القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة

مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري


غير مسجل أهلاً ومرحباً بكم

العودة   منتديات الختمية > الأقسام المتخصصة > محامون أُون لاين

محامون أُون لاين خاص بالإستشارات القانونية...

قسم المواد القانونية وتعديلاتها :

محامون أُون لاين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-02-2012, 12:23 AM   #1
علاء محمد سعيد محمد الحسن


الصورة الرمزية علاء محمد سعيد محمد الحسن



علاء محمد سعيد محمد الحسن is on a distinguished road

افتراضي قسم المواد القانونية وتعديلاتها :


أنا : علاء محمد سعيد محمد الحسن




هذا القسم معني بتناول اهم المواد القانونية وتعديلاتها ( جنائي - مدني- عقود - تجاري - شركات - دولي )

علاء محمد سعيد محمد الحسن غير متواجد حالياً  
عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا
رد مع اقتباس
قديم 10-04-2012, 02:45 PM   #2
علاء محمد سعيد محمد الحسن


الصورة الرمزية علاء محمد سعيد محمد الحسن



علاء محمد سعيد محمد الحسن is on a distinguished road

B17 Re: قسم المواد القانونية وتعديلاتها :


أنا : علاء محمد سعيد محمد الحسن




قانون ايجار المباني لعام1991 م
-----------------
الفصل الثاني

الأجرة الأساسية والزيادة المسموح بها

الأجرة الأساسية
5-(1)تكون الأجرة الأساسية للمباني على الوجه الاتي:
(أ)بالنسبة الى المباني المؤجرة الأجرة المتعاقد عليها بموجب عقد لم تنته مدته عند صدور هذا القانون .
(ب)بالنسبة إلى المباني غير المؤجرة عند صدور هذا القانون الأجرة التى يتفق عليها الطرفان .
(ج)بالنسبة إلى المباني المؤجرة أجرة غير مسماة أو التي انتهى عقد إيجارها ولما تخل عند صدور هذا القانون أو ينتهي عقد إيجارها بعد صدوره الأجرة العادلة التى تحددها المحكمة .
(2)عند تقدير الأجرة العادلة على المحكمة أن تراعى المعايير الآتية :
(أ)تكلفة المباني .
(ب)قيمة الأرض .
(ج)الموقع .
(د)متوسط اجر المثل الحاضر السائد في المربع أو الحارة التى يقع فيها المبنى المعني

علاء محمد سعيد محمد الحسن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2012, 03:11 PM   #3
علاء محمد سعيد محمد الحسن


الصورة الرمزية علاء محمد سعيد محمد الحسن



علاء محمد سعيد محمد الحسن is on a distinguished road

B18 قانون ايجار المباني 1991م


أنا : علاء محمد سعيد محمد الحسن




تعديل الأجرة
6- يجوز للمؤجر والمستأجر المطالبة بتعديل الأجرة :

(أ)عند انتهاء العقد وتحول الإجارة حكمية .
(ب)بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ أخر تحديد لها بوساطة المحكمة آو أخر تحديد تم الاتفاق عليه خارج العقد .


الزيادة المسموح بها
7- تكون أقصى زيادة مسموح بإضافتها إلى الأجرة الأساسية لأي مبنى :
(أ)مبلغا لا يتجاوز 6% في السنة من أي مصروفات يكون المؤجر له تكبدها أو أنفقها في إجراء تغييرات أو إضافات للمبنى .
(ب)مبلغا لا يجاوز الفرق بين مبلغ العوائد التي دفعها المؤجر فعلا بالمبلغ الذي كان يدفع كعوائد في الفترة التي حسبت عليها الأجرة الأساسية . وذلك إذا كان المؤجر ملزما بدفع العوائد بمقتضى شروط عقد الإيجار .
الإخطار بالنية في زيادة الأجر
8- إذا زيدت أجرة أي مبنى فلا تكون تلك الزيادة مستحقة أو قابلة للتحصيل إلا بعد انقضاء شهر كامل من إخطار المؤجر للمستأجر كتابة بنيته في زيادة الأجرة.
الوقت والمكان لدفع الأجرة وأي زيادة
9-تكون الأجرة – بما في ذلك أي زيادة مسموح بها – واجبة الدفع في الوقت والمكان المحددين في عقد الإيجار فإذا لم يكن في عقد الإيجار فتدفع الأجرة عند نهاية كل شهر في مكان عمل المؤجر أو سكنه .
استرداد الزيادة غير المسموح بها
10- إذا دفع المستأجر للمؤجر أي زيادة غير مسموح بها في أي وقت بعد العمل بهذا القانون فيجوز له أن يستردها منه .

