احترام حقوق النازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع وحمايتها وتحقيقها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، وكافة المواثيق الدولية والاقليمية التي يكون السودان طرفاً فيها.
218- يتمتع النازحون واللاجئون العائدون وجميع ضحايا النزاع بمساواة كاملة بالحقوق والحريات نفسها على غرار الأشخاص الآخرين في السودان في ظل القانون الوطني والمواثيق القانونية الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها.
219- يحق للنازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين، والنساء اللائي يعلن الأسر والحوامل وأمهات الصغار والمسنين وذوو الإعاقات، الحماية والمساعدة التي تأخذ في الاعتبار حاجاتهم الخاصة.
220- اعتماد الأطراف لتدابير تكفل أن يعيش النازحون واللاجئون وجميع ضحايا النزاع في ظروف آمنة وكريمة تحترم فيها حقوقهم المتساوية الاحترام الكامل، وذلك بوسائل من بينها الوقاية من التعرض للنزوح القسري وتوفير الحماية والمساعدة في أثناء النزوح وأثناء العودة الطوعية، والتوطين واعادة الإدماج، وتأمين وصول المساعدات الانسانية للمتضررين خاصة النساء والأطفال، والالتزام بمعالجة أوضاع المعاقين منهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.
221- تتعهد الأطراف بتأسيس آليات لتشجيع وتمكين وتسهيل المشاركة الفعالة للنازحين واللاجئين العائدين وضحايا النزاع والمجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج ذات الصلة بمعالجة أثر النزاع المتصل بحقوق الإنسان وبالأحوال الإنسانية المتصلة بعملية العودة، وتتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة والشباب.
222- تلتزم الأطراف بتوفير إمكانية الوصول السريع والأمن وغير المقيد للمنظمات الدولية المعنية بالمساعدات الإنسانية، والتنمية، وحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية وبعثة حفظ السلام الدولية المشاركة في دعم وحماية النازحين واللاجئين وضحايا النزاع وعودتهم، وإعادة توطينهم، وإعادة إدماجهم.
223- تقر الأطراف بالدور الإنساني الرائد للمنظمات الدولية المختصة التي عهد إليها أمين عام الأمم المتحدة بدور التنسيق بين كافة الجهات التي تساعد في الحماية والإيواء وإدارة المعسكرات في حالات النزوح وحماية اللاجئين ومساعدتهم وايجاد حلول لهم.
224- وفاء الأطراف بالتزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة العاملة في مجال التسوية السلمية للنزاعات لمنع وتجنب الظروف التي ترغم الأشخاص على النزوح، وتوفر الأطراف المساعدة للنازحين واللاجئين العائدين وكافة ضحايا النزاع وتوافق الأطراف على مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح التي أيدتها الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة العالمية لعام 2005م.
المادة 43: التعويض عن الضرر والخسائر
225- يحق لجميع ضحايا النزاع، بمن فيهم النازحون واللاجئون، الحصول على تعويض مالي عن الضرر والخسائر التي تكبدوها من جراء الصراع، بما في ذلك ازهاق الأرواح، والإصابة الجسدية والمعاناة العقلية والعاطفية، والخسائر الاقتصادية.
المادة 44: السلامة والأمن
226- توفر الأطراف بدعم من اليوناميد، الأمن والحماية من كل أشكال الاعتداء البدني، وكافة اشكال العنف الجنسي، والاستغلال، والاختطاف، وتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال، والحجز التعسفي، وفرض "الضرائب" غير الرسمية، وفرض الفديات، والمصادرة غير القانونية للممتلكات، وتعالج حكومة السودان اثر أمثال هذه الانتهاكات باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدالة ناجعة وناجزة.
227- تلتزم الأطراف باحترام الطابع المدني والإنساني للمعسكرات التي تؤوي النازحين والمحافظة عليه.
228-عملاً بالأحكام الواردة في الفصل السادس من هذا الاتفاق، تتعهد الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بمساعدة اليوناميد، لضمان الأمن في معسكرات النازحين. ومن شأن هذه التدابير أن تكفل المشاركة الفاعلة للمرأة في عملية صنع القرار داخل المعسكرات.
229- تتعهد حكومة السودان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الاعتداء على العاملين في الوكالات الإنسانية.
المادة45: المساعدات الإنسانية
230- تقدم حكومة السودان المساعدة العاجلة للنازحين، والتي تتضمن الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية والخدمات الطبية والصحية الأخرى وغيرها من الخدمات الإنسانية والاجتماعية الضرورية.
231- توفر للنازحين المساعدات الإنسانية وسبل العيش قبل عودتهم وبعدها، ويحصل عليها اللاجئون عند عودتهم.
231- تُقدم هذه المساعدات إلى المجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين العائدين التي تحتاج إلى المساعدة الإنسانية ودعم سبل كسب العيش.
233- تعمل الأطراف على تمكين وتسهيل وصول الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإنسانية والوطنية والمحلية والدولية، بدون عائق ولا مانع، إلى النازحين، بما في ذلك مخيماتهم، وفقاً للترتيبات المتفق عليها مع حكومة السودان.
234- على الأطراف تأمين وحماية مسارات المساعدات الإنسانية والأمن للعاملين بالمجال الإنساني.
المادة46: الوثائق الشخصية
235- تصدر حكومة السودان جميع الوثائق اللازمة للنازحين واللاجئين العائدين ليتمتعوا بحقوقهم. وتتفق الأطراف على تشكيل آلية تابعة لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين للتعاون مع السلطات ذات الصلة لإصدار الوثائق المذكورة دون رسوم.
236- تيسر حكومة السودان إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق التي فقدت أو أتلفت أثناء النزوح.
237- تتمتع النساء والأطفال وكذلك الرجال بحقوق متساوية في استخراج كافة وثائق الهوية الضرورية، ولهم الحق في إصدار تلك الوثائق بأسمائهم بالذات. وتُبذل جهود خاصة من أجل الإسراع بعملية استخراج تلك الوثائق للأيتام وكذلك الأطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين.
المادة47: جمع شمل الأسرة
238- تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارفور كافة التدابير اللازمة لضمان جمع شمل الأسر التي انفصلت بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن. وتُبذل جهود خاصة من أجل التعجيل بجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين، مع عائلاتهم. تضطلع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية المعنية على اقتفاء أثر الأسر وللمساعدة في مجال جمع شملها. وتؤكد الأطراف على التزامها بمحاربة خطف الأطفال إلى الخارج والعمل على منع وكشف أية ممارسات غير عادية.
المادة48: حرية الحركة
239- تضمن الأطراف للنازحين واللاجئين العائدين حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك حقهم في حرية الحركة داخل وخارج المعسكرات، وحرية العودة الطوعية إلى أماكنهم الأصلية، وإعادة التوطين طوعاً في مكان آخر من البلاد.
240- تحترم الأطراف وتضمن حق النازحين واللاجئين في السعي إلى السلامة في جزء آخر من السودان، وبالحماية ضد العودة القسرية إلى أي مكان يمكن أن تتعرض حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر، أو إعادة توطينهم قسرياً فيه.
المادة49: العودة الطوعية
241- يحق لجميع النازحين واللاجئين العودة الطوعية بسلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية أو إلى أماكن إقامتهم المعتادة، إو إعادة التوطين في مكان آخر يختارونه، ولا تتدخل الأطراف في اختيار النازحين واللاجئين العائدين لمقصدهم، ولا تجبرهم على البقاء في أوضاع بالغة الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية الضرورية لاستئناف حياة طبيعية، أو العودة أو الانتقال إليها.
242- تقبل حكومة السودان وتيسر العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة أو إعادة توطينهم طوعاً في مكان آخر من البلاد.
243- تتخذ الأطراف كافة الخطوات الضرورية لمنع الأنشطة التي من شأنها عرقلة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم.
244- تُتاح للنازحين واللاجئين معلومات موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو اعادة التوطين، وتيسر الأطراف، بمساعدة من الجهات المحلية والدولية المختصة، تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين، حتى يتمكن اللاجئون والنازحون من اتخاذ قرار مستنير وطوعي بشأن العودة أو إعادة التوطين.
245- تحترم الأطراف مبدأ الوحدة الأسرية في عملية العودة الطوعية أو إعادة التوطين.
246- تبذل الأطراف جهوداً خاصة لضمان مشاركة النازحين واللاجئين، بما في ذلك النساء والشباب، في تخطيط وإدارة عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهم بالتنسيق مع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين وأية جهة أخرى ذات صلة.
المادة50: ظروف مناسبة للعودة
247- تُرسي حكومة السودان بأسرع ما تيسر دعائم الأمن وتهيئ الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوفر السبل التي تمكن النازحين واللاجئين من ممارسة حقهم في العودة، طوعاً، في سلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية، أو أماكن إقامتهم المعتادة؛
248- تلتزم الأطراف بتيسير تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، والمحافظة عليها، وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق.
249- تتفق الأطراف على أن الظروف الضرورية لعودة النازحين هي كالتالي:
‌أ) أمن النازحين واللاجئين وسلامتهم دون تعرضهم لخطر التحرش، أو الترويع، أو الاضطهاد، أو التمييز أثناء وبعد عودتهم الطوعية، أو إعادة توطينهم.
‌ب) حق حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة أواستقرارهم فيها.
‌ج) إزالة الألغام من المناطق التي تقع فيها ديار النازحين واللاجئين وأراضيهم ومن الطرق المؤدية إلى الأسواق، ومصادر المياه، والمدارس، والخدمات الصحية.
‌د) رد الممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
‌ه) المساعدة في بناء مساكن ثابتة في قرى العودة للنازحين واللاجئين، وإصلاح التالف من الممتلكات أو التعويض عنها.
‌و) توفير الطعام والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى أن يتمكن النازحون واللاجئون من استئناف حياتهم الطبيعية.
‌ز) يتم تخصيص مبلغ 250 (مائتين وخمسين) دولار أمريكي لكل أسرة جزءاً من حزمة العودة للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم، تهدف هذه الحزمة إلى تمكينهم من البدء من جديد في كسب سبل العيش وضمان اندماجهم الفاعل في المجتمع. وتتضمن هذه الحزمة أيضاً توفير مياه الشرب والأغذية ومواد الإيواء، فضلاً عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي مثل البذور، والشتلات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية.
ع) إعادة تأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة،
‌ط) إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة.
‌ي) توفير التعليم والتأهيل المتساوي للبنات والبنين، بما في ذلك التدريب على سبل كسب العيش،
‌ك) المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على سبل العيش، بما في ذلك الحصول على وظائف.
‌ل) المساواة في حصول النازحين واللاجئين على الخدمات العامة والحق المتساوي في المشاركة في الشؤون العامة؛
‌م) الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين.
250- تلتزم الأطراف بضمان تهيئة الظروف الملائمة قبل التشجيع على العودة.
251- تيسر الأطراف العودة الطوعية أو إعادة التوطين للنازحين واللاجئين بطريقة سلمية ومنظمة وعلى مراحل، طبقاً لاستراتيجية واضحة المعالم.
المادة 51: مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
252- تنشأ مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين باعتبارها أمراً ذا أولوية، وتتألف هذه المفوضية مما يلي:
أ- لجنة العودة الطوعية.
ب- لجنة رد الممتلكات.
ج- صندوق التعويضات/ جبر الضرر.
253- تقوم المفوضية بالإشراف على لجنة العودة الطوعية، ولجنة رد الممتلكات، وصندوق التعويضات/ جبر الضرر.
254- تضع المفوضية قواعدها الإجرائية، ولوائحها المالية والإدارية وتصمم الهيكل الخاص بها على النحو الذي تراه ملائماً، لاعتمادها من قبل سلطة دارفور الإقليمية.
255- تتفق الأطراف على تشكيل الأجهزة المنشأة تحت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتعيين الأعضاء فيها.
256- يتم تمويل الجزء الخاص بالتعويض/ جبر الضرر في أنشطة مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من صندوق التعويض / جبر الضرر.
