منتديات الختمية

منتديات الختمية (https://www.khatmiya.com/vb/index.php)
-   منتديات الفقه والعبادات (https://www.khatmiya.com/vb/forumdisplay.php?f=15)
-   -   زكاة الفطر (https://www.khatmiya.com/vb/showthread.php?t=2353)

أمة الختم 09-04-2010 03:04 PM

زكاة الفطر
 
الحمدُ لله العليم الحكيم، العليِّ العظيم، خلقَ كلَّ شَيْءٍ فقَدَّره تقديراً، وأحْكَمَ شرائعَه ببالغِ حكمتِهِ بياناً للْخَلق وتَبْصيراً، أحمدُه على صفاتِه الكامِلة، وأشكرُه على آلائِه السابغة، وأشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلاّ الله وحده لا شريكَ له لَهُ الملكُ وله الحمدُ وهوَ على كلِّ شَيْء قدير، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه البشيرُ النذير، صلَّى الله عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ المآبِ والمصِير، وسلَّم تسليماً.


حكم زكاة الفطر


فأما حكمُها فإنها فريضةٌ فرضَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم على المسلمينَ، وما فرضَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلّم أوْ أمَرَ به فلَهُ حكمُ ما فرضَه الله تعالى أو أمَرَ به. قال الله تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً}، وقال تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً}، وقال تعالى: {وَمَآ ءَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وهيَ فريضةٌ على الكبيرِ والصّغيرِ والذّكرِ والأُنثى والحرِّ والعَبْدِ من المسلمينَ. قال عبدُالله ابنُ عَمرَ رضي الله عنهما: فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر من رمضانَ صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدِ والحرِّ والذّّكر والأنثى والصّغيرِ والكبيرِ من المسلمين. متّفق عليه.

ولا تجبُ عن الحمل الذي في البطن إلاَّ أنْ يتطوعَ بها فلا بأسَ، فقدْ كانَ أميرُ المؤمنينَ عثمانُ رضي الله عنه يخرجُها عن الحمل. ويجبُ إخراجُها عن نفسِه وكذلك عمّن تَلْزَمُه مَؤُونَتُه من زوجةٍ أو قريبٍ إذا لم يستطيعوا إخراجَها عن أنفسِهم. فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجُوهَا عن أنفسِهم لأنَّهُم المخاطَبُون بها أصْلاً، ولا تَجِبُ إلاَّ على مَنْ وَجَدَها فاضلةً زائدةً عمّا يحتاجُه من نفقةِ يومِ العيدِ وليلتِه. فإنْ لم يجد إلاَّ أقلَّ من صاعٍ أخْرَجَه لقولِه تعالى: {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لاَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، وقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم: «إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتم»، متّفق عليه.


حكمتها


وأمّا حِكمتُها فظاهرةٌ جدّاً ففيها إحسانٌ إلى الفقراءِ وكفٌّ لهم عن السؤالِ في أيام العيدِ ليُشَاركوا الأغنياءَ في فرحِهم وسرورِهم بِه ويكونَ عيداً للجميع. وفيها الاتّصافُ بخلق الكرمِ وحبِّ المواساة وفيها تطهيرُ الصائمِ مما يحصلُ في صيامِه من نقصٍ ولَغْوٍ وإثْمٍ، وفيها إظهارُ شكرِ نعمةِ الله بإتْمامِ صيامِ شهرِ رمضانَ وقيامِه وفعلِ ما تَيَسَّرَ من الأعمالِ الصالحةِ فيه.

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: فرضَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائمِ من اللّغوِ والرّفثِ وطعمةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصّدقاتِ. رواه أبو داودَ وابنُ ماجة.

جنسها


وأمَّا جنسُ الواجبِ في الفطرةِ فهو طعامُ الادميين من تمرٍ أوْ بُرِّ أوْ رزٍّ أو زبيبٍ أوْ أقِطٍ أو غيرها من طعامِ بِني آدمَ، ففي الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاةَ الفطر من رمضانَ صاعاً من تمرٍ أوْ صاعاً من شعيرٍ. وكانَ الشَّعيرُ يومَذاك مِنْ طعامِهم كما قال أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه: كنا نُخْرِجُ يومَ الفطرِ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعامٍ وكان طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقِطَ والتمرَ. رواه البخاري.

فلا يُجزِأُ إخراجُ طعامِ البهائمِ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم فرضَها طعمةً للمساكين لا للبهائم.

ولا يجزأُ إخراجُها من الثّياب والفُرُش والأواني والأمتعةِ وغيرِهَا مما سوى طعام الآدميين لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم فرضَها من الطعامِ فلا يُتَعَدَّى ما عيَّنَه الرسولُ صلى الله عليه وسلّم.