علاء محمد سعيد محمد الحسن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2012, 03:53 PM   #4
علاء محمد سعيد محمد الحسن


الصورة الرمزية علاء محمد سعيد محمد الحسن



علاء محمد سعيد محمد الحسن is on a distinguished road

B18 Re: قسم المواد القانونية وتعديلاتها :


أنا : علاء محمد سعيد محمد الحسن




استرداد الحيازة (( العقار ومن في حكمه )) لتوضيح

حالات الإخلاء واسترداد الحيازة
11-(1)تحكم المحكمة بالإخلاء في أي دعوى يقيمها المؤجر لاسترداد حيازة أي مبنى في أي من الحالات الآتية :
(أ) عدم دفع المستأجر للأجرة أو أي زيادة مسموح بها بمقتضى أحكام هذا القانون على إلا يحكم بالإخلاء إذا عرض المستأجر المتأخرات على المؤجر قبل رفع الدعوى وكان عدم دفع الأجرة بسبب عذر معقول .
(ب)ارتكاب المستأجر أو من يسكنون معه أو الأشخاص الذين يرخص لهم المستأجر باستخدام المباني تصرفا متكررا فيه إزعاج لأي من الجيران ويجوز للجار في هذه الحالة رفع دعوى لإخلاء المستأجر بعد مضى شهر من إخطار المؤجر بذلك .
(ج)ثبوت استخدام المباني أو أي جزء منها لارتكاب أي فعل مناف للآداب العامة يعاقب عليها القانون ويجوز للجار في هذه الحالة رفع دعوى لإخلاء المستأجر بعد مضى شهر من إخطار المؤجر بذلك .
(د)إعطاء المستأجر للمؤجر إخطارا مكتوبا بأنه سيخلى المباني ونتيجة لذلك الإخطار تعاقد المؤجر على بيع المباني أو تأجيرها أو اتخذ المؤجر أي إجراء ترى المحكمة بأنه سيتضرر من جرائه إذا لم يسترد حيازة تلك المباني .
(ه)طلب المؤجر المباني لسكنه هو أو سكن أي من والديه أو أولاده واثبت أن كل الظروف تستلزم ذلك .
(و)حاجة المؤجر للمباني لغرض أخر غير السكن لاستعماله الشخصي ولم يكن المستأجر استخدمها للسكن واثبت المؤجر أن كل الظروف تستلزم استخدامه المباني لذلك الغرض .
(ز)عدم استخدام المستأجر للمبنى لأكثر من ستة اشهر متتالية بدون سبب معقول وثبوت انه لا يحتفظ بالحيازة لاستخدام حالي .
(ح)حاجة المؤجر لحيازة المباني مؤقتا لأي من الأعمال الآتي بيانها وهى :
(أولا) إجراء تغييرات أو إصلاحات أساسية عليها ورأت المحكمة انه من الضروري أن يخلى المستأجر المبانيأثناء إجراء الأعمال المذكورة .