لجنة العودة الطوعية
257- تكون لجنة العودة الطوعية مسؤولة عن كافة الجوانب المتعلقة بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وذلك تحت إشراف مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتحقيقاً لهذه الغاية، تضطلع اللجنة بالمهام والوظائف التالية:
‌أ) إجراء مسوح إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية.
‌ب) إجراء تقييم شامل بالاحتياجات، بالاشتراك مع الجهات الدولية المختصة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مناطق العودة أو إعادة التوطين المحتملة، والتي تتضمن معالجة القضايا الآتية: السلامة، والأمن الغذائي، والأضرار التي لحقت بالديار والأراضي، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية، والبنية التحتية.
‌ج) تقدير ما إذا كانت الظروف اللازمة للعودة المستدامة قائمة، والتوصية باتخاذ تدابير خاصة يتم تنفيذها بغية ضمان تهيئة هذه الظروف، والتحقق من مدى الوفاء بهذه الظروف.
‌د) وضع "خطة عودة" طوعية واعتمادها، خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجهات المحلية المختصة، وبالتشاور مع النازحين، واللاجئين، والمجتمعات المحلية.
‌ه) تنفيذ خطة العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع الهيئات المحلية المختصة والمجتمع الدولي، لاسيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والبلدان المضيفة للاجئين.
‌و) رصد وإعداد تقارير بشكل متواصل حول المحافظة على الظروف اللازمة للعودة المستدامة وإعادة الدمج المستدام، وكذا حول أوضاع النازحين واللاجئين عند عودتهم.
‌ز) التخطيط للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتنظيمها والمساعدة فيها، وفقاً لخطة العودة الطوعية، والمساعدة في إعادة دمجهم.
258- يجوز للجنة العودة الطوعية أن تنشئ لجاناً فرعية على النحو الذي تراه ضرورياً لتأدية مهامها، بما في ذلك:
أ- اللجنة الفرعية للمسوحات الإحصائية والتخطيط.
ب- اللجنة الفرعية لتقييم، وتأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة.
259- تكفل مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين المشاركة الفاعلة لممثلي النازحين واللاجئين، والمجتمع المدني في العمليات المتعلقة بالعودة الطوعية.
المادة52: استرداد السكن والأراضي والممتلكات
260- يحق للنازحين واللاجئين استرداد أي مساكن، أو أراض، أو ممتلكات انتزعت منهم بشكل غير شرعي، وعند تعذر استرداد هذه الممتلكات، يحق لهم الحصول على تعويض، طبقًا للمبادئ الدولية.
261- يسري هذا الحق على النازحين واللاجئين، سواءً اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في مكان آخر.
262- تكفل لجنة رد الممتلكات إعادة السكن والأراضي والممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
263- تقوم اللجنة بما يلي:
أ- تلقي الطلبات الخاصة برد الممتلكات من النازحين واللاجئين، والضحايا الآخرين المتضررين جراء النزاع في دارفور.
ب- تحديد المالك الشرعي للملكية المقدم بشأنها طلب فور تلقي هذا الطلب.
ج- إذا كان مقدم الطلب هو المالك الشرعي، طلب رد الممتلكات له.
د- في حال تعذر ذلك، طلب منح التعويض لمقدم الطلب.
و- وضع الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات والبت فيها، تكون هذه الإجراءات بسيطة، وشفافة، وعادلة وناجزة، وقابلة للتطبيق، ودون رسوم، تتضمن هذه الإجراءات تدابير محددة لضمان تمكن النساء والأيتام من المشاركة بمساواة كاملة في عملية رد الممتلكات.
ل- يجوز للجنة رد الممتلكات، متى كان ملائماً، تعيين محام أو وكيل للتصرف نيابة عن مقدم الطلب، خاصة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص دون الثامنة عشرة من العمر أو يعاني إعاقة ذهنية.

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-21-2011, 01:59 PM   #11
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


أنا : محمد الحسن محمد محمدأحمد




264- لا تعترف لجنة رد الممتلكات بصحة أية معاملة غير قانونية تتعلق بالممتلكات، بما في ذلك أي نقل ملكية يتم بالإكراه، أو بدون موافقة حرة ومستبصرة.
265- تكون حكومة السودان مسؤولة عن ضمان رد الممتلكات إلى المالكين الشرعيين، وتخلي وتعيد توطين الأشخاص الذين توطنوا بصورة غير شرعية وشغلوا ممتلكات النازحين واللاجئين بمساعدة من الأجهزة الدولية ذات الصلة.
266- لا يُحرم أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي يتعلق بالأرض أو إمكانية الحصول على المياه بدون الموافقة أو تعويض عاجل وعادل.
267- مع عدم الإخلال بسلطة المحاكم، يجوز استخدام الآليات التقليدية لتسوية المنازعات الناشئة عن عملية العودة، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
268- تنشئ لجنة رد الممتلكات لجاناً فرعية لتأدية مهامها، بما في ذلك
أ- لجنة فرعية للتحقيق والتوثيق.
ب- لجنة فرعية لتسوية المنازعات ورد الممتلكات.
ج- وأية لجان أخرى كما تقتضي الضرورة.
269- تتاح القرارات التي تصدرها لجنة رد الممتلكات للجمهور.
المادة 53: صندوق التعويضات/ جبر الضرر
270- ينشأ صندوق التعويضات/ جبر الضرر لدفع مبالغ التعويضات المقررة من قبل:
أ- لجنة رد الممتلكات وفقاً للمادة 52.
ب- لجنة العدالة وفقاً للمادة 58.
271- يحصل الصندوق ويحتفظ بما يلي:
أ- مساهمات من حكومة السودان وفقاً للفقرة 273.
ب- مساهمات من الشعب السوداني من خلال مؤسساته مثل غرف التجارة والمؤسسات الخيرية.
ج- مساهمات البلدان الإسلامية، والعربية والإفريقية، وصناديقها.
د- مساهمات من الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين.
ه- الأموال التي يتم جمعها من قبل الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو عن طريقها.
272- يضع صندوق التعويضات/ جبر الضرر قواعده الإجرائية، وتكون القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
المادة 54: التمويل
273- المبلغ الابتدائي لصندوق التعويضات: جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/أو اضرار عاناها النازحون واللاجئون واي ضحايا آخرين من النزاع في دارفور هو 300.000.000 (ثلاثمائة مليون) دولار أمريكي، تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) دولار أمريكي منه، ويتم الحصول على المبلغ المتبقي البالغ 100.000.000 (مئة مليون) دولار أمريكي من المانحين.
274- تخصص حكومة السودان أموالاً من الموازنة القومية لدعم العودة الطوعية وإعادة إدماج النازحين واللاجئين، وذلك وفق الميزانيات التي تعدها مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتوافق عليها سلطة دارفور الإقليمية.
275- إقراراً بأن صنع السلام بوجه عام، والتعويضات الجماعية والأسرية بوجه خاص، تقتضي حشد موارد هائلة وأن تعبئة الموارد المحلية وحدها لا يمكنها أن تلبي كل المتطلبات، فإن تمويل خطة كهذه يقتضي مشاركة ودعم المجتمع الدولي، وشركاء السلام، والمستفيدين من السلام، وعليه، تتفق الأطراف على التشجيع على تعبئة الموارد الدولية للمساهمة في صندوق التعويضات/جبر الضرر.
الفصل الخامس – العدالة والمصالحة
المادة (55): مبادئ عامة حول العدالة والمصالحة
تستند العدالة والمصالحة في دارفور إلى المبادئ الآتية:
276- احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
277- العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز سيادة القانون.
278- اعتماد آليات العدالة الانتقالية من أجل الانتصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور.
279- تتمثل المبادئ التوجيهية للمصالحة في إعادة بناء وإصلاح العلاقات الاجتماعية وإحياء قيم التعايش السلمي واحترام العادات القائمة والتعاون والتضامن الاجتماعيين.
280- حق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالة والإنصاف، وخاصةً الحق في الحصول على تعويض مناسب وفعال وسريع و/أو التعويض عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
281- تكون العدالة وآليات الانتصاف الأخرى، بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية، مستقلةً ومحايدةً، وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية.
282- إدانة الانتهاكات والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في دارفور خلال النزاع، والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرارها.
283- ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للمساءلة.
482- التسجيل والتوثيق على نحو ملائم لكل الجرائم وكل أنواع الانتهاكات.
285- الاعتراف بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب واهتماماتهم، والدور الهام للنساء والشباب في منع الصراعات وتسويتها، وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام، وضرورة مشاركتهم على قدم المساواة وبانخراطٍ كاملٍ في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك العدالة والمصالحة.
286- الأطفال المتورطون في النزاع والذين يمكن أن يكونوا قد انخرطوا في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي،يجب أن يعتبروا ضحايا في المقام الأول ، ويجب أن يعاملوا وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من عدالةٍ دوليةٍ تجاه الأحداث ومعايير المحاكمة العادلة.
287- الإقرار بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات التقليدية المستقلة والمحايدة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة، وأهمية الاستفادة الكاملة من طاقاتها مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان الدولية.
288- أهمية الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات الافريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة، المصالحة والبحث عن الحقيقة في التعامل مع ما حدث في دارفور، واستخدام آليات العدالة والتعويض والمصالحة لتسوية النزاع.
289- توفير الأمن والحماية الكاملة للمواطنين.
290- العدالة والمساءلة والمحاسبة والاعتراف بالآثام والمسامحة والالتزام بعدم تكرارها.
291- تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة.
292- جمع الأسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية.
293- تشجيع الحوار باعتباره القناة المناسبة لتحقيق المصالحة بين القبائل وتعزيز آليات المصالحة المعترف بها في دارفور.
المادة (56): الجهاز القضائي الوطني
294- تتفق الأطراف على أهمية إقرار العدالة في دارفور لتعزيز السلام، وأن مؤسسات العدالة والمحاكم تضطلع بدور مهم في هذا الصدد. تتفق الأطراف أيضا على أهمية مواصلة إجراء إصلاحات واسعة النطاق من أجل رفع قدراتها ومهنيتها واستقلاليتها لضمام المساواة في سريان العدالة على الجميع.
295- دون المساس بالمادة 60، يجب ألا تعوق الحصانات التي يتمتع بها أشخاص بمقتضى وضعهم الرسمي أو وظيفتهم تحقيق العدالة الناجزة، ولا تحول دون مكافحة الإفلات من العقاب.
296- تتهد حكومة السودان بتيسير الوصول الى العدالة من خلال اتخاذ الخطوات الملائمة واللازمة الآتية:
‌أ) زيادة عدد المحاكم والكادر القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعون العامون في دارفور.
‌ب) تعزيز نظام المحاكم المتنقلة والعمل به.
‌ج) تخصيص الموارد الكافية التي يتطلبها الإرساء الفاعل للعدالة، بما في ذلك تأمين وسائل الانتقال الأرضي والجوي في جميع أرجاء دارفور لموظفي الادعاء. ولتحقيق هذا الهدف يجوز للحكومة الاستعانة بالأمم المتحدة وشركاء السلام الآخرين.
‌د) ضمان أن تقوم وزارة العدل بتعزيز ودعم الاضطلاع بمهام الإدعاء في إجراء التحقيقات.
‌ه) ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود.
297- تكفل الخطواتُ والإجراءاتُ الواردة في الفقرة (296) الحقوق في حسن سير العدالة والمحاكمة العادلة، وتضمن فصلاً قاطعاً في القضايا التي تعالجها المحاكم والمحالة إليها وإلى آليات العدالة الانتقالية، وإزالة أي عائق ماثل أو محتمل يمنع ممارسة أهل دارفور حقهم في التقاضي وفي العدالة والإنصاف.
298- تتعهد حكومة السودان بتأمين المساعدة الفنية والدعم لتعزيز التنسيق بين المحاكم والمفوضيات أو اللجان الخاصة ذات الصلة بالديات أو التعويضات ووسائل المصالحة الأخرى بهدف خلق التماسك المطلوب بينها، ورفع قدراتها وتجنب التناقضات والتداخلات.