مقدارها


وأما مقدارُ الفطرةِ فهو صاعٌ بصاعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم الَّذِي يبلغُ وَزْنُه بالمثاقيلِ أربعَمائةٍ وثمانينَ مِثقالاً مِن الْبُرِّ الْجيِّد وبالغرامات كِيْلوَين اثنين وخْمُسَيْ عُشْر كِيْلو من البرِّ الجيِّد، وذلك لأنَّ زنَةَ المثقالِ أربعةُ غراماتٍ ورُبُعٌ فيكون مبلغُ أربعمائةٍ وثمانين مثقالاً ألْفَيْ غرام وأربعين غراماً. فإذا أراد أن يعرفَ الصاع النبويَّ فلْيزن كيلوينِ وأربعين غِراماً من البُرِّ الجيِّد ويضعها في إناءٍ بقدرِها بحيثُ تَملَّؤُه ثم يَكيلُ به.

وقت اخراجها

يقول الشافعية ( ووقت وجوبه آخر جزء من رمضان و
اول جزء من شوال ، ويسن إخراجها أول يوم من ايام عيد الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ويكره إخراجها بعد صلاة العيد إلى الغروب إلا لعذر كإنتظار فقير ونحوه ، ويحرم إخراجها بعد غروب اليوم الاول إلا لعذر كغياب المستحقين لها وليس من العذر إنتظار نحو قريب ، ويجوز إخراجها من اول شهر رمضان إن شاء )صفحة 628_629 من
كتاب الفقه على المذاهب الاربعة الجزء الاول
مستحقيها


والمستحِقُون لزكاةِ الفطرِ هُمْ الفقراءُ ومَنْ عليهم ديونٌ لا يستطيعونَ وفاءَها فيُعْطُون منها بقدر حاجتِهم. ويجوزُ توزيعُ الفطرةِ على أكثرَ من فقيرٍ. ويجوزُ دفعُ عددٍ من الْفِطَر إلى مسكينٍ واحدٍ، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قَدَّر الواجبَ ولم يقدِّر مَنْ يدفعُ إليهِ، وعلى هذا لو جَمَعَ جماعةٌ فطرَهم في وعاءٍ واحدٍ بعدَ كيلها وصارُوا يدفُعون منه بلا كيلٍ ثانٍ أجْزَأهم ذلك، لكنْ ينبَغِي إخبار الفقِير بأنَّهم لا يعلمُون مقدارَ ما يدفعون إليه لئَلاَّ يَغْتَرَّ به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيلِه. ويجوز للفقير إذا أخَذَ الفطرةَ من شخصٍ أن يدفَعَهَا عن نفسِه أو أحدٍ من عائلتِهِ إذا كالَهَا أو أخبرَه دافعها أنَّها كاملةٌ ووَثِقَ بِقَوْلِه.

اللَّهُمَّ وفِّقْنا للقيام بطاعتِك على الوجهِ الَّذِي يرضيكَ عنَّا، وَزَكِّ نفوسَنا وأقوالَنا وأفعالَنَا وطهِّرنَا من سوءِ العقيدةِ والقولِ والعملِ إنك جوادٌ كريمٌ. وصلَّى الله وسلَّم على نبيَّنا وسيدنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِه أجمعين.


وائل محجوب الخليفة الخير 09-08-2010 12:34 AM

رد: زكاة الفطر
 
بارك الله فيك كثيرا...

واسمحي فقد قرات اليوم بيان مجمع الفقه السوداني:

حدد مجمع الفقه الإسلامي السوداني زكاة الفطر في السودان لهذا العام بمبلغ ثلاثة جنيهات ونصف عن الفرد ‏الواحد مقارنة بقيمة ‏القمح الذي هو غالب قوت أهل العاصمة وما شابهها وما جاورها.‏

وأوضح بيان صادر من مكتب الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي ان فطرة الفرد هي قيمة ثلث الربع محدداً ‏‏ربع القمح بعشرة جنيهات.‏

وترك المجمع لأهل المناطق الأخرى التي يعتمد قوتها على أنواع أخرى ان يحددوا قيمة الربع من النوع الذي ‏‏يتعاملون معه علماً بأن قيمة الربع من أى نوع تكفى لثلاثة أشخاص.‏

وأشار البيان إلى ان الإطعام بالنسبة للذين لا يستطيعون الصوم فقيمته جنيهان عن كل يوم موضحاً ان ‏الإطعام ‏في رمضان كله يساوى ستين جنيهاً إذا كان الشهر (30) يوماً.‏

وأوضح البيان ان زكاة الفطر يخرجها الصائم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كالزوجة والوالدين والأبناء ‏ومن ‏يخدمه مشيراً إلى أنها كفارة عن اللغو والرفث وطعمه للمساكين

أمة الختم 09-08-2010 12:52 AM

رد: زكاة الفطر
 
لمزيد من الربط
زكاة الفطر
http://www.khatmiya.com/vb/showthread.php?t=2364

علي الخليفة عمر 09-20-2010 04:42 PM

رد: زكاة الفطر
 
الله يكرمك يا ستنا على هذا الاجتهاد الطيب نسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتك


الساعة الآن 08:35 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
دعم وتطوير نواف كلك غلا