(ثانيا ) إعادة تشييدها إذا اقتنعت المحكمة في جديته لذلك وقدم الخرائط وتصريح البناء والمستندات اللازمة لذلك .
(ط)قيام المستأجر بدون إذن المؤجر بإنشاء إضافات جوهرية للمباني .
(ى)تأجير المباني أو أي جزء منها من الباطن دون موافقة .
(ك)الإخلال بأي شرط من شروط عقد الإيجار لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(ل)إساءة المستأجر استعمال المباني بوجه يضر بها إنشائيا .
(م)انتهاء الإجارة الحكمية .
(2)إذا بيعت أي مباني واحتاج المالك الجديد لها لأي من الأغراض المذكورة في أي من الفقرتين (ه) و(و) من البند (1) لا يجوز له حيازة تلك المباني إلا بعد أن يعطى المستأجر إخطارا مكتوبا ليخلى تلك المباني وتنقضي فترة ستة اشهر كاملة على الإخطار

تأجيل استرداد الحيازة
12-إذا لم يكن للمستأجر الذي صدر ضده أمر باسترداد حيازة المباني بموجب الفقرة (ه) أو (و) أو(ح) من المادة 11 (1) مبنى بديل بتاريخ صدور ذلك الأمر فيجوز للمحكمة بناء على تقديرها أن تأجل سريان الأمر المذكور لأي مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.

الحصول على أذن المحكمة في حالات معينة
13-إذا صدر أمر برد حيازة أي مبان استنادا على أي من الأسباب الواردة في الفقرة (ه)أو (و)أو (ح) من المادة 11(1) فلا يجوز للمؤجر قبل مضى سنة من تاريخ صدور هذا الأمر أن يؤجر المباني أو أي جزء منها أو يتخلى عن الحيازة لشخص أخر إلا بإذن من المحكمة التي أصدرت الأمر .
الفصل الرابع

الإجارة بالشروط الحكمية

الإجارة الحكمية
14-(1)تتحول الإجارة التعاقدية عند انتهائها إلى إجارة حكمية بذات شروط الإجارة التعاقدية ما دامت تلك الشروط متفقة مع أحكام هذا القانون سوى حق المطالبة بتعديل الأجرة .
(2)يكون انقضاء مدة الإجارة الحكمية على الوجه الآتي :
(أ)بالنسبة إلى الإجارات التي انتهت عقودها قبل بدء العمل بهذا القانون بانقضاء سبعة سنوات من بدء العمل به .
(ب)بالنسبة إلى الإجارات التي تنتهي عقودها بعد بدء العمل بهذا القانون بانقضاء سبعة سنوات من تاريخ تحويلها إلى اجارات حكمية .

علاء محمد سعيد محمد الحسن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-10-2012, 12:41 AM   #5
علاء محمد سعيد محمد الحسن


الصورة الرمزية علاء محمد سعيد محمد الحسن



علاء محمد سعيد محمد الحسن is on a distinguished road

افتراضي Re: قسم المواد القانونية وتعديلاتها :


أنا : علاء محمد سعيد محمد الحسن




قانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء
ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء
الولايات ومحافظي المحافظات لسنة 1991
( 19/9/1991)
--------------------------
اسم القانون.
1- يسمى هذا القانون "قانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظي المحافظات لسنة 1991" ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1991 على أن تطبق أحكامه على كل منهم من تاريخ تعيينه في منصبه .
إلغاء.
2- يلغى قانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وحكام الأقاليم ومعتمد العاصمة القومية ونوابهم وامتيازاتهم لسنة 1989.
المخصصات.
3- تكون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظي المحافظات على الوجه المبين في الجدول الملحق بهذا القانون.[1]
الامتيازات.
4- (1) تكون لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحافظي المحافظات الامتيازات الآتية :
(أ‌)سكن حكومي مزود بالماء والكهرباء والهاتف بالمجان ، وفي حالة عدم توفر السكن الحكومي بالمجان يمنح بدل سكن على الوجه المبين في الجدول الملحق بهذا القانون ، حسب الحال بالإضافة الي تكاليف استهلاك الماء والكهرباء واستخدام الهاتف على أن يستمر هذا الامتياز مدة الثلاثة أشهر التالية لخلو المنصب ,
(ب) عربة صالون للاستخدام الكامل بالمجان أثناء شغل المنصب على أن يستمر امتياز استخدام هذه العربة لمدة الثلاثة أشهر التالية لخلو المنصب, عدا المحافظين فيستمرإمتياز استخدامهم للعربة لمدة شهر واحد بعد خلو المنصب ,