299- دعم دور المجتمع المدني في دارفور في تعزيز السلام والعدالة والمصالحة بحرية واستقلالية. ويجوز للمجتمع المدني التماس الدعم من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات الراسخة المعتمدة.
300- تناشد الأطراف المجتمع الدولي توفير المساعدة الفنية والموارد المناسبة لدعم الإعمال الفاعل للأجهزة القضائية.
المادة 57: التعويض/ جبر الضرر
301- جميع الضحايا، بمن فيهم النازحون واللاجئون، الذين عانوا من خسارة أو ضرر، بما في ذلك فقدان الحياة والإصابة البدنية، والضرر العقلي، والمعاناة الشعورية، جراء النزاع في دارفور، يكون لهم الحق في تعويض/ أو جبر للضرر عاجل وعادل وفقا للتجارب وأفضل الممارسات الدولية في الأوضاع المشابهة.
302- يجري التعامل مع التعويض/جبر الضرر عن خسارة السكن، والأرض، والممتلكات عملا بالإجراءات الواردة في المادة 53.
303- يجري التعامل مع التعويض/جبر الضرر عن الأشكال الأخرى من الخسارة أو الضرر وفقا للإجراءات الواردة في المادة 85.
304- يُدفع مبلغ التعويض/ جبر الضرر دفعة واحدة كلما كان ذلك ممكنا، وفي حالة تعذر ذلك، يدفع على دفعتين على ألا تتعدى المدة الكلية لدفع مبلغ مثل هذا التعويض/ جبر الضرر سنتين من تاريخ تقدير الضرر.
المادة 58: الحقيقة والمصالحة
أحكام عامة
305- تعلن الحكومة عن يومٍ وطنيٍّ للسلام ونبذ العنف في دارفور.
306- لتعزيز المصالحة، تتفق الأطراف على معالجة الأسباب التالية للنزاع:
- التدهور البيئي والنزاع على الوصول إلى الموارد الطبيعية.
- التوترات بين المجتمعات المحلية.
- ضعف الإدارة الأهلية.
- النزاعات المتعلقة بالأراضي والحواكير ومسارات الرُّحَّل.
- انتشار الأسلحة؛
- البعد الإقليمي للنزاع .
307- تتفق الأطراف على ضرورة وجود عملية مصالحة تهدف إلى ما يلي:
- نبذ العنف والإقصاء وتبني الحوار وسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي.
- تبني العدالة والمصالحة والمسامحة باعتبارها مبادئ تؤدي إلى إحلال السلام
- إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين مكونات المجتمع الدرافوري بالاضافة إلى رفع مستوى التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور.
- القضاء على الاستقطاب القبلي والعرقي والمحلي ومنع القبائل من الاقتتال بسبب البواعث القبلية.
- ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والتقاليد والإرث الثقافي لأهل دارفور. باستخدام وسائط مثل شيوخ القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية المختلفة.
- اعتذارات رسمية وغير رسمية، فردية وجماعية، لضحايا النزاع.
- تقوية نظام الإدارة الأهلية.
- تشجيع احترام مسارات الرحل من أجل استقرار العلاقات والحد من التوترات بين الرحُّل والمزارعين.
- معالجة القضايا المتعلقة بوجود المهاجرين غير الشرعيين وشغلهم القرى والبلدات والمزارع والبساتين في دارفور.
308- دون المساس بصلاحيات وتفويض لجنة الحقيقة والمصالحة، التي يتم إنشاؤها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذه المادة، يتم استخدام الآليات الآتية:
- مجالس الأجاويد.
- الإدارة الأهلية.
309- تدعم حكومة السودان وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات، هذه الآليات لتكمل عمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
310- تعزيز دور مجالس الأجاويد وتنظيم مؤتمرات صلح لاستعادة الثقة وتوطيد العلاقة الطيبة بين المجتمعات الدارفورية.
مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة
311- دون المساس باختصاص المحاكم السودانية، بما في ذلك المحكمة الخاصة لدارفور، يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة، تتألف مما يلي:
- لجنة العدالة؛
- لجنة الحقيقة والمصالحة.
لجنة العدالة
312- تكون لجنة العدالة مسؤولة عن استلام ودراسة وتقييم الدعاوى وتحديد طبيعة التعويض/جبر الضرر، بالإضافة إلى المبلغ الذي سيُدفع للضحايا على النحو الملائم. ويُعطى الضحايا فترة عشر سنوات لتقديم الدعاوى أمام لجنة العدالة بدءاً من التاريخ الأولي الذي تحدده اللجنة لتقديم الدعاوى الفردية.
313- تقوم الأطراف بترشيح الأعضاء في اللجنة ويعينهم رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
314- تعتمد لجنة العدالة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
315- قيام لجان فنية وإدارية بمساعدة لجنة العدالة في تحديد طبيعة ومدى الأضرار والخسائر الفردية. وتتألف هذه اللجان، من بين آخرين، من أطباء متخصصين، ومحامين، وممثلي الإدارة الأهلية وشيوخ المخيمات وممثلي الضحايا والخبراء المعنيين الآخرين. وتعمل هذه اللجان بتعاون وثيق مع الحكومة المحلية، وتتعهد حكومة السودان بتحمل نفقات عملهم.
لجنة الحقيقة والمصالحة
316- تقيِّم لجنة الحقيقة والمصالحة، الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبت منذ فبراير 2003، والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسلام والمصالحة.
317- تتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بارزة تعكس التنوع العرقي والثقافي في السودان، مع الاحترام الواجب لتحقيق التوازن بين الجنسين، تتضمن العضوية في اللجنة أعضاء ترشحهم الأطراف.
318- تعتمد لجنة الحقيقة والمصالحة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
319- تهيئ لجنة الحقيقة والمصالحة فرصة للضحايا ولمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن غيرهم من المواطنين، لتبادل خبراتهم، وإقامة تفاهم مشترك بشأن الماضي، وتسهيل تضميد الجراح بشكل حقيقي داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل.
320- توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير من أجل سلام شامل ودائم في دارفور وتقدم نتائجها وتوصياتها إلى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني في السودان على أساس سنوي، وعليها أن تقدم تقريرها النهائي إليهما عند انتهاء تفويضها.
321- تتفق الأطراف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
المادة 59: محكمة خاصة لدارفور
322- تتفق الأطراف على دعوة الهيئة القضائية السودانية لإنشاء محكمة خاصة لدارفور يكون لها السلطان القضائي على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في دارفور منذ فبراير 2003.
323- تقوم حكومة السودان بتعيين المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة، وتمكينه من القيام بدوره في تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة، ويجوز للمدعي إحالة القضايا الى المحاكم الوطنية.
324- تطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي السوداني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
325- على حكومة السودان توفير الظروف الملائمة لتمكين المحكمة من تأدية مهامها في إجراء التحقيقات والمحاكمات وتوفير الموارد الكافية لها لتحقيق ذلك.
326- يقوم فريق من الخبراء المختصين التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، يتم اختياره بالتشاور مع حكومة السودان، بمراقبة إجراءات المحكمة لضمان حسن سيرها وفقا لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي، ينشأ فريق الخبراء بترشيح من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
327- تتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة للضحايا والشهود، وضمان وصولهم الى العدالة ومشاركتهم الكاملة فيها، وتمتنع الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يثبط الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم بحرية ودون خوف.
328- تُنشئ حكومة السودان، بدعم من المجتمع الدولي، صندوقا لتقديم المساعدة القانونية وكافة الأنشطة ذات الصلة بالمحكمة الخاصة أثناء التحقيقات والمحاكمات.
المادة 60: العفو العام
329- من أجل خلق بيئة مواتية للسلام والمصالحة، تقوم حكومة السودان بمنح عفو عام، وفقا للدستور والقوانين السودانية، للأفراد المدنيين والعسكريين، وأسرى الحرب والمحاكمين من الأطراف، وبناء على ذلك، إطلاق سراحهم.
330- تتفق الأطراف على ألا تدرج جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في نطاق تطبيق العفو العام.
المادة 61 : الخدمات العامة
331- بغية وضع حد للإفلات من العقاب، ولبناء الثقة وتعزيز حكم القانون في دارفور، ومن أجل تهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والمصالحة، تتعهد حكومة السودان بإنشاء آلية مستقلة ومحايدة وفاعلة وتتوفر لها الموارد لتحديد الأفراد في الخدمة العامة الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب إساءات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتخاذ الإجراءات المناسب ضدهم.
الفصل السادس: وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
المادة ٦٢: المبادىء العامة لوقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
يستند وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية إلى المبادىء العامة التالية:
٣٣٢- يمكن تسوية النزاع في دارفور بالوسائل العسكرية، ولا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا عن طريق عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
٣٣٣- للمدنيين في دارفور الحق في الحماية، بما في ذلك توفير تدابير محددة للفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، مع مراعاة وضعهم الخاص في القانون الدولي، اعترافاً بأنهم قد عانوا أكثر من غيرهم في أثناء النزاع.
٣٣٤- أهمية تيسير تفويض اليوناميد بما في ذلك حماية المدنيين المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٧٦٩ (٢٠٠٧) ، 1935 (2010)، على التوالي والبيان الصادر عن الاجتماع رقم ٧٩ لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي.
٣٣٥- حتمية الامتناع عن جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، لا سيما الفئات الضعيفة، من قبيل النساء والأطفال، وعن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
٣٣٦- معالجة الأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها مواطنو دارفور، وذلك بوسائل من بينها ضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كافة المناطق.
٣٣٧- تحقيق السلام الدائم في دارفور ودعمه عن طريق اتفاق شامل وترتيبات أمنية نهائية تعالج الأسباب الجذرية والجوانب المختلفة للنزاع المسلح، وهذا من بين جملة أمور أخرى.
٣٣٨- ضمان حرية حركة الأفراد، والسلع، والخدمات في دارفور.
٣٣٩- ضرورة وجود قوات مسلحة سودانية قومية، ومؤسسات أمنية أخرى تتسم بالقوة والمهنية والشمولية وقادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
وقف اطلاق النار الدائم
المادة ٦٣ : الأنشطة المحظورة والتعهدات الإيجابية
٣٤٠- طبقًا لهذا الاتفاق، تتفق الأطراف على التوقف والامتناع فوراً عما يلي:
أ) الأعمال العدائية والعنف والترويع ضد السكان المدنيين في دارفور والنازحين.
‌ب) النشاط الذي من شأنه تهديد نص هذا الاتفاق وروحه.
‌ج) الأعمال العدوانية أو الاستفزازية أو الانتقامية، بما في ذلك الدعاية العدائية وإعادة نشر القوات وتحرُّكها بدون تصريح بذلك، ضد طرفٍ آخر أو أي حركة طرف في اتفاق سلام دارفور، الموقع بتاريخ 5 مايو 2006 في أبوجا، نيجيريا، أو ضد الموقعين على إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور الذي تم توقيعه فيما بعد.
‌د) التجنيد أو أي نشاط عسكري آخر داخل معسكرات النازخين أو اللاجئين أو بالقرب منها.
‌ه) أعمال الترويع والأعمال العدائية والعنف، أو الهجمات ضد الأفراد العاملين في اليوناميد أو تجهيزاتها أو معداتها أو أعضاء وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية أو الدولية بما في ذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعاملون بها وتجهيزاتها أو معداتها والاعلاميون.
‌و) الأعمال التي من شأنها أن تعرقل أو تؤخر إمداد المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين، والتي تقيد حرية انتقال الأشخاص.
‌ز) القيود المفروضة على انتقال وكالات الإغاثة الإنسانية بأمان، وحرية، وبدون معوقات.
‌ح) استخدام الألغام الأرضية أو زرعها.
‌ط) أعمال وأشكال العنف القائم على أساس الجنس، والاستغلال الجنسي
‌ي) تجنيد الفتيان والفتيات تحت سن 18 سنة، واستغلالهم من قِبل القوات والمجموعات المسلحة في الأعمال العدائية بحسب ما تقتضيه التزامات السودان، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح والالتزامات بموجب البروتوكول الثاني »١٩٧٧« التابع لاتفاقيات جنيف »١٩٤٩«.
‌ك) الأنشطة الأخرى التي من شأنها تهديد أو تقويض التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية وقفًا كاملاً ودائماً، بما في ذلك تلك الأنشطة التي تصنَّف على أنها انتهاك لوقف إطلاق النار بناءً على هذا الاتفاق. والدعاية العدائية ضد أي طرف آخر، أو أي مجموعة مسلحة طرفا في اتفاق سلام دارفور.
‌ل) محاولة أيٍّ من الأطراف تمويه مُعِدّاته، أو أفراده أو أنشطته لتشابه مُعدّاتٌ أو أفراد أو أنشطة اليوناميد، أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر، أو أي من المنظمات المماثلة.
٣٤١- تتعهد الأطراف أيضاً بضمان ما يلي:
‌أ) حرية انتقال الأشخاص والسلع.
‌ب) وصول المساعدات الإنسانية غير المُعوَّق إلى السكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وحماية عملياتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
‌ج) التعاون الكامل مع أفراد اليوناميد لتنفيذ تفويضها.
‌د) التعريف بأحكام هذا الاتفاق، من خلال التسلسل القيادي للأطراف، لكل عناصر قواتها المسلحة والمجموعات المسلحة الخاضعة لقيادتها أو نفوذها. بما فيها النساء والتزام كل هذه القوات والمجموعات بهذه الأحكام.
‌ه) نزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها في الوقت المحدد، وكشرط مسبق من أجل تنفيذ إجراءات السيطرة الشاملة على الأسلحة، كي يُضمَن الأمن في جميع أنحاء دارفور.
‌و) عدم تعريض وقف إطلاق النار الدائم هذا إلى تهديدٍ من قبل أيِّ مقاتلين أجانب موجودين على الأراضي السودانية.
‌ز) عدم تعريض النازحين وغيرهم من المدنيين في دارفور للتحرش أو الاحتجاز التعسفي من جانب الأجهزة الأمنية الحكومية والحركات علماً بأن تلك الأنشطة قد تُعامل على أنها انتهاكات لوقف إطلاق النار.
‌ح) الإفراج عن كل الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، إن وجدوا الذين جندتهم القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، بدون شروط عن طريق وضع خطط عمل.
‌ط) أن يُعتبر جميع الأطفال، فتيانٍ وفتياتٍ، المتهمين بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد تجنيدهم بطريقة غير قانونية من قبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة على أنهم بالأساس ضحايا لانتهاكات القانون الدولي، وليس جناة مُدعى عليهم.
المادة ٦٤: لجنة وقف إطلاق النار
٣٤٢- إنشاء لجنة وقف إطلاق نار، يشار إليها من الآن فصاعداً ب"لجنة وقف إطلاق النار"، ولجنة مشتركة، يشار إليها من الآن فصاعداً ب"اللجنة"، كآليات لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه.
٣٤٣- تتألف لجنة وقف اطلاق النار من المكونات الوارد ذكرها فيما يلي:
‌أ) مقر لجنة وقف إطلاق النار في الفاشر
‌ب) أمانة سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار ومقرها في الفاشر
‌ج) لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار
‌د) مجموعة فريق موقع وقف إطلاق النار.
٣٤٤- تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية عامة لمراقبة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم تنفيذه وتسعى جاهدةً إلى اتخاذ القرارات بالإجماع. وفي حال تعذر الوصول إلى إجماع، على لجنة وقف إطلاق النار أن تُحيل الموضوع إلى التحكيم من قبل اللجنة المشتركة. وتضطلع الأطراف بمسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعليها الالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة.
٣٤٥- ادراكا للدور المهم للمرأة في صنع السلام، تضمن الأطراف التمثيل الكافي والفاعل للمرأة على كافة مستويات آلية وقف اطلاق النار.
٣٤٦- تضمن الأطراف حرية اليوناميد غير المعوقة في الانتقال في كافة المناطق وفي جميع الأوقات في دارفور ممارسة لتفويضها.
٣٤٧- تلتزم الأطراف بالمشاركة بشكل كامل وفاعل في لجنة وقف اطلاق النار واللجان القطاعية الفرعية لوقف اطلاق النار، ومجموعات فرق موقع وقف اطلاق النار، وأن تدعم عملها.
مهام لجنة وقف اطلاق النار
٣٤٨- تكون مهام لجنة وقف اطلاق النار كما يلي:
‌أ) مراقبة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب وقف اطلاق النار الدائم، وتصرف قواتها المسلحة.
‌ب) تنسيق التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم ومراقبته والتحقق منه.
‌ج) تحديد مسارات لكافة تحركات قوات الأطراف من أجل تقليص مخاطر الحوادث، والموافقة على كافة التحركات التي تطلبها الأطراف بموجب إخطار مسبق لا تقل مدته عن 72 ساعة.
‌د) دعم عمليات إزالة الألغام.
‌ه) إصدار الخريطة الرئيسية التي توضح مواقع قوات الأطراف، والمناطق منزوعة السلاح والمناطق المحيطة بمعسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة. عبر رئيسها.
‌و) تَلَقي الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار والتحقق منها، وتحليلها وتسويتها.
‌ز) إصدار تقارير بالانتهاكات إذا ما ارتَكب أيٌّ من الأطراف أياَّ من الأعمال المحظورة، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.
‌ح) المساعدة في نشر معلومات حول وقف إطلاق النار الدائم.
‌ط) العمل كقناة اتصال بين الأطراف دعم نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم واعادة دمجهم كيفما ومتى اتفق الأطراف.
تشكيل لجنة وقف إطلاق النار
٣٤٩- تتكون لجنة وقف إطلاق النار على النحو التالي:
‌أ) قائد القوات اليوناميد رئيساً
‌ب) ثلاثة أعضاء من كل طرف أعضاءً
‌ج) ممثل واحد عن دولة قطر عضواً
٣٥٠- يختار الرئيس، حسب الاقتضاء ممثلين من مكونات/أقسام أخرى من مكونات/أقسام اليوناميد، أي الشرطة، ومكتب اتصال المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون السياسية، ومكتب قانوني كأعضاء ليس لهم الحق في التصويت.
٣٥١- يجوز للأطراف أن تقرر عدد المراقبين وتشكيلهم في وقت لاحق. يُعد المراقبون مكونا مهما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم إذ إنهم ييسرون عمل لجنة وقف إطلاق النار والأطراف، كما يقدمون لهم المشورة. ويجوز أن يضم المراقبون، على سبيل المثال لا الحصر، منظمات دولية/إقليمية أو دولاً منفردة. ويجوز للمراقبين حضور الجلسات العلنية للجنة وقف إطلاق النار، ولجان وقف إطلاق النار الفرعية، واجتماعاتها. كما يتم إطلاع المراقبين حول مجريات الجلسات/الاجتماعات المغلقة، حال ما ارتأت الأطراف ذلك ملائماً واتفقت عليه.
رئيس لجنة وقف اطلاق النار
٣٥٢- يتولى قائد قوات اليوناميد رئاسة لجنة وقف اطلاق النار وفي حال غيابه يؤدي نائب قائد القوات مهامه.
واجبات رئيس لجنة وقف إطلاق النار
٣٥٣- تتضمن واجبات الرئيس ومسؤولياته ما يلي:
‌أ) رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار.
‌ب) وضع برنامج أنشطة لجنة وقف إطلاق النار.
‌ج) ضمان تنفيذ قرارات كل من لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة وتوصياتهما.
‌د) إصدار الأوامر بإجراء تحقيقات مستقلة أو تكميلية على مستوى لجنة وقف إطلاق النار حيثما كان ذلك ملائمًا.
‌ه) ضمان رفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة.
‌و) ضمان اتخاذ أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التدابير المناسبة لاحترام القوانين والنُّطُم المحلية والامتناع عن أي عمل أو نشاط لا يتناسب مع الطبيعة الحيادية والدولية لواجباتهم.
الاجتماعات
٣٥٤- تنعقد اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار بناءً على دعوة رئيس اللجنة أو طلب الأطراف. وتُعقد هذه الاجتماعات في مقر اليوناميد في الفاشر أو في أي مكان آخر يقرره الرئيس. وتُجرى الاجتماعات بموجب المبادئ التوجيهية التالية:
‌أ) يُعتمد جدول أعمال الاجتماع في بداية الجلسة.
‌ب) تُجرى مداولات لجنة وقف إطلاق النار وتُتخذ قراراتها بالإجماع، ولكن في حال تعذر على الأطراف التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما أمام لجنة وقف إطلاق النار، يحيل الرئيس الأمر إلى اللجنة المشتركة للفصل فيها، ويجب أن تلتزم الأطراف بالقرار الصادر عن اللجنة المشتركة؛
‌ج) في كل جلسةٍ، يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات من قبل السكرتير وتُوثَّق من قِبل الرئيس، ثم تُحضَر إلى الاجتماع التالي ليتم إثباتها بأنها السجل الحقيقي للمحاضر، وتكون ملزمة للأطراف،
‌د) إذا لزم الأمر يجوز تشكيل لجان فرعية للاضطلاع بمهام بِعَينها، وتُقدِّم تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار للاعتماد أو الرفض.
‌ه) يجوز للمراقبين إبداء التعليقات بناءً على طلب الرئيس.
مَدْونة السلوك
٣٥٥- من المتوقع أن يلتزم أعضاء لجنة وقف إطلاق النار والمراقبون في جميع الأوقات بمدونة السلوك التي تتضمن ما يلي:
‌أ) اعتماد الحوار، وينبغي استخدام لغة ملائمة ومهذبة أثناء المداولات بوصفها مبدأ توجيهياً.
‌ب) ينبغي على الأعضاء أن يخاطبوا الرئيس بشأن أي موضوعات يرغبون في إثارتها.
‌ج) لن يُقبل أي هجوم شخصي أو عِداء من قبل أي عضو.
‌د) على كافة الأعضاء مراعاة الدقة في المواعيد.
‌ه) لا يحق لأي عضو من أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التحدث إلى الصحافة أو إصدار البيانات نيابةً عن لجنة وقف إطلاق النار بدون تفويضٍ مسبق من الرئيس.
‌و) تكون مداولات لجنة وقف إطلاق النار سرية ولا يجري تداولها إلا على أساس المعرفة على قدر الحاجة؛
‌ز) تجنب التصرفات التي قد تضر بمصداقية أيٍّ من الأطراف.
‌ح) وضع مصالح مواطني دارفور وغيرهم من المدنيين المقيمين، بمن فيهم النساء والأطفال، قبل الاعتبارات الشخصية.
‌ط) فهم تفويض لجنة وقف إطلاق النار والتصرف في حدوده.
٣٥٦- يراقب الرئيس أعمال سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار وكافة اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق. ويكون القادة القطاعيون ورئيس سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار مسؤولين مباشرة أمام رئيس اللجنة بشأن إدارة موارد لجنة وقف إطلاق النار الواقعة تحت سيطرتهم.
٣٥٧- يمارس القادة القطاعيون السيطرة والرقابة على اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار ومجموعات فرق المواقع في حدود منطقة المسؤولية الخاصة بكل منهم، ويظل القادة القطاعيون مسؤولين أمام الرئيس. وتُرفَع التقارير التي تُعِدها اللجان الفرعية القطاعية للجنة وقف إطلاق النار بشأن الانتهاكات إلى الرئيس عن طريق سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار.
اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار
٣٥٨- على كل قطاع أن ينشئ لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار ويبقى عليها، على أن تضم نساء لضمان إجراء التحقيقات واكتمال دورة رفع التقارير بفعالية. وتُنشئ القطاعات سكرتارية يرأسها رئيس اللجنة الفرعية على غرار سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار. وتُشكَّل مجموعاتُ فرق المواقع لتضم مختلف العناصر على مستوى الوحدة الفرعية/الوحدة، وتضم نساء، كمصادر رئيسية للإبلاغ عن الحوادث والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار الدائم.