(ج) الترحيل بالدرجة الأولى بالمجان مرة واحدة في السنة ذهاباً وإيابا لأي مكان داخل السودان بالخطوط الجوية السودانية أو والسكك الحديدية أو أي من وسائل النقل الأخرى ، وذلك لشخصه هو ولأفراد عائلته وفقاً لتفسير (العائلة ) في لائحة الخدمة العامة لسنة 1975 وفي حالة طلب تذاكر مرة أخرى يستحق ذلك بربع الأجرة والترحيل بالدرجة الأولى بالمجان مرة واحدة في السنة ,
(د) العلاج المجاني في مستشفيات الدولة المدنية والعسكرية له ولأفراد عائلته وفقاً لتفسير العائلة سالف الذكر ، فإذا تعذر ذلك داخل السودان فيتم خارجه على نفقة الدولة ، بناءاً على توصية,بذلك من القومسيون الطبي على أن يظل هو وأفراد عائلته وفقاً للتفسير المذكور أنفاً يتمتعون بالعلاج المجاني داخل السودان فحسب في حالة خلو المنصب ,
(ه) إجازة سنوية مقدارها شهر واحد بمخصصات كاملة ,
(و) بدل إجازة نهائية عند خلو المنصب أو الوفاة أثناء شغل المنصب تعادل مرتب ثلاثة أشهر على أساس المرتب الأساسي وبدل التمثيل عن كل سنة أو أي جزء منها يقضيها في المنصب ,
(ز) مكافأة نهائية عند خلو المنصب أو والوفاة أثناء شغل المنصب تعادل مرتب ثلاثة اشهر على أساس المرتب الأساسي وإذا أعيد التعيين في منصب دستوري قبل انقضاء مثل عدد الأشهر التي استحق عنها المكافأة النهائية فلا تحسب له منها إلا الفترة قبل إعادة التعيين ويخصم منه القدر الزائد الذي قبضه .
(2) منح رئيس الوزراء ونائبه والوزراء ووزراء الدولة والولاة ونوابهم ووزراء الولايات الحق في استرداد عربة صالون خاصة معفاة من الرسوم الجمركية بعد قضاء سنتين في شغل المنصب على الا يمنح هذا الامتياز مرة أخري.[2]
5- تكون جميع المخصصات والامتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون باستثناء المرتب الأساسي معفاة من أي ضريبة تفرض بموجب أحكام أي قانون .

الجدول
مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة
الولايات ونوابهم ووزراء الولايات ومحاظفي المحافظات
( أنظر المادة 3)
بدل سكن في حالة عدم تخصيص سكن حكومي بالمجان في الشهر بالجنيهات
بدل تمثيل في الشهر بالجنيهات
علاوة غلاء المعيشة في الشهر بالجنيهات
المرتب الأساسي في الشهر بالجنيهات
الصفة
3.000
9.000
8.000
10.000
رئيس الوزراء
3.000
7.000
6.000
9.000
نائب رئيس الوزراء
3.000
5.500
5.500
8.500
الوزير الاتحادي
3.000
5.000
5.500
8.000
وزير الدولة
3.000
5.750
5.500
8.750
والي الولاية
3.000
5.750
5.500
8.750
نائب الوالي
3.000
5.000
5.500
8.000
وزير الولاية
3.000
4.700
5.500
7.750
المحافظ

[1] - قانون رقم 40 لسنة 1974.

[2] - قانون رقم 19 لسنة 1992,قانون رقم 40 لسنة 1974.



عدد زوار هذه الصفحة: [ 102682 ]

علاء محمد سعيد محمد الحسن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
كاتب الموضوع علاء محمد سعيد محمد الحسن مشاركات 4 المشاهدات 7448  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
::×:: هذا المُنتدى لا يمثل الموقع الرسمي للطريقة الختمية بل هُو تجمُّع فكري وثقافي لشباب الختمية::×::

تصميم: صبري طه