مهام لجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية
٣٥٩- المهام الرئيسية للجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية هي:
‌أ) الإشراف على احترام الأطراف لالتزاماتها في حدود قطاع منطقة المسؤولية طبقًا لوقف إطلاق النار الدائم.
‌ب) النظر في الخلافات والانتهاكات المدعى بها، التي تقع بين الأطراف، والتحقق منها، واجراء التحقيقات بشأنها ورفع التقارير بذلك وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
‌ج) تطبيق سياسة لجنة وقف إطلاق النار وتوجيهاتها
‌د) اعداد تقارير دورية وإحالة الشكاوى التي لم تحل إلى لجنة وقف إطلاق النار بمقرها الرئيس في الفاشر مع شرحٍ كاملٍ للقضية قيد النزاع.
‌ه)الاضطلاع بمسؤولية اجراء التحقيقات في الانتهاكات كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.
‌و) إسناد الواجبات/المهام إلى مجموعات مواقع الفرق.
٣٦٠- في حالة تعذر التوافق في الآراء بشأن مسألة محددة، تُحال إلى لجنة وقف إطلاق النار للفصل فيها.
التشكيل
٣٦١- تضم اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار الأعضاء التالين:
‌أ) قائد القطاع رئيساً
‌ب) ممثلين اثنين عن كل طرف أعضاءً
‌ج) سكرتير
‌د) أعضاء مختارين من بين مكونات اليوناميد ذات الصلة لا يتمتعون بحق التصويت.
التقارير
٣٦٢- ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار إلى سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار تقارير تغطي انتهاكات وقف إطلاق النار طبقًا لما يؤكد عليه وقف إطلاق النار، أو في أي اتفاق آخر معمول به، وذلك يومياً بحلول الساعة 16:00 (الرابعة مساءً). ويجب أن يغطي التقرير على الأقل النقاط الآتية:
‌أ) طبيعة/نوع الانتهاك
‌ب) زمان ومكان وقوعه
‌ج) الطرف/الأطراف المتورطة في الحدث.
‌د) ما إن كان الحدث مؤكدًا أو غير مؤكد.
‌ه) إجراءات اليوناميد
‌و) أي حقائق/معلومات أخرى ذات صلة.
مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
٣٦٣- تقدم مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار إلى اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار تصوراً عن الموقع، وتعمل بصفتها المستوى الأول لتسوية النزاع داخل البعثة. واعترافاً بالدور الذي يجب أن تضطلع به المرأة في عملية السلم والأمن، تضم كل مجموعة من مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار نساء في عضويتها.
٣٦٤- تكلف مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار بمسؤولية الإشراف على امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار، على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مناطق مسؤولياتها، ويتحقق ذلك من خلال المراقبة وتسيير الدوريات والزيارات والتفتيش والاتصال المتبادل والتحقيق والتحقق ورفع التقارير وتقديم البلاغات بناءً على توجيهات اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار وإشرافها.
تشكيل مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار
٣٦٥- يتكون موقع فريق وقف إطلاق النار على مستوى الوحدة الفرعية من العناصر الآتية:
‌أ) قائد فريق المراقبين العسكريين - رئيساً
‌ب) ممثلين اثنين عن كل طرف - أعضاء
المادة ٦٥: اللجنة المشتركة
٣٦٦- يتولى الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئاسة اللجنة، وفي حال غيابه، يتولى مهامه نائب الممثل الخاص المشترك. وتتألف اللجنة مما يلي:
‌أ) الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئيساً
‌ب) دولة قطر عضواً
‌ج) ثلاثة ممثلين عن كل طرف أعضاء
‌د) جامعة الدول العربية عضواً
‌ه) الاتحاد الأوربي عضواً
‌و) الشؤون السياسية لليوناميد أمين سر
٣٦٧- تتمتع الدول التالية بوضع المراقب، ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبة اللجنة المشتركة عند الاقتضاء.
‌أ) كندا
‌ب) الصين
‌ج) النرويج
المهام -الشروط المرجعية
٣٦٨- تؤسَّس اللجنة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تُحال إليها من لجنة وقف إطلاق النار، وكذلك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام الترتيبات الأمنية النهائية.
٣٦٩- تؤدي اللجنة المهام الآتية:
‌أ) متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
‌ب) مسؤولية تفسير أحكام وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية عند الضرورة.
‌ج) البت في المخالفات والانتهاكات، وقبول الشكاوى المقدمة من قبل الأطراف والتي يتعذر على لجنة وقف إطلاق النار تناولها على نحو ملائم واتخاذ القرارات بشأنها. وتُبذل كل المحاولات للتحقيق في القضايا الخلافية على نحوٍ كاملٍ وتسويتها بطريق التعاون وبالإجماع على أدنى مستوى.
‌د) في حالة الانتهاكات الجسيمة تخطر اللجنة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة
بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ (٢٠٠٠) تضمن اللجنة الاستماع إلى كافة أشكال العنف التي تؤثر على النساء والأطفال على نحو خاص، وجبر ما يتمخض عنها من أضرار بأسلوب يتسم بمراعاة اعتبارات الجنس والكفاءة.
‌ه) لفت الانتباه إلى أي مستجد من شأنه أن يعيق تنفيذ وقف اطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية أو يخل به واتخاذ تدابير لتجنب تكرار ذلك.
د) تقديم التوصيات بشأن التدابير المناسبة التي يتعين اتخاذها حيال المسؤولين عن انتهاكات وقف اطلاق النار.
و) أية وظائف اضافية قد تراها اللجنة المشتركة مناسبة بما يتلاءم مع روح الاتفاق
الاجتماعات
٣٧٠- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اليوناميد في الفاشر، أو بصورة استثنائية في أية دولة توافق عليها اللجنة.
٣٧١- تجتمع اللجنة شهرياً وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع. يجب أن يبلَّغ الأعضاء بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قبل كل اجتماع بسبعة أيام على الأقل. وتدعو اللجنة إلى عقد اجتماعاتٍ طارئة، مع عدم الالتزام بشرط الإخطار المسبق عند الضرورة. ويجوز لأي من الأطراف أن تطلب من اللجنة عقد اجتماعٍ طارئٍ عند الضرورة.
٣٧٢- تلتزم الأطراف بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التدابير المتخذة فيما يتعلق بانتهاكات وقف اطلاق النار.
٣٧٣- توزع الأطراف تقارير اللجنة على أعضائها وقواعدها
٣٧٤- تصدر اللجنة بيانات عامة بصورة منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ الأحكام ذات الصلة في هذا الاتفاق.
٣٧٥- تصدر اللجنة المشتركة قراراتها بتوافق الآراء. وفي حال تعذر وصول الأطراف إلى توافق، يتخذ رئيس اللجنة القرار، مع الأعضاء الدوليين في اللجنة، وبالتشاور مع المراقبين، بما يحقق المصلحة العليا للمحافظة على وقف اطلاق النار، ويكون القرار ملزماً للأطراف.
الترتيبات الأمنية النهائية
المادة ٦٦-: فك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة
أحكام عامة:
٣٧٦- تدرك الأطراف أن وقف إطلاق النار يقتضي عمليات ملائمة لفك الارتباط العسكري وإعادة نشر القوات والمراقبة المحدودة على الأسلحة.
٣٧٧- يتم وقف إطلاق النار على خطوات تدريجية وعلى أساس تبادلي، مع ضمانات أمنية ملائمة ومن خلال اتفاقات يتم التوصل إليها في لجنة وقف إطلاق النار وبتحقق من جانب اليوناميد.
٣٧٨- تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية التخطيط والتنسيق والإدارة والإشراف على العمليات. كما تشرف لجنة وقف إطلاق النار على تنفيذ القرارات والاتفاقات.
٣٧٩- تتم العمليات بالتسلسل التالي:
‌أ) الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار بما في ذلك التحقق
‌ب) المرحلة ١: فك الارتباط
‌ج) المرحلة 2: إعادة الانتشار
‌د) المرحلة 3: المراقبة على الأسلحة
٣٨٠- على الأطراف إخطار قادتهم الميدانيين بكافة مكونات الخطط والقواعد ذات الصلة بهذه المراحل، وضمان الالتزام بهذه القواعد.
٣٨١-. على الأطراف إخطار رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمواقع قواتها على وجه الدقة، ويتم تحديد هذه المواقع بوضوحٍ على الخرائط التي تُرفق كمُلحق لنسخة من هذا الاتفاق. تحتفظ بها اليوناميد سرية. وتخضع هذه المواقع للتحقق من جانب اليوناميد وسوف تحدد في الخريطة الرئيسية.
٣٨٢-. تلتزم الأطراف بالخريطة الرئيسية طبقاً لما تحدده اليوناميد في المرة الأولى، وبعد ذلك يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ادخال تعديلات على الخريطة بالتشاور مع الأطراف.
٣٨٣- يزوِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار الأطراف بخرائط معدلة عن معسكرات الحركات، والمناطق منزوعة السلاح، ومسارات الامدادات الإنسانية منزوعة السلاح، والمناطق العازلة ومناطق إعادة الانتشار.
٣٨٤- تلتزم الأطراف بالقواعد الرئيسية لتحرك القوات والأسلحة والإمدادات والمؤن طبقًا لما يلي:
‌أ)يتم اخطار لجنة وقف اطلاق النار قبل التحرك بمدة 72 ساعة، ويجب أن توافق اللجنة على تحرك الجنود المسلحين أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار).
‌ب) يتم اخطار لجنة وقف اطلاق النار قبل التحرك بمدة 72 ساعة وتوافق على تحرك الفئة 5 والفئة 7 (الذخيرة ونظم الأسلحة) إلى المنطقة (المناطق)، أو بداخلها أو منها، أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار).
‌ج) بالنسبة للمؤن المعتادة الواردة إلى هذه المناطق والصادرة منها أثناء هذه المراحل الفئة 1 (الطعام والماء)، والفئة 2 (المعدات والإمدادات الطبية)، والفئة 3 (الوقود، والزيت، وزيوت التشحيم)، والفئة 4 (مواد البناء)، من الضروري إخطار لجنة قف اطلاق النار قبل تحركها بمدة 72 ساعة.
٣٨٥-يستثني تركيز وانتشار القوات من قبل حكومة السودان واستخدام مسارات الوصول بما في ذلك المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة، لأغراض حماية الحدود في دارفور من أي قيود، ولكن في حالة أن تستدعي اعادة الانتشار الدخول في منطقة تسيطر عليها قوات احدى الحركات تقوم حكومة السودان باخطار الطرف المعني.
٣٨٦- يخضع تركيز ونشر القوات من قبل الأطراف واستغلال المسارات لأغراض حماية هذا الاتفاق ضد أي أنشطة عدائية لموافقة لجنة وقف اطلاق النار كما يخضع أيضا لاخطار اليوناميد ومراقبتها.
٣٨٧- ولا يجوز لقوات الحكومة الدخول إلى أية منطقة منزوعة السلاح، أو منطقة عازلة أو منطقة اعادة انتشار أو منطقة تجميع لقوات احدى الحركات بدون إذن كتابي من لجنة وقف اطلاق النار.
٣٨٨- يعتبر أي خرق للقواعد المعنية بعمليات فك الارتباط واعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة الواردة في هذا الفصل بمثابة انتهاك لوقف اطلاق النار.
المادة ٦٧ : الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار
صنع القرار والاتصال
٣٨٩- استعداداً لفك الارتباط وإعادة الانتشار، تسعى لجنة وقف إطلاق النار جاهدةً إلى اتخاذ القرارات وتسوية النزاعات بالتوافق.
٣٩٠- في حالة عدم توصل الأطراف إلى توافق يحيل رئيس لجنة وقف إطلاق النار النزاع إلى اللجنة المشتركة للبت فيه. وتلتزم الأطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنة.
٣٩١- يضمن رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بالمناطق منزوعة السلاح، والمناطق العازلة، ومناطق إعادة الانتشار، مُرسَّمة الحدود بوضوح على خرائط بإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع gps بدقة ويضمن الرئيس التأكد من أن الخرائط نفسها بيد الأطراف، وبالترسيمات نفسها.
٣٩٢- ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الحكومة، نظاماً للاتصالات يتسم بالفعالية والأمان بين لجنة وقف إطلاق النار والأطراف.
التحقُّق
٣٩٣- لأغراض تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية الشاملة، على اليوناميد أن تتحقق من المعلومات الواردة من الأطراف، بما في ذلك مواقع الأطراف ومعداتها، وعدد الأسلحة وأنواعها وحجم قواتها، بما في ذلك وجود أي أطفال بين صفوفها، وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها اليوناميد ولجنة وقف إطلاق النار. وتبقى هذه المعلومات سرية أثناء مرحلتي الاعداد وفك الارتباط، واعادة الانتشار والرقابة المحدودة للأسلحة تقتصر هذه المعلومات على رئيس لجنة وقف اطلاق النار حتى بداية الدمج والتسريح.
٣٩٤-تقتصر عملية التحقق من قوات الحركات ومن المناطق الواقعة تحت سيطرتها على الوحدات التي لا تقل في حجمها عن مستوى سرية، والتي تتألف عادةً من 150 »مائة وخمسين« جنديا أو الوحدات الفرعية ذات قدرات مكافئة. وتُعدُّ فترة السيطرة المتواصلة لتلك الوحدة/الوحدة الفرعية شرطًا بالنسبة للمنطقة لتصبح مؤهلة للخضوع لسيطرة الحركات.
الخطط
المرحلة الأولى: فك الارتباط
٣٩٥- تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الآتية:
‌أ) تقتصر تحركات الأطراف وأنشطتها على المناطق المخصصة للأطراف، كما تم ترسيم حدودها وايضاحها على الخرائط الرئيسية.
‌ب) بالتشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق منزوعة السلاح حول مواقع مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة، وبمحاذاة المسارات المختارة للمساعدات الإنسانية.
‌ج) بعد التشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق عازلة فيما بين قوات الأطراف، والمناطق التي تشهد صراعات مكثفة، حيث يكون ذلك ضرورياً.
‌د) تضمن الأطراف التزام المجموعات والميليشيات المسلحة الخاضعة لسيطرتها أو نفوذها بوقف اطلاق النار وامتثالها له.
‌ه) لا يقوم أي طرف بأية أنشطة عسكرية ولا ينشئ أية مجموعة أو ميليشيا مسلحة جديدة.
وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور
٣٩٦- يمثل وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور تحدياً خطيراً للسلم والأمن، ويشكل تهديداً محتملا لهذا الاتفاق،اتساقا مع الفقرة »٣٨٥« تتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة للسيطرة على هذه المجموعات، ونزع سلاحها، وتحييدها، وإعادتها إلى موطنها.
٣٩٧-تأخذ الأطراف علما بالإجراء الذي يتم اتخاذه بالتعاون مع الدول المجاورة للسيطرة على وجود المقاتلين الأجانب في دارفور، وتتفق على دعم المبادرة.
المرحلة الثانية:
إعادة الانتشار
٣٩٨- تتضمن عملية إعادة الانتشار الأنشطة الآتية:
‌أ) قيام رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق اعادة الانتشار.
‌ب) قيام الأطراف بإعادة نشر قواتها وأسلحتها بعيداً عن المناطق العازلة وفي أماكن إعادة الانتشار الخاصة.
‌ج) قيام اليوناميد بمراقبة المناطق العازلة وبتسيير دوريات فيها.
‌د) استعادة توفير الخدمات الأساسية وحصول المدنيين على الخدمات الأساسية.
نزع سلاح الميليشيات المسلحة
٣٩٩- يتم نزع سلاح كل مجموعات الميليشيات المسلحة وحلها باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتنفيذ تدابير المراقبة على الأسلحة الشاملة ولضمان تحقيق السلام في مختلف أنحاء دارفور وتكون حكومة السودان مسؤولة عن نزع سلاح المليشيات. وفي هذا الصدد، تقدم حكومة السودان خطة شاملة للجنة وقف إطلاق النار لنزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها، ولمحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، الأجنبية والمحلية على حد سواء، والتي تنفذ عملياتها في دارفور. تتضمن الخطة تدابير يتم اتخاذها لاستكمال هذا الأمر قبل بداية مرحلة الدمج. وتتضمن الخطة أيضاً تدابير لإعادة تأهيل أعضاء هذه المجموعات التي تم حلها وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً وفصل النساء عن الرجال في مناطق التجميع.
٤٠٠- تقدم هذه الخطة لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ليقوم باستعراضها والموافقة عليها قبل بدء المرحلة (1)، وتنفذ وفقاً للجدول الزمني في الخطة.
٤٠١- تقوم لجنة وقف إطلاق النار برصد نزع سلاح مجموعات الميليشيات وحلها والتحقق من ذلك، ومحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات، والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، وفقاً للخطة المتفق عليها.
المرحلة 3 :
المراقبة المحدودة للأسلحة
٤٠٢- بعد إعادة نشر قوات الأطراف في مناطق إعادة الانتشار الخاصة بكل منها، وقبل تجميع القوات التابعة للحركات، يتم اتخاذ التدابير التالية الخاصة بالمراقبة المحدودة للأسلحة:
‌أ) تقوم الحركات بتخزين أسلحتها طويلة المدى وتلك التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة في مواقع آمنة يخصصها رئيس لجنة وقف اطلاق النار لذلك، وتتولى اليوناميد إجراء التفتيش على مستوى الوحدة. ويحتفظ المقاتلون في الحركات بأسلحتهم الشخصية حتى الشروع في دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
‌ب) بالتشاور مع الأطراف، تعد اليوناميد المواقع التي تخزن فيها بصفة مؤقتة الأسلحة طويلة المدى التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة. وتقوم اليوناميد بمراقبة تخزين هذه الأسلحة والذخيرة وتبقي عليها قيد التفتيش.
‌ج) يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية المراقبة على الأسلحة، ويحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بإجراء التفتيش بما في ذلك تحديد الأسلحة والمدفعية والذخيرة التي يجب تخزينها على وجه الدقة.
آلية التنسيق المشترك
٤٠٣- تحقيقاً لأغراض بناء الثقة وصون الأمن في دارفور، تنشئ الأطراف مركز تنسيق مشترك، بعد التحقق من قوات الحركات. وتظل هذه الآلية سارية المفعول حتى بدء عملية الدمج، وتعمل تحت التوجيه الصارم من لجنة وقف إطلاق النار.
٤٠٤- يتولى مركز التنسيق المشترك المهام التالية:
‌أ) تنسيق الجهود والخطوات في التصدي لأي تهديد محتمل لتنفيذ هذا الاتفاق.
‌ب) تبادل المعلومات الاستخباراتية وأية معلومات أخرى ذات صلة
‌ج) الإشراف على التدابير الرامية إلى تنظيم قوات الحركات وصون أمنها في مناطق اعادة الانتشار ومنطقة تجميعها.
‌د) تيسير توزيع الدعم اللوجيستي غير العسكري على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف وبالتعاون مع لجنة التنسيق اللوجيستي المشتركة.
‌ه) تيسير نشر أحكام هذا الاتفاق بين قادة الميدان والقوات الخاضعة تحت سيطرتهم، وتعريفهم بتسلسل مراحل تنفيذها.
‌و) أية مهام أخرى يتم الاتفاق عليها.
المادة ٦٨: المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة
الالتزامات العامة:
٤٠٥-تؤكد الأطراف مجدداً التزامها بما يلي:
‌أ) احترام حقوق المدنيين بما في ذلك النازحون واللاجئون
‌ب) عدم القيام بأية أنشطة تضر بسلامة المدنيين بما في ذلك النازحون ورفاههم وأمنهم.
‌ج) الإحجام عن الأنشطة التي تعيق العمليات الإنسانية في دارفور أو تعرضها للخطر.
‌د) تهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية.
‌ه) توفير حماية خاصة للنساء والأشخاص المعاقين والأطفال بمن في ذلك المرتبطون بقوات مسلحة ومجموعات مسلحة والأشخاص الآخرون ذوو الاحتياجات الخاصة.
المناطق منزوعة السلاح
٤٠٦- دون المساس بالفقرة (٣٨٥) ينبغي أن تكون المنطقة منزوعة السلاح خاضعة للقواعد الآتية:
‌أ) لا توجد في هذه المنطقة أية قوات تابعة لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أخرى أو ميليشيا، إلا إذا كان بإذنٍ من لجنة وقف اطلاق النار وبمرافقة اليوناميد.
‌ب) لا ينبغي لأي شخص أن يحمل أية أسلحة إلا إذا كان بإذن من لجنة وقف اطلاق النار وبمرافقة اليوناميد.
‌ج) لا يتضمن محيط المنطقة منزوعة السلاح أية مناطق حضرية، ولا الطرق المؤدية إلى المطارات أو مواقع حضرية متضمنة في خطة التأمين التي تقع ضمن المسؤولية الكاملة لحكومة السودان.
‌د) يحدِّد رئيس لجنة وقف إطلاق النار حدود المناطق منزوعة السلاح بعد التشاور مع الأطراف.
‌ه) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار قوات أي من الأطراف تعد إجراءاً ضرورياً.
‌و) يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، التدابير ذات الصلة بأية عملية إعادة انتشار مطلوبة، بالإضافة إلى الإطار الزمني الخاص بعملية إعادة الانتشار هذه.
‌ز) تعتبر لجنة وقف إطلاق النار أية انتهاكات متعلقة بالمناطق منزوعة السلاح انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-21-2011, 02:01 PM   #12
محمد الحسن محمد محمدأحمد

الصورة الرمزية محمد الحسن محمد محمدأحمد



محمد الحسن محمد محمدأحمد is on a distinguished road

افتراضي رد: فى الدوحة ..توقيع وتيقة سلام دارفور بغياب العدل والمساوة وعبد الواحد


أنا : محمد الحسن محمد محمدأحمد




٤٠٧- تنهض اليوناميد بالمسؤوليات التالية فيما يتعلق بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمواقع معسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة وطرق إمداد المساعدات الإنسانية:
‌أ) تضع اليوناميد خطةً، مع قوات شرطة السودان في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة السودان، وضباط الاتصال في الحركة في المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة، لتسيير الدوريات في المناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين ومراقبة هذه المناطق والإشراف على تنفيذ الخطة.
‌ب) تُسَيَّر دوريات تضم وحداتٍ تابعة لليوناميد وقوات شرطة السودان في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان. تتولى شرطة حكومة السودان، تحت مراقبة اليوناميد، أداء وظائف الشرطة التنفيذية.
‌ج) تُسَيَّر دوريات تضم وحدات تابعةٍ لليوناميد وضباط اتصال في الحركات في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة.
المناطق العازلة
٤٠٨-تَعِدّ لجنة وقف إطلاق النار خطة تتضمن قواعد واجراءات لتسيير الدوريات ومراقبة المناطق العازلة وتتولى الإشراف على تنفيذها.
المادة ٦٩: الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات
٤٠٩- يجوز للحركات أن تطلب دعماً لوجستياً غير عسكري. تؤَمِّن حكومة السودان هذا الدعم، ويمكن أن تطلب المساعدة من الشركاء الدوليين بهذا الصدد.
٤١٠- تقوم اليوناميد بإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق اللوجستي تتكون من الأطراف واليوناميد وممثلين للمانحين الذين يمكن أن يقدموا مثل هذه المساعدة، وتقوم اللجنة بتحديد سبل تقديم هذا الدعم.
٤١١-تتضمن اختصاصات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي ما يلي:
‌أ) جمع ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتطلبات اللوجستية لقوات الحركات فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والمأوى والملبس والمؤن الطبية/العلاج واحتياجات النقل على النحو الذي تقرره اللجنة.
‌ب) استلام المؤن اللوجستية من المانحين الدوليين وتخزينها.
‌ج) تقديم طلبات بالمؤن اللوجستية بالكمية والنوعية المناسبتين.
‌د) توزيع المؤن اللوجستية على قوات الحركات عن طريق المراكز أو نقاط التوزيع في منطقة إعادة الانتشار ومناطق التجميع.
‌ه) تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير المؤن اللوجستية غير العسكرية إلى قوات الحركات.
٤١٢- ينبغي استيفاء المتطلبات التالية كي يتم تقديم هذا الدعم:
‌أ) إعطاء عدد المقاتلين وموقعهم، بما في ذلك وجود الأطفال إن وجدوا في الصفوف، إلى قائد قوات اليوناميد، ويتم التحقق منها تبعاً لذلك وفقا للفقرتين ٣٩٣ و٣٩٤.
‌ب) تحديد مواقع لأعداد كبيرة من المقاتلين، يسهل الوصول إليها، ويتم الاتفاق عليها.
المادة ٧٠: أمن معسكرات النازحين والعمليات الإنسانية في دارفور
٤١٣- تقوم حكومة السودان بالتشاور مع سلطة دارفور الاقليمية بتجنيد متطوعين من أبناء وبنات المجتمعات المحلية، ومن النازحين واللاجئين العائدين للشرطة المجتمعية لتشارك في حفظ أمن وسلامة معسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية. تساهم اليوناميد في تدريب الشرطة المجتمعية.
٤١٤- تتفق الأطراف على الامتناع عن أية أعمال قد تعرض العمليات الإنسانية في دارفور إلى الخطر وتؤكد التزامها بتهيئة الأوضاع الأمنية المناسبة لضمان تدفق السلع والمساعدات الإنسانية دون تعويق وضمان توفر الأمن في معسكرات النازحين، وتهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين واللاجئين عودة طوعية آمنة ومستدامة إلى مواطنهم الأصلية.
٤١٥- تمتنع قوات الأطراف عن القيام بأية أنشطة تضر بسلامة النازحين ورفاهم وأمنهم.
المادة ٧١: التحكم بأسلحة المدنيين
٤١٦- نظراً لانتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المدنيين في دارفور على نطاق واسع، تضع الأطراف، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليوناميد، استراتيجيةً وخططاً لتنفيذ برنامج السيطرة الطوعية على أسلحة المدنيين.
٤١٧- تقوم حكومة السودان بتعبئة الموارد اللازمة لبرامج السيطرة على أسلحة المدنيين. ويجوز لحكومة السودان أن تطلب مساعدة من المنظمات الدولية.
المادة ٧٢: نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
أحكام عامة
٤١٨- تجرى عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج في مناطق التجميع المحددة بعد المرحلة الثالثة، وذلك فقط مع المقاتلين السابقين الذين تم التحقق من كونهم جزءاً من قوات الحركات. تضع اليوناميد، بالتشاور مع الحركات، خطةً لمناطق التجميع تتضمن ما يلي:
‌أ) حجم مناطق تجميع الحركات وعددها، ومواقعها.
‌ب) المواصفات المطلوبة في مناطق التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء المقاتلات السابقات،
‌ج) إمكانية الحصول على الدعم اللوجستي.
د) تقدم اليوناميد هذه الخطة للجنة وقف اطلاق النار للموافقة عليها. تخصص لجنة وقف اطلاق النار مناطق التجمع في ضوء الخطة.
٤١٩- تكون الحركات مسؤولة عن إدارة أوضاع المقاتلين السابقين في أماكن التجميع وانضباطهم وأمنهم الداخلي.
٤٢٠- لا تُنقل الأسلحة طويلة المدى وأسلحة المدفعية والأسلحة التي يديرها طاقم، والذخيرة ذات الصلة إلى مناطق التجميع.
٤٢١- يُقدَّم الدعم اللوجستي لإنشاء مناطق التجميع وأثناء عمليتي نزع السلاح والتسريح والدمج.
٤٢٢- فور استكمال عملية التحقق والتسجيل وإنشاء مناطق التجميع، ينتقل المقاتلون الذين تم التحقق منهم وتسجيلهم وفقا لهذا إلى مناطق التجميع، وليس بحوزتهم إلا أسلحة صغيرة. وتدعم اليوناميد العملية وتراقبها.
٤٢٣- تساعد حكومة السودان المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية، أو الذين لا يستوفون المعايير التي تؤهلهم للانضمام إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة، بتوفير فرص لإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
٤٢٤- ينبغي تحري العدالة والشفافية والإنصاف عند تقرير أهلية المقاتلين السابقين المستهدفين لتلقي المساعدة.
٤٢٥- يُعامل المقاتلون السابقون على قدم المساواة بِغضِّ النظر عن انتماءاتهم السابقة للحركات. كما يتم تعزيز قدراتهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات كي يختاروا طريقهم نحو إعادة الاندماج طوعية. وتتم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ، بما يعود بالنفع على كل من العائدين والمجتمعات المحلية.
٤٢٦- يُصمَّم برنامج إعادة الدمج بحيث يكون مستداماً على المدى البعيد، ويشمل اتخاذ إجراءات المتابعة والمراقبة وتدابير الدعم المستمر بحسب ما هو مطلوب.
٤٢٧- يشجِّع برنامج إعادة الدمج على المشاركة في المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها مجموعات المرأة بهدف تعزيز قدراتها على الاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
٤٢٨- تقدم حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والدمج، ويجوز لها أن تسعى إلى حشد ذلك الدعم من المجتمع الدولي.
٤٢٩- يجرى حشد موارد خاصة ورصدها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج.
نزع السلاح والتسريح
٤٣٠- تتفق الأطراف على إعادة إنشاء مفوضية شمال السودان المعنية بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج كي يتسني عكس الواقع الجديد. ويتم توسيع نطاق المفوضية لتضم ممثلين من الحركات.
٤٣١-. تقوم اليوناميد بالتحقق من قوات الحركات، الذي تجريه المفوضية لتضم ممثلين من الحركات.
٤٣٢- تضع مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، بمساعدة اليوناميد وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خططًا تتضمن التوقيتات وتسلسل مراحل نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم.
٤٣٣-تجمع الأطراف مقاتليها السابقين. غير أنه يتوجب توخي الحرص عند نزع السلاح والتسريح حيث يجب أن تجري هذه العملية على النحو التالي:
‌أ) رفع وعي القيادات والقوات التابعة لها وتعريفها بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، وعملية السلام وكذا بأدوارهم ومسؤولياتهم.
‌ب) تقرر الأطراف معايير التأهل لعملية نزع سلاح المقاتلين غير المدمجين.
‌ج) تضمن الأطراف أن تكون مدة عملية إطلاق سراح كافة الأطفال المقاتلين إن وجدوا قصيرة قدر الإمكان، وألا تعتمد على أي إطلاق سراحٍ للبالغين أو تسريحهم. ويجب أن تحتل اعتبارات سلامة الطفل وكرامته، وكذا حاجته إلى السرية، مرتبة الاعتبارات الرئيسية. ويجب أن يُفصَل الأطفال على نحوٍ عاجلٍ عن المقاتلين البالغين وأن يُسلَّموا إلى عملية مدنية ملائمة مُفَوَّضةٍ ومستقلة.
‌د) لا تنقل الأطراف المقاتلين السابقين ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر إلى مناطق التجميع. بل يتم إطلاق سراحهم وتسريحهم على نحو منفصل. حيث يُطلق سراحهم ويسرحون قبل التوقيع على هذا الاتفاق.
‌ه) على الأطراف البدء، على سبيل الأولوية، بعملية تسريح وإعادة دمج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتي تتضمن المقاتلين السابقين المعاقين والنساء.
المادة ٧٣: إعادة دمج المقاتلين السابقين في المجتمع المدنى اجتماعياً واقتصادياً
٤٣٤- يعاد دمج المقاتلين السابقين الذين تم نزع سلاحهم وتسريحهم في المجتمع المدني اجتماعياً واقتصادياً. وعلى حكومة السودان أن تحشد مواردها وكذا أن تسعى إلى الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي وأن تضطلع بمسؤولية إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية من خلال برامج ملائمة لإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
٤٣٥- كما يتضمن برنامج نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم مقاربة مجتمعية، تشمل تدابير لمعالجة العنف المجتمعي، وذلك طبقًا للظروف المحلية، من أجل تعزيز هدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
٤٣٦- تُتَّبع مبادئ العدالة والشفافية والمساواة والنزاهة في عملية دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً. علاوةً على ذلك، يحظى المقاتلون السابقون بمعاملة متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة إلى أيٍّ من الحركات.
٤٣٧- يجب أن تقوم عملية إعادة الدمج على أساسٍ مجتمعيٍّ بحيث يستفيد منها العائدون والمجتمعات المحلية.
٤٣٨- من الحتمي أن تضمن عملية إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها مجموعات المرأة لتمكينها من أداء دورها في استدامة إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال المتضررين.
٤٣٩- يجب أن تشكل برامج إعادة الدمج آلياتٍ شاملة لدعم الفتيان والفتيات الذين تركوا القوات المسلحة أو الحركات المسلحة من خلال عملياتٍ رسميةٍ وغير رسميةٍ، وكذا غيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع المحتاجين إلى حماية، مثل الأمهات الصغيرات.
مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور
٤٤٨- تتفق الأطراف على إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من قبل سلطة دارفور الإقليمية. وبوصفها جهازاً فرعياً لتلك السلطة، تتولى المفوضية تنسيق تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية الواردة في هذا الاتفاق.
٤٤٩-تنشئ المفوضية لجنة فنية للدمج لتصمم وتخطط وتنفذ وتدير وتراقب برنامج دمج المقاتلين السابقين.
٤٥٠- تتشكل عضوية اللجنة الفنية للدمج التي تتضمن النساء من اليوناميد وممثلين عن الأطراف وخبراء فنيين من الدولة أو الدول المقبولة لدى الأطراف.
٤٥١- تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلي ولاة ولايات دارفور الثلاث، وممثلاً عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، وممثلاً عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وممثلي الحركات، وممثلين عن اليوناميد، وأشخاصاً آخرين لازمين لتنفيذ عملية الدمج. ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بقرار رئاسي بالتشاور مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
٤٥٢- تشمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلين من الهيئات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.
٤٥٣- يكون التمثيل النسوي في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها المفوضية تمثيلاً منصفاً. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
خطة الدمج
٤٥٤- يجري برنامج الدمج على مراحل بحسب ما تحدده اللجنة الفنية للدمج
٤٥٥- اتفقت الأطراف على أن عدد المقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذين سيتم دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والخدمات المدنية المختارة على أساس عدد قوات الحركات الذي تم التحقق منه.
٤٥٦- تنطوي عملية دمج قوات الحركات في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة على عملية تدقيق تتفق عليها الأطراف وتخضع لمراقبة اللجنة الفنية للدمج، وتهتدي بالمعايير التالية:
‌أ) الجنسية السودانية
‌ب) العمر (ألا يقل العمر عن 18 سنة وألا يكون قد وصل إلى سن التقاعد)
‌ج) اللياقة الطبية والعقلية طبقًا لما تحدده اللجنة الفنية للدمج
‌د) الخبرة القتالية
‌ه) عدم وجود أي إدانة جنائية سابقة
‌و) الموافقة الطوعية من جانب الفرد المعني
٤٥٧- تتضمن المعايير الموجِّهة لدمج الضباط، بالإضافة إلى ما سبق، ما يلي:
‌أ) المؤهلات الأكاديمية – (لا تقل عن شهادة المدرسة الثانوية كحد أدنى، وتستثني اللجنة الفنية للدمج عددا مقدرا من القادة المدنيين.
‌ب) الخبرة القتالية
‌ج) العمر
‌د) ألا يكون قد فُصِل لعدم الكفاءة
٤٥٨- يخضع المقاتلون السابقون الذين يتم دمجهم لتدريب عسكري طبقاً لمتطلبات كل وحدة
٤٥٩- يجب أن يكون عدد الضباط المتفق على دمجهم متناسباً مع إجمالي عدد ضباط الصف والجنود طبقًا للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
٤٦٠- يخضع الضباط وضباط الصف الذين يتم استيعابهم للمرة الأولى في القوات العسكرية والشرطية لفترة تدريبية بناءً على المناهج والدورات التدريبية في القوات المعنية.
٤٦١- تُوجِّه المعاييرُ التاليةُ عمليةَ تحديد الرتب:
‌أ) العمر
‌ب) الخبرة والمؤهلات القتالية
‌ج) المؤهلات الأكاديمية
‌د) ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة السابقون الذين فصلوا بسبب النزاع في دارفور يعادون إلى رتبهم السابقة في المقام الأول، وبعد ذلك يلحقون بدفعاتهم بعد اجتياز حواجز الكفاءة اللازمة.
‌ه) أية معايير أخرى معمول بها يتفق عليها الطرفان.
٤٦٢- على حكومة السودان أن توفر تدريباً موحداً للمقاتلين السابقين ممن هم فوق الثامنة عشرة من العمر، والمختارين للدمج في القوات المسلحة السودانية والشرطة.
إصلاح بعض المؤسسات شبه العسكرية
٤٦٣- تقر الأطراف بضرورة إصلاح وتطوير المؤسسات العسكرية في دارفور بهدف رفع قدراتها، وزيادة فعاليتها وتعزيز مهنيتها، ولترسيخ حكم القانون وفقاً للمعايير المتفق عليها.
٤٦٤- تقدم الحكومة خطة تتضمن جداول زمنية لإصلاح المؤسسات العسكرية التي تم تحديدها، وتطويرها وإعادة هيكلتها إلى لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور، لمراقبة تنفيذه. يجوز لحكومة السودان أن تطلب تمويلا وخبراء من داخل السودان وخارجها لدعم هذه العملية.
الأطر الزمنية وتسلسل الأنشطة
٤٦٥- يتم تنفيذ المراحل وفقاً للأطر الزمنية التالية:
‌أ) تستكمل المرحلة التحضيرية بعد سبعة أيام من توقيع هذا الاتفاق
تبدأ المرحلة الأولى الخاصة بفك الارتباط فور استكمال التحضيرات ويتم استكمالها خلال ٤٥ يوما.
‌ب) تبدأ المرحلة الثانية الخاصة بإعادة الانتشار فور إتمام المرحلة (1) ويتم استكمالها خلال 45 يوماً.
‌ج) تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالمراقبة المحدودة على الأسلحة فور إتمام المرحلة (2) ويتم استكمالها خلال 30 يوماً.
د) يبدأ دمج المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم فور إتمام المرحلة الثالثة.
٤٦٦- يجوز لرئيس لجنة وقف اطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، تعديل هذا الجدول، إذا تطلب الأمر ذلك، لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي سبب آخر.
أحكام أخرى
المادة ٧٥: تسوية النزاعات
٤٦٧- يحال أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تفسير فقرات الترتيبات الأمنية النهائية، أو أي من اتفاقات وقف إطلاق النار، إلى اللجنة المشتركة التي تصدر قراراتها بتوافق الآراء.
٤٦٨- وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى توافق، يتعين على رئيس اللجنة مع الأعضاء الدوليين وبالتشاور مع المراقبين في اللجنة، أن يُصدر قراره على أفضل نحو يخدم مصلحة المحافظة على وقف إطلاق النار، وعلى الأطراف الالتزام بالقرار المذكور.
الفصل السابع : الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ
المادة 76: الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
469- تدرك الأطراف إدراكاً كاملاً أهمية الدور الذي اضطلع به أصحاب المصلحة في دارفور في عملية سلام الدوحة.
470- تتفق الأطراف على أن مخرجات المشاورات والمناقشات العديدة التي عقدت داخل دارفور/ السودان وخارجه، شاملاً ذلك منتديا الدوحة (1) و (2)، والمؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور، بشأن القضايا المتعلقة بالأسباب الجذرية للنزاع والأثار المترتبة عنه قد أثرت المفاوضات وأدت إلى توقيع هذا الاتفاق.
471- تشدد الأطراف على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور داخل دارفور، بغية تعزيز السلم والتشجيع على المصالحة والتئام الجراح.
472- وعليه، تتفق الأطراف على أن يُجرى الحوار والتشاور الداخلي في دارفور وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
اختصاصات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
473- يسعى الحوار بشكل أساسي إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة والتشجيع على تحقيق المصالحة والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام عن طريق المشاورات الشعبية والحوار، ويهدف على وجه الخصوص إلى ما يلي:
- توسيع نطاق ملكية هذا الاتفاق وحشد الدعم لتنفيذه.
- معالجة القضايا المتعلقة بالمسؤوليات المدنية، والقيم والممارسات الديمقراطية، وبناء السلام.
- ترسيخ الممارسات التقليدية الموغلة في القدم المتعلقة بتسوية النزاعات المحلية، وملكية الأراضي، والمراعي، والتنقلات الرعوية الموسمية، والماء، والموارد الطبيعية.. إلخ.
- التشجيع على السلم والمصالحة والتعايش السلمي المنسجم بين القبائل والمجتمعات.
- تقوية وضعية الإدارة الأهلية، بما في ذلك استعادة سلطتها وبناء قدراتها.
- رفع الوعي وحشد الدعم لكافة التدابير التي اتخذت فيما يتعلق بمراقبة أسلحة المدنيين، والنهوض بالنساء، وتنمية الشباب، والعودة الآمنة للنازحين واللاجئين واعادة دمجهم في المجتمع، ورد الممتلكات، والتعويض، على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
-إعادة الحيوية للأوضاع الاجتماعية والسياسية في دارفور، ومساعدة الأهالي على التصالح مع ماضيهم القريب، والمضي نحو المستقبل.
تيسير الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
474- تتفق الأطراف على ان تقوم اليوناميد، والاتحاد الافريقي، ودولة قطر بتيسير هذا الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، يُطلب إلى هذه الجهات إعداد الطرق والآليات لاجراء الحوار والتشاور، وتحديد الأطر الزمنية التي سيجرى فيها، وتتعهد الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز مصداقية العملية والنتيجة التي خرج بها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور.
475- يجري تمثيل ممثلي الأطراف وكافة مجموعات المصالح الأخرى بشكل كامل في الآليات.
476- يعتبر الحوار آلية استشارية وقاطرة من أجل تحقيق التحول الاجتماعي والسياسي، ومن المتوقع أن يكون له اثر فوري في رأب النسيج الاجتماعي، وتغيير الذهنية الفردية والجماعية نحو التعايش السلمي والمصالحة، ورسم مستقبل أهل دارفور، وتقدم مخرجات عملية الحوار والتشاور التي تأتي في شكل أفضل الممارسات والدروس المستفادة رسمياً على حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات.
الدعم اللوجيستي والتمويل
477- تقدم اليوناميد دعماً لوجيستياً لعمل الآلية واجراء الحوار والتشاور الداخلي الدارفوري، في نطاق قدراتها، تقع على الأطراف مسؤولية تهيئة بيئة مواتية لضمان المشاركة الكاملة لكل اصحاب المصلحة واجراء الحوار والتشاور بنجاح، اليوناميد ستساعد ايضاً في وضع استراتيجية الاتصالات لضمان نشر المعلومات الخاصة بالحوار والتشاور والعملية الفعلية على نطاق واسع داخل دارفور والسودان وخارجه، وأيضاً ضمان توثيقها وحفظها على النحو الملائم.
478- توجه الدعوة إلى حكومة السودان والمانحين الدوليين للمساهمة في تمويل الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، تودع الأموال في صندوق إئتمان خاص ينشأ لغرض الحوار والتشاور الداخلي في دارفور.
المادة 77: لجنة متابعة التنفيذ
479- يتم إنشاء لجنة متابعة التنفيذ وفقاً للأحكام الواردة في هذا الاتفاق لتنهض بما يلي:
1- رصد وتقييم تنفيذ الاتفاق.
2- المساعدة في تقديم التمويل والدعم الفني للأجهزة المنشأة بموجب هذا الاتفاق.
3- دعم تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.
تشكيل لجنة متابعة التنفيذ
480- تتألف لجنة متابعة من الأعضاء التاليين الذين أعربوا عن التزام بدعم تنفيذ هذا الاتفاق:
- ممثل لدولة قطر – رئيساً
- ممثلان اثنان من الحكومة
- ممثلان اثنان من الحركات- أعضاء.
- ممثل عن الاتحاد الافريقي- عضواً.
- ممثل عن الأمم المتحدة- عضواً.
- الممثل الخاص المشترك ورئيس اليوناميد- عضواً.
- الوسيط المشترك السابق- عضواً.
- ممثل عن جامعة الدول العربية- عضواً.
- ممثل عن الاتحاد الأوروبي – عضواً.
- ممثل عن منظمة المؤتمر الإسلامي- عضواً.
- ممثل عن كندا- عضواً.
- ممثل عن فرنسا- عضواً.
- مثل عن اليابان- عضواً.
- ممثل عن جمهورية الصين الشعبية- عضواً.
- ممثل عن جمهورية تشاد- عضواً.
- ممثل عن الاتحاد الروسي- عضواً.
-ممثل عن المملكة المتحدة- عضواً.
- ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية- عضواً.
481- تعقد دولة قطر الاجتماع الافتتاحي للجنة متابعة التنفيذ بوصفها رئيساً
مهام لجنة متابعة التنفيذ
482- تنهض لجنة متابعة التنفيذ بالمهام الآتية:
- رصد تنفيذ هذا الاتفاق، وتوثيقه ومتابعته بصفة مستمرة.
- الإبقاء على اتصال وثيق مع الأطراف لتعزيز الالتزام الكامل بجميع أحكام هذا الاتفاق وتسهيل جهودها لتحقيق هذه الغاية.
- التخطيط لتوفير المساعدة التقنية والدعم لأنشطة ما بعد الصراع والإشراف عليها، فضلاً عن إنشاء وتشغيل الأجهزة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر، توفير بناء القدرات والتدريب، فضلا عن توفير الموارد والخبراء والمستشارين.
- تقييم التقدم المحرز في عملية التنفيذ وتنبيه الأطراف إلى أي تطور يمكن أن يتسبب في تأخيرها، واقتراح التدابير المناسبة في هذا الصدد.
- المساعدة في حشد الدعم السياسي والمادي اللازمين لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل.
- أية مهام اضافية قد تراها لجنة متابعة التنفيذ والأطراف ملائمة وتتوافق مع نص هذا الاتفاق وروحه.
اجتماعات لجنة متابعة التنفيذ
483- تجتمع لجنة متابعة التنفيذ كل ثلاثة أشهر وتصدر تقريراً عقب كل اجتماع. تعقد اللجنة اجتماعات طارئة متى ارتأت ذلك ضرورياً، ويجوز لأي من الأطراف أن يطلب على رئيس اللجنة عقد اجتماع طارئ.
484- تنشئ اليوناميد سكرتارية لدعم المهام والأنشطة التي تنفذها لجنة متابعة التنفيذ.
485- تعتمد لجنة متابعة التنفيذ القواعد الإجرائية الخاصة بها.
المادة 78: الأحكام النهائية
486- يشكل الجدول الزمني الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
487- فور اعتماد الأطراف لهذه الوثيقة، تتمتع بالوضع الدستوري، ويتم النص على ذلك الوضع في الدستور القومي.

محمد الحسن محمد محمدأحمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
كاتب الموضوع محمد الحسن محمد محمدأحمد مشاركات 11 المشاهدات 5006  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:31 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
::×:: هذا المُنتدى لا يمثل الموقع الرسمي للطريقة الختمية بل هُو تجمُّع فكري وثقافي لشباب الختمية::×::

تصميم: صبري طه